مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ مِنْ عَبْدٍ ، أَوْ شِرْكًا ، أَوْ قَالَ : نَصِيبًا
إعتاق نصيب الشريك الآخر
١٩٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا مِنْ مَمْلُوكِهِ فَعَلَيْهِ خَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُعْتِقَ كُلَّهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ أُعْتِقَ كُلُّهُ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي مَمْلُوكٍ ، أَوْ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
كَانَ يُفْتِي فِي الْعَبْدِ أَوِ الْأَمَةِ ، يَكُونُ بَيْنَ شُرَكَاءَ ، فَيُعْتِقُ أَحَدُهُمْ نَصِيبَهُ مِنْهُ
بَابٌ إِذَا أَعتَقَ نَصِيبًا فِي عَبدٍ وَلَيسَ لَهُ مَالٌ استُسعِيَ العَبدُ غَيرَ مَشقُوقٍ عَلَيهِ عَلَى نَحوِ الكِتَابَةِ حَدَّثَنَا أَحمَدُ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ مِنَ الْعَبْدِ ، فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا ، أَوْ شَقِيصًا ، فِي مَمْلُوكٍ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
مَنْ أَعْتَقَ شِقْصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ
إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ، قُوِّمَ عَلَيْهِ الْعَبْدُ قِيمَةَ عَدْلٍ ، ثُمَّ يُسْتَسْعَى فِي نَصِيبِ الَّذِي لَمْ يُعْتِقْ غَيْرَ مَشْقُوقٍ عَلَيْهِ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ ، فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ الْعَبْدِ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ مِنْ مَمْلُوكٍ ، فَعَلَيْهِ عِتْقُهُ كُلُّهُ إِنْ كَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَهُ
مَنْ أَعْتَقَ نَصِيبًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مِنَ الْمَالِ قَدْرُ مَا يَبْلُغُ قِيمَتَهُ
مَنْ أَعْتَقَ عَبْدًا بَيْنَهُ وَبَيْنَ آخَرَ
مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ
مَنْ أَعْتَقَ شَقِيصًا لَهُ فِي عَبْدٍ فَخَلَاصُهُ فِي مَالِهِ