عدد الأحاديث: 72
1427 2921 - مَالِكٌ عَنْ حُمَيْدِ بْنِ قَيْسٍ الْمَكِّيِّ : أَنَّ مُكَاتَبًا كَانَ لِابْنِ الْمُتَوَكِّلِ : هَلَكَ بِمَكَّةَ وَتَرَكَ عَلَيْهِ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَدُيُونًا لِلنَّاسِ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ ، فَأَشْكَلَ عَلَى عَامِلِ مَكَّةَ الْقَضَاءُ فِيهِ ، فَكَتَبَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ مَرْوَانَ يَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ الْمَلِكِ : أَنِ ابْدَأْ بِدُيُونِ النَّاسِ ، ثُمَّ اقْضِ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ اقْسِمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوْلَاهُ . 2922 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ أَنْ يُكَاتِبَهُ إِذَا سَأَلَهُ ذَلِكَ ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا مِنَ الْأَئِمَّةِ أَكْرَهَ رَجُلًا عَلَى أَنْ يُكَاتِبَ عَبْدَهُ ، وَقَدْ سَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ إِذَا سُئِلَ عَنْ ذَلِكَ فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ اللهَ يَقُولُ : فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا يَتْلُو هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ : وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللهِ قَالَ مَالِكٌ : فَإِنَّمَا ذَلِكَ أَمْرٌ أَذِنَ اللهُ فِيهِ لِلنَّاسِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ بِوَاجِبٍ . 2923 - قَالَ مَالِكٌ : وَسَمِعْتُ بَعْضَ أَهْلِ الْعِلْمِ يَقُولُ فِي قَوْلِ اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِهِ : وَآتُوهُمْ مِنْ مَالِ اللهِ الَّذِي آتَاكُمْ إِنَّ ذَلِكَ أَنْ يُكَاتِبَ الرَّجُلُ غُلَامَهُ ، ثُمَّ يَضَعُ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ شَيْئًا مُسَمًّى . قَالَ مَالِكٌ : فَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ وَأَدْرَكْتُ عَمَلَ النَّاسِ عَلَى ذَلِكَ عِنْدَنَا . 2924 - قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ بَلَغَنِي أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى خَمْسَةٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفَ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ وَضَعَ عَنْهُ مِنْ آخِرِ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ . 2925 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ تَبِعَهُ مَالُهُ وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُمْ فِي كِتَابَتِهِ . 2926 - قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُكَاتِبُهُ سَيِّدُهُ وَلَهُ جَارِيَةٌ بِهَا حَبَلٌ مِنْهُ لَمْ يَعْلَمْ بِهِ هُوَ وَلَا سَيِّدُهُ يَوْمَ كَاتَبَهُ : فَإِنَّهُ لَا يَتْبَعُهُ ذَلِكَ الْوَلَدُ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ فِي كِتَابَتِهِ ، وَهُوَ لِسَيِّدِهِ ، فَأَمَّا الْجَارِيَةُ فَإِنَّهَا لِلْمُكَاتَبِ؛ لِأَنَّهَا مِنْ مَالِهِ . قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَبًا مِنِ امْرَأَتِهِ هُوَ وَابْنُهَا : إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللهِ ، وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ ، فَمِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ ، لَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ . 2927 - قَالَ ، وَقَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ، قَالَ : يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ ، فَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَرَادَ الْمُحَابَاةَ لِعَبْدِهِ وَعُرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ بِالتَّخْفِيفِ عَنْهُ ، فَلَا يَجُوزُ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا كَاتَبَهُ عَلَى وَجْهِ الرَّغْبَةِ وَطَلَبِ الْمَالِ وَابْتِغَاءِ الْفَضْلِ وَالْعَوْنِ عَلَى كِتَابَتِهِ ، فَذَلِكَ جَائِزٌ لَهُ . 2928 - قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَطِئَ مُكَاتَبَةً لَهُ : إِنَّهَا إِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَتْ كَانَتْ أُمَّ وَلَدٍ ، وَإِنْ شَاءَتْ قَرَّتْ عَلَى كِتَابَتِهَا ، فَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ فَهِيَ عَلَى كِتَابَتِهَا . 2929 - قَالَ يَحْيَى : قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَكُونُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ : إِنَّ أَحَدَهُمَا لَا يُكَاتِبُ نَصِيبَهُ مِنْهُ ، أَذِنَ بِذَلِكَ صَاحِبُهُ أَوْ لَمْ يَأْذَنْ ، إِلَّا أَنْ يُكَاتِبَاهُ جَمِيعًا؛ لِأَنَّ ذَلِكَ يَعْقِدُ لَهُ عِتْقًا وَيَصِيرُ إِذَا أَدَّى الْعَبْدُ مَا كُوتِبَ عَلَيْهِ إِلَى أَنْ يَعْتِقَ نِصْفُهُ ، وَلَا يَكُونُ عَلَى الَّذِي كَاتَبَ بَعْضَهُ أَنْ يَسْتَتِمَّ عِتْقَهُ ، فَذَلِكَ خِلَافٌ لمَا قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ الْعَدْلِ . 2930 - قَالَ ، وَقَالَ مَالِكٌ : فَإِنْ جَهِلَ ذَلِكَ حَتَّى يُؤَدِّيَ الْمُكَاتَبُ أَوْ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ ، رَدَّ الَّذِي كَاتَبَهُ مَا قَبَضَ مِنَ الْمُكَاتَبِ فَاقْتَسَمَهُ هُوَ وَشَرِيكُهُ عَلَى قَدْرِ حِصَصِهِمَا ، وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ ، وَكَانَ عَبْدًا لَهُمَا عَلَى حَالِهِ الْأُولَ . 2931 - قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ فَأَنْظَرَهُ أَحَدُهُمَا بِحَقِّهِ الَّذِي عَلَيْهِ ، وَأَبَى الْآخَرُ أَنْ يُنْظِرَهُ ، فَاقْتَضَى الَّذِي أَبَى أَنْ يُنْظِرَهُ بَعْضَ حَقِّهِ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا لَيْسَ فِيهِ وَفَاءٌ مِنْ كِتَابَتِهِ ، قَالَ مَالِكٌ : يَتَحَاصَّانِ بِقَدْرِ مَا بَقِيَ لَهُمَا عَلَيْهِ ، يَأْخُذُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتَبُ فَضْلًا عَنْ كِتَابَتِهِ ، أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ، فَإِنْ تَرَكَ الْمُكَاتِبَ فَضْلًا عَنْ كِتَابَتِهِ أَخَذَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَا بَقِيَ مِنَ الْكِتَابَةِ ، وَكَانَ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمَا بِالسَّوَاءِ ، فَإِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ وَقَدِ اقْتَضَى الَّذِي لَمْ يُنْظِرْهُ أَكْثَرَ مِمَّا اقْتَضَى صَاحِبُهُ ، كَانَ الْعَبْدُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ ، وَلَا يَرُدُّ عَلَى صَاحِبِهِ فَضْلَ مَا اقْتَضَى؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا أَعْتَقَهُ الَّذِي لَهُ بِإِذْنِ صَاحِبِهِ ، وَإِنْ وَضَعَ عَنْهُ أَحَدُهُمَا الَّذِي لَهُ ، ثُمَّ اقْتَضَى صَاحِبُهُ بَعْضَ الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ ثُمَّ عَجَزَ ، فَهُوَ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَرُدُّ الَّذِي اقْتَضَى عَلَى صَاحِبِهِ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا اقْتَضَى الَّذِي لَهُ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ الدَّيْنِ لِلرَّجُلَيْنِ بِكِتَابٍ وَاحِدٍ عَلَى رَجُلٍ وَاحِدٍ ، فَيُنْظِرُهُ أَحَدُهُمَا وَيَشِحُّ الْآخَرُ ، فَيَقْتَضِي بَعْضَ حَقِّهِ ، ثُمَّ يُفْلِسُ الْغَرِيمُ ، فَلَيْسَ عَلَى الَّذِي اقْتَضَى أَنْ يَرُدَّ شَيْئًا مِمَّا أَخَذَ .
المصدر: موطأ مالك (1427 )
3181 3186 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى ، حَدَّثَنَا أَبُو سُفْيَانَ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا ، فَجَعَلَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى مِيرَاثِهِمْ ، وَمَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ ، فَلِلرِّجَالِ مِنْهُمْ مِنْ بَنِي مَوْلَاهُ دُونَ النِّسَاءِ .
المصدر: مسند الدارمي (3181 )
59 - فِي النَّفَرِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا ، فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ 20910 20912 20794 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي النَّفَرِ يُكَاتَبُونَ جَمِيعًا ، فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ قَالَ : " يَسْعَى الْبَاقُونَ فِيمَا كَاتَبُوا عَلَيْهِ جَمِيعًا " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20910 )
20911 20913 20795 - حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَمْرًا : مَا كَانَ الْحَسَنُ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ كَاتَبَ مَمَالِيكَهُ جَمِيعًا فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ ؟ قَالَ : " يُرْفَعُ عَنْهُمْ بِالْحِصَّةِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20911 )
20912 20914 20796 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْأَشْعَثِ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَيْنِ لَهُ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا قَالَ : " يُرْفَعُ عَنْهُ بِالْحِصَّةِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20912 )
20913 20915 20797 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنِ ابْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنِ الْحَكَمِ : فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ أَهْلَ الْبَيْتِ جَمِيعًا فَيَمُوتُ بَعْضُهُمْ ، قَالَ : " يُرْفَعُ بِالْحِصَّةِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20913 )
21484 21486 21366 - حَدَّثَنَا صَفْوَانُ بْنُ عِيسَى ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى ، قَالَ : سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَ ثَلَاثَةٍ ، قَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ وَتَمَسَّكَ بَعْضُهُمْ بِكِتَابَتِهِ فَلَمْ يُقَاطِعْهُ ، وَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا - لِمَنْ تَرِكَتُهُ ؟ قَالَ : فَقَالَ سَعِيدُ [بْنُ الْمُسَيِّبِ] : يَسْتَوْفِي الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِمْ ، ثُمَّ يَكُونُ مَا بَقِيَ بَيْنَهُمْ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21484 )
176 - فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ دَيْنًا وَبَقِيَّةً مِنْ مُكَاتَبَتِهِ 21842 21844 21723 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَأَشْعَثَ وَإِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ وَبَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، قَالَ : يَضْرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ ، وَقَالَ حَمَّادٌ : يَضْرِبُونَ بِمَا حَلَّ وَلَمْ يَحِلَّ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21842 )
21843 21845 21724 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : أَخْطَأَ شُرَيْحٌ وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا ، كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ : يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ قَبْلَ الْمُكَاتَبَةِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21843 )
