عدد الأحاديث: 29
22498 22557 22129 - حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مُعَاذٍ أَنَّهُ قَالَ : بَعَثَنِي النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْيَمَنِ أَنْ آخُذَ مِنْ كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ بَقَرَةً تَبِيعًا أَوْ تَبِيعَةً ، أَوْ قَالَ : جَذَعًا أَوْ جَذَعَةً ، وَمِنْ كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةً بَقَرَةً مُسِنَّةً ، وَمِنْ كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا أَوْ عِدْلَهُ مَعَافِرَ .
المصدر: مسند أحمد (22498 )
10825 10827 10818 - أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ قَالَ : بَعَثَ عُمَرُ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ ، فَوَضَعَ عُثْمَانُ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ ، وَجَعَلَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ فِي السَّنَةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا ، وَعَطَّلَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (10825 )
33305 33304 33177 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ : لَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَلَا تَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ ، قَالَ : وَكَانَ عُمَرُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33305 )
33308 33307 33180 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عُمَرَ جَعَلَ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ فِي السَّنَةِ أَرْبَعًا وَعِشْرِينَ ، وَعَطَّلَ النِّسَاءَ وَالصِّبْيَانَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33308 )
33309 33308 33181 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، وَلَا تَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَيُخْتَمُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ، وَجَعَلَ جِزْيَتَهُمْ عَلَى رُؤُوسِهِمْ : عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَّيْ حِنْطَةٍ وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ زَيْتًا ، وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ إِرْدَبُّ حِنْطَةٍ وَكِسْوَةٌ وَعَسَلٌ - لَا يَحْفَظُ نَافِعٌ كَمْ ذَلِكَ - وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حِنْطَةً ، قَالَ : قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : وَذَكَرَ كِسْوَةً لَا أَحْفَظُهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (33309 )
الْجِزْيَةُ 10160 10090 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، مَوْلَى عُمَرَ - أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ " أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ ، وَأَنْ يُخْتَمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ . وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعَرًا ، وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأَكُفِّ عَرْضًا " . قَالَ : يَقُولُ : " رِجْلَاهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ " ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ " . قَالَ عَبْدُ اللهِ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ : " فَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَمُدَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ ، وَقِسْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً مِنْ زَيْتٍ . وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَإِرْدَبَّيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَشَيْئًا ذَكَرَهُ . وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيزًا ، وَشَيْئًا لَا أَحْفَظُهُ . وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ ضِيَافَةَ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ثِيَابًا ، وَذَكَرَ شَيْئًا لَمْ يَحْفَظْهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10160 )
