عدد الأحاديث: 39
514 514 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الْمُرِّيُّ ، ثَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ ، عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ ، عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : فِينَا رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ ، لَهُ امْرَأَتَانِ إِحْدَاهُمَا هُذَلَيَّةٌ ، وَالْأُخْرَى عَامِرَيَّةٌ ، فَضَرَبَتِ الْهُذَلِيَّةُ بَطْنَ الْعَامِرِيَّةِ بِعَمُودِ خِبَاءٍ - أَوْ فُسْطَاطٍ - فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ، فَانْطَلَقَ بِالضَّارِبَةِ إِلَى نَبِيِّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمَعَهَا أَخٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ : عِمْرَانُ بْنُ عُوَيْمِرٍ ، فَلَمَّا قَصُّوا عَلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْقِصَّةَ قَالَ : " دُوهُ " ، فَقَالَ عِمْرَانُ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، أَنَدِي مَنْ لَا أَكَلَ ، وَلَا شَرِبَ ، وَلَا صَاحَ فَاسْتَهَلَّ ؟ مِثْلُ هَذَا يُطَلُّ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : دَعْنِي مِنْ رَجَزِ الْأَعْرَابِ ، فِيهِ غُرَّةٌ : عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ خَمْسُمِائَةٍ أَوْ فَرَسٌ ، أَوْ عِشْرُونَ وَمِائَةُ شَاةٍ فَقَالَ : يَا نَبِيَّ اللهِ ، إِنَّ لَهَا ابْنَيْنِ هُمَا سَادَةُ الْحَيِّ ، وَهُمْ أَحَقُّ أَنْ يَعْقِلُوا عَنْ أُمِّهِمْ ، قَالَ : " أَنْتَ أَحَقُّ أَنْ تَعْقِلَ عَنْ أُخْتِكَ مِنْ وَلَدِهَا " . قَالَ : مَا لِي شَيْءٌ أَعْقِلُ فِيهِ ، قَالَ : " يَا حَمَلُ بْنَ مَالِكٍ - وَهُوَ يَوْمَئِذٍ عَلَى صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ ، وَهُوَ زَوْجُ الْمَرْأَتَيْنِ ، وَأَبُو الْجَنِينِ الْمَقْتُولِ - اقْبِضْ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ مِنْ صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ شَاةٍ " فَفَعَلَ .
المصدر: المعجم الكبير (514 )
عُوَيْمُ بْنُ سَاعِدَةَ الْهُذَلِيُّ 15451 352 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَبَّادٍ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ بْنِ مَسْمُولٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ تَمِيمِ بْنِ عُوَيْمٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : كَانَتْ أُخْتِي مُلَيْكَةُ وَامْرَأَةٌ مِنَّا يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَفِيفٍ بِنْتُ مَسْرُوحٍ تَحْتَ حَمَلِ بْنِ النَّابِغَةِ فَضَرَبَتْ أُمَّ عَفِيفٍ مُلَيْكَةَ بِمِسْطَحِ بَيْتِهَا وَهِيَ حَامِلٌ فَقَتَلَتْهَا وَمَا فِي بَطْنِهَا فَقَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيهَا بِالدِّيَةِ وَفِي جَنِينِهَا بِغُرَّةِ عَبْدٍ أَوْ وَلِيدَةٍ فَقَالَ أَخُوهَا الْعَلَاءُ بْنُ مَسْرُوحٍ : يَا رَسُولَ اللهِ أَنَغْرَمُ مَنْ لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا نَظَرَ وَلَا اسْتَهَلَّ فَمِثْلُ هَذَا يَطُلْ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَسَجْعٌ كَسَجْعِ الْجَاهِلِيَّةِ ؟ .
المصدر: المعجم الكبير (15451 )
27858 27859 27737 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : دِيَةُ الْجَنِينِ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ ، وَلَيْسَ عَلَى قَوْمِهِ شَيْءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27858 )
27986 27987 27865 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ حَمَّادًا عَنْ قَتْلِ الْخَطَأِ شِبْهِ الْعَمْدِ ؟ فَقَالَ : فِي مَالِ الْقَاتِلِ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : هُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27986 )
27987 27988 27866 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْحَارِثِ وَابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَا : هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27987 )
102 - الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ خَطَأً 27991 27992 27870 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَعْقِلُ الْعَبْدُ وَلَا يُعْقَلُ عَنْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27991 )
103 - الْعَمْدُ وَالصُّلْحُ وَالِاعْتِرَافُ 27997 27998 27876 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا وَلَا عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا اعْتِرَافًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27997 )
27998 27999 27877 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا وَلَا عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا عَبْدًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27998 )
28001 28002 27880 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : اصْطَلَحَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنْ لَا تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا وَلَا عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28001 )
28002 28003 27881 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُ دِيَةَ عَمْدٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28002 )
198 - الرَّجُلُ يَجْنِي الْجِنَايَةَ وَلَيْسَ لَهُ مَوْلًى 28520 28520 28398 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا رَبِيعَةُ بْنُ عُثْمَانَ التَّيْمِيُّ ، عَنْ سَعْدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ أَنَّ أَبَا مُوسَى كَتَبَ إِلَى عُمَرَ : إِنَّ الرَّجُلَ يَمُوتُ قِبَلَنَا وَلَيْسَ لَهُ رَحِمٌ وَلَا وَلِيٌّ ، قَالَ : فَكَتَبَ إِلَيْهِ عُمَرُ : إِنْ تَرَكَ ذَا رَحِمٍ ؛ فَالرَّحِمُ ، وَإِلَّا فَالْوَلَاءُ ، وَإِلَّا فَبَيْتُ الْمَالِ [يَرِثُونَهُ وَيَعْقِلُونَ] عَنْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28520 )
243 - رَجُلٌ قَتَلَ عَمْدًا فَفَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ 28644 28644 28522 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا فَفَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا ، فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ دِيَةُ الْمَقْتُولِ ، قِيلَ لَهُ : سُجِنَ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ ؟ قَالَ : قَدْ قَتَلُوهُ ! حَبَسُوهُ حَتَّى مَاتَ فِي السِّجْنِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28644 )
17259 17184 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : قَتْلُ الْعَمْدِ فِيمَا بَيْنَ النَّاسِ إِنِ اقْتَتَلُوا بِالسُّيُوفِ قِصَاصٌ بَيْنَهُمْ يَحْبِسُ الْإِمَامُ عَلَى كُلِّ مَقْتُولٍ ، وَمَجْرُوحٍ حَقَّهُ ، وَإِنْ شَاءَ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ وَالْمَجْرُوحِ اقْتَصَّ ، وَإِنِ اصْطَلَحُوا عَلَى الْعَقْلِ جَازَ صُلْحُهُمْ ، وَفِي السُّنَّةِ أَنْ لَا يَقْتُلَ الْإِمَامُ أَحَدًا عَفَا عَنْهُ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، إِنَّمَا الْإِمَامُ عَدْلٌ بَيْنَهُمْ يَحْبِسُ عَلَيْهِمْ حُقُوقَهُمْ ، وَالْخَطَأُ فِيمَا كَانَ مِنْ لَعِبٍ أَوْ رَمْيٍ ، فَأَصَابَ غَيْرَهُ . وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ فِيهِ الْعَقْلُ ، وَالْعَقْلُ عَلَى عَاقِلَتِهِ فِي الْخَطَأِ ، وَأَمَّا الْعَمْدُ وَشِبْهُ الْعَمْدِ فَهُوَ عَلَيْهِ إِلَّا أَنْ يُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ كَمَا بَلَغَنَا عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي الْكِتَابِ " الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ ، وَالْأَنْصَارِ : وَلَا تَتْرُكُوا مُفْرَجًا أَنْ تُعِينُوهُ فِي فَكَاكٍ أَوْ عَقْلٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17259 )
17495 17420 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي رَجُلٍ فَقَأَ عَيْنَ رَجُلٍ ، فَقَامَ إِلَيْهِ ابْنُ عَمِّهِ فَقَتَلَهُ فَقَامَ يَجْعَلُ عَقْلَ الْعَيْنِ فِي مَالِ الْمَقْتُولِ لِأَنَّهُ كَانَ عَمْدًا ، وَيُقَادُ الْقَاتِلُ بِالَّذِي قَتَلَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17495 )
17886 17811 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، هِيَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ : الْعَمْدُ ، وَالِاعْتِرَافُ ، وَالصُّلْحُ ، وَالْمَمْلُوكُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17886 )
17887 17812 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الْعَمْدُ وَشِبْهُ الْعَمْدِ ، وَالِاعْتِرَافُ ، وَالصُّلْحُ لَا تَحْمِلُهُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ ، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ كَمَا بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ : لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ ، أَوْ عَقْلٍ . قَالَ : " وَالْمُفْرَحُ كُلُّ مَا لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17887 )
17887 17812 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الْعَمْدُ وَشِبْهُ الْعَمْدِ ، وَالِاعْتِرَافُ ، وَالصُّلْحُ لَا تَحْمِلُهُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ ، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ كَمَا بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ : لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ ، أَوْ عَقْلٍ . قَالَ : " وَالْمُفْرَحُ كُلُّ مَا لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17887 )
17889 17814 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : شِبْهُ الْعَمْدِ عَلَى الرَّجُلِ فِي مَالِهِ دُونَ الْعَاقِلَةِ قَالَ سُفْيَانُ : وَأَصْحَابُنَا يَرَوْنَ ذَلِكَ عَلَى الْعَاقِلَةِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17889 )
17890 17815 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ ، وَلَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ ، وَلَا الصُّلْحَ ، وَلَا الِاعْتِرَافَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17890 )
17896 17821 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدًا خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ دَابَّةً خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17896 )
17898 17823 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَيَرْضَى مِنْهُ بِالدِّيَةِ قَالَ : " لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا " قَالَ : وَالِاعْتِرَافُ كَذَلِكَ قَالَ : وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17898 )
17905 17830 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَمْدًا فَفَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ دِيَةُ الْمَقْتُولِ " ، قِيلَ لَهُ : فَسُجِنَ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ . قَالَ : قَدْ قَتَلُوهُ حَبَسُوهُ فِي السِّجْنِ حَتَّى مَاتَ ، وَأَقُولُ أَنَا : " إِنْ حَبَسُوهُ لِأَنْ يَتَثَبَّتُوا فِي شَأْنِهِ فَلَمْ يَتَثَبَّتُوا ، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ بَعْدَمَا مَاتَ أَنَّهُ قَتَلَ ، كَانَتْ دِيَةُ الْمَقْتُولِ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ حَبَسُوهُ ، وَقَدْ تَثَبَّتُوا أَنَّهُ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ فَلَا حَقَّ لِلْمَقْتُولِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17905 )
17906 17831 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، إِذَا قَتَلَ أَحَدًا أَمِنْ مَالِهِ يَعْقِلُ عَنْهُ ، أَوْ تَعْقِلُ عَنْهُ الْعَشِيرَةُ قَالَ : " مَا كَانَ مِنْ عَمْدٍ فَلَا تَعْقِلُهُ الْعَشِيرَةُ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17906 )
بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا ثُمَّ يَقْتُلُ خَطَأً 17913 17838 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا قَالَ : " يُقْتَلُ ، ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ الْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ ، خَطَأً فَكَذَلِكَ " ، قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : مَا كُنْتُ لِأُخَيِّبَ أَهْلَ الْأَوَّلِ مِنَ الدِّيَةِ ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17913 )
بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا ثُمَّ يَقْتُلُ خَطَأً 17913 17838 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا قَالَ : " يُقْتَلُ ، ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ الْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ ، خَطَأً فَكَذَلِكَ " ، قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : مَا كُنْتُ لِأُخَيِّبَ أَهْلَ الْأَوَّلِ مِنَ الدِّيَةِ ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17913 )
17914 17839 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ حُبِسَ فِي الْحَبْسِ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً قَالَ : " تَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي قَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ الرَّجُلِ ، الَّذِي قَتَلَ عَمْدًا حِينَ سَبَقَهُمُ الْقَوَدُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17914 )
17917 17842 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِنْ قَتَلَ عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ هُوَ خَطَأً فَلَهُمَا الدِّيَةُ ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ الْأَوَّلُ " ، وَكَذَلِكَ قَالَ قَتَادَةُ : عَنْ عَطَاءٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17917 )
17919 17844 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ خَطَأً قَالَ : " يُقْتَلُ بِهِ ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ لِلْأَوَّلِينَ عَلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اسْتَقَادُوا مِنْ صَاحِبِهِمْ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا قَوَدَ ، وَلَا دِيَةَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17919 )
17920 17845 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ خَطَأً قَالَ : " تَكُونُ الدِّيَةُ لِأَهْلِ الْأَوَّلِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17920 )
17966 17891 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ الثَّوْرِيُّ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيًّا أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا ، قَالَ : " يَكُونُ عَقْلُهُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، وَيَغْرَمُ لَهُ الَّذِي أَمَرَهُ مِثْلَ عَقْلِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17966 )
18470 18392 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : إِذَا كَانَ الْمَجْنُونُ لَا يَعْقِلُ ، فَقَتَلَ إِنْسَانًا فَالدِّيَةُ ؛ لِأَنَّ عَمْدَهُ خَطَأٌ ، وَإِنْ كَانَ يَعْقِلُ فَالْقَوَدُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18470 )
بَابُ مَنْ قَالَ : لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا ( 16456 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا : أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُسَيْنٍ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصُّلْحُ وَالِاعْتِرَافُ لَا يَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ كَذَا قَالَ عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ وَهُوَ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ مِنْ قَوْلِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16456 )
16457 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا . ( قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ) قَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ : وَلَا عَبْدًا فَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يَقْتُلَ الْعَبْدُ حُرًّا يَقُولُ : فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ مَوْلَاهُ شَيْءٌ مِنْ جِنَايَةِ عَبْدِهِ ، وَإِنَّمَا جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ ، وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ . ( قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ) : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ يُجْنَى عَلَيْهِ ، يَقُولُ : فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي شَيْءٌ إِنَّمَا ثَمَنُهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَصْمَعِيُّ وَلَا يَرَى فِيهِ قَوْلَ غَيْرِهِ جَائِزًا يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَعْنَى عَلَى مَا قَالَ لَكَانَ الْكَلَامُ لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَنْ عَبْدٍ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهُوَ عِنْدِي كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَعَلَيْهِ كَلَامُ الْعَرَبِ ( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ - : هَذَا الْقَوْلُ لَا يَصِحُّ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَإِنَّمَا يَصِحُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مَا حَكَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16457 )
16458 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثَنِي الثِّقَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ . قَالَ : وَقَالَ ذَلِكَ اللَّيْثُ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16458 )
16460 - ( قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ) مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16460 )
16462 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ وَعِيسَى بْنُ مِينَا قَالَا : ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ : لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ مَا كَانَ عَمْدًا وَلَا بِصُلْحٍ وَلَا اعْتِرَافٍ وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ إِلَّا أَنْ يُحِبُّوا ذَلِكَ طَوْلًا مِنْهُمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16462 )
3381 3376 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُسَيْنٍ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : " الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصُّلْحُ وَالِاعْتِرَافُ لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ " .
المصدر: سنن الدارقطني (3381 )
3382 3377 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا سَلْمٌ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَبْدًا وَلَا عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا " .
المصدر: سنن الدارقطني (3382 )
5282 4532 - مَا قَدْ حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عُثْمَانَ ، حَدَّثَنَا نُعَيْمُ بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، أَخْبَرَنَا الْمِنْهَالُ بْنُ خَلِيفَةَ ، حَدَّثَنِي سَلَمَةُ بْنُ تَمَّامٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي مَلِيحٍ الْهُذَلِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَلَمْ يَذْكُرْ بَعْدَ أَبِيهِ أَحَدًا ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِامْرَأَتَيْنِ كَانَتَا عِنْدَ رَجُلٍ مِنْ هُذَيْلٍ يُقَالُ لَهُ : حَمَلُ بْنُ مَالِكٍ ، فَضَرَبَتْ إِحْدَاهُمَا بَطْنَ صَاحِبَتِهَا بِعَمُودِ فُسْطَاطٍ ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا مَيِّتًا ، فَانْطَلَقَ بِهِمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا أَخٌ لَهَا يُقَالُ لَهُ : عِمْرَانُ ، فَقَصَّ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَضَى فِيهِ بِغُرَّةٍ ، فَقَالَ : أَنَدِي مَنْ لَا شَرِبَ وَلَا أَكَلَ ، وَلَا صَاحَ وَلَا اسْتَهَلَّ ، فَمِثْلُهُ يُطَلُّ ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : دَعْنِي مِنْ أَرَاجِيزِ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ، أَوْ مِنْ أَرَاجِيزِ الْأَعْرَابِ ، فِيهِ غُرَّةٌ ، عَبْدٌ أَوْ أَمَةٌ ، أَوْ خَمْسُ مِائَةِ دِرْهَمٍ - وَلَمْ يَذْكُرْ مَا هِيَ ؟ - أَوْ فَرَسٌ ، أَوْ عِشْرُونَ وَمِائَةُ شَاةٍ " ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّ لَهَا بَنِينَ هُمْ سَادَةُ الْحَيِّ أَحَقُّ بِعَقْلِهَا مِنِّي ، فَقَالَ : " أَنْتَ أَحَقُّ بِالْعَقْلِ عَنْ أُخْتِكَ مِنْ وَلَدِهَا " ، فَقَالَ : مَا لَنَا شَيْءٌ نَعْقِلُ وَلَا نَدِي ، فَقَالَ لِحَمَلِ بْنِ مَالِكٍ وَهُوَ زَوْجُ الْمَرْأَتَيْنِ وَهُوَ عَلَى صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ : " اقْبِضْ مِنْ تَحْتِ يَدِكَ مِنْ صَدَقَاتِ هُذَيْلٍ عِشْرِينَ وَمِائَةَ شَاةٍ . فَعَادَ هَذَا الْحَدِيثُ عَنْ سَلَمَةَ بْنِ تَمَّامٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي الْمَلِيحِ ، عَنْ أَبِيهِ ، فَعَادَ بِذَلِكَ مُنْقَطِعًا غَيْرَ أَنَّهُ قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ سَلَمَةُ بْنُ تَمَّامٍ أَخَذَهُ عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيحٍ كَذَلِكَ ، وَحَدَّثَ بِهِ أَبُو مَلِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ كَمَا فِي حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مُرَّةَ ، وَذَلِكَ أَوْلَى مَا حُمِلَ عَلَيْهِ لِجَلَالَةِ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ وَإِتْقَانِهِ وَحِفْظِهِ ، لَا سِيَّمَا وَقَدْ وَافَقَهُ أَيُّوبُ فِي رِوَايَتِهِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ ابْنِ أَبِي مَلِيحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ بِحَقِيقَةِ الْأَمْرِ فِي ذَلِكَ ، وَإِيَّاهُ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5282 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-21056
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة