عدد الأحاديث: 18
4506 4493 - حَدَّثَنَا مُسْلِمٌ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، نَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ .
المصدر: سنن أبي داود (4493 )
1460 1387 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا حَبَّانُ وَهُوَ ابْنُ هِلَالٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ . حَدِيثُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو حَدِيثٌ حَسَنٌ غَرِيبٌ .
المصدر: جامع الترمذي (1460 )
2718 2626 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ الدِّمَشْقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ قَتَلَ عَمْدًا ، دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَذَلِكَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ ، مَا صُولِحُوا عَلَيْهِ ، فَهُوَ لَهُمْ ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2718 )
6792 6832 6717 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، وَعَبْدُ الصَّمَدِ قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ ، يَعْنِي ابْنَ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ . وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ .
المصدر: مسند أحمد (6792 )
7114 7154 7033 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ فَذَكَرَ حَدِيثًا . قَالَ ابْنُ إِسْحَاقَ : وَذَكَرَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَإِنَّهُ يُدْفَعُ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ . وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، فَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ . وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ لَهُمْ ، وَذَلِكَ شَدِيدُ الْعَقْلِ . وَعَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ وَذَلِكَ أَنْ يَنْزِغَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَتَكُونَ دِمَاءٌ فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ . فَإِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : يَعْنِي مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ ، فَلَيْسَ مِنَّا وَلَا رَصَدَ بِطَرِيقٍ . فَمَنْ قُتِلَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ فَهُوَ شِبْهُ الْعَمْدِ وَعَقْلُهُ مُغَلَّظٌ ، وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ ، وَهُوَ بِالشَّهْرِ الْحَرَامِ وَلِلْحُرْمَةِ وَلِلْجَارِ . وَمَنْ قُتِلَ خَطَأً فَدِيَتُهُ مِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ : ثَلَاثُونَ ابْنَةَ مَخَاضٍ ، وَثَلَاثُونَ ابْنَةُ لَبُونٍ ، وَثَلَاثُونَ حِقَّةٌ ، وَعَشَرَةُ بِكَارَةٍ بَنِي لَبُونٍ ذُكُورٍ . قَالَ : وَكَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقِيمُهَا عَلَى أَهْلِ الْقُرَى أَرْبَعَمِائَةِ دِينَارٍ ، أَوْ عِدْلَهَا مِنَ الْوَرِقِ . وَكَانَ يُقِيمُهَا عَلَى أَثْمَانِ الْإِبِلِ ، فَإِذَا غَلَتْ رَفَعَ فِي قِيمَتِهَا ، وَإِذَا هَانَتْ نَقَصَ مِنْ قِيمَتِهَا عَلَى عَهْدِ الزَّمَانِ مَا كَانَ . فَبَلَغَتْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا بَيْنَ أَرْبَعِمِائَةِ دِينَارٍ إِلَى ثَمَانِمِائَةِ دِينَارٍ ، وَعِدْلُهَا مِنَ الْوَرِقِ ثَمَانِيَةُ آلَافِ دِرْهَمٍ . وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى أَهْلِ الْبَقَرِ فِي الْبَقَرِ مِائَتَيْ بَقَرَةٍ ، وَقَضَى أَنَّ مَنْ كَانَ عَقْلُهُ عَلَى أَهْلِ الشَّاءِ فَأَلْفَيْ شَاةٍ . وَقَضَى فِي الْأَنْفِ إِذَا جُدِعَ كُلُّهُ بِالْعَقْلِ كَامِلًا . وَإِذَا جُدِعَتْ أَرْنَبَتُهُ فَنِصْفُ الْعَقْلِ . وَقَضَى فِي الْعَيْنِ نِصْفَ الْعَقْلِ خَمْسِينَ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ عِدْلَهَا ذَهَبًا أَوْ وَرِقًا أَوْ مِائَةَ بَقَرَةٍ أَوْ أَلْفَ شَاةٍ . وَالرِّجْلُ نِصْفُ الْعَقْلِ ، وَالْيَدُ نِصْفُ الْعَقْلِ . وَالْمَأْمُومَةُ ثُلُثُ الْعَقْلِ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ مِنَ الْإِبِلِ ، أَوْ قِيمَتُهَا مِنَ الذَّهَبِ أَوِ الْوَرِقِ أَوِ الْبَقَرِ أَوِ الشَّاءِ . وَالْجَائِفَةُ ثُلُثُ الْعَقْلِ ، وَالْمُنَقِّلَةُ خَمْسَ عَشْرَةَ مِنَ الْإِبِلِ ، وَالْمُوضِحَةُ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ . وَالْأَسْنَانُ خَمْسٌ مِنَ الْإِبِلِ .
المصدر: مسند أحمد (7114 )
183 - الرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَيُدْفَعُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ 28471 28471 28349 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمَرَّدُ أَنَّ حُيَيَّ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى يَعْلَى فَقَالَ لَهُ : قَاتِلِي هَذَا ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى فَجَدَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ حَتَّى رُؤُوا أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ فَدَاوَوْهُ حَتَّى بَرَأَ ، فَجَاءَ يَعْلَى ، فَقَالَ : أَوَلَسْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ ؟ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ ، فَدَعَاهُ يَعْلَى فَوَجَدَهُ قَدْ شُلِّلَ فَحُسِبَتْ جُرُوحُهُ فَوَجَدُوا فِيهِ الدِّيَةَ ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى : إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ دِيَتَهُ وَاقْتُلْهُ وَإِلَّا فَدَعْهُ ، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَاسْتَأْدَى عَلَى يَعْلَى ، فَاتَّفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى قَضَاءِ يَعْلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الدِّيَةَ وَيَقْتُلَهُ ، أَوْ يَدَعَهُ فَلَا يَقْتُلُهُ ، وَقَالَ عُمَرُ لِيَعْلَى : إِنَّكَ لَقَاضٍ ، ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى عَمَلِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28471 )
205 الرَّجُلُ يُصِيبُ الرَّجُلَ فَيُصَالَحُ عَلَيْهِ ، ثُمَّ يَمُوتُ 28541 28541 28419 - حَدَّثَنَا قَبِيصَةُ بْنُ عُقْبَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي رَجُلٍ قُطِعَتْ يَدُهُ فَصَالَحَ عَلَيْهَا ثُمَّ انْتَقَضَتْ يَدُهُ فَمَاتَ ، قَالَ : الصُّلْحُ مَرْدُودٌ ، وَيُؤْخَذُ بِالدِّيَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28541 )
17291 17216 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ قَالَ : فِي الْكِتَابِ الَّذِي عِنْدَ أَبِي وَهُوَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي شِبْهِ الْعَمْدِ مِثْلَ حَدِيثِ مَعْمَرٍ وَقَالَ لِي : فِي ذَلِكَ الْكِتَابِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17291 )
17301 17226 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : إِذَا اصْطَلَحُوا فِي الْعَمْدِ عَلَى شَيْءٍ ، فَهُوَ عَلَى مَا اصْطَلَحُوا عَلَيْهِ أَقَلُّوا أَوْ أَكْثَرُوا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17301 )
بَابُ الرَّجُلِ لَا يُدَفَّفُ عَلَيْهِ 17985 17910 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمَرَّدٌ أَنَّ حُيَيَّ بْنَ يَعْلَى ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى ، يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى يَعْلَى ، فَقَالَ : قَاتِلَ أَخِي ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى ، فَجَدَعَهُ بِالسَّيْفِ ، حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ فَدَاوَوْهُ حَتَّى بَرَأَ ، فَجَاءَ يَعْلَى ، فَقَالَ : قَاتِلَ أَخِي ، فَقَالَ : أَوَلَيْسَ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ؟ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ ، فَدَعَاهُ يَعْلَى ، فَإِذَا بِهِ قَدْ سَلَكَ ، فَحُشِيَتْ جُرُوحُهُ فَوَجَدَ فِيهِ الدِّيَةَ ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى : " إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ دِيَتَهُ وَاقْتُلْهُ ، وَإِلَّا فَدَعْهُ " ، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَاسْتَأْدَى عَلَى يَعْلَى ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى ، أَنْ أَقْدِمْ عَلَيَّ ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِمَا قَضَى بِهِ يَعْلَى ، فَاتَّفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى قَضَاءِ يَعْلَى ، أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الدِّيَةَ وَيَقْتُلَهُ ، أَوْ يَدَعَهُ فَلَا يَقْتُلُهُ ، وَقَالَ عُمَرُ لِيَعْلَى : إِنَّكَ لَقَاضٍ ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عَمَلِهِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17985 )
17986 17911 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ هَذَا الْقَاتِلَ ادَّيْنَهُ أَهْلُهُ فَبَرَأَ ، فَجَاءُوا بِهِ يَعْلَى ، فَذَكَرَ ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَقْتُلَ لَهُمُ الثَّانِيَةَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17986 )
18269 18191 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلَيْنِ عَمْدًا ، فَعَفَا أَهْلُ أَحَدِهِمَا ، وَلَمْ يَعْفُ الْآخَرُونَ ؟ قَالَ : " لَمْ يُقْتَلْ ، وَلَكِنَّهُ يُعْطِي الَّذِينَ لَمْ يَعْفُوا شَطْرَ الدِّيَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18269 )
18289 18211 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ عَمْدًا ، فَاصْطَلَحُوا عَلَى ثَلَاثِ دِيَاتٍ ؟ قَالَ : " جَائِزٌ إِنَّمَا اشْتَرَوْا بِهِ صَاحِبَهُمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18289 )
16125 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا : أَنْبَأَ أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : وَسَمِعْتُ حُيَيَّ بْنَ عَبْدِ اللهِ الْمَعَافِرِيَّ يَقُولُ : حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحُبُلِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَامَ يَوْمَ جُمُعَةٍ فَقَالَ : إِذَا كَانَ بِالْغَدَاةِ فَأَحْضِرُوا صَدَقَاتِ الْإِبِلِ تُقْسَمُ وَلَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا أَحَدٌ إِلَّا بِإِذْنٍ ، فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا : خُذْ هَذَا الْخِطَامَ لَعَلَّ اللهَ يَرْزُقُنَا جَمَلًا ، فَأَبَى الرَّجُلُ فَوَجَدَ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَدْ دَخَلُوا إِلَى الْإِبِلِ ، فَدَخَلَ مَعَهُمَا فَالْتَفَتَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ : مَا أَدْخَلَكَ عَلَيْنَا ؟ ثُمَّ أَخَذَ مِنْهُ الْخِطَامَ فَضَرَبَهُ فَلَمَّا فَرَغَ أَبُو بَكْرٍ مِنْ قَسْمِ الْإِبِلِ دَعَا بِالرَّجُلِ فَأَعْطَاهُ الْخِطَامَ وَقَالَ : اسْتَقِدْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : وَاللهِ لَا يَسْتَقِيدُ لَا تَجْعَلْهَا سُنَّةً ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ : فَمَنْ لِي مِنَ اللهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ؟ فَقَالَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَرْضِهِ . فَأَمَرَ أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - غُلَامَهُ أَنْ يَأْتِيَهُ بِرَاحِلَتِهِ وَرَحْلِهَا وَقَطِيفَةٍ وَخَمْسَةِ دَنَانِيرَ فَأَرْضَاهُ بِهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16125 )
16144 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْقَتِيلِ ، فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ . وَفِي حَدِيثِ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - حِينَ جِيءَ بِالرَّجُلِ الْقَاتِلِ يُقَادُ فِي نِسْعَةٍ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِوَلِيِّ الْمَقْتُولِ : " أَتَعْفُو ؟ " . قَالَ : لَا . قَالَ : " فَتَأْخُذُ الدِّيَةَ ؟ " قَالَ : لَا . قَالَ : " فَتَقْتُلُهُ ؟ " قَالَ : نَعَمْ . قَالَ : " اذْهَبْ بِهِ " . وَذَلِكَ فِي بَابِ الْعَفْوِ مَذْكُورٌ بِإِسْنَادِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16144 )
16230 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُكْرَمٍ ، ثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى أَوْلِيَاءِ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاؤُوا قَتَلُوهُ وَإِنْ شَاؤُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ ، وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ ، وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ . وَإِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " عَقْلُ شِبْهِ الْعَمْدِ مُغَلَّظَةٌ مِثْلُ عَقْلِ الْعَمْدِ وَلَا يُقْتَلُ صَاحِبُهُ ، وَذَلِكَ أَنْ يَنْزُوَ الشَّيْطَانُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَكُونَ رِمِّيَّا فِي عِمِّيَّا فِي غَيْرِ ضَغِينَةٍ وَلَا حَمْلِ سِلَاحٍ " .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16230 )
بَابُ أَسْنَانِ دِيَةِ الْعَمْدِ إِذَا زَالَ فِيهِ الْقِصَاصُ وَأَنَّهَا حَالَّةٌ فِي مَالِ الْقَاتِلِ ( 16240 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ يَحْيَى الْآدَمِيُّ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْهَيْثَمِ ، ثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ قَتَلَ عَمْدًا دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ فَإِنْ شَاءَ قَتَلَهُ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً وَذَلِكَ عَقْلُ الْعَمْدِ وَمَا صُولِحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ وَذَلِكَ تَشْدِيدُ الْعَقْلِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16240 )
3380 3375 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا بَهْزُ بْنُ أَسَدٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ رَاشِدٍ ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ قَتَلَ مُتَعَمِّدًا دُفِعَ إِلَى وَلِيِّ الْمَقْتُولِ : فَإِنْ شَاءُوا قَتَلُوا ، وَإِنْ شَاءُوا أَخَذُوا الدِّيَةَ ، وَهِيَ ثَلَاثُونَ حِقَّةً ، وَثَلَاثُونَ جَذَعَةً ، وَأَرْبَعُونَ خَلِفَةً ، وَمَا صَالَحُوا عَلَيْهِ فَهُوَ لَهُمْ ؛ وَذَلِكَ لِتَشْدِيدِ الْعَقْلِ .
المصدر: سنن الدارقطني (3380 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-21042
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة