مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا
حكم المزارعة الصحيحة
١٤٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ فَضْلُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا
فَلَا تَفْعَلُوا ، ازْرَعُوهَا أَوْ أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا
لَأَنْ يَمْنَحَ الرَّجُلُ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرْجًا مَعْلُومًا
مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، أَوْ لِيَدَعْ
نَهَانَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَمْرٍ كَانَ لَنَا نَافِعًا
نَهَاكُمْ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَقْلِ ، وَالْحَقْلُ : الْمُزَارَعَةُ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
وَأَمْرُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرَّأْسِ وَالْعَيْنِ ، نَهَانَا أَنْ نَتَقَبَّلَ الْأَرْضَ بِبَعْضِ خَرْجِهَا
مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ يَمْنَحْهَا ، أَوْ يَذَرْهَا
مَنْ كَانَ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيَذَرْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا
لَأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا خَرَاجًا مَعْلُومًا
مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ يُزْرِعْهَا أَوْ يُمْسِكْهَا
أَتُؤَاجِرُونَ مَحَاقِلَكُمْ
أَتُؤَاجِرُونَ مَحَاقِلَكُمْ
كَيْفَ تَصْنَعُونَ فِي مَحَاقِلِكُمْ
كَانَ عَمَّايَ يَزْرَعَانِ بِالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ
مَنْ كَانَتْ لَهُ فُضُولُ أَرْضٍ فَلْيَزْرَعْهَا ، أَوْ لِيُزْرِعْهَا أَخَاهُ
مَنِ اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ ، أَوْ لِيَدَعْ