فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ أُمَّ وَلَدِهِ عَبْدَهُ فَتَلِدُ لَهُ أَوْلَادًا
حكم ولد المستولدة
٢٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فِي وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ : " يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا
إِذَا تَزَوَّجَتْ أُمُّ الْوَلَدِ فَوَلَدَتْ
وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا
وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا
أَنَّ رَجُلًا غَصَبَ رَجُلًا أُمَّ وَلَدٍ لَهُ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا
وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا
وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا
أَنَّهُ أَرَقَّ وَلَدَ أُمِّ الْوَلَدِ
لَا يَبِيعُهَا ، هِيَ بِمَنْزِلَةِ أُمِّ الْوَلَدِ
أَخْبَرَنَا نَافِعٌ أَنَّ رَجُلَيْنِ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ سَأَلَا ابْنَ عُمَرَ بِالْأَبْوَاءِ ، قَالَا : تَرَكْنَا ابْنَ الزُّبَيْرِ يَبِيعُ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ بِمَكَّةَ
إِذَا أُعْتِقَتْ عَتَقَ وَلَدُهَا ، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهَا
إِذَا أُعْتِقَتْ عَتَقَ وَلَدُهَا
إِذَا أَنْكَحَهَا سَيِّدُهَا وَقَدْ وَلَدَتْ لَهُ ، فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ
وَالْمُدَبَّرَةُ ، وَالْمُكَاتَبَةُ
مَا بَالُ رِجَالٍ يَطُوفُونَ وَلَائِدَهُمْ ثُمَّ يَعْزِلُونَهُنَّ
أَنَا أَحَقُّ بِمَالِي أَوْ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحُرِّ فَقَالَ : بَلْ أَنْتِ أَحَقُّ بِذَلِكَ
فِي الْمُدَبَّرَةِ وَأُمِّ الْوَلَدِ أَوْلَادُهُمَا بِمَنْزِلَتِهِمَا
إِذَا وَلَدَتِ الْأَمَةُ مِنْ سَيِّدِهَا فَنَكَحَتْ بَعْدَ ذَلِكَ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا كَانَ وَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا عَبِيدًا مَا عَاشَ سَيِّدُهَا فَإِنْ مَاتَ فَهُمْ أَحْرَارٌ
وَلَدُ الْمُعْتَقَةِ عَنْ دُبُرٍ وَأُمُّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمَا