عدد الأحاديث: 5
16604 16529 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : الْهِبَةُ لَا تَجُوزُ حَتَّى تُقْبَضَ ، وَالصَّدَقَةُ تَجُوزُ قَبْلَ أَنْ تُقْبَضَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16604 )
16607 16532 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عُثْمَانَ فِي رَجُلٍ وَهَبَ لِآخَرَ هِبَةً فَقَبَضَهَا ، ثُمَّ رَجَعَ فِيهَا الْوَاهِبُ ، قَالَ الْمَوْهُوبُ لَهُ : فَإِنِّي قَدْ رَدَدْتُهَا عَلَيْكَ ، فَمَاتَ الْوَاهِبُ قَبْلَ أَنْ يَقْبِضَهَا مِنَ الَّذِي وَهَبَهَا لَهُ ، قَالَ : " فَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، هِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ حَتَّى يَقْبِضَهَا كَمَا قُبِضَتْ مِنْهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16607 )
16609 16534 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ وَهَبَ هِبَةً لَيْسَ يَشْتَرِطُ فِيهَا شَرْطًا فَهُوَ جَائِزٌ " وَقَالَ مُعَاذٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَضَى : أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنَّكَ تَسْمَعُ لِي وَتُطِيعُ فَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهِيَ لِلْوَاهِبِ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ ، هَكَذَا فِي الشَّرْطِ قَضَى بِهِ مُعَاذٌ بَيْنَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16609 )
16609 16534 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : " مَنْ وَهَبَ هِبَةً لَيْسَ يَشْتَرِطُ فِيهَا شَرْطًا فَهُوَ جَائِزٌ " وَقَالَ مُعَاذٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ قَضَى : أَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنَّكَ تَسْمَعُ لِي وَتُطِيعُ فَسَمِعَ وَأَطَاعَ فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ كَذَا وَكَذَا إِلَى أَجَلٍ ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهِيَ لِلْوَاهِبِ إِذَا جَاءَ الْأَجَلُ ، وَأَيُّمَا رَجُلٍ وَهَبَ أَرْضًا وَلَمْ يَشْتَرِطْ فَهِيَ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ ، هَكَذَا فِي الشَّرْطِ قَضَى بِهِ مُعَاذٌ بَيْنَهُمْ فِي الْإِسْلَامِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16609 )
قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 19491 19413 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِيمَنْ أَعْتَقَ اللهُ مِنْ مُسْتَحْمِ حِمْيَرٍ ، فَمَنِ اسْتَحْمَى قَوْمًا أَوْ لَهُمْ أَحْرَارٌ وَجِيرَانٌ مُسْتَضْعَفُونَ ، فَإِنَّ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ مَا فِي بَيْتِهِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ ، وَمَنْ كَانَ مُهْمَلًا يُعْطِي الْخَرَاجَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ ، وَمَنْ كَانَ مُشْتَرًى أَوْ مَغْنُومًا مِنْ عَدُوِّ الدِّينِ لَا يُدْعَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِتَالِ ، فَإِنَّهُ لِوَجْهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَوْ غَنِمَهُ ، وَمَنْ جَاءَ بِجِزْيَةٍ بَيِّنَةٍ أَوْ فِدَاءٍ بَيِّنٍ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ ، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ رَبِّهِ ، ثُمَّ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ ، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي السِّلْمِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَرَبُّهُ كَافِرٌ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَهِيَ أَرْضُهُ وَأَرْضُ أَبِيهِ ، وَهِيَ نَفْلُهُ وَلَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ ، فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَهِيَ تَحْتَهُ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ لِأَبِيهِ ، أَوْ وُهِبَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ ، فَإِنَّهَا لَهُ ، وَمَنْ مَنَحَ أَرْضًا وَلَيْسَتْ بِأَرْضٍ لِلْمَمْنُوحِ فَإِنَّهَا لِلْمَانِحِ ، وَأَنَّ كُلَّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ إِلَى رَبِّهَا ، وَأَنَّ كُلَّ بَشَرِ أَرْضٍ إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ لَا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا أَعْطَى رَبَّهَا بَشَرَهَا ، رُبُعَ الْمَسْقَوِيِّ وَعُشْرَ الْمَطْمِيِّ ، إِلَّا أَنْ يُسْتَجَارَ بِهَا ، فَيَعْرِضَهَا عَلَى بَشَرِهَا بِثَمَنٍ ، فَإِنْ لَمْ يَبِعْهَا فَلْيَبِعْهَا مِمَّنْ شَاءَ ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى مِخْلَافٍ غَيْرِ مِخْلَافِ عَثْرِيِّهَا ، فَإِنَّ عُشُورَهُ صَدَقَةٌ إِلَى أَمِيرِ عَشِيرَتِهِ ، وَمَنْ رَهَنَ رَهْنًا أَرْضًا ، فَلْيَحْتَسِبِ الْمَرْهُونُ ثَمَرَهَا مِنْ عَامِ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوُفِّيَ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ عُرِفَتْ لَهُ ، وَلَمْ يَغْلِبْهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَسْلَمَ ، وَلَمْ يُحْدِثْ ، فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا ، وَمَنْ حَرَثَ أَرْضًا لَيْسَ لَهَا رَبٌّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ لَمْ تَكُنْ مَنِيحَةً ، فَمَنْ أَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يُعْطِ عَلَيْهَا حَقًّا فَإِنَّهَا لَهُ ، وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضًا بِمَالِهِ فَإِنَّهَا لَهُ ، وَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَقَةً فَإِنَّ لَهَا صَدَقَتَهُ ، وَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَتَهُ رَقِيقًا ، أَوْ لَهُمْ أَحْرَارٌ وَأَصْدَقَهُمْ إِيَّاهَا ، فَإِنْ كَانَتْ أَخْرَجَتْهُمْ مِنْ أَهْلِيهِمْ فَإِنَّهُمْ لَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُخْرِجْهَا مِنْ أَهْلِيهِمْ وَأَوَّلُهُمْ أَحْرَارٌ ، فَإِنَّ لَهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ ، وَإِنَّهُمْ يُعْتَقُونَ ، وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنْ يُسْمَعَ لَهُ وَيُطِيعَ وَيَخْدُمَهُ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي وُهِبَتْ لَهُ ، إِنْ كَانَ يَأْكُلُهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ ، وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا لِرَجُلٍ حَتَّى يَرْضَى أَوْ يَأْمَنَ بِهَا ، فَهِيَ لِلَّذِي وَهَبَهَا لَهُ ، هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذٍ وَالْأَمِيرُ أَبُو بَكْرٍ . كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، والصواب : ( مستخمر ) وينظر التعليق بعده . والله أعلم كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، والصواب : ( استخمر ) كما في سنن سعيد بن منصور ( 2594 ) وينظر الغريب لأبي عبيد 4 / 138 . والله أعلم
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19491 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-17763
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة