يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّا نَسْمَعُ مِنْكَ أَحَادِيثَ ، أَفَتَأْذَنُ لَنَا أَنْ نَكْتُبَهَا
عجز المكاتب عن ربع الكتابة
٦٧ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لِأَهْلِ الْمُكَاتَبِ مَا اشْتَرَطُوا عَلَيْهِ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ مِنْ رَقَبَتِهِ فَلَا رَدَّ عَلَيْهِ فِي الرِّقِّ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ ثُلُثَ مُكَاتَبَتِهِ فَهُوَ غَرِيمٌ
إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ شَطْرَ مُكَاتَبَتِهِ
أَنَّ مَرْوَانَ كَانَ يَقْضِي ؛ إِذَا أَدَّى الْمُكَاتَبُ نِصْفَ مُكَاتَبَتِهِ
إِنَّكُمْ تُكَاتِبُونَ مُكَاتَبِينَ
تَجْرِي فِيهِ الْعَتَاقَةُ فِي أَوَّلِ نَجْمٍ
أَنَّهُ قَالَ فِي مُكَاتَبٍ عَجَزَ وَقَدْ أَدَّى بَعْضَ مُكَاتَبَتِهِ
إِذَا أَدَّى النِّصْفَ فَهُوَ غَرِيمٌ
إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ أَوِ النِّصْفَ فَلَيْسَ لَهُمْ أَنْ يَسْتَرِقُّوهُ
كَانَ يُقَالُ : إِذَا أَدَّى الثُّلُثَ أَوِ الرُّبُعَ فَهُوَ غَرِيمٌ
إِذَا تَتَابَعَ عَلَى الْمُكَاتَبِ نَجْمَانِ فَدَخَلَ فِي السَّنَةِ
إِذَا قَالَ الْمُكَاتَبُ : قَدْ عَجَزْتُ - رُدَّ رَقِيقًا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَاتَبَ غُلَامًا لَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ
إِذَا دَخَلَ نَجْمٌ فِي نَجْمٍ فَقَدِ اسْتَبَانَ عَجْزُهُ
أَنَّهُ كَانَ يَرُدُّ الْمُكَاتَبَ إِذَا عَجَزَ
إِذَا كَاتَبَ غُلَامَهُ عَلَى مِائَةِ أُوقِيَّةٍ فَأَدَّاهَا إِلَّا عَشْرَ أَوَاقٍ ، ثُمَّ عَجَزَ - رُدَّ فِي الرِّقِّ
لَا يُرَدُّ حَتَّى يَعْجِزَ عَنْ سَنَتَيْنِ
أَنَّ مُكَاتَبًا لَهُ عَجَزَ ، فَرَدَّهُ مَمْلُوكًا ، وَأَمْسَكَ مَا أَخَذَ مِنْهُ