إِنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ كَانَ نَحَلَهَا جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ بِالْغَابَةِ
القبض في هبة الصبي
٣٣ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا
مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا
شُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَحُوزُ
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ
نَحَلَنِي أَبِي نِصْفَ دَارِهِ
أَنَّ أَبَا بَكْرٍ كَانَ نَحَلَهَا جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا
أَيْ بُنَيَّةُ لَيْسَ أَحَدٌ أَحَبَّ إِلَيَّ غِنًى مِنْكِ
يَا بُنَيَّةُ إِنِّي نَحَلْتُكِ نُحْلًا مِنْ خَيْبَرَ ، وَإِنِّي أَخَافُ أَنْ أَكُونَ آثَرْتُكِ عَلَى وَلَدِي
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ قَالَ الْأَبُ : مَالِي وَفِي يَدِي
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ قَالَ الْأَبُ : مَالِي وَفِي يَدِي
مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ قَالَ الْأَبُ : مَالِي وَفِي يَدِي
فَلَمَّا كَانَ عُثْمَانُ شُكِيَ ذَلِكَ إِلَيْهِ ، فَقَالَ عُثْمَانُ : " نَظَرْنَا فِي هَذِهِ النُّحُولِ ، فَرَأَيْنَا أَنَّ أَحَقَّ مَنْ يَحُوزُ عَلَى الصَّبِيِّ أَبُوهُ
سُئِلَ شُرَيْحٌ مَا يَجُوزُ لِلصَّبِيِّ مِنَ النُّحْلِ