21844 21846 21725 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ يَضْرِبُ مَوَالِيهِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَجْمٌ حَالٌّ بُدِئَ بِالْغُرَمَاءِ ، فَأَخَذُوا دَيْنَهُمْ . فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ ، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ بَعْدَ مُكَاتَبَتِهِ كَانَ لِوَرَثَتِهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21844 )
21845 21847 21726 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : يَضْرِبُ مَوْلَاهُ مَعَ الْغُرَمَاءِ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21845 )
21846 21848 21727 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21846 )
21847 21849 21728 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21847 )
21848 21850 21729 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ وَالْحَكَمِ أَنَّهُمَا قَالَا : إِذَا كَانَ عَلَى الرَّجُلِ الدَّيْنُ وَبَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، قَالَا : يُنْظَرُ إِلَى مَا حَلَّ عَلَيْهِ مِنْ نُجُومِهِ وَمَا كَانَ لِغُرَمَائِهِ ، فَيُقْسَمُ ذَلِكَ بِالْحِصَصِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21848 )
21849 21851 21730 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَنَّ حَسَنَ بْنَ صَالِحٍ وَسُفْيَانَ وَابْنَ أَبِي لَيْلَى كَانُوا يَقُولُونَ : إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ حَلَّ مَا عَلَيْهِ ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ الْمُكَاتَبَةِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21849 )
21850 21852 21731 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : أَخْطَأَ شُرَيْحٌ وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا ، قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ : يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21850 )
187 - فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ ، وَتَرَكَ وَلَدًا أَحْرَارًا 21926 21928 21807 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ قَابُوسِ بْنِ الْمُخَارِقِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : بَعَثَ عَلِيٌّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ عَلَى مِصْرَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ عَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا ، فَكَتَبَ يَأْمُرُهُ فِي الْمُكَاتَبِ : إِنْ كَانَ تَرَكَ وَفَاءً لِمُكَاتَبَتِهِ يُدْعَى مَوَالِيهِ فَيَسْتَوْفُونَ ، وَمَا بَقِيَ كَانَ مِيرَاثًا لِوَلَدِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21926 )
21927 21929 21808 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ مَالًا وَوَلَدًا : يُؤَدَّى عَنْهُ لِمَوَالِيهِ مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ رَدَّهُ عَلَى وَلَدِهِ . فَقَالَ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21927 )
21928 21930 21809 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِنْ فَضَلَ شَيْءٌ كَانَ لِمَوَالِيهِ حَتَّى تَتِمَّ مُكَاتَبَتُهُ ، وَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ بَعْدَ مُكَاتَبَتِهِ كَانَ لِوَرَثَتِهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21928 )
21931 21933 21812 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا أَحْرَارًا ، قَالَ : " يُؤَدَّى مَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21931 )
386 - فِي وَلَدِ الْمُكَاتَبَةِ إِذَا مَاتَتْ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهَا 23055 23057 22933 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ ، فَوَلَدَتْ وَلَدَيْنِ فِي مُكَاتَبَتِهَا ، ثُمَّ مَاتَتْ ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الزُّبَيْرِ ؟ فَقَالَ : " إِنْ أَقَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا فَذَلِكَ لَهُمَا ، فَإِذَا أَدَّيَا عَتَقَا " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23055 )
23056 23058 22934 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَتِهَا ، يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا ، فَإِنْ مَاتَتْ سَعَوْا فِيمَا بَقِيَ مِنْ مُكَاتَبَتِهَا ، فَإِنْ أَدَّوْا عَتَقُوا ، وَإِنْ عَجَزُوا أُرِقُّوا " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23056 )
515 - فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَةٍ 23596 23598 23479 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُلَيِّ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْ مُكَاتَبٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً فَأَوْلَدَهَا ، وَاشْتَرَى جَارِيَةً فَأَوْلَدَهَا ، فَمَاتَ وَبَقِيَ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، أَيُّهُمَا يَسْعَى فِيمَا بَقِيَ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : وَلَدُهُ الَّذِينَ مِنْ جَارِيَتِهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23596 )
بَابُ الْمُسْلِمِ يَزْنِي بِالنَّصْرَانِيَّةِ 13485 13416 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ ، كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا ، وَعَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ ، وَعَنْ مُكَاتَبٍ تَرَكَ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَتَرَكَ وَلَدًا أَحْرَارًا فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَلِيٌّ : " أَمَّا اللَّذَيْنِ تَزَنْدَقَا ، فَإِنْ تَابَا وَإِلَّا فَاضْرِبْ عُنُقَهُمَا ، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا ، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَيُؤَدِّي بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13485 )
15702 15629 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : وَلَدُ الْمُكَاتَبَةِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ ، إِنْ عَتَقَتْ ، عَتَقُوا ، وَإِنْ رَقَّتْ رَقُّوا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15702 )
15705 15632 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، أَنَّ امْرَأَةً كُوتِبَتْ ، ثُمَّ وَلَدَتْ بَعْدَمَا كُوتِبَتْ وَلَدَيْنِ ، ثُمَّ مَاتَتْ ، فَسُئِلَ عَنْهَا ابْنُ الزُّبَيْرِ ، فَقَالَ : " إِنْ قَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا عَتَقَا " وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَلَمْ يَأْثِرْهَا عَنِ ابْنِ الزُّبَيْرِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15705 )
15706 15633 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُكَاتَبٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مَالًا وَوَلَدًا مِنْ مُكَاتَبَةٍ وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ : " يَسْعَى وَلَدُهُ فِيمَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَيَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ ، فَإِنْ عَجَزُوا صَارُوا رَقِيقًا " ، وَكَانَ حَمَّادٌ يَقُولُ : " صِغَرُهُمْ عَجْزٌ ، لَا يُسْتَأْنَى بِهِمْ ، يَقُولُ : هُمْ مَمْلُوكُونَ إِذَا مَاتَ أَبُوهُمْ " قَالَ سُفْيَانُ : " إِنْ لَمْ يُؤَدُّوا الْمَوَاقِيتَ فَصِغَرُهُمْ عَجْزٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15706 )
15707 15634 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سُئِلَ عَطَاءٌ ، عَنِ الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ وَيَمُوتُ ، فَيَذَرُهُمْ صِغَارًا ، وَيَدَعُ مَالًا قَالَ : " لَا يَنْتَظِرُ كِبَرَ وَلَدِهِ بِالْمَالِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15707 )
15714 15641 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَذَرُهُمْ صِغَارًا قَالَ : " إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ ، وَإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ " وَقَالَهُ قَتَادَةُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا قَالَ : إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ ، وَإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15714 )
15714 15641 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الْمُكَاتَبِ يَسْتَسِرُّ فَيُولَدُ لَهُ ، ثُمَّ يَمُوتُ وَيَذَرُهُمْ صِغَارًا قَالَ : " إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ ، وَإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ " وَقَالَهُ قَتَادَةُ ، قَالَ الزُّهْرِيُّ : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَلَدًا صِغَارًا قَالَ : إِنْ قَامُوا بِكِتَابَةِ أَبِيهِمْ ، وَإِلَّا فَهُمْ عَبِيدٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15714 )
بَابُ كِتَابَتِهِ وَوَلَدَهُ فَمَاتَ مِنْهُمْ أَحَدٌ أَوْ أُعْتِقَ 15715 15642 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا كَاتَبَ عَبْدٌ لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَنْ نَفْسِهِ وَعَنْهُمْ ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ ، أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ ، فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ ، وَيُوضَعُ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ ، وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ فَكَذَلِكَ " . قَالَ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مِثْلَ ذَلِكَ ، قُلْتُ لِعَمْرٍو : أَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ الَّذِي مَاتَ أَوْ أُعْتِقَ ثَمَنُهُ الْكِتَابَةُ جَمِيعًا أَوْ أَكْثَرُ ؟ قَالَ : " يُقَامُ هُوَ وَبَنُوهُ فَكَأَنَّهُمْ بَلَغُوا سِتَّمِائَةِ دِينَارٍ ، وَكَانَتْ كِتَابَتُهُمْ عَلَى مِائَتَيْ دِينَارٍ ، فَأَطْرَحُ ثَمَنَ الَّذِي أُعْتِقَ أَوْ مَاتَ ، سُدُسَ الْقِيمَةِ مِائَةَ دِينَارٍ ، وَمِائَتَيْ دِينَارٍ ثُلُثَهَا ، فَيُوضَعُ مِنَ الْمِائَتَيْنِ مِنْ كِتَابَتِهِمْ ثُلُثُهَا أَوْ سُدُسُهَا " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ فَقَالَ : إِنْ كَاتَبَ رَجُلٌ رَجُلًا وَبَنِينَ لَهُ يَوْمَئِذٍ جَمِيعًا لَمْ يُفْرِدْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ كِتَابَتَهُ ، فَهُمْ فِيهَا سَوَاءٌ ، ذُو الْفَضْلِ وَغَيْرُ ذِي الْفَضْلِ ، وَالْمَرْأَةُ وَالرَّجُلُ ، فَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ فَحِصَصُهُمْ سَوَاءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15715 )
15722 15649 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : كَاتَبْتُهُ يَوْمَ كَاتَبْتُهُ وَلَا وَلَدَ لَهُ فَحَدَثَ لَهُ وَلَدٌ ، فَكَانُوا فِي كِتَابَتِهِ ، فَمَاتَ أَبُوهُمْ ، قَالَ : فَهُمْ عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ ، لَا يُوضَعُ عَنْهُمْ بِهِ شَيْءٌ " ، قُلْتُ : فَمَاتَ مِنْ بَنِيهِ مَيِّتٌ ؟ قَالَ : " لَا يُوضَعُ عَنْ أَبِيهِمْ شَيْءٌ " ، قُلْتُ : فَأَعْتَقْتُ أَبَاهُمْ قَالَ : " عَتَقَ بَنُوهُ " ، قُلْتُ : فَأَعْتَقْتُ مِنْ بَنِيهِ قَالَ : " لَا يُوضَعُ عَنْ أَبِيهِمْ شَيْءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15722 )
15723 15650 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِنْ وُلِدَ لِلْمُكَاتَبِ وَلَدٌ بَعْدَ كِتَابَتِهِ ، فَأُعْتِقَ وَلَدُهُ ذَلِكَ أَوْ مَاتَ ، لَمْ يُحَطَّ عَنْهُ بِهِ شَيْءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15723 )
بَابُ مِيرَاثِ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ 15727 15654 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ : " يُقْضَى عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَلِبَنِيهِ " ، قُلْتُ : أَبَلَغَكَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ ؟ قَالَ : زَعَمُوا أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَقْضِي بِذَلِكَ قَالَ : وَأَمَّا ابْنُ عُمَرَ فَكَانَ يَقُولُ : " هُوَ لِسَيِّدِهِ كُلُّ مَا تَرَكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15727 )
15728 15655 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، وَابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ : " إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا أُدِّيَ عَنْهُ بَقِيَّةُ مُكَاتَبَتِهِ ، وَمَا فَضَلَ رُدَّ عَلَى وَلَدِهِ ، إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ " ، قَالَ عَامِرٌ : وَكَانَ شُرَيْحٌ يَقْضِي بِذَلِكَ أَيْضًا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15728 )
15729 15656 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ "
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15729 )
15732 15658 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَعَامِرٍ ، وَالْحَسَنِ ، وَابْنِ سِيرِينَ ، قَالُوا : يُقْضَى بَقِيَّةُ كِتَابَتِهِ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15732 )
15733 15659 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ أَبِي مُلَيْكَةَ عَبْدَ اللهِ يَذْكُرُ أَنَّ عَبَّادًا مَوْلَى الْمُتَوَكِّلِ مَاتَ مُكَاتَبًا قَدْ قَضَى النِّصْفَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَتَرَكَ مَالًا كَثِيرًا وَابْنَةً لَهُ حُرَّةً ، كَانَتْ أُمُّهَا حُرَّةً ، فَكَتَبَ عَبْدُ الْمَلِكِ : " أَنْ يُقْضَى مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَمَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ بَيْنَ ابْنَتِهِ وَمَوَالِيهِ " ، وَقَالَ لِي عَمْرٌو : " مَا أُرَاهُ إِلَّا لِبِنْتِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15733 )
15734 15660 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ قَالَ : سَأَلْتُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، فَمَاتَ الْمُكَاتَبُ وَلَمْ يُؤَدِّ شَيْئًا ، وَتَرَكَ قَالَ : " يُعْطَى الْمَوَالِي كِتَابَتَهُمْ ، وَيُدْفَعُ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15734 )
15738 15664 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ قَالَ : سَأَلَنِي عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ ، وَلَهُ مَالٌ أَكْثَرُ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ ، فَقُلْتُ لَهُ : قَضَى فِيهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، وَمُعَاوِيَةُ بِقَضَاءَيْنِ ، وَقَضَاءُ مُعَاوِيَةَ فِيهَا أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ قَضَاءِ عُمَرَ ، قَالَ : وَلِمَ ؟ قُلْتُ : لِأَنَّ دَاوُدَ كَانَ خَيْرًا مِنْ سُلَيْمَانَ ، فَلِمَ فَفَهِمَهَا سُلَيْمَانُ " فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ مَالَهُ كُلَّهُ لِسَيِّدِهِ " وَقَضَى مُعَاوِيَةُ أَنَّ سَيِّدَهُ يُعْطَى بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ مَا بَقِيَ فَهُوَ لِوَلَدِهِ الْأَحْرَارِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15738 )
15740 15666 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ طَارِقٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : " الْمَالُ كُلُّهُ لِلسَّيِّدِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15740 )
15741 15667 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا كَانَ لَهُ أَوْلَادٌ مَعَهُ فِي كِتَابَتِهِ وَأَوْلَادٌ لَيْسُوا فِي كِتَابَتِهِ ، فَإِنَّهُ يُؤَدِّي مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، ثُمَّ يَقْسِمُ بَيْنَهُمْ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ عَلَى فَرَائِضِهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15741 )
15742 15668 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ قَالَ : أَخْبَرَنِي سِمَاكٌ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَتَبَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي بَكْرٍ إِلَى عَلِيٍّ يَسْأَلُهُ عَنْ مُسْلِمَيْنِ تَزَنْدَقَا ، وَعَنْ مُسْلِمٍ زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ ، وَعَنْ مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ بَقِيَّةً مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَتَرَكَ وَلَدًا أَحْرَارًا . فَكَتَبَ إِلَيْهِ : " أَمَّا اللَّذَانِ تَزَنْدَقَا فَإِنْ تَابَا وَإِلَّا فَاضْرِبْ أَعْنَاقَهُمَا ، وَأَمَّا الْمُسْلِمُ الَّذِي زَنَى بِنَصْرَانِيَّةٍ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ ، وَادْفَعِ النَّصْرَانِيَّةَ إِلَى أَهْلِ دِينِهَا ، وَأَمَّا الْمُكَاتَبُ فَأَعْطِ مَوَالِيَهُ بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ وَأَعْطِ وَلَدَهُ الْأَحْرَارَ مَا بَقِيَ مِنْ مَالِهِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15742 )
15743 15669 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ إِسْرَائِيلَ ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ مُخَارِقٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ أَبِي بَكْرٍ كَتَبَ إِلَى عَلِيٍّ ، ثُمَّ ذَكَرَ مِثْلَهُ فِي الْمُكَاتَبِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15743 )
15747 15673 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : عَبْدٌ كَانَ ثُلُثُهُ حُرًّا وَثُلُثُهُ فِي كِتَابٍ ، فَمَاتَ وَتَرَكَ أَكْثَرَ مِنْ كِتَابَتِهِ ، فَإِذَا هُوَ كَأَنَّهُ يَخُصُّ الَّذِي اقْتَضَى كِتَابَتَهُ ، ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدُ : " مِيرَاثُهُ لِلَّذِي أَمْسَكَ ، وَلَيْسَ لِلَّذِي أَعْتَقَ مِنْهُمْ شَيْءٌ ، إِذَا أَدَّى بَقِيَّةَ كِتَابَتِهِ " ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : " أَثْلَاثًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15747 )
15782 15708 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي مُكَاتَبٍ كَاتَبَ عَلَى أَلْفِ دِرْهَمٍ فَكَاتَبَ الْمُكَاتَبُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ ، فَأَدَّى صَاحِبُ الْأَلْفِ خَمْسَمِائَةٍ ، وَأَدَّى صَاحِبُ الْأَلْفَيْنِ أَلْفًا ، ثُمَّ مَاتَ الْأَوَّلُ ، قَالَ : " يَصِيرُ مَا عَلَى الْبَاقِي لِلسَّيِّدِ ، وَلَيْسَ لِوَرَثَةِ الْأَوَّلِ شَيْءٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15782 )
15783 15709 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ ، وَكَاتَبَ الْعَبْدُ عَبْدًا لَهُ عَلَى أَلْفَيْنِ ، فَمَاتَ مُكَاتَبُ الْمُكَاتَبِ ، وَتَرَكَ أَرْبَعَةَ آلَافٍ ، قَالَ : يَأْخُذُ الْمُكَاتَبُ الْأَلْفَيْنِ اللَّذَيْنِ كَاتَبَ عَلَيْهَا ، وَيَكُونُ مَا بَقِيَ لِلسَّيِّدِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15783 )
بَابُ إِفْلَاسِ الْمُكَاتَبِ 15818 15744 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ الْمُسَيِّبِ عَنِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهِ قَالَ : يَقُولُ : كَانَ شُرَيْحٌ يَقُولُ : يُحَاصُّهُمْ سَيِّدُهُ ، قَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : أَخْطَأَ شُرَيْحٌ ، وَكَانَ قَاضِيًا ، قَضَى زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ أَنَّ الدَّيْنَ أَحَقُّ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15818 )
15822 15748 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ، قَالَ : " يَضْرِبُ مَوْلَاهُ بِمَا حَلَّ مِنْ نُجُومِهِ مَعَ الْغُرَمَاءِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15822 )
15824 15750 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي سُفْيَانَ قَالَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ يَقُولُونَ : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ حَلَّ مَا عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ، فَيَضْرِبُ الْمَوْلَى مَعَ الْغُرَمَاءِ بِجَمِيعِ مَا عَلَيْهِ مِنَ الْكِتَابَةِ " قَالَ : وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يَكُونُ لِمَوْلَاهُ عَلَيْهِ دَيْنٌ ، هُوَ لِلْغُرَمَاءِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15824 )
بَابٌ : لَا وِرَاثَةَ 15844 15769 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ قَالَ : تُوُفِّيَ رَجُلٌ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا قَدْ أَدَّى بَعْضَ كِتَابَتِهِ ، فَوَرِثَهُ بَنُوهُ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ ، وَتَرَكَ مَالًا ، فَسُئِلَ عَنْهُ ابْنُ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، فَقَالَا : " مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ فَهُوَ بَيْنَ بَنِي مَوْلَاهُ ، الرِّجَالُ وَالنِّسَاءُ عَلَى مِيرَاثِهِمْ ، وَمَا فَضَلَ مِنَ الْمَالِ بَعْدَ كِتَابَتِهِ فَهُوَ لِلرِّجَالِ مِنْهُمْ دُونَ النِّسَاءِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15844 )
16289 16213 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ أَبِي حُصَيْنٍ قَالَ : خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مُكَاتَبٍ لِي تَرَكَ وَلَدًا وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ كِتَابَتِهِ ، فَأَعْطَانِي شُرَيْحٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ ، وَجَعَلَ لِابْنَتَيْهِ الثُّلُثَيْنِ ، وَجَعَلَ أَبَا حُصَيْنٍ عَصَبَةً فَوَرَّثَهُ مَا بَقِيَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (16289 )
21415 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا حِبَّانُ عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَنِصْفُهُ حُرٌّ قَالَ : هُوَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ نِصْفٌ لِلَّذِي أَعْتَقَ وَنِصْفٌ لِلَّذِي لَمْ يَعْتِقْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21415 )
21416 وَعَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي عَبْدٍ بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَاتَبَ وَاحِدٌ وَأَعْتَقَ وَاحِدٌ ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتِبُ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ قَالَ : مَالُهُ نِصْفَيْنِ لِلْمُعْتِقِ نِصْفٌ وَلِلْمُكَاتِبِ نِصْفٌ جَعَلَهُ بَيْنَهُمَا
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21416 )
بَابُ كِتَابَةِ الْعَبِيدِ كِتَابَةً وَاحِدَةً 21670 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : إِنْ كَاتَبْتَ عَبْدًا لَكَ وَلَهُ بَنُونَ يَوْمَئِذٍ فَكَاتَبَكَ عَلَى نَفْسِهِ وَعَلَيْهِمْ فَمَاتَ أَبُوهُمْ أَوْ مَاتَ مِنْهُمْ مَيِّتٌ فَقِيمَتُهُ يَوْمَ يَمُوتُ تُوضَعُ مِنَ الْكِتَابَةِ وَإِنْ أَعْتَقَهُ أَوْ بَعْضَ بَنِيهِ فَكَذَلِكَ ، وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) رَحِمَهُ اللهُ هَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ كَمَا قَالَ عَطَاءٌ وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ إِذَا كَانَ الْبَنُونَ كِبَارًا فَكَاتَبَ عَلَيْهِمْ أَبُوهُمْ بِأَمْرِهِمْ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ حِصَّتَهُ مِنَ الْكِتَابَةِ بِقَدْرِ قِيمَتِهِ فَأَيُّهُمْ مَاتَ أَوْ أُعْتِقَ رُفِعَ عَنِ الْبَاقِينَ بِقَدْرِ حِصَّتِهِ ( مِنَ الْكِتَابَةِ ) .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21670 )
21681 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا يَحْيَى ، أَنْبَأَ يَزِيدُ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ فَقَالَ لَهُ يَعْنِي الشَّعْبِيَّ : إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقْضِي فِيهَا أَنْ يُؤَدَّى إِلَى مَوَالِيهِ يَعْنِي إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَمَا بَقِيَ فَلِوَرَثَتِهِ فَقَالَ شُرَيْحٌ يَقْضِي فِيهَا بِقَضَاءِ عَبْدِ اللهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21681 )
بَابُ مَوْتِ الْمُكَاتَبِ 21721 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لَهُ يَعْنِي لِعَطَاءٍ الْمُكَاتَبُ يَمُوتُ وَلَهُ وَلَدٌ أَحْرَارٌ وَيَدَعُ أَكْثَرَ مِمَّا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ قَالَ يُقْضَى عَنْهُ مَا بَقِيَ مِنْ كِتَابَتِهِ وَمَا كَانَ مِنْ فَضْلٍ فَلِبَنِيهِ فَقُلْتُ أَبَلَغَكَ هَذَا عَنْ أَحَدٍ ؟ قَالَ زَعَمُوا أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقْضِي بِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21721 )
21722 - ( وَبِإِسْنَادِهِ ) قَالَ : أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ الْحَارِثِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ يُقْضَى عَنْهُ مَا عَلَيْهِ ثُمَّ لِبَنِيهِ مَا بَقِيَ ، وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ مَا أُرَاهُ لِبَنِيهِ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) يَعْنِي أَنَّهُ لِسَيِّدِهِ وَاللهُ أَعْلَمُ وَبِقَوْلِ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ هَذَا نَقُولُ وَهُوَ قَوْلُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَأَمَّا مَا رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَهُوَ رَوَى عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْمُكَاتَبِ يُعْتَقُ مِنْهُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى وَلَا أَدْرِي أَيَثْبُتُ عَنْهُ أَمْ لَا وَإِنَّمَا نَقُولُ بِقَوْلِ زَيْدٍ فِيهِ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21722 )
21724 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ لَا يَرِثُ وَلَا يُوَرَّثُ . وَكَانَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا قُسِّمَ مَا تَرَكَ عَلَى مَا أَدَّى وَعَلَى مَا بَقِيَ فَمَا أَصَابَ مَا أَدَّى فَلِلْوَرَثَةِ وَمَا أَصَابَ مَا بَقِيَ فَلِمَوَالِيهِ وَكَانَ عَبْدُ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ يُؤَدَّى إِلَى مَوَالِيهِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ وَلِوَرَثَتِهِ مَا بَقِيَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21724 )
21725 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، أَنْبَأَ ابْنُ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَقَدْ أَدَّى طَائِفَةً مِنْ كِتَابَتِهِ وَتَرَكَ مَالًا هُوَ أَفْضَلُ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ مَالُهُ وَمَا تَرَكَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لِسَيِّدِهِ لَيْسَ لِوَرَثَتِهِ مِنْ مَالِهِ شَيْءٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21725 )
21726 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ كَانَ لَهُ مُكَاتَبٌ وَلِمُكَاتَبِهِ وَلَدٌ مِنْ وَلِيدَةٍ لَهُ وَكَانَ قَدْ أَدَّى مِنْ كِتَابَتِهِ خَمْسَةَ عَشَرَ أَلْفًا فَمَاتَ فَقَبَضَ مَالَهُ كُلَّهُ وَلَمْ يَجْعَلْ لِوَلَدِهِ شَيْئًا وَاسْتَرَقَّ وَلَدُهُ وَقُبِضَ مَالُهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21726 )
21728 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ : مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ سُلَيْمَانَ التَّيْمِيِّ عَنْ رَجُلٍ عَنْ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ أَنَّ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ وَفَاءً يُعْطَى مَوَالِيهِ مَالَهُمْ وَمَا بَقِيَ كَانَ لِوَرَثَتِهِ وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُولُ هُوَ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21728 )
21730 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ قَالَ : يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21730 )
21731 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، وَأَبُو الْحَسَنِ السَّرَّاجُ ، قَالَا : أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ سُلَيْمَانَ الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ ، أَخْبَرَنِي قَالَ قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ إِنَّ شُرَيْحًا كَانَ يَقُولُ يُبْدَأُ بِالْمُكَاتَبَةِ قَبْلَ الدَّيْنِ أَوْ يُشْرَكُ بَيْنَهُمَا شَكَّ شُعْبَةُ . فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : أَخْطَأَ شُرَيْحٌ وَإِنْ كَانَ قَاضِيًا قَالَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ ( قَالَ الشَّيْخُ رَحِمَهُ اللهُ ) وَقَدْ رُوِيَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21731 )
21732 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَلِيمٍ ، ثَنَا أَبُو الْمُوَجَّهِ ، أَنْبَأَ عَبْدَانُ ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ شُرَيْحٍ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ قَالَ : يُبْدَأُ بِدَيْنِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21732 )
21744 - ( قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ) وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ : أَنَّ أُمَّهُ كُوتِبَتْ ثُمَّ وَلَدَتْ وَلَدَيْنِ ثُمَّ مَاتَتْ فَسَأَلْتُ عَنْهَا عَبْدَ اللهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ إِنْ أَقَامَا بِكِتَابَةِ أُمِّهِمَا فَذَلِكَ لَهُمَا فَإِنْ قَضَيَاهَا عَتَقَا ، وَقَالَ ذَلِكَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَا:
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21744 )
21745 - ( قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ) ، وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ إِنْ كَاتَبَ وَلَا وَلَدَ لَهُ ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ سَرِيَّةٍ لَهُ فَمَاتَ أَبُوهُمْ لَمْ يُوضَعْ عَنْهُمْ شَيْءٌ وَكَانُوا عَلَى كِتَابَةِ أَبِيهِمْ إِنْ شَاءُوا وَإِنْ أَحَبُّوا مُحِيَتْ كِتَابَةُ أَبِيهِمْ وَكَانُوا عَبِيدًا لَهُ كَذَا قَالُوا وَنَحْنُ نَقُولُ إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ أَوِ الْمُكَاتَبَةُ قَبْلَ أَدَاءِ مَالِ الْكِتَابَةِ مَاتَا رَقِيقَيْنِ وَأَوْلَادُهُمَا رَقِيقٌ اسْتِدْلَالًا بِمَا مَضَى فِي الْمُكَاتَبِ أَنَّهُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ قَالَا:
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21745 )
1824 1522 - وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، قَالَ : إِذَا أَفْلَسَ الْمُكَاتَبُ يُبْدَأُ بِالدَّيْنِ . وَقَالَ:
المصدر: المطالب العالية (1824 )
بَابٌ : فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ وَيَتْرُكُ وَرَثَةً وَعَلَيْهِ بَقِيَّةٌ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ . 1652 475 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ أُنَيْسِ بْنِ أَبِي يَحْيَى الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : أَرْسَلَنِي رِجَالٌ مِنْ قُرَيْشٍ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي مُكَاتَبٍ كَانَ بَيْنَهُمْ ، فَقَاطَعَهُ بَعْضُهُمْ وَاسْتَمْسَكَ بَعْضٌ ، ثُمَّ مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا ، فَقَالَ لِي سَعِيدٌ : « يَأْخُذُ الَّذِينَ تَمَسَّكُوا بِكِتَابَتِهِ مَا لَهُمْ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَقْتَسِمُوا مَا بَقِيَ بِقَدْرِ حِصَصِهِمْ فِي الْمُكَاتَبِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1652 )
1653 476 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي حَصِينٍ ، قَالَ : خَاصَمْتُ إِلَى شُرَيْحٍ فِي مُكَاتَبٍ لِي ، مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا وَتَرَكَ أَوْلَادًا ، وَلِي عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، فَقَالَ لِي شُرَيْحٌ : « خُذْ مَا بَقِيَ لَكَ مِنْ مُكَاتَبَتِكَ مِمَّا تَرَكَ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَلَدِهِ ، وَالْوَلَاءُ لَكَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1653 )
1654 477 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي مُكَاتَبٍ مَاتَ وَتَرَكَ وَفَاءً ، وَلَهُ أَوْلَادٌ ، وَعَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ قَالَ : « يُعْطَى مَا عَلَيْهِ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ مَوَالِيَهُ ، وَمَا بَقِيَ فَلِوَرَثَتِهِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1654 )
1655 478 - سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ يَزِيدَ ، أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ ، وَأَبَا سَلَمَةَ بْنَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ قَضَيَا فِي رَجُلٍ تُوُفِّيَ وَتَرَكَ مُكَاتَبًا لَهُ ، وَلِلْمُتَوَفَّى بَنُونَ وَبَنَاتٌ ، ثُمَّ إِنَّ الْمُكَاتَبَ مَاتَ وَتَرَكَ مَالًا أَفْضَلَ مِنْ مُكَاتَبَتِهِ ، أَنَّ مَا بَقِيَ مِنَ الْمُكَاتَبَةِ لِلرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ مِنْ وَرَثَةِ الْمَوْلَى ، وَمَا كَانَ مِنْ مَالٍ بَعْدَ ذَلِكَ لِلرِّجَالِ دُونَ النِّسَاءِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1655 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-17996
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة