إِذَا أَذِنَ الشَّفِيعُ لِلْمُشْتَرِي فِي الشِّرَاءِ
لَهُ الشُّفْعَةُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ وَقَعَ بَعْدَ الْبَيْعِ