10166 10096 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ : أَنَّ عُمَرَ ضَرَبَ الْجِزْيَةَ ، وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبِيٍّ وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ . فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا . وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَيْضًا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ ، وَكَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنَ الْعَسَلِ وَالْوَدَكِ لَمْ يَحْفَظْهُ أَيُّوبُ أَوْ نَافِعٌ . وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَيْضًا إِرْدَبًّا مِنْ قَمْحٍ ، وَشَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ ، وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضَرِيبَةً مَضْرُوبَةً . وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا ، يُطْعِمُونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ ، مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهِمْ . فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ شَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّهُمْ يُكَلِّفُونَا الدَّجَاجَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " لَا تُطْعِمُوهُمْ إِلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ ، مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10166 )
10169 10099 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ إِلَى الْيَمَنِ فَأَمَرَهُ " أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَةٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ دِينَارًا أَوْ قِيمَتَهُ مَعَافِرِيَّ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : كَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ : هَذَا غَلَطٌ ، قَوْلُهُ: حَالِمَةٌ ، لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ شَيْءٌ ، مَعْمَرٌ الْقَائِلُ . قَالَ الثَّوْرِيُّ فِيمَنِ احْتَاجَ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ فَلَمْ يَجِدْ مَا يُؤَدِّي فِي جِزْيَتِهِ قَالَ : " يُسْتَأْنَى بِهِ حَتَّى يَجِدَ فَيُؤَدِّيَ ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ ، فَإِنْ أَيْسَرَ أُخِذَ لِمَا مَضَى ، فَإِنْ عَجَزَ عَنْ شَيْءٍ مِنَ الصُّلْحِ الَّذِي صَالَحَ عَلَيْهِ وُضِعَ عَنْهُ إِذَا عُرِفَ عَجْزُهُ وَيَضَعُهُ عَنْهُ الْإِمَامُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10169 )
10170 10100 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : كَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى أَهْلِ الْيَمَنِ : وَمَنْ كَرِهَ الْإِسْلَامَ مِنْ يَهُودِيٍّ وَنَصْرَانِيٍّ فَإِنَّهُ لَا يُحَوَّلُ عَنْ دِينِهِ ، وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ وَأُنْثَى حُرٍّ وَعَبْدٍ دِينَارٌ أَوْ مِنْ قِيمَةِ الْمَعَافِرِ أَوْ عَرْضِهِ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : " ذُكِرَ عَنْ عُمَرَ ضَرَائِبُ مُخْتَلِفَةٌ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ الَّذِينَ أُخِذُوا عَنْوَةً " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : " وَذَلِكَ إِلَى الْوَالِي يَزِيدُ عَلَيْهِمْ بِقَدْرِ يُسْرِهِمْ ، وَيَضَعُ عَنْهُمْ بِقَدْرِ حَاجَتِهِمْ ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ وَقْتٌ يَنْظُرُ فِيهِ الْوَالِي عَلَى قَدْرِ مَا يُطِيقُونَ ، فَأَمَّا مَا لَمْ يُؤْخَذْ عَنْوَةً حَتَّى صُولِحُوا صُلْحًا فَلَا يُزَادُ عَلَيْهِمْ شَيْءٌ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ ، وَالْجِزْيَةُ عَلَى مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ مِنْ قَلِيلٍ أَوْ كَثِيرٍ فِي أَرْضِهِمْ وَأَعْنَاقِهِمْ ، يَقُولُ : لَيْسَ عَلَيْهِمْ زَكَاةٌ فِي أَمْوَالِهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10170 )
مَا أُخِذَ مِنَ الْأَرْضِ عَنْوَةً 10198 10128 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ إِلَى الْكُوفَةِ ، فَجَعَلَ عَمَّارًا عَلَى الصَّلَاةِ وَالْقِتَالِ ، وَجَعَلَ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ عَلَى الْقَضَاءِ وَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، وَجَعَلَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ . وَجَعَلَ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً ، نِصْفَهَا وَسَوَاقِطَهَا لِعَمَّارٍ ، وَرُبُعُهَا لِابْنِ مَسْعُودٍ ، وَرُبُعُهَا لِعُثْمَانَ بْنِ حُنَيْفٍ . ثُمَّ قَالَ : " مَا أَرَى قَرْيَةً يُؤْخَذُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ إِلَّا سَيُسْرِعُ ذَلِكَ فِيهَا " . ثُمَّ قَالَ لَهُمْ : " إِنِّي أَنْزَلْتُكُمْ وَنَفْسِي مِنْ هَذَا الْمَالِ كَوَالِي الْيَتِيمِ ؛ مَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ، وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ . قَالَ : فَقَسَمَ عُثْمَانُ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا كُلَّ عَامٍ ، وَلَمْ يَضْرِبْ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا . وَمَسَحَ سَوَادَ الْكُوفَةِ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَجَعَلَ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ النَّخْلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْعِنَبِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْقَصَبِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ . وَأَخَذَ مِنْ تُجَّارِ أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ كُلِّ عِشْرِينَ دِرْهَمًا دِرْهَمًا ، فَرَفَعَ ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ فَرَضِيَ بِهِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10198 )
19345 19267 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، أَنَّ عُمَرَ : " ضَرَبَ الْجِزْيَةَ وَكَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَمْصَارِ أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ، وَلَا يَضْرِبُوهَا عَلَى صَبِيٍّ ، وَلَا عَلَى امْرَأَةٍ ، فَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا ، وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ الشَّامِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ أَيْضًا مُدَّيْنِ مِنْ قَمْحٍ ، وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطٍ مِنْ زَيْتٍ ، وَكَذَا وَكَذَا شَيْئًا مِنَ الْعَسَلِ وَالْوَدَكِ - لَمْ يَحْفَظْهُ أَيُّوبُ أَوْ نَافِعٌ - وَضَرَبَ عَلَى أَهْلِ مِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ مِنْهُمْ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ إِرْدَبًّا مِنْ قَمْحٍ ، وَشَيْئًا لَا يَحْفَظُهُ ، وَكِسْوَةَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ضَرِيبَةً مَضْرُوبَةً ، وَعَلَيْهِمْ ضِيَافَةُ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثًا ، يُطْعِمُونَهُمْ مِمَّا يَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْ طَعَامِهِمْ ، فَلَمَّا قَدِمَ عُمَرُ الشَّامَ شَكَوْا إِلَيْهِ أَنَّهُمْ يُكَلِّفُونَا الدَّجَاجَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " لَا تُطْعِمُوهُمْ إِلَّا مِمَّا تَأْكُلُونَ مِمَّا يَحِلُّ لَهُمْ مِنْ طَعَامِكُمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19345 )
19346 19268 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ ، قَالَ : بَعَثَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَاذًا إِلَى الْيَمَنِ ، فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ الْجِزْيَةَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ وَحَالِمَةٍ دِينَارًا أَوْ قِيمَتَهُ مَعَافِرِيٌّ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19346 )
19351 19273 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ : أَلَّا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ ، وَلَا عَلَى الصِّبْيَانِ ، وَأَنْ يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى مِنَ الرِّجَالِ ، وَأَنْ يَخْتِمُوا فِي أَعْنَاقِهِمْ وَيَجُزُّوا نَوَاصِيَهُمْ مَنِ اتَّخَذَ مِنْهُمْ شَعَرًا ، وَيُلْزِمُوهُمُ الْمَنَاطِقَ ، وَيَمْنَعُوهُمُ الرُّكُوبَ إِلَّا عَلَى الْأَكُفِّ عَرْضًا " ، قَالَ : يَقُولُ : رِجْلَاهُ مِنْ شِقٍّ وَاحِدٍ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : " وَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ حِينَ وَلِيَ " ، وَقَالَ عَبْدُ اللهِ فِي حَدِيثِ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ : " وَضَرَبَ عُمَرُ الْجِزْيَةَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالشَّامِ مِنْهُمْ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ عَلَى كُلِّ رَجُلٍ ، وَمُدَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ ، وَقِسْطَيْنِ أَوْ ثَلَاثَةً مِنْ زَيْتٍ ، وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِمِصْرَ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَإِرْدَبَّيْنِ مِنَ الطَّعَامِ - وَشَيْئًا ذَكَرَهُ - وَضَرَبَ عَلَى مَنْ كَانَ بِالْعِرَاقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا وَخَمْسَةَ عَشَرَ قَفِيزًا ، وَشَيْئًا لَا نَحْفَظُهُ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ مَعَ ذَلِكَ ضِيَافَةَ مَنْ مَرَّ عَلَيْهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَضَرَبَ عَلَيْهِمْ ثِيَابًا ، وَذَكَرَ عَسَلًا لَمْ نَحْفَظْهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19351 )
بَابُ مَا يُؤْخَذُ مِنْ أَرَضِيهِمْ وَتِجَارَاتِهِمْ 19354 19276 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ بَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ إِلَى الْكُوفَةِ ، فَجَعَلَ عَمَّارًا عَلَى الصَّلَاةِ وَالْقِتَالِ ، وَجَعَلَ عَبْدَ اللهِ عَلَى الْقَضَاءِ وَبَيْتِ الْمَالِ ، وَجَعَلَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ ، وَجَعَلَ لَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً ، نِصْفَهَا وَسَوَاقِطَهَا لِعَمَّارٍ ، وَرُبُعُهَا لِابْنِ مَسْعُودٍ ، وَرُبُعُهَا لِابْنِ حُنَيْفٍ ، ثُمَّ قَالَ : " مَا أَرَى قَرْيَةً تُؤْخَذُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ شَاةٌ إِلَّا سَيُسْرِعُ ذَلِكَ فِيهَا " ، ثُمَّ قَالَ : " أَنْزَلْتُكُمْ وَنَفْسِي مِنْ هَذَا الْمَالِ كَوَالِي الْيَتِيمِ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ، فَقَسَمَ عُثْمَانُ عَلَى كُلِّ رَأْسٍ مِنْ أَهْلِ الذِّمَّةِ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ دِرْهَمًا لِكُلِّ عَامٍ ، وَلَمْ يَضْرِبْ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا ، ثُمَّ مَسَحَ سَوَادَ أَهْلِ الْكُوفَةِ مِنْ أَرْضِ أَهْلِ الذِّمَّةِ ، فَجَعَلَ عَلَى الْجَرِيبِ مِنَ النَّخْلِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْعِنَبِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْقَصَبِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى الْجَرِيبِ مِنَ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ ، فَرَضِيَ بِذَلِكَ عُمَرُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19354 )
بَابُ قَدْرِ الْخَرَاجِ الَّذِي وُضِعَ عَلَى السَّوَادِ ( 18450 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ النَّرْسِيُّ ، ثَنَا رَوْحٌ ، ثَنَا ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ لَاحِقِ بْنِ حُمَيْدٍ قَالَ : لَمَّا بَعَثَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، وَعُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - إِلَى الْكُوفَةِ وَبَعَثَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ عَلَى الصَّلَاةِ ، وَعَلَى الْجُيُوشِ ، وَبَعَثَ ابْنَ مَسْعُودٍ عَلَى الْقَضَاءِ ، وَعَلَى بَيْتِ الْمَالِ ، وَبَعَثَ عُثْمَانَ بْنَ حُنَيْفٍ عَلَى مِسَاحَةِ الْأَرْضِ ، وَجَعَلَ بَيْنَهُمْ كُلَّ يَوْمٍ شَاةً ، شَطْرَهَا وَسَوَاقِطَهَا لِعَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ، وَالنِّصْفَ بَيْنَ هَذَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : أَنْزَلْتُكُمْ وَإِيَّايَ مِنْ هَذَا الْمَالِ كَمَنْزِلَةِ وَالِي مَالِ الْيَتِيمِ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ وَمَا أَرَى قَرْيَةً يُؤْخَذُ مِنْهَا كُلَّ يَوْمٍ شَاةً إِلَّا كَانَ ذَلِكَ سَرِيعًا فِي خَرَابِهَا قَالَ : فَوَضَعَ عُثْمَانُ بْنُ حُنَيْفٍ عَلَى جَرِيبِ الْكَرْمِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ - أَظُنُّهُ قَالَ ثَمَانِيَةً - وَعَلَى جَرِيبِ الْقَصَبِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الْبُرِّ أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ ، وَعَلَى جَرِيبِ الشَّعِيرِ دِرْهَمَيْنِ ، وَعَلَى رُءُوسِهِمْ عَنْ كُلِّ رَجُلٍ أَرْبَعَةً وَعِشْرِينَ كُلَّ سَنَةٍ ، وَعَطَّلَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ النِّسَاءِ ، وَالصِّبْيَانِ ، وَفِيمَا يُخْتَلَفُ بِهِ مِنْ تِجَارَاتِهِمْ نِصْفَ الْعُشْرِ . قَالَ : ثُمَّ كَتَبَ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَأَجَازَ ذَلِكَ وَرَضِيَ بِهِ ، وَقِيلَ لِعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَيْفَ نَأْخُذُ مِنْ تُجَّارِ الْحَرْبِ إِذَا قَدِمُوا عَلَيْنَا ؟ فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : كَيْفَ يَأْخُذُونَ مِنْكُمْ إِذَا أَتَيْتُمْ بِلَادَهُمْ ؟ قَالُوا : الْعُشْرَ . قَالَ : فَكَذَلِكَ خُذُوا مِنْهُمْ . وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، وَقَالَ : وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةً ، وَعَلَى جَرِيبِ الْقَصْبِ سِتَّةً ، لَمْ يَشُكَّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18450 )
18738 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا ، وَأَبُو بَكْرٍ قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنِي مُطَرِّفُ بْنُ مَازِنٍ ، وَهِشَامُ بْنُ يُوسُفَ . بِإِسْنَادٍ لَا أَحْفَظُهُ غَيْرَ أَنَّهُ حَسَنٌ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ دِينَارًا كُلَّ سَنَةٍ . فَقُلْتُ لِمُطَرِّفِ بْنِ مَازِنٍ : فَإِنَّهُ يُقَالُ : وَعَلَى النِّسَاءِ أَيْضًا ؟ فَقَالَ : لَيْسَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَخَذَ مِنَ النِّسَاءِ ثَابِتًا عِنْدَنَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18738 )
18739 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثَنَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ الضَّبِّيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِالْيَمَنِ : عَلَى كُلِّ حَالِمٍ ، أَوْ حَالِمَةٍ دِينَارًا ، أَوْ قِيمَتَهُ ، وَلَا يُفْتَنُ يَهُودِيٌّ عَنْ يَهُودِيَّتِهِ . قَالَ يَحْيَى : وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ عَلَى النِّسَاءِ جِزْيَةً إِلَّا فِي هَذَا الْحَدِيثِ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَهَذَا مُنْقَطِعٌ ، وَلَيْسَ فِي رِوَايَةِ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذٍ : حَالِمَةٍ ، وَلَا فِي رِوَايَةِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ مُعَاذٍ إِلَّا شَيْئًا رَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ مُعَاذٍ . وَمَعْمَرٌ إِذَا رَوَى عَنْ غَيْرِ الزُّهْرِيِّ يَغْلَطُ كَثِيرًا . وَاللهُ أَعْلَمُ . وَقَدْ حَمَلَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ إِنْ كَانَ مَحْفُوظًا عَلَى أَخْذِهَا مِنْهَا إِذَا طَابَتْ بِهَا نَفْسًا . ( وَرَوَاهُ ) أَبُو شَيْبَةَ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عُثْمَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ مَوْصُولًا ، وَأَبُو شَيْبَةَ ضَعِيفٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18739 )
18740 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ إِمْلَاءً ، أَنْبَأَ حَامِدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، ثَنَا مَنْصُورُ بْنُ أَبِي مُزَاحِمٍ ، ثَنَا أَبُو شَيْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ مِقْسَمٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَلَهُ مَا لِلْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ ، وَمَنْ أَقَامَ عَلَى يَهُودِيَّةٍ ، أَوْ نَصْرَانِيَّةٍ فَعَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا ، أَوْ عِدْلَهُ مِنَ الْمَعَافِرِ ، ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى ، حُرًّا ، أَوْ مَمْلُوكًا ، وَفِي كُلِّ ثَلَاثِينَ مِنَ الْبَقَرِ تَبِيعٌ ، أَوْ تَبِيعَةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بَقَرَةٌ مُسِنَّةٌ ، وَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ مِنَ الْإِبِلِ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَفِيمَا سَقَتِ السَّمَاءُ ، أَوْ سُقِيَ فَيْحًا الْعُشْرُ ، وَفِيمَا سُقِيَ بِالْغَرْبِ نِصْفُ الْعُشْرِ . هَذَا لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18740 )
18741 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ قَالَ : فَسَأَلْتُ مُحَمَّدَ بْنَ خَالِدٍ ، وَعَبْدَ اللهِ بْنَ عَمْرِو بْنِ مُسْلِمٍ ، وَعَدَدًا مِنْ عُلَمَاءِ أَهْلِ الْيَمَنِ فَكُلُّهُمْ حَكَى لِي عَنْ عَدَدٍ مَضَوْا قَبْلَهُمْ يَحْكُونَ عَنْ عَدَدٍ مَضَوْا قَبْلَهُمْ كُلُّهُمْ ثِقَةٌ : أَنَّ صُلْحَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهُمْ كَانَ لِأَهْلِ ذِمَّةِ الْيَمَنِ عَلَى دِينَارٍ كُلَّ سَنَةٍ ، وَلَا يُثْبِتُونَ أَنَّ النِّسَاءَ كُنَّ فِيمَنْ يُؤْخَذُ مِنْهُ الْجِزْيَةُ . وَقَالَ عَامَّتُهُمْ : وَلَمْ تُؤْخَذْ مِنْ زُرُوعِهِمْ - وَقَدْ كَانَتْ لَهُمْ زُرُوعٌ - وَلَا مِنْ مَوَاشِيهِمْ شَيْئًا عَلِمْنَاهُ . وَقَالَ لِي بَعْضُهُمْ : قَدْ جَاءَنَا بَعْضُ الْوُلَاةِ فَخَمَسَ زُرُوعَهُمْ ، أَوْ أَرَادَهَا ، فَأَنْكَرَ ذَلِكَ عَلَيْهِ . فَكُلُّ مَنْ وَصَفْتُ أَخْبَرَنِي : أَنَّ عَامَّةَ ذِمَّةِ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ حِمْيَرَ . قَالَ : وَسَأَلْتُ عَدَدًا كَثِيرًا مِنْ ذِمَّةِ أَهْلِ الْيَمَنِ مُتَفَرِّقِينَ فِي بُلْدَانِ الْيَمَنِ فَكُلُّهُمْ أَثْبَتَ لِي - لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُهُمْ - أَنَّ مُعَاذًا أَخَذَ مِنْهُمْ دِينَارًا عَنْ كُلِّ بَالِغٍ مِنْهُمْ وَسَمَّوُا الْبَالِغَ حَالِمًا . قَالُوا : وَكَانَ فِي كِتَابِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعَ مُعَاذٍ : أَنَّ عَلَى كُلِّ حَالِمٍ دِينَارًا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18741 )
18743 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرِو بْنِ حَزْمٍ قَالَ : هَذَا كِتَابُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عِنْدَنَا ، الَّذِي كَتَبَهُ لِعَمْرِو بْنِ حَزْمٍ حِينَ بَعَثَهُ إِلَى الْيَمَنِ . فَذَكَرَهُ . وَفِي آخِرِهِ : وَإِنَّهُ مَنْ أَسْلَمَ مِنْ يَهُودِيٍّ ، أَوْ نَصْرَانِيٍّ إِسْلَامًا خَالِصًا مِنْ نَفْسِهِ فَدَانَ دِينَ الْإِسْلَامِ ، فَإِنَّهُ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ لَهُ مَا لَهُمْ ، وَعَلَيْهِ مَا عَلَيْهِمْ ، وَمَنْ كَانَ عَلَى نَصْرَانِيَّةٍ ، أَوْ يَهُودِيَّةٍ ، فَإِنَّهُ لَا يُفْتَنُ عَنْهَا ، وَعَلَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ ، أَوْ أُنْثَى ، حُرٍّ ، أَوْ عَبْدٍ - دِينَارٌ وَافٍ ، أَوْ عَرْضُهُ مِنَ الثِّيَابِ ، فَمَنْ أَدَّى ذَلِكَ فَإِنَّ لَهُ ذِمَّةَ اللهِ وَذِمَّةَ رَسُولِهِ ، وَمَنْ مَنَعَ ذَلِكَ فَإِنَّهُ عَدُوُّ اللهِ وَرَسُولِهِ وَالْمُؤْمِنِينَ " . هَذَا مُنْقَطِعٌ ، وَلَيْسَ فِي الرِّوَايَةِ الْمَوْصُولَةِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18743 )
18745 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَهْلٍ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرُوَيْهِ بْنِ أَحْمَدَ الْمَرْوَزِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ صَالِحٍ الْمَعَافِرِيُّ ، ثَنَا أَبُو يَزَنَ الْحِمْيَرِيُّ إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُفَيْرِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُفَيْرِ بْنِ زُرْعَةَ بْنِ سَيْفِ بْنِ ذِي يَزَنَ ، حَدَّثَنِي عَمِّي أَحْمَدُ بْنُ حُبَيْشِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنِي أَبِي عُفَيْرٌ ، حَدَّثَنِي أَبِي عَبْدُ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنِي أَبِي عُفَيْرٌ ، حَدَّثَنِي أَبِي زُرْعَةُ بْنُ سَيْفِ بْنِ ذِي يَزَنَ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كِتَابًا هَذَا نُسْخَتُهُ . فَذَكَرَهَا . وَفِيهَا : وَمَنْ يَكُنْ عَلَى يَهُودِيَّتِهِ ، أَوْ عَلَى نَصْرَانِيَّتِهِ فَإِنَّهُ لَا يُفْتَنُ عَنْهَا ، وَعَلَيْهِ الْجِزْيَةُ ، عَلَى كُلِّ حَالِمٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ عَبْدٍ دِينَارٌ ، أَوْ قِيمَتُهُ مِنَ الْمَعَافِرِ " . وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ فِي رُوَاتِهَا مَنْ يُجْهَلُ ، وَلَمْ يَثْبُتْ بِمِثْلِهَا عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ حَدِيثٌ ، فَالَّذِي يُوَافِقُ مِنْ أَلْفَاظِهَا ، وَأَلْفَاظِ مَا قَبْلَهَا رِوَايَةَ مَسْرُوقٍ مَقُولٌ بِهِ ، وَالَّذِي يَزِيدُ عَلَيْهَا وَجَبَ التَّوَقُّفُ فِيهِ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18745 )
بَابُ الزِّيَادَةِ عَلَى الدِّينَارِ بِالصُّلْحِ ( 18749 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ خَمِيرَوَيْهِ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُمَيْرٍ ، ثَنَا أَبِي ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ ، ثَنَا نَافِعٌ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ ، أَوْ مَرَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَوَاسِي ، وَجِزْيَتُهُمْ أَرْبَعُونَ دِرْهَمًا عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ مِنْهُمْ ، وَأَرْبَعَةُ دَنَانِيرَ عَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ ، وَعَلَيْهِمْ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الْحِنْطَةِ مُدَّيْنِ ، وَثَلَاثَةُ أَقْسَاطِ زَيْتٍ لِكُلِّ إِنْسَانٍ كُلَّ شَهْرٍ ( وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ وَأَهْلِ الْجِزْيَةِ ، وَمَنْ كَانَ مِنْ أَهْلِ مِصْرَ إِرْدَبٌّ لِكُلِّ إِنْسَانٍ كُلَّ شَهْرٍ ) ، وَمِنَ الْوَدَكِ وَالْعَسَلِ شَيْءٌ لَمْ نَحْفَظْهُ ، وَعَلَيْهِمْ مِنَ الْبَزِّ - الَّتِي كَانَ يَكْسُوهَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ النَّاسَ - شَيْءٌ لَمْ نَحْفَظْهُ ، وَيُضِيفُونَ مَنْ نَزَلَ بِهِمْ مِنْ أَهْلِ الْإِسْلَامِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا لِكُلِّ إِنْسَانٍ ، وَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَا يَضْرِبُ الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ ، وَكَانَ يَخْتِمُ فِي أَعْنَاقِ رِجَالِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18749 )
18750 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - كَتَبَ إِلَى عُمَّالِهِ : أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، وَلَا يَضْرِبُوهَا إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي ، وَيُخْتَمُ فِي أَعْنَاقِهِمْ ، وَيُجْعَلُ جِزْيَتُهُمْ عَلَى رُءُوسِهِمْ ، عَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ أَرْبَعِينَ دِرْهَمًا ، وَمَعَ ذَلِكَ أَرْزَاقُ الْمُسْلِمِينَ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ أَرْبَعَةَ دَنَانِيرَ ، وَعَلَى أَهْلِ الشَّامِ مِنْهُمْ مُدَّيْ حِنْطَةٍ ، وَثَلَاثَةَ أَقْسَاطِ زَيْتٍ ، وَعَلَى أَهْلِ مِصْرَ إِرْدَبَّ حِنْطَةٍ ، وَكِسْوَةً ، وَعَسَلً - لَا يَحْفَظُهُ نَافِعٌ كَمْ ذَلِكَ - وَعَلَى أَهْلِ الْعِرَاقِ خَمْسَةَ عَشَرَ صَاعًا حِنْطَةً . قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : وَذَكَرَ كِسْوَةً لَا أَحْفَظُهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18750 )
بَابُ مَنْ يُرْفَعُ عَنْهُ الْجِزْيَةُ قَدْ مَضَى حَدِيثُ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَنَّهُ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا . ( 18767 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ ، ثَنَا زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ الْحُرِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّهُ كَتَبَ إِلَى أُمَرَاءِ أَهْلِ الْجِزْيَةِ أَنْ لَا يَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي . قَالَ : وَكَانَ لَا يَضْرِبُ الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ . قَالَ يَحْيَى : وَهَذَا الْمَعْرُوفُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18767 )
18768 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ عَلِيٍّ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ حَمْدَانَ ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا عَلَى مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي ، وَلَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ . وَكَانَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18768 )
2455 2061 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ ، مَوْلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أُمَرَاءِ الْجِزْيَةِ أَنْ لَا يَضَعُوا الْجِزْيَةَ عَلَى النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ ، وَكَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَخْتِمُ أَهْلَ الْجِزْيَةِ فِي أَعْنَاقِهِمْ .
المصدر: المطالب العالية (2455 )
4809 5141 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ ( أَنْ لَا تَضْرِبُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمُوسَى ) .
المصدر: شرح معاني الآثار (4809 )
3809 2632 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو شِهَابٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ أَسْلَمَ مَوْلَى عُمَرَ ، أَنَّ عُمَرَ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَكْتُبُ إِلَى أُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ أَنْ لَا يَقْتُلُوا إِلَّا مَنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي ، وَلَا يَأْخُذُوا الْجِزْيَةَ إِلَّا مِمَّنْ جَرَتْ عَلَيْهِ الْمَوَاسِي ، وَلَا يَأْخُذُوا مِنْ صَبِيٍّ وَلَا امْرَأَةٍ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3809 )
117 117 115 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُدَامَةَ بْنِ أَعْيَنَ ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، قَالَ : كَتَبَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ وَهُوَ بِالْيَمَنِ : وَفِي الْحَالِمِ وَالْحَالِمَةِ دِينَارٌ أَوْ عَدْلُهُ مِنْ قِيمَةِ الْمَعَافِرِ ، وَلَا يُفْتَنَنَّ يَهُودِيٌّ عَنْ يَهُودِيَّتِهِ ( 18582 ) .
المصدر: المراسيل لأبي داود (117 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-20476
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة