---
title: 'أحاديث عن التمتع بأمة الغير | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-18119'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-18119'
content_type: 'topic'
subject_id: 18119
---
# أحاديث عن التمتع بأمة الغير | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 18

## نماذج من الأحاديث

### 1. لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ

> 17579 17582 17465 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ . إِنْ طَلَّقَ جَازَ ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَازَ ، وَإِنْ وَهَبَ جَازَ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17579 )

### 2. لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ

> 17579 17582 17465 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لَا يَحِلُّ فَرْجٌ إِلَّا بِمِلْكٍ أَوْ نِكَاحٍ . إِنْ طَلَّقَ جَازَ ، وَإِنْ أَعْتَقَ جَازَ ، وَإِنْ وَهَبَ جَازَ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17579 )

### 3. لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ ، أَوْ بِهِبَةٍ ، أَوْ بِشِرَاءٍ

> 17580 17583 17466 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُحِلُّ وَلِيدَتَهَا لِابْنِهَا ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ إِلَّا بِنِكَاحٍ ، أَوْ بِهِبَةٍ ، أَوْ بِشِرَاءٍ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17580 )

### 4. لَا يُعَارُ الْفَرْجُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ

> 17581 17584 17467 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَا يُعَارُ الْفَرْجُ وَإِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا فَهِيَ لَهُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17581 )

### 5. إِذَا وَطِئَهَا فَهِيَ لَهُ

> 17582 17585 17468 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ : جَارِيَتِي لَكَ تَطَؤُهَا ، فَإِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ لَكَ ، وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ رَدَدْتَهَا عَلَيَّ ، قَالَ : إِذَا وَطِئَهَا فَهِيَ لَهُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17582 )

### 6. إِذَا وَطِئَهَا فَهِيَ لَهُ

> 17582 17585 17468 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ : جَارِيَتِي لَكَ تَطَؤُهَا ، فَإِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ لَكَ ، وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ رَدَدْتَهَا عَلَيَّ ، قَالَ : إِذَا وَطِئَهَا فَهِيَ لَهُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17582 )

### 7. إِذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ

> 17583 17586 17469 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17583 )

### 8. الْفَرْجُ لَا يُعَارُ

> 17585 17588 17471 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : الْفَرْجُ لَا يُعَارُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17585 )

### 9. لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا

> 17586 17589 17472 - حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ قَالَ : حَدَّثَنِي مُوسَى بْنُ خَيْشُومٍ قَالَ سَأَلَ عِكْرِمَةَ رَجُلٌ قَالَ : أَمَةٌ لِصَاحِبَتِي أَحَلَّتْهَا لِي ؟ قَالَ : لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا أَنْ تَمْلِكَ رَقَبَتَهَا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17586 )

### 10. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي أَطُوفُ عَلَيْهَا

> 12912 12848 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي أَطُوفُ عَلَيْهَا . فَقَالَ : " لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : إِمَّا أَنْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِمَا أَنْ تَشْتَرِيَهَا ، أَوْ تَهِبَهَا لَكَ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (12912 )

### 11. جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي أَطُوفُ عَلَيْهَا

> 12912 12848 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي كَانَتْ لَهَا جَارِيَةٌ ، وَإِنَّهَا أَحَلَّتْهَا لِي أَطُوفُ عَلَيْهَا . فَقَالَ : " لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : إِمَّا أَنْ تَزَوَّجَهَا ، وَإِمَا أَنْ تَشْتَرِيَهَا ، أَوْ تَهِبَهَا لَكَ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (12912 )

### 12. وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَةً

> زِنَى الْفَمِ 13758 13689 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عَبَّاسٍ ، وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَالَ : كَيْفَ تَرَى فِي رَجُلٍ قَبَّلَ أَمَةً ؟ فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : " زَنَى فُوهُ " قَالَ : ابْتَاعَهَا بَعْدُ ، قَالَ : " هِيَ لَهُ حَلَالٌ " . قَالَ : فَمَا كَفَّارَةُ مَا مَضَى ، قَالَ : " يَتُوبُ وَلَا يَعُودُ . "

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (13758 )

### 13. سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ : قَبَّلْتُ جَارِيَةً ، قَالَ : " زَنَى فُوكَ

> 13761 13692 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ فَقَالَ : قَبَّلْتُ جَارِيَةً ، قَالَ : " زَنَى فُوكَ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (13761 )

### 14. سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ ، فَقَالَ : رَجُلٌ قَبَّلَ أَمَةً لِغَيْرِهِ قَالَ : " زَنَى فُوهُ

> 13762 13693 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : سَأَلَ ابْنَ عَبَّاسٍ رَجُلٌ ، فَقَالَ : رَجُلٌ قَبَّلَ أَمَةً لِغَيْرِهِ قَالَ : " زَنَى فُوهُ قَالَ : يَشْتَرِيهَا فَيُصِيبُهَا ، قَالَ : " إِنْ شَاءَ فَعَلَ " قَالَ : وَأَخْبَرَنِي جَعْفَرُ بْنُ بُرْقَانَ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، أَنَّهُ قَالَ لِابْنِ عَبَّاسٍ : مَا تَوْبَتُهُ ؟ قَالَ : أَنْ لَا يَعُودَ .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (13762 )

### 15. جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَمْ أَرَ رَجُلًا أَطْوَلَ شَعَرًا مِنْهُ

> بَابُ قَتْلِ الْقَمْلِ ( 10175 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ : جَلَسْتُ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ فَجَلَسَ إِلَيْهِ رَجُلٌ لَمْ أَرَ رَجُلًا أَطْوَلَ شَعَرًا مِنْهُ فَقَالَ : أَحْرَمْتُ ، وَعَلَيَّ هَذَا الشَّعَرُ . فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اشْتَمِلْ عَنْ مَا دُونَ الْأُذُنَيْنِ مِنْهُ ، قَالَ : قَبَّلْتُ امْرَأَةً لَيْسَ بِامْرَأَتِي قَالَ : زَنَى ف…

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (10175 )

### 16. إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : هِبَةٍ بَتَّةً أَوْ شِرًى أَوْ نِكَاحٍ

> بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِجَارِيَةِ أُمِّهِ أَوْ بِجَارِيَةِ أَبِيهِ وَأَنَّهَا لَا تَحِلُّ بِالْإِحْلَالِ 13964 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ مَطَرٍ ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ وَهْبٍ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمِّي أَحَلَّتْ لِي جَارِيَتَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّهَا لَا تَحِلُّ لَكَ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ : هِبَةٍ بَتَّةً أَوْ شِرًى أَوْ نِكَاحٍ .

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (13964 )

### 17. إِذَا وَطِئَهَا فَهِيَ لَهُ

> 17582 17585 17468 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ قَالَ لِآخَرَ : جَارِيَتِي لَكَ تَطَؤُهَا ، فَإِنْ حَمَلَتْ فَهِيَ لَكَ ، وَإِنْ لَمْ تَحْمِلْ رَدَدْتَهَا عَلَيَّ ، قَالَ : إِذَا وَطِئَهَا فَهِيَ لَهُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17582 )

### 18. إِذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ

> 17583 17586 17469 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ وَعَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا أُحِلَّ لَهُ فَرْجُهَا فَهِيَ لَهُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17583 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-18119/full.md)
- [الموضوع الأصل: التسري](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-18093.md)
- [موضوع فرعي: تمليك منفعة الأمة للغير (عند الشيعة)](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-18120.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-18119

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
