أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ ، ابْتَاعَ وَلِيدَةً فَوَجَدَهَا ذَاتَ زَوْجٍ
بيع الأمة المزوجة
٥٨ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
فِي الْأَمَةِ تُبَاعُ وَلَهَا زَوْجٌ ، قَالَ : " بَيْعُهَا طَلَاقُهَا
بَيْعُهَا طَلَاقُهَا
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
بَيْعُ الْأَمَةِ طَلَاقُهَا
أَيُّهُمَا بِيعَ فَذَاكَ لَهَا طَلَاقٌ
أَيُّهُمَا بِيعَ فَذَاكَ لَهَا طَلَاقٌ
بُضْعُهَا فِي بَيْعِ أَيِّهِمَا كَانَ
بَيْعُهُ طَلَاقُهَا
إِنْ وَقَعَ عَلَيْهَا لَمْ يُغَيِّرْ ذَلِكَ [عَلَيْهِ] أَحَدٌ
إِذَا بِيعَتِ الْأَمَةُ أَوْ وُهِبَتْ أَوْ وُرِثَتْ أَوْ أُعْتِقَتْ فَهُوَ فِرَاقٌ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنْ عَاصِمِ بْنِ عَدِيٍّ فَأُخْبِرَ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا
أَنَّ عَاصِمَ بْنَ عَدِيٍّ وَهَبَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ جَارِيَةً ، فَلَمَّا دَنَا مِنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ لَهَا زَوْجًا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ
اشْتَرَى بُضْعَهَا
أَنَّ سَعْدًا اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ فَلَمْ يَقْرَبْهَا
أَنَّ رَجُلًا أَهْدَى إِلَى عُثْمَانَ جَارِيَةً فَلَمَّا جَرَّدَهَا قَالَتْ : إِنَّ لِي زَوْجًا
أَهْدَى رَجُلٌ مِنْ هَمْدَانَ لِعَلِيٍّ جَارِيَةً ، فَلَمَّا أَتَتْهُ سَأَلَهَا عَلِيٌّ : أَفَارِغَةٌ أَمْ مَشْغُولَةٌ
أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ اشْتَرَى جَارِيَةً لَهَا زَوْجٌ [قَالَ] : فَرَدَّهَا وَقَالَ : دَلَّسْتَ لِي إِذَنْ
بَيْعُهَا طَلَاقُهَا