نَفَقَةُ الْمُضَارِبِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ " ، وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : " لَيْسَ كَذَلِكَ
ما تحتسب منه نفقة العامل ونفقة مال المضاربة
١٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَا أُحِبُّ أَنْ يُنْفِقَ حَتَّى يَسْتَأْذِنَ رَبَّ الْمَالِ
إِنْ شَاءَ الْمُضَارِبُ اسْتَأْجَرَ الْأَجِيرَ وَأَطْعَمَ الرَّقِيقَ إِذَا كَانَ مِنَ الْمُضَارَبَةِ
لَا يَشْتَرِطُ الْمُضَارِبُ طَعَامًا وَلَا شَيْئًا يَنْتَفِعُ بِهِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ لِلْمُضَارَبَةِ
أَنَّهُ سَأَلَهُمَا عَنِ الْمُقَارِضِ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ وَيَكْتَسِي وَيَرْكَبُ بِالْمَعْرُوفِ
إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ وَلَمْ يَنْقُدْ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ وَضِيعَةٌ
يَحْسُبُهُ مِنَ الرِّبْحِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ رِبْحٌ فَمِنْ رَأْسِ الْمَالِ
مَا أَكَلَ الضَّارِبُ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهِ
يَأْكُلُ بِالْمَعْرُوفِ
مَا صَانَعَ بِهِ الْمُقَارِضُ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ
لَا رِبْحَ لِلْمُقَارَضِ حَتَّى يُحَاسِبَ صَاحِبَ الْمَالِ ، فَمَا كَانَ مِنْ وَضِيعَةٍ فَهُوَ عَلَى الْمَالِ
إِذَا أَشْرَكَ الرَّجُلُ فِي الْبَيْعِ ؛ فَإِنْ كَانَ رِبْحًا فَلَهُ
نَفَقَةُ الْمُقَارَضِ عَلَى الْمَالِ