title: 'كل أحاديث: التبعية باعتبار الأبوين' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-19703' content_type: 'topic_full' subject_id: 19703 hadiths_shown: 11

كل أحاديث: التبعية باعتبار الأبوين

عدد الأحاديث: 11

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصَّبِيِّ يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِم…

32111 32110 31985 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ وَحَمَّادًا عَنِ الصَّبِيِّ يَكُونُ أَحَدُ أَبَوَيْهِ مُسْلِمًا ؟ قَالَا : هُوَ مَعَ الْمُسْلِمِ ، يَرِثُ الْمُسْلِمَ وَيَرِثُهُ الْمُسْلِمُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32111 )

2. الْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ الْمُسْلِمِ

32113 32112 31987 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ عَنْ عُمَرَ قَالَ : الْوَلَدُ مَعَ الْوَالِدِ الْمُسْلِمِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32113 )

3. هُوَ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ

32115 32114 31989 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : هُوَ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32115 )

4. فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ : الْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ

32116 32115 31990 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ عَطَاءٍ وَالْحَسَنِ فِي الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ يُسْلِمُ : الْوَلَدُ مَعَ الْمُسْلِمِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32116 )

5. إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِ…

32117 32116 31991 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : إِذَا مَاتَتِ امْرَأَةٌ يَهُودِيَّةٌ أَوْ نَصْرَانِيَّةٌ تَحْتَ مُسْلِمٍ لَهُ مِنْهَا أَوْلَادٌ صِغَارٌ ، فَإِنَّ الْوَلَدَ مَعَ أَبِيهِمُ الْمُسْلِمِ ، فَإِنْ مَاتُوا وَهُمْ صِغَارٌ فَمِيرَاثُهُمْ لِأَبِيهِمُ الْمُسْلِمِ ، لَيْسَ لِأُمِّهِمْ مِنَ الْمِيرَاثِ شَيْءٌ مَا دَامُوا صِغَارًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (32117 )

6. وَاللهِ ، مَا عَقَلْتُ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا يَدِينَانِ الدِّينَ

بَابُ ذِكْرِ بَعْضِ مَنْ صَارَ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا مِنْ أَوْلَادِ الصَّحَابَةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ 12273 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَلِيِّ بْنِ مُكْرَمٍ الطَّسْتِيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ بْنُ عَبْدِ الْوَاحِدِ بْنِ شَرِيكٍ الْبَزَّارُ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ بُكَيْرٍ ، ثَنَا اللَّيْثُ عَنْ عُقَيْلٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَتْ : وَاللهِ ، مَا عَقَلْتُ أَبَوَيَّ قَطُّ إِلَّا يَدِينَانِ الدِّينَ ، وَمَا مَرَّ عَلَيْنَا يَوْمٌ قَطُّ ، إِلَّا يَأْتِينَا فِيهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بُكْرَةً وَعَشِيًّا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ يَحْيَى بْنِ بُكَيْرٍ . ( قَالَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللهُ ) : وَعَائِشَةُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - وُلِدَتْ عَلَى الْإِسْلَامِ ، لِأَنَّ أَبَاهَا أَسْلَمَ فِي ابْتِدَاءِ الْمَبْعَثِ ، وَثَابِتٌ عَنِ الْأَسْوَدِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَهَا وَهِيَ ابْنَةُ سِتٍّ ، وَبَنَى بِهَا وَهِيَ ابْنَةُ تِسْعٍ ، وَمَاتَ عَنْهَا وَهِيَ ابْنَةُ ثَمَانِي عَشْرَةَ ، لَكِنَّ أَسْمَاءَ بِنْتَ أَبِي بَكْرٍ وُلِدَتْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، ثُمَّ أَسْلَمَتْ بِإِسْلَامِ أَبِيهَا ، لِأَنَّهَا هَاجَرَتْ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهِيَ حُبْلَى بِعَبْدِ اللهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، فَوَضَعَتْهُ بِقُبَاءَ ، فَلَمْ تُرْضِعْهُ حَتَّى أَتَتْ بِهِ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَحَنَّكَهُ وَدَعَا لَهُ ، وَكَانَ أَوَّلَ مَوْلُودٍ وُلِدَ فِي الْإِسْلَامِ بَعْدَ مَقْدَمِهِ الْمَدِينَةَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12273 )

7. لَا وَاللهِ ، لَا تَذَرُونَ دِرْهَمًا

12277 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ عَتَّابٍ ، ثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عُقْبَةَ ، قَالَ : قَالَ مُوسَى بْنُ عُقْبَةَ ، قَالَ ابْنُ شِهَابٍ : حَدَّثَنِي أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ؛ أَنَّ رِجَالًا مِنَ الْأَنْصَارِ اسْتَأْذَنُوا رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالُوا : ائْذَنْ لَنَا يَا رَسُولَ اللهِ ، فَلْنَتْرُكْ لِابْنِ أُخْتِنَا عَبَّاسٍ فِدَاءَهُ ، فَقَالَ : لَا وَاللهِ ، لَا تَذَرُونَ دِرْهَمًا " . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي أُوَيْسٍ . وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ إِذْ ذَاكَ كَانَ صَبِيًّا صَغِيرًا إِلَّا أَنَّ أُمَّهُ كَانَتْ أَسْلَمَتْ فَصَارَ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ أُمِّهِ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ مَعَ أُمِّهِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفِينَ ، وَلَمْ يَكُنْ مَعَ أَبِيهِ عَلَى دِينِ قَوْمِهِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12277 )

8. الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ

21348 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ يَعْنِي مُحَمَّدَ بْنَ نَصْرٍ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَ أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ أَشْعَثٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : الْوَلَدُ لِلْوَالِدِ الْمُسْلِمِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21348 )

9. أَنَّهُ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي صَبِيٍّ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيٌّ قَالَ الْو…

21349 - ( قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ) : ثَنَا يَحْيَى عَنْ هُشَيْمٍ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ اخْتُصِمَ إِلَيْهِ فِي صَبِيٍّ أَحَدُ أَبَوَيْهِ نَصْرَانِيٌّ قَالَ الْوَالِدُ الْمُسْلِمُ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ . ) قَالَ: ) :

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21349 )

10. فِي الصَّغِيرِ قَالَ : مَعَ الْمُسْلِمِ مِنْ وَالِدَيْهِ

21350 - ( قَالَ : قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ) : ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الصَّغِيرِ قَالَ : مَعَ الْمُسْلِمِ مِنْ وَالِدَيْهِ . وَقَدْ مَضَى سَائِرُ مَا رُوِيَ فِي هَذَا الْبَابِ فِي كِتَابِ اللَّقِيطِ . ) قَالَ: ) :

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (21350 )

11. كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْمَجُوسِ وَنَصَارَى الْعَرَبِ ، وَإِنْ ذَكَرُوا ا…

7188 وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو قُرَّةَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّعَيْنِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ ، حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ أَعْيَنَ ، عَنْ مُسْلِمٍ يَعْنِي الْمُلَائِيَّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : كَانَ يَنْهَى عَنْ ذَبَائِحِ الْمَجُوسِ وَنَصَارَى الْعَرَبِ ، وَإِنْ ذَكَرُوا اسْمَ اللهِ عَلَيْهَا . فَكَانَ فِي حَدِيثِ عَلِيٍّ حَرْفٌ يَجِبُ الْوُقُوفُ عَلَى مَعْنَاهُ ، قَوْلُهُ فِي نَهْيِهِ عَنْ ذَبَائِحِهِمْ : فَإِنَّهُمْ لَمْ يَتَعَلَّقُوا مِنْ دِينِهِمْ إِلَّا بِشُرْبِ الْخَمْرِ ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُمْ لَوْ تَعَلَّقُوا بِشَرَائِعِ دِينِهِمْ لَكَانُوا فِي ذَلِكَ بِخِلَافِهِمْ ، لَكِنْ لَمَّا تَعَلَّقُوا بِبَعْضِهَا وَتَرَكُوا بَعْضَهَا لَمْ يَتَعَلَّقُوا بِشَيْءٍ ، وَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ قَوْلَهُ وَقَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ كَانَا فِي ذَلِكَ سَوَاءً . وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي السَّبَبِ الَّذِي نَزَلَتْ فِيهِ لا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ مَا قَدْ ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ ، وَفِيهِ مَعْنًى يَجِبُ الْوُقُوفُ عَلَيْهِ ; وَهُوَ أَنَّ الْمُسْلِمِينَ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْكُفَّارِ مِنْ رِجَالِهِمْ كَانَ وَلَدُهُ الصَّغِيرُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِهِ ، هَذَا قَوْلُ أَهْلِ الْعِلْمِ جَمِيعًا ، وَيَخْتَلِفُونَ فِي إِسْلَامِ الْأُمِّ دُونَ إِسْلَامِ الْأَبِ ، فَيَجْعَلُهُ بَعْضُهُمْ كَإِسْلَامِ الْأَبِ فِي ذَلِكَ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ وَالشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ سِوَاهُمْ . وَيَأْبَى ذَلِكَ بَعْضُهُمْ وَلَا يَجْعَلُهُ كَإِسْلَامِ الْأَبِ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ أَنَّ الَّذِينَ أَبَاحَ لَهُمَ الْإِقَامَةَ عَلَى مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ ، وَإِخْوَانِهِمْ كَانُوا كُفَّارًا حِينَئِذٍ لَيْسُوا مِمَّنْ حُكْمُهُمْ حُكْمُ آبَائِهِمْ ، فَلِذَلِكَ خَلَّى بَيْنَهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ . ثُمَّ وَجَدْنَا أَهْلَ الْعِلْمِ يَخْتَلِفُونَ فِيمَنْ تَهَوَّدَ مِنَ الْعَرَبِ ، فَيَقُولُونَ هُوَ دَاخِلٌ فِي ذَلِكَ الدِّينِ فِي أَيِّ زَمَانٍ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُ فِيهِ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ . وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ : إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهُمْ قَبْلَ نُزُولِ الْفُرْقَانِ خُلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْفُرْقَانِ مُنِعُوا مِنْ ذَلِكَ ، وَمِمَّنْ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ . وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَكْشِفْ عَمَّنْ خُلِّيَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا هُمْ عَلَيْهِ مِنَ الْيَهُودِيَّةِ مِنْ أَبْنَاءِ الْأَنْصَارِ وَإِخْوَانِهِمْ عَنْ دُخُولِهِمْ فِي الْيَهُودِيَّةِ مَتَى كَانَ ؟ هَلْ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْفُرْقَانِ أَوْ قَبْلَهُ ; لِأَنَّ الْفُرْقَانَ قَدْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ فِيهِ مِمَّا أُنْزِلَ عَلَيْهِ مِنْهُ بِمَكَّةَ ، وَقَدْ أَقَامَ بِهَا بَعْدَ ذَلِكَ عَشْرَ سِنِينَ ، وَيَقُولُ بَعْضُهُمْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ ، وَأَقَامَ بِالْمَدِينَةِ بَعْدَ أَنْ قَدِمَهَا مُهَاجِرًا إِلَيْهَا قَبْلَ إِجْلَائِهِ بَنِي النَّضِيرِ سَبْعَ سِنِينَ ، فَكَانَ فِي تَرْكِ السُّؤَالِ عَمَّنْ تَهَوَّدَ بِهَا مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَا يَخْتَلِفُ : هَلْ كَانَ بَعْدَ نُزُولِ الْفُرْقَانِ أَوْ قَبْلَ نُزُولِهِ . فَفِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنْ لَا فَرْقَ بَيْنَهُمَا ; لِأَنَّهُ لَوْ كَانَا مُفْتَرِقَيْنِ لَكَشَفَ عَنْ ذَلِكَ حَتَّى يُعْلَمَ كَيْفَ كَانَ حَقِيقَةُ الْأَمْرِ فِيهِ ، فَيَرُدُّ كُلًّا إِلَى مَا يَجِبُ أَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ ، وَكَيْفَ يُؤْخَذُ كَافِرٌ دَخَلَ فِي كُفْرٍ بِرُجُوعٍ إِلَى كُفْرٍ آخَرَ ، وَإِنَّمَا يُؤْخَذُ النَّاسُ بِالرُّجُوعِ إِلَى الْإِسْلَامِ مِمَّا كَانُوا عَلَيْهِ قَبْلَهُ لَا بِرُجُوعٍ مِنْ مِلَّةِ الْكُفْرِ إِلَى مِلَّةٍ أُخْرَى مِنْ مِلَلِ الْكُفْرِ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنِّي لَا آخُذُهُ بِذَلِكَ مِنْ حَيْثُ ذَكَرْتَ ، لَكِنِّي أَقُولُ لَهُ : إِمَّا أَنْ تَرْجِعَ إِلَى مَا كُنْتَ عَلَيْهِ أَوْ تُؤْذَنَ بِحَرْبٍ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ : أَنَّهُ لَا مَعْنَى لِذَلِكَ أَيْضًا ; لِأَنِّي لَا أَرُدُّهُ إِلَى مَا دَعَاهُ اللهُ إِلَيْهِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مِمَّا لَمْ يَدْعُهُ اللهُ إِلَيْهِ وَجَبَ أَنْ يُخَلَّى بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا صَارَ إِلَيْهِ مِنْ ذَلِكَ ، وَبِاللهِ تَعَالَى التَّوْفِيقُ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (7188 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-19703

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة