title: 'كل أحاديث: مما يعتبر غنيمة المال المأخوذ باتفاق' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-19800' content_type: 'topic_full' subject_id: 19800 hadiths_shown: 4

كل أحاديث: مما يعتبر غنيمة المال المأخوذ باتفاق

عدد الأحاديث: 4

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ ف…

16 - مَا قَالُوا فِي سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ وَالْقَرَابَةِ 33297 33296 33169 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي سَبْيِ الْجَاهِلِيَّةِ فِي الْغُلَامِ ثَمَانِيًا مِنَ الْإِبِلِ ، وَفِي الْمَرْأَةِ عَشْرًا مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ غُرَّةً عَبْدًا أَوْ أَمَةً .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33297 )

2. أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ سُبُوا ، فَقَضَى فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِأَ…

18611 18533 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ أَنَّ أَهْلَ عُمَانَ سُبُوا ، فَقَضَى فِيهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِأَرْبَعِمِائَةِ دِرْهَمٍ ، ثُمَّ نَظَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَقَالَ : " إِنَّمَا سُبُوا فِي الْإِسْلَامِ فَهُمْ أَحْرَارٌ حَيْثُمَا أَدْرَكْتُمُوهُمْ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (18611 )

3. هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِيمَنْ أَعْتَقَ اللهُ مِنْ مُسْتَحْمِ حِمْ…

قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 19491 19413 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ فِيمَنْ أَعْتَقَ اللهُ مِنْ مُسْتَحْمِ حِمْيَرٍ ، فَمَنِ اسْتَحْمَى قَوْمًا أَوْ لَهُمْ أَحْرَارٌ وَجِيرَانٌ مُسْتَضْعَفُونَ ، فَإِنَّ لِلْمَوْهُوبِ لَهُ مَا فِي بَيْتِهِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ ، وَمَنْ كَانَ مُهْمَلًا يُعْطِي الْخَرَاجَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ ، وَمَنْ كَانَ مُشْتَرًى أَوْ مَغْنُومًا مِنْ عَدُوِّ الدِّينِ لَا يُدْعَى بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الْقِتَالِ ، فَإِنَّهُ لِوَجْهِ الَّذِي اشْتَرَاهُ أَوْ غَنِمَهُ ، وَمَنْ جَاءَ بِجِزْيَةٍ بَيِّنَةٍ أَوْ فِدَاءٍ بَيِّنٍ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ ، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ رَبِّهِ ، ثُمَّ لَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ ، وَمَنْ نَزَعَ يَدَهُ فِي السِّلْمِ إِلَى الْمُسْلِمِينَ وَرَبُّهُ كَافِرٌ فَإِنَّهُ عَتِيقٌ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا ، وَهِيَ أَرْضُهُ وَأَرْضُ أَبِيهِ ، وَهِيَ نَفْلُهُ وَلَمْ تُنْزَعْ مِنْهُ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ ، فَلَهُ مَا أَسْلَمَ عَلَيْهِ مِنْهَا وَهِيَ تَحْتَهُ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ أَوْ لِأَبِيهِ ، أَوْ وُهِبَتْ لَهُ أَرْضٌ فَأَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ ، فَإِنَّهَا لَهُ ، وَمَنْ مَنَحَ أَرْضًا وَلَيْسَتْ بِأَرْضٍ لِلْمَمْنُوحِ فَإِنَّهَا لِلْمَانِحِ ، وَأَنَّ كُلَّ عَارِيَةٍ مَرْدُودَةٌ إِلَى رَبِّهَا ، وَأَنَّ كُلَّ بَشَرِ أَرْضٍ إِذَا أَسْلَمَ عَلَيْهَا صَاحِبُهَا فَإِنَّهُ لَا يُخْرَجُ مِنْهَا مَا أَعْطَى رَبَّهَا بَشَرَهَا ، رُبُعَ الْمَسْقَوِيِّ وَعُشْرَ الْمَطْمِيِّ ، إِلَّا أَنْ يُسْتَجَارَ بِهَا ، فَيَعْرِضَهَا عَلَى بَشَرِهَا بِثَمَنٍ ، فَإِنْ لَمْ يَبِعْهَا فَلْيَبِعْهَا مِمَّنْ شَاءَ ، وَمَنْ ذَهَبَ إِلَى مِخْلَافٍ غَيْرِ مِخْلَافِ عَثْرِيِّهَا ، فَإِنَّ عُشُورَهُ صَدَقَةٌ إِلَى أَمِيرِ عَشِيرَتِهِ ، وَمَنْ رَهَنَ رَهْنًا أَرْضًا ، فَلْيَحْتَسِبِ الْمَرْهُونُ ثَمَرَهَا مِنْ عَامِ حَجَّ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى تُوُفِّيَ ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ جَارِيَةٌ عُرِفَتْ لَهُ ، وَلَمْ يَغْلِبْهُ عَلَيْهَا أَحَدٌ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى أَسْلَمَ ، وَلَمْ يُحْدِثْ ، فَإِنَّهَا لِرَبِّهَا ، وَمَنْ حَرَثَ أَرْضًا لَيْسَ لَهَا رَبٌّ فِي الْجَاهِلِيَّةِ حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ لَمْ تَكُنْ مَنِيحَةً ، فَمَنْ أَكَلَهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ وَلَمْ يُعْطِ عَلَيْهَا حَقًّا فَإِنَّهَا لَهُ ، وَمَنِ اشْتَرَى أَرْضًا بِمَالِهِ فَإِنَّهَا لَهُ ، وَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَةً صَدَقَةً فَإِنَّ لَهَا صَدَقَتَهُ ، وَمَنْ أَصْدَقَ امْرَأَتَهُ رَقِيقًا ، أَوْ لَهُمْ أَحْرَارٌ وَأَصْدَقَهُمْ إِيَّاهَا ، فَإِنْ كَانَتْ أَخْرَجَتْهُمْ مِنْ أَهْلِيهِمْ فَإِنَّهُمْ لَهَا ، وَإِنْ كَانَتْ لَمْ تُخْرِجْهَا مِنْ أَهْلِيهِمْ وَأَوَّلُهُمْ أَحْرَارٌ ، فَإِنَّ لَهَا اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أُوقِيَّةً مِنْ ذَهَبٍ ، وَإِنَّهُمْ يُعْتَقُونَ ، وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا عَلَى أَنْ يُسْمَعَ لَهُ وَيُطِيعَ وَيَخْدُمَهُ ، فَإِنَّهَا لِلَّذِي وُهِبَتْ لَهُ ، إِنْ كَانَ يَأْكُلُهَا حَتَّى دَخَلَ الْإِسْلَامَ ، وَمَنْ وَهَبَ أَرْضًا لِرَجُلٍ حَتَّى يَرْضَى أَوْ يَأْمَنَ بِهَا ، فَهِيَ لِلَّذِي وَهَبَهَا لَهُ ، هَذِهِ قَضِيَّةُ مُعَاذٍ وَالْأَمِيرُ أَبُو بَكْرٍ . كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، والصواب : ( مستخمر ) وينظر التعليق بعده . والله أعلم كذا في طبعة المكتب الإسلامي ، والصواب : ( استخمر ) كما في سنن سعيد بن منصور ( 2594 ) وينظر الغريب لأبي عبيد 4 / 138 . والله أعلم

المصدر: مصنف عبد الرزاق (19491 )

4. فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ ، قَالَ : إِنَّ ال…

3800 مَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ وَمُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَوْفٌ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : لَوْلا كِتَابٌ مِنَ اللهِ سَبَقَ ، قَالَ : إِنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ كَانَ مُطْعِمَ هَذِهِ الْأُمَّةِ الْغَنَائِمَ ، وَإِنَّهُمْ أَخَذُوا الْفِدَاءَ مِنَ الْقَوْمِ يَوْمَ بَدْرٍ قَبْلَ أَنْ يُؤْمَرُوا بِذَلِكَ ، فَتَابَ اللهُ عَلَيْهِمْ ، وَعَابَهُ عَلَيْهِمْ ، ثُمَّ أَحَلَّهُ لَهُمْ ، وَجَعَلَهُ غَنِيمَةً .

المصدر: شرح مشكل الآثار (3800 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-19800

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة