عدد الأحاديث: 55
مَا يُوجِبُ الْعَقْلَ عَلَى الرَّجُلِ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ 1530 3219 - مَالِكٌ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلٌ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ ، إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ قَتْلِ الْخَطَأِ .
المصدر: موطأ مالك (1530 )
1531 3220 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا ذَلِكَ . مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَ ذَلِكَ .
المصدر: موطأ مالك (1531 )
1532 3221 - مَالِكٌ : إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً ، إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبِ أَنْفُسٍ مِنْهَا . 3222 - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا ، فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَارِحِ خَاصَّةً . 3223 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا ، فِي مَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ : أَنَّ عَقْلَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا ، وَإِنَّمَا عَقْلُ ذَلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ خَاصَّةً ، إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا . 3224 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ أَحَدًا ، أَصَابَ نَفْسَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، بِشَيْءٍ ، وَعَلَى ذَلِكَ رَأْيُ أَهْلِ الْفِقْهِ عِنْدَنَا ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا ضَمَّنَ الْعَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ شَيْئًا ، وَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى : أَنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْعَقْلِ ، فَلْيَتْبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ . 3225 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ ، وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لَا مَالَ لَهَا ، إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثُّلُثِ : إِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ أَوِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهِمَا خَاصَّةً ، إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَجِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنٌ عَلَيْهِ ، لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ أَبُو الصَّبِيِّ بِعَقْلِ جِنَايَةِ الصَّبِيِّ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ . 3226 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ ، وَلَا تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئًا ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً ، بَالِغًا مَا بَلَغَ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ أَوْ أَكْثَرَ ، فَذَلِكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ .
المصدر: موطأ مالك (1532 )
27984 27985 27863 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُلُّ عَمْدٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ فَعَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُصِيبِ إِنْ قَطَعَ يَمِينًا عَمْدًا ، وَكَانَتْ يَمِينُ الْقَاطِعِ قَدْ قُطِعَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ؛ فَعَقْلُهَا فِي مَالِ الْقَاطِعِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ؛ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ يَدٌ يُسْرَى لَمْ يُقَدْ مِنْهَا ، وَالْعَقْلُ كَذَلِكَ ، وَالْأَعْضَاءُ كُلُّهَا كَذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27984 )
102 - الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ خَطَأً 27991 27992 27870 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَعْقِلُ الْعَبْدُ وَلَا يُعْقَلُ عَنْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27991 )
27993 27994 27872 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ وَالْحَكَمِ ، أَنَّهُمَا قَالَا فِي رَجُلٍ قَتَلَ دَابَّةً خَطَأً ، قَالَا : فِي مَالِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ عَبْدًا فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27993 )
103 - الْعَمْدُ وَالصُّلْحُ وَالِاعْتِرَافُ 27997 27998 27876 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا وَلَا عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا اعْتِرَافًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27997 )
27998 27999 27877 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا وَلَا عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا عَبْدًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27998 )
27999 28000 27878 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ وَالشَّعْبِيِّ قَالَا : الْخَطَأُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَالْعَمْدُ وَالصُّلْحُ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27999 )
28000 28001 27879 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ فِي الْعَمْدِ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ، وَإِنَّمَا تَعْقِلُ الْعَشِيرَةُ الْخَطَأَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28000 )
28001 28002 27880 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : اصْطَلَحَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنْ لَا تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا وَلَا عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28001 )
28002 28003 27881 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُ دِيَةَ عَمْدٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28002 )
183 - الرَّجُلُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَتْلُ فَيُدْفَعُ إِلَى الْأَوْلِيَاءِ 28471 28471 28349 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمَرَّدُ أَنَّ حُيَيَّ بْنَ يَعْلَى أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى يَعْلَى فَقَالَ لَهُ : قَاتِلِي هَذَا ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى فَجَدَعُوهُ بِسُيُوفِهِمْ حَتَّى رُؤُوا أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ فَدَاوَوْهُ حَتَّى بَرَأَ ، فَجَاءَ يَعْلَى ، فَقَالَ : أَوَلَسْتُ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ ؟ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ ، فَدَعَاهُ يَعْلَى فَوَجَدَهُ قَدْ شُلِّلَ فَحُسِبَتْ جُرُوحُهُ فَوَجَدُوا فِيهِ الدِّيَةَ ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى : إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ دِيَتَهُ وَاقْتُلْهُ وَإِلَّا فَدَعْهُ ، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَاسْتَأْدَى عَلَى يَعْلَى ، فَاتَّفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى قَضَاءِ يَعْلَى أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الدِّيَةَ وَيَقْتُلَهُ ، أَوْ يَدَعَهُ فَلَا يَقْتُلُهُ ، وَقَالَ عُمَرُ لِيَعْلَى : إِنَّكَ لَقَاضٍ ، ثُمَّ رَدَّهُ إِلَى عَمَلِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28471 )
225 - الرَّجُلُ يَقْدَمُ بِأَمَانٍ فَيَقْتُلُهُ الْمُسْلِمُ 28606 28606 28484 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَارَكٍ عَنْ مَعْمَرٍ [عَنْ زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ] أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْهِنْدِ قَدِمَ بِأَمَانٍ عَدَنَ ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ بِأَخِيهِ ، فَكُتِبَ فِي ذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَكَتَبَ : أَنْ لَا تَقْتُلَهُ وَخُذْ مِنْهُ الدِّيَةَ فَابْعَثْ بِهَا إِلَى وَرَثَتِهِ ، وَأَمَرَ بِهِ فَسُجِنَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28606 )
28607 28607 28485 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ دَخَلَ بِأَمَانٍ ، فَقَتَلَهُ أَخُوهُ ، فَقَضَى عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالدِّيَةِ ، وَجَعَلَهَا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَحَبَسَهُ فِي السِّجْنِ ، وَبَعَثَ بِدِيَتِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28607 )
28608 28608 28486 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ حَجَّ ، فَلَمَّا رَجَعَ صَادِرًا لَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28608 )
243 - رَجُلٌ قَتَلَ عَمْدًا فَفَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ 28644 28644 28522 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا فَفَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا ، فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ دِيَةُ الْمَقْتُولِ ، قِيلَ لَهُ : سُجِنَ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ ؟ قَالَ : قَدْ قَتَلُوهُ ! حَبَسُوهُ حَتَّى مَاتَ فِي السِّجْنِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28644 )
34112 34111 33986 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ ، عَنْ حَبِيبٍ الْمُعَلِّمِ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ حَجَّ ، فَلَمَّا رَجَعَ صَادِرًا لَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (34112 )
34113 34112 33987 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ يَعْقُوبَ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ قَتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ دَخَلَ بِأَمَانٍ فَقَتَلَهُ أَخُوهُ ، فَقَضَى عَلَيْهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِالدِّيَةِ ، وَجَعَلَهَا عَلَيْهِ فِي مَالِهِ وَحَبَسَهُ فِي السِّجْنِ ، وَبَعَثَ بِدِيَتِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (34113 )
17883 17808 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الِاعْتِرَافَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17883 )
17884 17809 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَضَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ الِاعْتِرَافَ ، وَلَا الصُّلْحَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17884 )
17886 17811 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، هِيَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ : الْعَمْدُ ، وَالِاعْتِرَافُ ، وَالصُّلْحُ ، وَالْمَمْلُوكُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17886 )
17887 17812 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الْعَمْدُ وَشِبْهُ الْعَمْدِ ، وَالِاعْتِرَافُ ، وَالصُّلْحُ لَا تَحْمِلُهُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ ، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ كَمَا بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ : لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ ، أَوْ عَقْلٍ . قَالَ : " وَالْمُفْرَحُ كُلُّ مَا لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17887 )
17890 17815 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ ، وَلَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ ، وَلَا الصُّلْحَ ، وَلَا الِاعْتِرَافَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17890 )
17891 17816 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ جِرَاحَةٍ لَا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا " وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17891 )
17896 17821 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ عَبْدًا خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ دَابَّةً خَطَأً فَهُوَ عَلَى عَاقِلَتِهِ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى : لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17896 )
17898 17823 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَيَرْضَى مِنْهُ بِالدِّيَةِ قَالَ : " لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا " قَالَ : وَالِاعْتِرَافُ كَذَلِكَ قَالَ : وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17898 )
17905 17830 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا عَمْدًا فَفَرَّ فَلَمْ يُقْدَرْ عَلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، وَتَرَكَ مَالًا فَدِيَتُهُ فِي مَالِهِ دِيَةُ الْمَقْتُولِ " ، قِيلَ لَهُ : فَسُجِنَ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ . قَالَ : قَدْ قَتَلُوهُ حَبَسُوهُ فِي السِّجْنِ حَتَّى مَاتَ ، وَأَقُولُ أَنَا : " إِنْ حَبَسُوهُ لِأَنْ يَتَثَبَّتُوا فِي شَأْنِهِ فَلَمْ يَتَثَبَّتُوا ، ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ بَعْدَمَا مَاتَ أَنَّهُ قَتَلَ ، كَانَتْ دِيَةُ الْمَقْتُولِ فِي مَالِهِ ، وَإِنْ حَبَسُوهُ ، وَقَدْ تَثَبَّتُوا أَنَّهُ الْقَاتِلُ حَتَّى مَاتَ فَلَا حَقَّ لِلْمَقْتُولِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17905 )
17906 17831 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، إِذَا قَتَلَ أَحَدًا أَمِنْ مَالِهِ يَعْقِلُ عَنْهُ ، أَوْ تَعْقِلُ عَنْهُ الْعَشِيرَةُ قَالَ : " مَا كَانَ مِنْ عَمْدٍ فَلَا تَعْقِلُهُ الْعَشِيرَةُ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17906 )
17907 17832 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ عَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُصِيبِ إِنْ قَطَعَ يَمِينَهُ عَمْدًا ، وَكَانَتْ يَمِينُ الْقَاطِعِ قَدْ قُطِعَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَعَقْلُهَا فِي مَالِ الْقَاطِعِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ يَدٌ يُسْرَى لَمْ يُقَدْ مِنْهَا ، وَالْعَقْلُ كَذَلِكَ فِي الْأَعَضَاءِ كُلِّهَا وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ابْنُ شِهَابٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17907 )
بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا ثُمَّ يَقْتُلُ خَطَأً 17913 17838 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا قَالَ : " يُقْتَلُ ، ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ الْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ ، خَطَأً فَكَذَلِكَ " ، قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : مَا كُنْتُ لِأُخَيِّبَ أَهْلَ الْأَوَّلِ مِنَ الدِّيَةِ ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17913 )
بَابُ الرَّجُلِ يَقْتُلُ عَمْدًا ثُمَّ يَقْتُلُ خَطَأً 17913 17838 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا خَطَأً ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ عَمْدًا قَالَ : " يُقْتَلُ ، ثُمَّ تَكُونُ دِيَةُ الْخَطَأِ عَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ ، خَطَأً فَكَذَلِكَ " ، قَالَ قَتَادَةُ : وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ : مَا كُنْتُ لِأُخَيِّبَ أَهْلَ الْأَوَّلِ مِنَ الدِّيَةِ ، إِذَا فَاتَهُمُ الْقَوَدُ قَالَ مَعْمَرٌ ، وَقَالَهُ الزُّهْرِيُّ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17913 )
17914 17839 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ حُبِسَ فِي الْحَبْسِ ، فَجَاءَهُ رَجُلٌ فَقَتَلَهُ خَطَأً قَالَ : " تَكُونُ الدِّيَةُ عَلَى الَّذِي قَتَلَهُ لِأَوْلِيَاءِ الرَّجُلِ ، الَّذِي قَتَلَ عَمْدًا حِينَ سَبَقَهُمُ الْقَوَدُ الَّذِي كَانَ عَلَيْهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17914 )
17919 17844 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ قَتَلَ آخَرَ خَطَأً قَالَ : " يُقْتَلُ بِهِ ، وَتَكُونُ الدِّيَةُ لِلْأَوَّلِينَ عَلَى هَؤُلَاءِ الَّذِينَ اسْتَقَادُوا مِنْ صَاحِبِهِمْ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ الْحَسَنُ : لَا قَوَدَ ، وَلَا دِيَةَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17919 )
17920 17845 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا عَمْدًا ، ثُمَّ جَاءَ آخَرُ فَقَتَلَهُ خَطَأً قَالَ : " تَكُونُ الدِّيَةُ لِأَهْلِ الْأَوَّلِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17920 )
17966 17891 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ الثَّوْرِيُّ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيًّا أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا ، قَالَ : " يَكُونُ عَقْلُهُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، وَيَغْرَمُ لَهُ الَّذِي أَمَرَهُ مِثْلَ عَقْلِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17966 )
بَابُ الرَّجُلِ لَا يُدَفَّفُ عَلَيْهِ 17985 17910 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمَرَّدٌ أَنَّ حُيَيَّ بْنَ يَعْلَى ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَمِعَ يَعْلَى ، يُخْبِرُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى يَعْلَى ، فَقَالَ : قَاتِلَ أَخِي ، فَدَفَعَهُ إِلَيْهِ يَعْلَى ، فَجَدَعَهُ بِالسَّيْفِ ، حَتَّى رَأَى أَنَّهُ قَدْ قَتَلَهُ وَبِهِ رَمَقٌ ، فَأَخَذَهُ أَهْلُهُ فَدَاوَوْهُ حَتَّى بَرَأَ ، فَجَاءَ يَعْلَى ، فَقَالَ : قَاتِلَ أَخِي ، فَقَالَ : أَوَلَيْسَ قَدْ دَفَعْتُهُ إِلَيْكَ؟ فَأَخْبَرَهُ خَبَرَهُ ، فَدَعَاهُ يَعْلَى ، فَإِذَا بِهِ قَدْ سَلَكَ ، فَحُشِيَتْ جُرُوحُهُ فَوَجَدَ فِيهِ الدِّيَةَ ، فَقَالَ لَهُ يَعْلَى : " إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ دِيَتَهُ وَاقْتُلْهُ ، وَإِلَّا فَدَعْهُ " ، فَلَحِقَ بِعُمَرَ فَاسْتَأْدَى عَلَى يَعْلَى ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَى يَعْلَى ، أَنْ أَقْدِمْ عَلَيَّ ، فَقَدِمَ عَلَيْهِ فَأَخْبَرَهُ الْخَبَرَ ، فَاسْتَشَارَ عُمَرُ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ فَأَشَارَ عَلَيْهِ بِمَا قَضَى بِهِ يَعْلَى ، فَاتَّفَقَ عُمَرُ وَعَلِيٌّ عَلَى قَضَاءِ يَعْلَى ، أَنْ يَدْفَعَ إِلَيْهِ الدِّيَةَ وَيَقْتُلَهُ ، أَوْ يَدَعَهُ فَلَا يَقْتُلُهُ ، وَقَالَ عُمَرُ لِيَعْلَى : إِنَّكَ لَقَاضٍ ، ثُمَّ رَدَّهُ عَلَى عَمَلِهِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17985 )
17986 17911 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عُثْمَانُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، عَنْ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ هَذَا الْقَاتِلَ ادَّيْنَهُ أَهْلُهُ فَبَرَأَ ، فَجَاءُوا بِهِ يَعْلَى ، فَذَكَرَ ، فَأَبَى عُمَرُ أَنْ يَقْتُلَ لَهُمُ الثَّانِيَةَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17986 )
بَابُ أَهْلِ الْقَتِيلِ يَقْبَلُونَ الدِّيَةَ وَيَأْبَى الْقَاتِلُ 18526 18448 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ يُقْتَلُ عَمْدًا ، فَيَقُولُ أَوْلِيَاؤُهُ : نَحْنُ نُرِيدُ الدِّيَةَ ، وَيَقُولُ الْقَاتِلُ : اقْتُلُونِي ، قَالَ : " لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الدَّمُ ، إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْقَاتِلُ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18526 )
15984 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْفَضْلِ الْعَسْقَلَانِيُّ ، ثَنَا آدَمُ ، ثَنَا أَبُو جَعْفَرٍ ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ ، عَنْ أَبِي الْعَالِيَةِ فَمَنِ اعْتَدَى فَقَتَلَ بَعْدَ أَخْذِهِ الدِّيَةَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ يَقُولُ : حِينَ أَطْعَمْتُمُ الدِّيَةَ وَلَمْ تَحِلَّ لِأَهْلِ التَّوْرَاةِ إِنَّمَا هُوَ قِصَاصٌ أَوْ عَفْوٌ ، وَكَانَ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ إِنَّمَا هُوَ عَفْوٌ لَيْسَ غَيْرُهُ ، فَجُعِلَ لِهَذِهِ الْأُمَّةِ الْقَوَدُ وَالدِّيَةُ وَالْعَفْوُ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَقُولُ : جَعَلَ اللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - الْقِصَاصَ حَيَاةً لَكُمْ مِنْ رَجُلٍ يُرِيدُ أَنْ يَقْتُلَ فَيَمْنَعُهُ مِنْهُ مَخَافَةَ أَنْ يُقْتَلَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15984 )
16064 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مَحْمِشٍ الْفَقِيهُ مِنْ أَصْلِهِ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُعَاوِيَةَ النَّيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ ابْنُ وَارَةَ ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ ، ثَنَا عَمْرٌو يَعْنِي : ابْنَ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ يَعْنِي : ابْنَ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ قَالَ : نَحَلْتُ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ جَارِيَةً ، فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنًا ، فَكَانَ يَسْتَخْدِمُهَا ، فَلَمَّا شَبَّ الْغُلَامُ ، دَعَاهَا يَوْمًا فَقَالَ : اصْنَعِي كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ : لَا تَأْتِيكَ حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي قَالَ : فَغَضِبَ ، فَحَذَفَهُ بِسَيْفِهِ فَأَصَابَ رِجْلَهُ ، فَنَزَفَ الْغُلَامُ فَمَاتَ ، فَانْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ : يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ ، أَنْتَ الَّذِي قَتَلْتَ ابْنَكَ ، لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا يُقَادُ الْأَبُ مِنَ ابْنِهِ لَقَتَلْتُكَ ، هَلُمَّ دِيَتَهُ . قَالَ : فَأَتَاهُ بِعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ قَالَ : فَخَيَّرَ مِنْهَا مِائَةً فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ وَتَرَكَ أَبَاهُ . ( وَرَوَاهُ ) حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَأَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : حَضَرْتُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُقِيدُ الِابْنَ مِنْ أَبِيهِ وَلَا يُقِيدُ الْأَبَ مِنَ ابْنِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16064 )
16241 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ الصَّقْرِ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ رُشَيْدٍ ، ثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ : أَنَّ قَتَادَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ كَانَتْ لَهُ أَمَةٌ تَرْعَى غَنَمَهُ ، فَبَعَثَهَا يَوْمًا تَرْعَاهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُهُ : مِنْهَا حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِي أُمِّي ! وَاللهِ لَا تَسْتَأْمِيهَا أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَأْمَيْتَهَا ، فَأَصَابَ عُرْقُوبَهُ فَطُعِنَ فِي خَاصِرَتِهِ فَمَاتَ قَالَ : فَذَكَرَ ذَلِكَ سُرَاقَةُ بْنُ مَالِكِ بْنِ جُعْشُمٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالَ لَهُ وَائْتِنِي مِنْ قَابِلٍ وَمَعَكَ أَرْبَعُونَ أَوْ قَالَ : عِشْرُونَ وَمِائَةٌ مِنَ الْإِبِلِ قَالَ : فَفَعَلَ فَأَخَذَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مِنْهَا ثَلَاثِينَ حِقَّةً وَثَلَاثِينَ جَذَعَةً وَأَرْبَعِينَ مَا بَيْنَ ثَنِيَّةٍ إِلَى بَازِلِ عَامِهَا ، كُلُّهَا خَلِفَةٌ ، فَأَعْطَاهَا إِخْوَتَهُ وَلَمْ يُوَرِّثْ مِنْهَا أَبَاهُ شَيْئًا ، وَقَالَ : لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : " لَا يُقَادُ وَالِدٌ بِوَلَدٍ لَقَتَلْتُكَ أَوْ لَضَرَبْتُ عُنُقَكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16241 )
بَابُ مَنْ قَالَ : لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا ( 16456 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا : أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُسَيْنٍ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصُّلْحُ وَالِاعْتِرَافُ لَا يَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ كَذَا قَالَ عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ وَهُوَ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ مِنْ قَوْلِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16456 )
16457 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا . ( قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ) قَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ : وَلَا عَبْدًا فَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يَقْتُلَ الْعَبْدُ حُرًّا يَقُولُ : فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ مَوْلَاهُ شَيْءٌ مِنْ جِنَايَةِ عَبْدِهِ ، وَإِنَّمَا جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ ، وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ . ( قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ) : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ يُجْنَى عَلَيْهِ ، يَقُولُ : فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي شَيْءٌ إِنَّمَا ثَمَنُهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَصْمَعِيُّ وَلَا يَرَى فِيهِ قَوْلَ غَيْرِهِ جَائِزًا يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَعْنَى عَلَى مَا قَالَ لَكَانَ الْكَلَامُ لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَنْ عَبْدٍ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهُوَ عِنْدِي كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَعَلَيْهِ كَلَامُ الْعَرَبِ ( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ - : هَذَا الْقَوْلُ لَا يَصِحُّ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَإِنَّمَا يَصِحُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مَا حَكَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16457 )
16458 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثَنِي الثِّقَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ . قَالَ : وَقَالَ ذَلِكَ اللَّيْثُ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16458 )
16459 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا بَحْرٌ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ : لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ عَقْلُ مَنْ قَتَلَ الْعَمْدَ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ ذَلِكَ إِنَّمَا عَلَيْهِمْ عَقْلُ الْخَطَأِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16459 )
16460 - ( قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ) مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16460 )
16462 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ وَعِيسَى بْنُ مِينَا قَالَا : ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ : لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ مَا كَانَ عَمْدًا وَلَا بِصُلْحٍ وَلَا اعْتِرَافٍ وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ إِلَّا أَنْ يُحِبُّوا ذَلِكَ طَوْلًا مِنْهُمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16462 )
18242 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عِيسَى ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْهِنْدِ قَدِمَ بِأَمَانِ عَبْدٍ ، ثُمَّ قَتَلَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، قَالَ : فَبَعَثَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِدِيَتِهِ إِلَى وَرَثَتِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18242 )
3381 3376 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُسَيْنٍ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : " الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصُّلْحُ وَالِاعْتِرَافُ لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ " .
المصدر: سنن الدارقطني (3381 )
3382 3377 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا سَلْمٌ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَبْدًا وَلَا عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا " .
المصدر: سنن الدارقطني (3382 )
3383 3378 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا تَجْعَلُوا عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ دِيَةِ الْمُعْتَرِفِ شَيْئًا .
المصدر: سنن الدارقطني (3383 )
821 851 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمِ وَارَةَ الرَّازِيُّ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ سَابِقٍ ، قَالَ : ثَنَا عَمْرُو بْنُ أَبِي قَيْسٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ - يَعْنِي ابْنَ الْمُعْتَمِرِ - عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، قَالَ : كَانَتْ لِرَجُلٍ مِنْ بَنِي مُدْلِجٍ جَارِيَةٌ فَأَصَابَ مِنْهَا ابْنًا فَكَانَ يَسْتَخْدِمُهَا ، فَلَمَّا شَبَّ الْغُلَامُ دُعِيَ بِهَا يَوْمًا ، فَقَالَ : اصْنَعِي كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ الْغُلَامُ : لَا تَأْتِيكَ ، حَتَّى مَتَى تَسْتَأْمِرُ أُمِّي ؟ قَالَ : فَغَضِبَ أَبُوهُ ، فَحَذَفَهُ بِسَيْفِهِ ، فَأَصَابَ رِجْلَهُ أَوْ غَيْرَهَا فَقَطَعَهَا ، فَنَزَفَ الْغُلَامُ فَمَاتَ . فَانْطَلَقَ فِي رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ إِلَى عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا عَدُوَّ نَفْسِهِ ، أَنْتَ الَّذِي قَتَلْتَ ابْنَكَ ؟ لَوْلَا أَنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يُقَادُ الْأَبُ بِابْنِهِ لَقَتَلْتُكَ ، هَلُمَّ دِيَتَهُ ، قَالَ : فَأَتَاهُ بِعِشْرِينَ أَوْ ثَلَاثِينَ وَمِائَةِ بَعِيرٍ ، قَالَ : فَتَخَيَّرَ مِنْهَا مِائَةً ، فَدَفَعَهَا إِلَى وَرَثَتِهِ وَتَرَكَ أَبَاهُ .
المصدر: المنتقى (821 )
بَابُ الرَّجُلِ مِنَ الْعَدُوِّ يَدْخُلُ دَارَ الْإِسْلَامِ بِالْأَمَانِ ، ثُمَّ يُقْتَلُ ، وَمَنْ خَرَجَ يُرِيدُ الْإِسْلَامَ . 4002 2826 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ زِيَادِ بْنِ مُسْلِمٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَدِمَ مِنَ الْهِنْدِ بِأَمَانٍ إِلَى عَدَنَ ، فَقَتَلَهُ رَجُلٌ بِأَخِيهِ ، فَكُتِبَ فِيهِ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكُتِبَ عُمَرُ : « أَنْ لَا تَقْتُلُوهُ بِهِ ، وَخُذُوا مِنْهُ الدِّيَةَ ، وَابْعَثُوا بِهَا إِلَى ذُرِّيَّتِهِ » وَأَمَرَ بِهِ فَسُجِنَ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (4002 )
366 367 357 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ [الثَّقَفِيُّ] ، عَنْ [حَبِيبِ بْنِ الْمُعَلِّمِ] . عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ خَرَجَ حَاجًّا فَلَمَّا رَجَعَ صَادِرًا لَقِيَهُ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَقَتَلَهُ ، فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُؤَدِّيَ دِيَتَهُ إِلَى أَهْلِهِ ( 18507 ) .
المصدر: المراسيل لأبي داود (366 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-21091
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة