title: 'أحاديث عن بطلان الهبة قبل حوزها | شرحها وتخريجها وأحكامها' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-17669' url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-17669' content_type: 'topic' subject_id: 17669

أحاديث عن بطلان الهبة قبل حوزها | شرحها وتخريجها وأحكامها

عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 20

نماذج من الأحاديث

1. مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا

1374 2784 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا ، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ : مَالِي بِيَدِي ، لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا ، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ : هُوَ لِابْنِي ، قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ ، مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ ، فَهِيَ بَاطِلٌ .

المصدر: موطأ مالك (1374 )

2. مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا

1374 2784 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا ، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ : مَالِي بِيَدِي ، لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا ، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ : هُوَ لِابْنِي ، قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ ، مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ ، فَهِيَ بَاطِلٌ .

المصدر: موطأ مالك (1374 )

3. مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا

1374 2784 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا ، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ : مَالِي بِيَدِي ، لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا ، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ : هُوَ لِابْنِي ، قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ ، مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ ، فَهِيَ بَاطِلٌ .

المصدر: موطأ مالك (1374 )

4. مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا

1374 2784 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا ، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ : مَالِي بِيَدِي ، لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا ، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ : هُوَ لِابْنِي ، قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِيَّاهُ ، مَنْ نَحَلَ نِحْلَةً فَلَمْ يَحُزْهَا الَّذِي نُحِلَهَا حَتَّى تَكُونَ إِنْ مَاتَ لِوَرَثَتِهِ ، فَهِيَ بَاطِلٌ .

المصدر: موطأ مالك (1374 )

5. قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ

17 - مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ 20492 20494 20376 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى ابْنِهِ وَهُمَا شَرِيكَانِ وَالْمَالُ فِي يَدَيِ ابْنِهِ قَالَ : " لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهَا ، قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ " .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20492 )

6. قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ

17 - مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ 20492 20494 20376 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى ابْنِهِ وَهُمَا شَرِيكَانِ وَالْمَالُ فِي يَدَيِ ابْنِهِ قَالَ : " لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهَا ، قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ " .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20492 )

7. قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ

17 - مَنْ قَالَ : لَا تَجُوزُ الصَّدَقَةُ حَتَّى تُقْبَضَ 20492 20494 20376 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : تَصَدَّقَ رَجُلٌ بِمِائَةِ دِينَارٍ عَلَى ابْنِهِ وَهُمَا شَرِيكَانِ وَالْمَالُ فِي يَدَيِ ابْنِهِ قَالَ : " لَا يَجُوزُ حَتَّى يَحُوزَهَا ، قَضَى أَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ : أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَحُزْ فَلَا شَيْءَ لَهُ " .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20492 )

8. مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا

20493 20495 20377 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ : مَالِي وَفِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي . لَا نِحْلَةَ إِلَّا نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا [الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ] " .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20493 )

9. مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا

20493 20495 20377 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ : مَالِي وَفِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي . لَا نِحْلَةَ إِلَّا نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا [الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ] " .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20493 )

10. مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا

20493 20495 20377 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نُحْلًا ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ : مَالِي وَفِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي . لَا نِحْلَةَ إِلَّا نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا [الْوَلَدُ أَوِ الْوَالِدُ] " .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20493 )

11. شُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَحُوزُ

20494 20496 20378 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدٍ قَالَ : شُكِيَ ذَلِكَ إِلَى عُثْمَانَ أَنَّ الْوَلَدَ إِذَا كَانَ صَغِيرًا لَا يَحُوزُ ، فَرَأَى أَنَّ أَبَاهُ إِذَا وَهَبَ لَهُ وَأَشْهَدَ حَازَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20494 )

12. مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ قَالَ الْأَبُ : مَالِي وَفِي يَدِي

16584 16509 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ الْقَارِي ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ قَالَ الْأَبُ : مَالِي وَفِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ الْأَبُ قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُ ابْنِي كَذَا وَكَذَا ، لَا نُحْلَ إِلَّا لِمَنْ حَازَهُ وَقَبَضَهُ عَنْ أَبِيهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (16584 )

13. مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ قَالَ الْأَبُ : مَالِي وَفِي يَدِي

16584 16509 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ الْقَارِي ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ قَالَ الْأَبُ : مَالِي وَفِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ الْأَبُ قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُ ابْنِي كَذَا وَكَذَا ، لَا نُحْلَ إِلَّا لِمَنْ حَازَهُ وَقَبَضَهُ عَنْ أَبِيهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (16584 )

14. مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ قَالَ الْأَبُ : مَالِي وَفِي يَدِي

16584 16509 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : أَخْبَرَنِي الْمِسْوَرُ بْنُ مَخْرَمَةَ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدٍ الْقَارِي ، أَنَّهُمَا سَمِعَا عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ يَقُولُ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ ، فَإِذَا مَاتَ الِابْنُ قَالَ الْأَبُ : مَالِي وَفِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ الْأَبُ قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُ ابْنِي كَذَا وَكَذَا ، لَا نُحْلَ إِلَّا لِمَنْ حَازَهُ وَقَبَضَهُ عَنْ أَبِيهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (16584 )

15. مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا

12069 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو بَكْرٍ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدٌ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا ، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ : مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا ، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِ…

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12069 )

16. مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا

12069 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو بَكْرٍ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدٌ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا ، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ : مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا ، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِ…

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12069 )

17. مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا

12069 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو بَكْرٍ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدٌ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي رِجَالٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ ، مِنْهُمْ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَيُونُسُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، أَنَّهُ قَالَ : مَا بَالُ رِجَالٍ يَنْحَلُونَ أَبْنَاءَهُمْ نُحْلًا ، ثُمَّ يُمْسِكُونَهَا ، فَإِنْ مَاتَ ابْنُ أَحَدِهِمْ قَالَ : مَالِي بِيَدِي لَمْ أُعْطِهِ أَحَدًا ، وَإِنْ مَاتَ هُوَ قَالَ : قَدْ كُنْتُ أَعْطَيْتُهُ إِ…

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12069 )

18. مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نِحْلَةً ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ : مَالِي فِي يَدِي

12073 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نِحْلَةً ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ : مَالِي فِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي ، لَا نِحْلَةَ إِلَّا نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ ، فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12073 )

19. مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نِحْلَةً ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ : مَالِي فِي يَدِي

12073 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نِحْلَةً ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ : مَالِي فِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي ، لَا نِحْلَةَ إِلَّا نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ ، فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12073 )

20. مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نِحْلَةً ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ : مَالِي فِي يَدِي

12073 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ بِشْرَانَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا أَبُو يَحْيَى زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى بْنِ أَسَدٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدٍ الْقَارِيِّ ؛ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَنْحَلُونَ أَوْلَادَهُمْ نِحْلَةً ، فَإِذَا مَاتَ أَحَدُهُمْ قَالَ : مَالِي فِي يَدِي ، وَإِذَا مَاتَ هُوَ قَالَ : قَدْ كُنْتُ نَحَلْتُهُ وَلَدِي ، لَا نِحْلَةَ إِلَّا نِحْلَةٌ يَحُوزُهَا الْوَلَدُ دُونَ الْوَالِدِ ، فَإِنْ مَاتَ وَرِثَهُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12073 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-17669

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة