عدد الأحاديث: 15
نُجَيْدُ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، عَنْ أَبِيهِ . 16327 208 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ بْنُ نُجَيْدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، حَدَّثَنِي أَبِي مُحَمَّدُ بْنُ نُجَيْدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : لَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ قَتَلَتْ خُزَاعَةُ رَجُلًا مِنْ قُرَيْشٍ يُقَالُ لَهُ الْحَارِثُ ، فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرْتُهُ ، فَقَالَ : أَقَبْلَ النَّهْيِ قَتَلُوهُ أَوْ بَعْدُ ؟ فَقَالُوا : بَلْ بَعْدُ ، قَالَ : فَأَتَيْنَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَخْبَرْنَاهُ ، فَعَقَلْنَاهُ ، فَكَانَ أَوَّلَ عَقْلٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ .
المصدر: المعجم الكبير (16327 )
16328 209 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شُعَيْبٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْمِهْرِقَانِيُّ ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، حَدَّثَنِي يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيْدِ بْنِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ رَجُلًا مِنْ خُزَاعَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، فَكَانَ الْهُذَلِيُّ مُتَوَارِيًا ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ وَظَهَرَ النِّدَاءُ ظَهَرَ ، فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَذَبَحَهُ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " قَتَلَهُ قَبْلَ النِّدَاءِ أَوْ بَعْدَ النِّدَاءِ ؟ " قَالُوا : قَتَلَهُ بَعْدَ النِّدَاءِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ بِهِ ، وَلَكِنْ أَخْرِجُوا عَقْلَهُ فَأَخْرَجُوا عَقْلَهُ فَبَدَأَ أَوَّلُ عَقْلٍ كَانَ فِي الْإِسْلَامِ .
المصدر: المعجم الكبير (16328 )
217 - قَوْلُهُ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ 28579 28579 28457 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَعَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ ، قَالَا : الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ : لَيْسَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28579 )
28580 28580 28458 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ : إِذَا قُتِلَ الْمُسْلِمُ فَهَذَا لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ ، لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ؛ فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمًا مِنْ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ : فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَتُؤَدَّى دِيَتُهُ إِلَى قَوْمِهِ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ، فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقْوَمِهِ الْمُشْرِكِينَ ، الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ، فَيَرِثُ الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثَهُ ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28580 )
28580 28580 28458 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ : إِذَا قُتِلَ الْمُسْلِمُ فَهَذَا لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ ، لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ؛ فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمًا مِنْ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ : فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَتُؤَدَّى دِيَتُهُ إِلَى قَوْمِهِ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ، فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقْوَمِهِ الْمُشْرِكِينَ ، الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ، فَيَرِثُ الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثَهُ ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28580 )
28580 28580 28458 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ : إِذَا قُتِلَ الْمُسْلِمُ فَهَذَا لَهُ وَلِوَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ ، الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ يَقْتُلُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ ، لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ؛ فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَإِنْ قَتَلَ مُسْلِمًا مِنْ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ : فَعَلَيْهِ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، وَتُؤَدَّى دِيَتُهُ إِلَى قَوْمِهِ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ، فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقْوَمِهِ الْمُشْرِكِينَ ، الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ، فَيَرِثُ الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثَهُ ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28580 )
143 - الرَّجُلُ يُسْلِمُ وَهُوَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ ثَمَّ . 34114 34113 33988 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ . وَعَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ قَالَا : الرَّجُلُ يُسْلِمُ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَيَقْتُلُهُ الرَّجُلُ ، لَيْسَ عَلَيْهِ الدِّيَةُ وَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (34114 )
34117 34116 33991 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ : الرَّجُلُ يُقْتَلُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ ، لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، فَإِنْ قُتِلَ مُسْلِمٌ مِنْ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ ، وَيُؤَدِّي دِيَتَهُ إِلَى قَوْمِهِ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ، فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ لِقَوْمِهِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ، فَيَرِثُ الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثَهُ ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (34117 )
34117 34116 33991 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ : الرَّجُلُ يُقْتَلُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ ، لَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ ، فَإِنْ قُتِلَ مُسْلِمٌ مِنْ قَوْمٍ مُشْرِكِينَ وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ فَعَلَيْهِ رَقَبَةٌ مُؤْمِنَةٌ ، وَيُؤَدِّي دِيَتَهُ إِلَى قَوْمِهِ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ، فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ لِقَوْمِهِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَهْدٌ ، فَيَرِثُ الْمُسْلِمُونَ مِيرَاثَهُ ، وَيَكُونُ عَقْلُهُ لِقَوْمِهِ ؛ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (34117 )
3587 3594 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزِّيَادِيُّ قَالَ : نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيْدٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ رَجُلًا مِنْ خُزَاعَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ الْهُذَلِيُّ مُتَوَارِيًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ ظَهَرَ الْهُذَلِيُّ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَذَبَحَهُ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ فَقَالَ : أَقَتَلَهُ قَبْلَ النِّدَاءِ أَوْ بَعْدَ النِّدَاءِ ؟ فَقَالُوا : بَعْدَ النِّدَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ فَأَخْرِجُوا عَقْلَهُ ، فَأَخْرَجْنَا عَقْلَهُ وَكَانَ أَوَّلَ عَقْلٍ فِي الْإِسْلَامِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا أَشَدَّ اتِّصَالًا مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ فَلِذَلِكَ كَتَبْنَاهُ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيْدٍ هَؤُلَاءِ أَوْلَادُ عِمْرَانَ وَإِنْ لَمْ يَرَوُا الْحَدِيثَ فَالْحَدِيثُ قَدْ كَانَ مَعْرُوفًا مُرْسَلًا فَأَسْنَدُوهُ هَؤُلَاءِ ، وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ أُعْطِيَ أَمَانًا وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَدِيَتُهُ دِيَةُ مُسْلِمٍ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ ، وَلَا قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي قَتْلِهِ لِأَنَّهُ كَافِرٌ .
المصدر: مسند البزار (3587 )
3587 3594 - وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاوِيَةَ الزِّيَادِيُّ قَالَ : نَا أَبُو دَاوُدَ قَالَ : نَا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيْدٍ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : قَتَلَ رَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ رَجُلًا مِنْ خُزَاعَةَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَكَانَ الْهُذَلِيُّ مُتَوَارِيًا فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْفَتْحِ ظَهَرَ الْهُذَلِيُّ فَلَقِيَهُ رَجُلٌ مِنْ خُزَاعَةَ فَذَبَحَهُ كَمَا تُذْبَحُ الشَّاةُ فَقَالَ : أَقَتَلَهُ قَبْلَ النِّدَاءِ أَوْ بَعْدَ النِّدَاءِ ؟ فَقَالُوا : بَعْدَ النِّدَاءِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَوْ كُنْتُ قَاتِلًا مُؤْمِنًا بِكَافِرٍ لَقَتَلْتُهُ فَأَخْرِجُوا عَقْلَهُ ، فَأَخْرَجْنَا عَقْلَهُ وَكَانَ أَوَّلَ عَقْلٍ فِي الْإِسْلَامِ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، وَلَا نَعْلَمُ لَهُ طَرِيقًا أَشَدَّ اتِّصَالًا مِنْ هَذَا الطَّرِيقِ فَلِذَلِكَ كَتَبْنَاهُ ، وَيَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ نُجَيْدٍ هَؤُلَاءِ أَوْلَادُ عِمْرَانَ وَإِنْ لَمْ يَرَوُا الْحَدِيثَ فَالْحَدِيثُ قَدْ كَانَ مَعْرُوفًا مُرْسَلًا فَأَسْنَدُوهُ هَؤُلَاءِ ، وَفِيهِ مِنَ الْفِقْهِ أَنَّ كُلَّ مَنْ أُعْطِيَ أَمَانًا وَإِنْ كَانَ كَافِرًا فَدِيَتُهُ دِيَةُ مُسْلِمٍ إِذَا قَتَلَهُ الْمُسْلِمُ ، وَلَا قَوَدَ عَلَى الْمُسْلِمِ فِي قَتْلِهِ لِأَنَّهُ كَافِرٌ .
المصدر: مسند البزار (3587 )
قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا . 664 664 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا قَالَ : هَذَا الْمُسْلِمُ الَّذِي وَرِثَتْهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ : هَذَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْدٌ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ : هَذَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْدٌ فَيُقْتَلُ ، فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَتَكُونُ دِيَتُهُ لِقَوْمِهِ ; لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (664 )
قَوْلُهُ تَعَالَى : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللهِ وَكَانَ اللهُ عَلِيمًا حَكِيمًا . 664 664 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي قَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلا أَنْ يَصَّدَّقُوا قَالَ : هَذَا الْمُسْلِمُ الَّذِي وَرِثَتْهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ : هَذَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ ، وَلَيْسَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْدٌ ، وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ : هَذَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَقْدٌ فَيُقْتَلُ ، فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ ، وَتَكُونُ دِيَتُهُ لِقَوْمِهِ ; لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ عَنْهُ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (664 )
4004 2828 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي قَوْلِهِ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ : « هَذَا لِلْمُسْلِمِ الَّذِي وَرِثَتْهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ : الرَّجُلُ الَّذِي يُسْلِمُ وَيَكُونُ قَوْمُهُ مُشْرِكِينَ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَقْدٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ : « هَذَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ نَبِيِّ اللهِ عَهْدٌ فَيُقْتَلُ فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَدِيَتُهُ لِقَوْمِهِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (4004 )
4004 2828 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ ، عَنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي قَوْلِهِ : وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ قَالَ : « هَذَا لِلْمُسْلِمِ الَّذِي وَرِثَتْهُ الْمُسْلِمُونَ ، فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ : الرَّجُلُ الَّذِي يُسْلِمُ وَيَكُونُ قَوْمُهُ مُشْرِكِينَ ، لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُسْلِمِينَ عَقْدٌ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ قَالَ : « هَذَا الرَّجُلُ الْمُسْلِمُ وَقَوْمُهُ مُشْرِكُونَ ، وَبَيْنَهُمْ وَبَيْنَ نَبِيِّ اللهِ عَهْدٌ فَيُقْتَلُ فَيَكُونُ مِيرَاثُهُ لِلْمُسْلِمِينَ وَدِيَتُهُ لِقَوْمِهِ لِأَنَّهُمْ يَعْقِلُونَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (4004 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-21070
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة