عدد الأحاديث: 7
13078 13042 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لَا يَفْرِضُ لِأَحَدٍ حَتَّى يَبْلُغَ الْحُلُمَ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ ، وَكَانَ لَا يَفْرِضُ لِمَوْلُودٍ حَتَّى يُفْطَمَ ، فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْمُصَلَّى بَكَى صَبِيٌّ ، فَقَالَ لِأُمِّهِ : أَرْضِعِيهِ ، فَقَالَتْ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَفْرِضُ لِمَوْلُودٍ حَتَّى يُفْطَمَ وَإِنِّي قَدْ فَطَمْتُهُ ، فَقَالَ عُمَرُ : " إِنْ كِدْتُ لَأَقْتُلُهُ أَرْضِعِيهِ فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَوْفَ يَفْرِضُ لَهُ ، ثُمَّ فَرَضَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمَوْلُودِ حِينَ يُولَدُ " .
المصدر: المعجم الكبير (13078 )
57 - فِي الصِّبْيَانِ هَلْ يُفْرَضُ لَهُمْ وَمَتَى يُفْرَضُ لَهُمْ ؟ 33560 33559 33432 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عُمَرَ كَانَ يَفْرِضُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33560 )
33566 33565 33438 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ شُعَيْبٍ السَّمَّانُ عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ فَفَرَضَ لَهَا فِي الْعَطَاءِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ : مَا الصَّبِيُّ الَّذِي أَكَلَ الطَّعَامَ وَعَضَّ عَلَى الْكِسْرَةِ بِأَحَقَّ بِهَذَا الْعَطَاءِ مِنَ الْمَوْلُودِ الَّذِي يَمُصُّ الثَّدْيَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33566 )
6659 6607 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : كَانَ عُمَرُ " يَفْرِضُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (6659 )
9811 9717 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُبَيْدُ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ قَالَ : عُرِضْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أُحُدٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعَ عَشْرَةَ سَنَةً ثُمَّ ذَكَرَ نَحْوَ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَكَانَ عُمَرُ : لَا يَفْرِضُ لِأَحَدٍ حَتَّى يَبْلُغَ وَيَحْتَلِمَ إِلَّا مِائَةَ دِرْهَمٍ ، وَكَانَ لَا يَفْرِضُ لِمَوْلُودٍ حَتَّى يُفْطَمَ ، فَبَيْنَا هُوَ يَطُوفُ ذَاتَ لَيْلَةٍ بِالْمُصَلَّى بَكَى صَبِيٌّ فَقَالَ لِأُمِّهِ : " أَرْضِعِيهِ " فَقَالَتْ : إِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ لَا يَفْرِضُ لِمَوْلُودٍ حَتَّى يُفْطَمَ ، وَإِنِّي قَدْ فَطَمْتُهُ فَقَالَ عُمَرُ : " إِنْ كِدْتُ لَأَنْ أَقْتُلَهُ ، أَرْضِعِيهِ ، فَإِنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ سَوْفَ يَفْرِضُ لَهُ ، ثُمَّ فَرَضَ بَعْدَ ذَلِكَ لِلْمَوْلُودِ حِينَ يُولَدُ . كَمُلَ كِتَابُ الْجِهَادِ بِحَمْدِ اللهِ وَحُسْنِ تَوْفِيقِهِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (9811 )
13098 - ( قَالَ : وَحَدَّثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَانَ يَفْرِضُ لِلصَّبِيِّ إِذَا اسْتَهَلَّ . )
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13098 )
13100 - ( قَالَ : وَثَنَا ) أَبُو بَكْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ شُعَيْبٍ - أَوْ قَالَ ابْنُ أَبِي شُعَيْبٍ - عَنْ أُمِّ الْعَلَاءِ ، أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ بِهَا إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَفَرَضَ لَهَا فِي الْعَطَاءِ وَهِيَ صَغِيرَةٌ ، وَقَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : مَا الصَّبِيُّ الَّذِي أَكَلَ الطَّعَامَ وَعَضَّ عَلَى الْكِسْرَةِ بِأَحَقَّ بِهَذَا الْعَطَاءِ مِنَ الْمَوْلُودِ الَّذِي يَمُصُّ الثَّدْيَ . وَهَذِهِ الْآثَارُ مَعَ سَائِرِ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْمَعْنَى مَحْمُولَةٌ عَلَى أَنَّهُ كَانَ يَفْرِضُ لِلرَّجُلِ قَدْرَ كِفَايَتِهِ ، وَكِفَايَةِ أَهْلِهِ وَوَلَدِهِ وَعَبْدِهِ وَدَابَّتِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ . ) ) ) أَنَّ أَبَاهَا انْطَلَقَ بِهَا إِلَى
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13100 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-18707
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة