عدد الأحاديث: 32
1136 2129 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ الرَّجُلُ أَمَةَ غُلَامِهِ ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ ، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ .
المصدر: موطأ مالك (1136 )
11833 11800 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَا : ثَنَا يَحْيَى الْحِمَّانِيُّ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَعْلَى ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَيُّوبَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْعَبْدِ يُزَوِّجُهُ سَيِّدُهُ قَالَ : بِيَدِ مَنِ الطَّلَاقُ ؟ قَالَ : بِيَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ .
المصدر: المعجم الكبير (11833 )
18585 18588 18470 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الْأَعْمَشِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18585 )
18586 18589 18471 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18586 )
18587 18590 18472 - حَدَّثَنَا الْفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ عَنْ مُبَارَكِ بْنِ فَضَالَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَبِي إِسْمَاعِيلَ عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَحُذَيْفَةَ قَالُوا فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ : الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18587 )
18588 18591 18473 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ لَيْثٍ عَنْ عَطَاءٍ وَطَاوُسٍ وَمُجَاهِدٍ قَالُوا : إِذَا كَانَتِ الْمَمْلُوكَةُ لِغَيْرِهِ ، أَوْ كَانَتْ عِنْدَهُ وَقَدْ أَذِنَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْمَمْلُوكِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18588 )
18590 18593 18475 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا نَكَحَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ ، إِنْ شَاءَ طَلَّقَ وَإِنْ شَاءَ أَمْسَكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18590 )
18593 18596 18478 - حَدَّثَنَا حَاتِمُ بْنُ وَرْدَانَ عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَطَلَاقُهُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ لِلسَّيِّدِ أَنْ يُطَلِّقَ عَنْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18593 )
18594 18597 18479 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ أَوْ أَذِنَ لَهُ فِي التَّزْوِيجِ ، فَإِنَّ الطَّلَاقَ بِيَدِ الْعَبْدِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18594 )
18596 18599 18481 - حَدَّثَنَا عَبِيدَةُ بْنُ حُمَيْدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18596 )
18599 18602 18484 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَالْحَسَنِ قَالَا : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18599 )
83 - مَنْ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ السَّيِّدِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ 18600 18603 18485 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حُصَيْنٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ سَيِّدِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18600 )
18602 18605 18487 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ السَّيِّدِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18602 )
بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ 13024 12960 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ ، كَانَ يَقُولُ : طَلَاقُ الْعَبْدِ بِيَدِ سَيِّدِهِ ، إِنْ طَلَّقَ جَازَ ، وَإِنْ فَرَّقَ فَهِيَ وَاحِدَةٌ إِذَا كَانَا لَهُ جَمِيعًا ، وَإِذَا كَانَ الْعَبْدُ لَهُ وَالْأَمَةُ لِغَيْرِهِ طَلَّقَ لِلسَّيِّدِ إِنْ شَاءَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13024 )
13025 12961 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ كَانَ يَقُولُ : لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13025 )
13029 12965 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، أَنَّهُ قَالَ : لَا طَلَاقَ لِعَبْدٍ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، إِنْ طَلَّقَ اثْنَتَيْنِ لَمْ يُجِزْهُ سَيِّدُهُ إِنْ شَاءَ " أَبُو الشَّعْثَاءِ يَقُولُ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13029 )
13032 12968 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ لِعَبْدِهِ أَنْ يَتَزَوَّجَ ، فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَتِهِ طَلَاقٌ إِلَّا أَنْ يُطَلِّقَهَا الْعَبْدُ ، فَأَمَّا أَنْ يَأْخُذَ أَمَةَ غُلَامِهِ ، أَوْ أَمَةَ وَلِيدَتِهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13032 )
13033 12969 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنِي أَبِي ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ كَانَ يُجِيزُ طَلَاقَ الْعَبْدِ ، وَلَا يُجِيزُ نِكَاحَهُ . وَتَفْسِيرُهُ أَنَّهُ " لَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْكِحَ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، فَإِذَا نَكَحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13033 )
13034 12970 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ 7633 مَعْمَرٍ قَالَ : طَلَاقُ الْعَبْدِ جَائِزٌ " . قَالَ مَعْمَرٌ عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا أَنْكَحَهُ سَيِّدُهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13034 )
13218 13153 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : بَلَغَنِي : أَنَّ الْحُرَّةَ يُطَلِّقُهَا الْعَبْدُ حَامِلًا ، فَإِذَا وَضَعَتْ ، فَلَا يُنْفِقُ عَلَى وَلَدِهَا مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لَا يَرِثُهَا ، وَلَا يُنْفِقُ عَلَيْهَا حَامِلًا إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَالْأَمَةُ كَذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13218 )
13846 - ( وَبِإِسْنَادِهِ ) عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِمَعْنَاهُ ، وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ ؛ أَنَّهُ قَالَ فِي مَمْلُوكٍ تَزَوَّجَ حُرَّةً بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهِ ، قَالَ : هِيَ أَبَاحَتْ فَرْجَهَا
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13846 )
بَابُ طَلَاقِ الْعَبْدِ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ ( قَالَ اللهُ ) تَبَارَكَ وَتَعَالَى: فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ وَقَالَ فِي الْمُطَلَّقَاتِ وَاحِدَةً وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلاحًا . قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ : كَانَ الْعَبْدُ مِمَّنْ عَلَيْهِ حَرَامٌ وَلَهُ حَلَالٌ فَحَرَّمَهُ بِالطَّلَاقِ وَلَمْ يَكُنِ السَّيِّدُ مِمَّنْ حَلَّتْ لَهُ امْرَأَتُهُ فَيَكُونُ لَهُ تَحْرِيمُهَا . 15217 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي وَأَبُو بَكْرٍ : أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، نَا مَالِكٌ حَدَّثَنِي نَافِعٌ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ يَقُولُ : مَنْ أَذِنَ لِعَبْدِهِ أَنْ يَنْكِحَ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، لَيْسَ بِيَدِ غَيْرِهِ مِنْ طَلَاقِهِ شَيْءٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15217 )
1967 790 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ بِإِذْنِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَيْهِ مَوْلَاهُ ، فَأَنْكَرَ تَزْوِيجَهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ، وَيَأْخُذُ مَوْلَاهُ مَا وَجَدَ مِنْ مَهْرِهَا بِعَيْنِهِ ، وَمَا اسْتَهْلَكَتْهُ فَهُوَ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ أَحَدٌ غَرَّ الْمَرْأَةَ فَعَلَيْهِ لَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1967 )
1968 791 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَحُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : « إِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَالْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى ، إِنْ شَاءَ أَنْ يُجِيزَ ، وَإِنْ شَاءَ أَنْ يَرُدَّ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِأَمْرِهِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1968 )
1972 795 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالْحَجَّاجُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَحَجَّاجٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، وَمُغِيرَةُ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَيُونُسُ عَنِ الْحَسَنِ ، وَحُصَيْنٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمْ قَالُوا : « إِذَا تَزَوَّجَ بِأَمْرِ مَوْلَاهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِهِ ، وَإِذَا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ أَمْرِهِ فَالْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى إِنْ شَاءَ جَمَعَ وَإِنْ شَاءَ فَرَّقَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1972 )
1974 797 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ ، عَنِ الْمُسَيِّبِ بْنِ رَافِعٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، قَالَ : « يَجُوزُ طَلَاقُ الْعَبْدِ ، وَلَا يَجُوزُ نِكَاحُهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1974 )
1975 798 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : « إِذَا زَوَّجَ الرَّجُلُ أَمَتَهُ عَبْدَهُ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1975 )
1977 800 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « الْأَمْرُ إِلَى الْمَوْلَى أَذِنَ لَهُ ، أَوْ لَمْ يَأْذَنْ لَهُ » ، وَيَتْلُو هَذِهِ الْآيَةَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1977 )
1980 803 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الْعَبْدِ إِذَا تَزَوَّجَ بِإِذْنِ مَوَالِيهِ قَالَ : « الطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1980 )
1982 805 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، ثَنَا الْأَعْمَشُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : « إِذَا أَذِنَ السَّيِّدُ فِي النِّكَاحِ فَالطَّلَاقُ بِيَدِ الْعَبْدِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1982 )
1984 807 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَيْسَ لِلْعَبْدِ طَلَاقٌ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ . قَالَ : وَذَكَرَ : ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1984 )
3453 كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَمِّي عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ بُسْرِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ فِي عَبْدٍ يُزَوِّجُهُ سَيِّدُهُ ، فَيُطَلِّقُهَا ، أَنَّهُ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَتَلَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ : و ضَرَبَ اللهُ مَثَلا عَبْدًا مَمْلُوكًا لا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ ، فَذَهَبْتُ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ ، فَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3453 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-18219
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة