عدد الأحاديث: 17
39 ( 17 ) بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ التَّفْرِيقِ بَيْنَ السَّبْيِ 1673 1566 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الشَّيْبَانِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي حُيَيٌّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحِبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ . وَهَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ؛ كَرِهُوا التَّفْرِيقَ بَيْنَ السَّبْيِ بَيْنَ الْوَالِدَةِ وَوَلَدِهَا ، وَبَيْنَ الْوَلَدِ وَالْوَالِدِ. وَبَيْنَ الْإِخْوَةِ .
المصدر: جامع الترمذي (1673 )
23925 23982 23499 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا حُيَيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْمَعَافِرِيُّ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيِّ قَالَ : كُنَّا فِي الْبَحْرِ وَعَلَيْنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ قَيْسٍ الْفَزَارِيُّ ، وَمَعَنَا أَبُو أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيُّ ، فَمَرَّ بِصَاحِبِ الْمَقَاسِمِ وَقَدْ أَقَامَ السَّبْيَ ، فَإِذَا امْرَأَةٌ تَبْكِي فَقَالَ : مَا شَأْنُ هَذِهِ؟ قَالُوا : فَرَّقُوا بَيْنَهَا وَبَيْنَ وَلَدِهَا . قَالَ : فَأَخَذَ بِيَدِ وَلَدِهَا حَتَّى وَضَعَهُ فِي يَدِهَا . فَانْطَلَقَ صَاحِبُ الْمَقَاسِمِ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ فَأَخْبَرَهُ ، فَأَرْسَلَ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ فَقَالَ : مَا حَمَلَكَ عَلَى مَا صَنَعْتَ؟ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ وَالِدَةٍ وَوَلَدِهَا فَرَّقَ اللهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحِبَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
المصدر: مسند أحمد (23925 )
21170 21172 21052 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى أَمَةً يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْفَيْءِ ، فَأَتَتْهُ بِحُلِيٍّ كَانَ مَعَهَا ، فَأَتَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَأَخْبَرَهُ ؟ فَقَالَ : " اجْعَلْهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21170 )
23260 23262 23139 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ حَبِيبِ بْنِ شِهَابٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ غَزَا مَعَ أَبِي مُوسَى ، فَلَمَّا فَتَحُوا تُسْتَرَ كَانَ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الْمَرْأَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْبَيْعِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23260 )
23265 23267 23144 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ الْأَزْرَقُ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ وَمُحَمَّدٍ : أَنَّهُمَا كَانَا يَكْرَهَانِ أَنْ يُفَرِّقَا بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23265 )
23270 23272 23149 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ : أَلَّا تُفَرِّقُوا بَيْنَ السَّبَايَا وَأَوْلَادِهِنَّ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (23270 )
67 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ مِنَ الْمَغْنَمِ 33631 33630 33503 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا اشْتَرَى أَمَةً يَوْمَ الْقَادِسِيَّةِ مِنَ الْفَيْءِ ، فَأَتَتْهُ بِحُلِيٍّ كَانَ مَعَهَا ، فَأَتَى سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ فَأَخْبَرَهُ فَقَالَ : اجْعَلْهُ فِي غَنَائِمِ الْمُسْلِمِينَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33631 )
18380 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَمِيرَوَيْهِ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - اسْتَعْمَلَ شُرَحْبِيلَ بْنَ السِّمْطِ عَلَى الْمَدَائِنِ ، وَأَبُوهُ بِالشَّامِ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنَّكَ تَأْمُرُ أَنْ لَا يُفَرَّقَ بَيْنَ السَّبَايَا ، وَبَيْنَ أَوْلَادِهِنَّ ، فَإِنَّكَ قَدْ فَرَّقْتَ بَيْنِي ، وَبَيْنَ أَبِي ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ ، فَأَلْحَقَهُ بِأَبِيهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18380 )
18383 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ الرَّبِيعِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنِ ابْنِ أَبِي ذِئْبٍ ، عَمَّنْ سَمِعَ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ يُحَدِّثُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ : لَا يُفَرَّقُ بَيْنَ الْأَمَةِ وَوَلَدِهَا فِي الْقِسْمَةِ تَقَعُ ، فَقَالَ لَهُ سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ : وَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلِ الْقَسْمُ . قَالَ عَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : وَإِنْ لَمْ يَعْتَدِلِ الْقَسْمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18383 )
3055 3048 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْخَلِيلِ ، حَدَّثَنَا الْوَاقِدِيُّ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَيْمُونٍ ، عَنْ أَبِي سَعْدٍ الْبَلَوِيِّ ، عَنْ حُرَيْثِ بْنِ سُلَيْمٍ الْعُذْرِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَمَّنْ فَرَّقَ بَيْنَ السَّبْيِ : بَيْنَ الْوَالِدِ وَالْوَلَدِ ، قَالَ : مَنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمْ ، فَرَّقَ اللهُ تَعَالَى بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْأَحِبَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ .
المصدر: سنن الدارقطني (3055 )
10033 9963 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَسُئِلَ عَنْ رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ وَغَيْرِهِ ، أَيُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ؟ فَقَالَ : إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا وَإِلَّا بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ . وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ . وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِ وَالزِّنْجِ فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا وَلَيْسَ لَهُمْ دِينٌ يَتَمَسَّكُونَ بِهِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى أَنْ يُهَوِّدُوهُمْ وَلَا يُنَصِّرُوهُمْ ، وَإِذَا كَانَ الْعَجَمُ صِغَارًا لَمْ يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، لَا يُبَاعُونَ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10033 )
19455 19377 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، وَسُئِلَ عَنْ رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، هَلْ يُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ؟ فَقَالَ : " إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَذَاكَ ، وَإِلَّا بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِ وَالزِّنْجِ ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا ، وَلَيْسَ لَهُمْ دِينٌ يَتَمَسَّكُونَ بِهِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يُهَوِّدُونَهُمْ وَلَا يُنَصِّرُونَهُمْ ، وَإِذَا كَانَ الْعَجَمُ صِغَارًا لَمْ يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، لَا يُبَاعُونَ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِذَا مَاتُوا صِغَارًا عِنْدَ الْمُسْلِمِ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ ، فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِي يَدَيْهِ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19455 )
19455 19377 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، وَسُئِلَ عَنْ رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، هَلْ يُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ؟ فَقَالَ : " إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَذَاكَ ، وَإِلَّا بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِ وَالزِّنْجِ ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا ، وَلَيْسَ لَهُمْ دِينٌ يَتَمَسَّكُونَ بِهِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يُهَوِّدُونَهُمْ وَلَا يُنَصِّرُونَهُمْ ، وَإِذَا كَانَ الْعَجَمُ صِغَارًا لَمْ يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، لَا يُبَاعُونَ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِذَا مَاتُوا صِغَارًا عِنْدَ الْمُسْلِمِ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ ، فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِي يَدَيْهِ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19455 )
بَابُ بَيْعِ السَّبْيِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ ( 18395 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ : سَبَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نِسَاءَ بَنِي قُرَيْظَةَ ، وَذَرَارِيَّهُمْ ، وَبَاعَهُمْ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ، فَاشْتَرَى أَبُو الشَّحْمِ الْيَهُودِيُّ أَهْلَ بَيْتٍ عَجُوزًا وَوَلَدَهَا مِنَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِمَا بَقِيَ مِنَ السَّبْيِ أَثَلَاثًا ، ثُلُثًا إِلَى تِهَامَةَ ، وَثُلُثًا إِلَى نَجْدٍ ، وَثُلُثًا إِلَى طَرِيقِ الشَّامِ ، فَبِيعُوا بِالْخَيْلِ ، وَالسِّلَاحِ ، وَالْإِبِلِ ، وَالْمَالِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18395 )
18396 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ فِي قِصَّةِ قُرَيْظَةَ قَالَ : ثُمَّ بَعَثَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَعْدَ بْنَ زَيْدٍ أَخَا بَنِي عَبْدِ الْأَشْهَلِ بِسَبَايَا بَنِي قُرَيْظَةَ إِلَى نَجْدٍ ، فَابْتَاعَ لَهُ بِهِمْ خَيْلًا وَسِلَاحًا . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَكَذَلِكَ النِّسَاءُ الْبَوَالِغُ قَدِ اسْتَوْهَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَارِيَةً بَالِغًا مِنْ أَصْحَابِهِ فَفَدَى بِهَا رَجُلَيْنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18396 )
56 - بَابُ [مَا جَاءَ] فِي الْفِدَاءِ بِالصِّغَارِ ، وَفِيمَنْ وَجَدَ مَالَهُ فِي الْمَغْنَمِ 337 338 329 - حَدَّثَنَا هَنَّادٌ ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ . عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بِبَقِيَّةِ الْخُمُسِ مِنَ النِّسَاءِ وَالذَّرَارِيِّ مَعَ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ إِلَى نَجْدٍ ، فَيَبِيعُهُمْ لَهُ بِالْخُيُولِ وَالسِّلَاحِ ( 18889 ) . قَالَ أَبُو دَاوُدَ : ذُكِرَ هَذَا فِي غَزَاةِ قُرَيْظَةَ .
المصدر: المراسيل لأبي داود (337 )
19455 19377 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، وَسُئِلَ عَنْ رَقِيقِ الْعَجَمِ يَخْرُجُونَ مِنَ الْبَحْرِ أَوْ مِنْ غَيْرِهِ ، هَلْ يُبَاعُونَ مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ؟ فَقَالَ : " إِذَا كَانُوا كِبَارًا عُرِضَ عَلَيْهِمُ الْإِسْلَامُ ، فَإِنْ أَسْلَمُوا فَذَاكَ ، وَإِلَّا بِيعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى إِنْ شَاءَ صَاحِبُهُمْ ، وَالَّذِي يُسْتَحَبُّ مِنْ ذَلِكَ أَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى إِذَا مَلَكَهُمُ الْمُسْلِمُ بِبَيْعٍ أَوْ سَبْيٍ فَإِنَّهُ يَدْعُوهُمْ إِلَى الْإِسْلَامِ ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا التَّمَسُّكَ بِدِينِهِمْ ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ إِنْ شَاءَ بَاعَهُمْ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَإِنْ كَانُوا عَلَى غَيْرِ دِينٍ مِثْلَ الْهِنْدِ وَالزِّنْجِ ، فَإِنَّ الْمُسْلِمَ لَا يَبِيعُهُمْ مِنْ أَحَدٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، وَلَا مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ ، وَلَا يَبِيعُهُمْ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ؛ لِأَنَّهُمْ يُجِيبُونَ إِذَا دُعُوا ، وَلَيْسَ لَهُمْ دِينٌ يَتَمَسَّكُونَ بِهِ ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُتْرَكَ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى يُهَوِّدُونَهُمْ وَلَا يُنَصِّرُونَهُمْ ، وَإِذَا كَانَ الْعَجَمُ صِغَارًا لَمْ يُبَاعُوا مِنَ الْيَهُودِ وَالنَّصَارَى ، لَا يُبَاعُونَ إِلَّا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَإِذَا مَاتُوا صِغَارًا عِنْدَ الْمُسْلِمِ صُلِّيَ عَلَيْهِمْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ خَرَجَ بِهِمْ مِنْ بِلَادِهِمْ ، فَإِنَّهُ يُصَلَّى عَلَيْهِمْ إِذَا وَقَعُوا فِي يَدَيْهِ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ حَمَّادٌ : إِذَا مُلِكَ الصَّغِيرُ فَهُوَ مُسْلِمٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19455 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-19955
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة