أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ ، دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ ، فَكَانَ يَطَؤُهُمَا وَهُمَا مُدَبَّرَتَانِ
وطء المدبرة
٢٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ ، فَإِنَّ لَهُ أَنْ يَطَأَهَا
سَأَلْتُ عَطَاءً : أَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَطَأُ مُدَبَّرَتَهُ
إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ مَمْلُوكَتَهُ فَلَهُ أَنْ يَطَأَهَا
لَهُ أَنْ يَطَأَهَا
أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ
لَمْ يَرَيَا بَأْسًا أَنْ تُوطَأَ الْمُعْتَقَةُ عَنْ دُبُرٍ
أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يُعْتِقَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَنْ دُبُرٍ
لَا بَأْسَ أَنْ يَسْتَمْتِعَ الرَّجُلُ مِنْ مُدَبَّرَتِهِ
لَا بَأْسَ أَنْ يَقَعَ عَلَيْهَا
أَنَّهُ كَرِهَ أَنْ يَغْشَى الرَّجُلُ أَمَتَهُ وَقَدْ أَعْتَقَهَا عَنْ دُبُرٍ
سَأَلْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ : أَيَطَأُ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ
فِي رَجُلٍ دَبَّرَ جَارِيَةً كَانَ يَطَؤُهَا ، ثُمَّ مَاتَ
فِي الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ : " إِذَا كَانَ سَيِّدُهَا يَطَؤُهَا
تُرَدُّ الْجَارِيَةُ وَيَغْرَمُ الَّذِي وَطِئَهَا الْعَقْرَ وَتُتْرَكُ عَلَى حَالِهَا
يُصِيبُ الرَّجُلُ وَلِيدَتَهُ إِذَا دَبَّرَهَا إِنْ أَحَبَّ
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا
أَنَّ ابْنَ عُمَرَ " دَبَّرَ جَارِيَتَيْنِ لَهُ فَكَانَ يَطَؤُهُمَا حَتَّى دُبِّرَتْ إِحْدَاهُمَا
لَا بَأْسَ بِأَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ وَلَا يَعُودُ فِيهَا
كَرِهَ أَنْ يَطَأَ الرَّجُلُ مُدَبَّرَتَهُ