عدد الأحاديث: 71
بَابُ الصُّلْحِ فِي الدِّيَةِ 2607 2703 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ : أَنَّ أَنَسًا حَدَّثَهُمْ : أَنَّ الرُّبَيِّعَ ، وَهِيَ ابْنَةُ النَّضْرِ ، كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَطَلَبُوا الْأَرْشَ وَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا ، فَقَالَ : يَا أَنَسُ ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ ، فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ ، مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ ، زَادَ الْفَزَارِيُّ : عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْأَرْشَ .
المصدر: صحيح البخاري (2607 )
4308 4500 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُنِيرٍ ، سَمِعَ عَبْدَ اللهِ بْنَ بَكْرٍ السَّهْمِيَّ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَطَلَبُوا إِلَيْهَا الْعَفْوَ فَأَبَوْا ، فَعَرَضُوا الْأَرْشَ فَأَبَوْا ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ ، فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَنَسُ ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ ، فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ .
المصدر: صحيح البخاري (4308 )
وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ 4414 4611 - حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ سَلَّامٍ ، أَخْبَرَنَا الْفَزَارِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ ، وَهِيَ عَمَّةُ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فَطَلَبَ الْقَوْمُ الْقِصَاصَ ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ ، عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ : لَا وَاللهِ لَا تُكْسَرُ سِنُّهَا يَا رَسُولَ اللهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَنَسُ ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ ، فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَقَبِلُوا الْأَرْشَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ .
المصدر: صحيح البخاري (4414 )
بَابُ : السِّنُّ بِالسِّنِّ 6646 6894 - حَدَّثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ: أَنَّ ابْنَةَ النَّضْرِ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ .
المصدر: صحيح البخاري (6646 )
2704 2806 - وَقَالَ : إِنَّ أُخْتَهُ وَهِيَ تُسَمَّى الرُّبَيِّعَ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ فَقَالَ أَنَسٌ : يَا رَسُولَ اللهِ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا فَرَضُوا بِالْأَرْشِ وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ
المصدر: صحيح البخاري (2704 )
بَابُ إِثْبَاتِ الْقِصَاصِ فِي الْأَسْنَانِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا 1675 4406 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ . فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ ، وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سُبْحَانَ اللهِ ! يَا أُمَّ الرُّبَيِّعِ ، الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ . قَالَتْ : لَا وَاللهِ ، لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا ، قَالَ : فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ .
المصدر: صحيح مسلم (4406 )
بَابُ الْقِصَاصِ مِنَ السِّنِّ 4595 4576 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نَا الْمُعْتَمِرُ ، عَنْ حُمَيْدٍ الطَّوِيلِ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ أُخْتُ أَنَسِ بْنِ النَّضْرِ ثَنِيَّةَ امْرَأَةٍ فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَضَى بِكِتَابِ اللهِ الْقِصَاصَ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا الْيَوْمَ ، قَالَ : يَا أَنَسُ ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ فَرَضُوا بِأَرْشٍ أَخَذُوهُ ، فَعَجِبَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ قِيلَ لَهُ : كَيْفَ يُقْتَصُّ مِنَ السِّنِّ ؟ قَالَ : تُبْرَدُ .
المصدر: سنن أبي داود (4576 )
4768 4769 / 4 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ ! فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ ؟ لَا وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا ! فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سُبْحَانَ اللهِ يَا أُمَّ الرُّبَيِّعِ ! الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ . قَالَتْ : لَا وَاللهِ ، لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا ! فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ . قَالَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ .
المصدر: سنن النسائي (4768 )
17 ، 18 / 121 - بَابٌ : الْقِصَاصُ مِنَ الثَّنِيَّةِ 4769 4770 / 1 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ قَالَ : حَدَّثَنَا بِشْرٌ ، عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ : ذَكَرَ أَنَسٌ أَنَّ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَقَضَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ ، فَقَالَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلَانَةَ ! لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلَانَةَ . قَالَ : وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ سَأَلُوا أَهْلَهَا الْعَفْوَ وَالْأَرْشَ ، فَلَمَّا حَلَفَ أَخُوهَا - وَهُوَ عَمُّ أَنَسٍ ، وَهُوَ الشَّهِيدُ يَوْمَ أُحُدٍ - رَضِيَ الْقَوْمُ بِالْعَفْوِ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ .
المصدر: سنن النسائي (4769 )
4770 4771 / 2 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا ، فَعُرِضَ عَلَيْهِمُ الْأَرْشُ فَأَبَوْا ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ ، قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ ! لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ . قَالَ : يَا أَنَسُ ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ ! فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا ، فَقَالَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ .
المصدر: سنن النسائي (4770 )
( 16 ) بَابُ الْقِصَاصِ فِي السِّنِّ 2742 2649 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى أَبُو مُوسَى ، حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ الْحَارِثِ ، وَابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ عَمَّةُ أَنَسٍ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا ، فَعُرِضَ عَلَيْهِمُ الْأرْشُ فَأَبَوْا ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ: يَا رَسُولَ اللهِ ، تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ؟ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا أَنَسُ ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ قَالَ: فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2742 )
عَقْلُ الْمَرْأَةِ 1509 3161 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ الدِّيَةِ ، إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ ، وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ .
المصدر: موطأ مالك (1509 )
1510 3162 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، وَبَلَغَهُ عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّهُمَا كَانَا يَقُولَانِ مِثْلَ قَوْلِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ فِي الْمَرْأَةِ ، أَنَّهَا تُعَاقِلُ الرَّجُلَ إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ ، فَإِذَا بَلَغَتْ ثُلُثَ دِيَةِ الرَّجُلِ كَانَتْ إِلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ . 3163 - قَالَ مَالِكٌ : وَتَفْسِيرُ ذَلِكَ أَنَّهَا تُعَاقِلُهُ فِي الْمُوضِحَةِ وَالْمُنَقِّلَةِ وَمَا دُونَ الْمَأْمُومَةِ وَالْجَائِفَةِ وَأَشْبَاهِهِمَا ، مِمَّا يَكُونُ فِيهِ ثُلُثُ الدِّيَةِ فَصَاعِدًا ، فَإِذَا بَلَغَتْ ذَلِكَ كَانَ عَقْلُهَا فِي ذَلِكَ النِّصْفَ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ .
المصدر: موطأ مالك (1510 )
12439 12496 12302 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ عَمَّةَ أَنَسٍ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَطَلَبُوا إِلَى الْقَوْمِ الْعَفْوَ ، فَأَبَوْا ، فَأَتَوُا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : الْقِصَاصُ ، قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلَانَةَ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَنَسُ ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ ، قَالَ : فَقَالَ : [لَا] وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلَانَةَ ، قَالَ : فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا وَتَرَكُوا الْقِصَاصَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ أَبَرَّهُ .
المصدر: مسند أحمد (12439 )
12844 12901 12704 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ عَمَّةَ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْأَرْشَ ، فَأَبَوْا وَطَلَبُوا الْعَفْوَ فَأَبَوْا ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ ، فَجَاءَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَنَسُ ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ . قَالَ : فَعَفَا الْقَوْمُ . قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ .
المصدر: مسند أحمد (12844 )
14177 14244 14028 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا ؛ فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقِصَاصُ الْقِصَاصُ ، فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ ، لَا وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا ، فَقَالَ [النَّبِيُّ] صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سُبْحَانَ اللهِ يَا أُمَّ الرُّبَيِّعِ ، كِتَابُ اللهِ ، قَالَتْ : لَا وَاللهِ ، لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا ، قَالَ : فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا مِنْهَا الدِّيَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ .
المصدر: مسند أحمد (14177 )
ذِكْرُ خَبَرٍ ثَانٍ يُصَرِّحُ بِصِحَّةِ مَا ذَكَرْنَاهُ 6499 6491 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ ، جَرَحَتْ إِنْسَانًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ ، فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ ؟ لَا وَاللهِ لَا تَقْتَصُّ مِنْهَا ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِمْ حَتَّى رَضُوا بِالدِّيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ .
المصدر: صحيح ابن حبان (6499 )
43 - أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ الْأَنْصَارِيُّ عَمُّ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 769 768 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، ثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ ، عَمَّتَهُ لَطَمَتْ جَارِيَةً وَكَسَرَتْ سِنَّهَا ، فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْأَرْشَ فَأَبَوْا ، فَطَلَبُوا الْعَفْوَ ، فَأَبَوْا ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُمْ بِالْقِصَاصِ ، فَجَاءَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتُكْسَرُ سِنُّ الرُّبَيِّعِ ؟ لَا ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَا تُكْسَرُ سِنُّهَا ، فَقَالَ : يَا أَنَسُ ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ ، فَعَفَا الْقَوْمُ " فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ .
المصدر: المعجم الكبير (769 )
رُبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ 22331 664 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ ، لَطَمَتْ جَارِيَةً مِنَ الْأَنْصَارِ فَكَسَرَتْ رَبَاعِيَتَهَا ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَطَلَبُوا الْقِصَاصَ فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : يَا رَسُولَ اللهِ أَتُكْسَرُ سِنُّ الرُّبَيِّعِ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ ، فَعَفَا الْقَوْمُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ مِنْهُمْ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ " .
المصدر: المعجم الكبير (22331 )
114 - فِي جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ 28065 28066 27944 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ قَالَ : تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28065 )
28066 28067 27945 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : أَتَانِي عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ : أَنَّ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ تَسْتَوِي فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ ، وَمَا فَوْقَ ذَلِكَ فَدِيَةُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28066 )
28067 28068 27946 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّ هِشَامَ بْنَ هُبَيْرَةَ كَتَبَ إِلَيْهِ يَسْأَلُهُ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ : إِنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ إِلَّا فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28067 )
28068 28069 27947 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِيمَا دَقَّ وَجَلَّ . وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ إِلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ فَهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ . وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ ، حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَمَا زَادَ فَهِيَ عَلَى النِّصْفِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28068 )
28068 28069 27947 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِيمَا دَقَّ وَجَلَّ . وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ إِلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ فَهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ . وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ ، حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَمَا زَادَ فَهِيَ عَلَى النِّصْفِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28068 )
28068 28069 27947 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا وَابْنُ أَبِي لَيْلَى عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِيمَا دَقَّ وَجَلَّ . وَكَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ إِلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ فَهُمَا فِيهِ سَوَاءٌ . وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ : دِيَةُ الْمَرْأَةِ فِي الْخَطَأِ مِثْلُ دِيَةِ الرَّجُلِ ، حَتَّى تَبْلُغَ ثُلُثَ الدِّيَةِ ، فَمَا زَادَ فَهِيَ عَلَى النِّصْفِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28068 )
28070 28071 27949 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ عَلَى النِّصْفِ ، فَإِذَا بَلَغَتِ النِّصْفَ ؛ فَهِيَ عَلَى النِّصْفِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28070 )
28071 28072 27950 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ إِلَى الثُّلُثِ : إِصْبَعُهَا كَإِصْبَعِهِ ، وَسِنُّهَا كَسِنِّهِ ، وَمُوضِحَتُهَا كَمُوضِحَتِهِ ، وَمُنَقِّلَتُهَا كَمُنَقِّلَتِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28071 )
28072 28073 27951 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ وَإِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : تَسْتَوِي جِرَاحَاتُ النِّسَاءِ وَالرِّجَالِ فِي كُلِّ شَيْءٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28072 )
28073 28074 27952 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ ذَكْوَانَ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : فِي مُوضِحَةِ الْمَرْأَةِ وَمُنَقِّلَتِهَا وَسِنِّهَا مِثْلُ الرَّجُلِ فِي الدِّيَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28073 )
28074 28075 27953 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ قَالَ : مُنَقِّلَتُهَا وَمُوضِحَتُهَا وَسِنُّهَا مِثْلُ الرَّجُلِ فِي الدِّيَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28074 )
28076 28077 27955 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا الْمَسْعُودِيُّ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ قَالَ : كَتَبَ شُرَيْحٌ إِلَى هِشَامِ بْنِ هُبَيْرَةَ أَنَّ دِيَةَ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ إِلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28076 )
28077 28078 27956 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ . وَعَنْ مَكْحُولٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنَّهُمَا قَالَا : يُعَاقِلُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ فِي ثُلُثِ دِيَتِهَا ، ثُمَّ يَخْتَلِفَانِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28077 )
149 - الْقَوْمُ يَشُجُّ بَعْضُهُمْ بَعْضًا 28282 28283 28161 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ سِمَاكٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَعْقَاعِ قَالَ : دَعَوْتُ إِلَى بَيْتِي قَوْمًا ، فَطَعِمُوا وَشَرِبُوا ، فَسَكِرُوا ، وَقَامُوا إِلَى سَكَاكِينِ الْبَيْتِ فَاضْطَرَبُوا بِهَا فَجَرَحَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَهُمْ أَرْبَعَةٌ ، فَمَاتَ اثْنَانِ وَبَقِيَ اثْنَانِ ، فَجَعَلَ عَلِيٌّ الدِّيَةَ عَلَى الْأَرْبَعَةِ جَمِيعًا ، وَقَصَّ لِلْمَجْرُوحَيْنِ مَا أَصَابَهُمَا مِنْ جِرَاحَتِهِمَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28282 )
28283 28284 28162 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا زَكَرِيَّا ، عَنْ عَامِرٍ أَنَّ الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ أُتِيَ بِرَجُلَيْنِ قَتَلَا ثَلَاثَةً وَقَدْ جُرِحَ الرَّجُلَانِ ، فَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ : عَلَى الرَّجُلَيْنِ دِيَةُ الثَّلَاثَةِ ، وَيُرْفَعُ عَنْهُمَا جِرَاحَةُ الرَّجُلَيْنِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28283 )
28284 28285 28163 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ قَالَا : [لَوْ أَنَّ] رَجُلًا قَتَلَ رَجُلًا وَجَرَحَ الْمَقْتُولُ الْقَاتِلَ جُرْحًا ؛ قُتِلَ الْقَاتِلُ ، وَوَدَى أَهْلُ الْمَقْتُولِ جُرْحَ الْقَاتِلِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28284 )
28285 28286 28164 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : وُجِدَ فِي بَيْتٍ قَتْلَى وَشِجَاجٌ ، فَجُعِلَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28285 )
28286 28287 28165 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : خَرَجَ قَوْمٌ مِنْ زُرَارَةَ فَاقْتَتَلُوا ، فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، فَضَمَّنَ عَلِيٌّ دِيَةَ الْمَقْتُولِينَ ، وَرَفَعَ عَنِ الْمَجْرُوحِينَ بِقَدْرِ جِرَاحَتِهِمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28286 )
28654 28654 28532 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : يُقْتَصُّ لِبَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ، ثُمَّ تُقَامُ الْحُدُودُ . يَعْنِي : فِي الْقَوْمِ يَجْرَحُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28654 )
17823 17748 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ بِخَمْسٍ مِنْ صَوَافِي الْأُمَرَاءِ أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ ، وَالْأَصَابِعَ سَوَاءٌ ، وَفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا ، وَعَنِ الرَّجُلِ يُسْأَلُ عَنْ وَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ فَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَعَنْ جِرَاحَاتِ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ ، إِلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الرِّجَالِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17823 )
17826 17751 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي رَبِيعَةُ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : يُعَاقِلُ الرَّجُلُ وَالْمَرْأَةُ فِيمَا دُونَ ثُلُثِ دِيَتِهِ قَالَ : وَلَمْ أَسْمَعْهُ يَنُصُّهُ إِلَى أَحَدٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17826 )
17829 17754 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : سَأَلْتُ عَطَاءً حَتَّى مَتَى تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ قَالَ : عَقْلُهَا سَوَاءٌ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا فَمَا دُونَهُ ، فَإِذَا بَلَغَتْ جُرُوحُهَا ثُلُثَ دِيَتِهَا ، كَانَ فِي جِرَاحِهَا مِنْ جِرَاحِهِ النِّصْفُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17829 )
17831 17756 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَقْلُ الْمَرْأَةِ مِثْلُ عَقْلِ الرَّجُلِ حَتَّى يَبْلُغَ ثُلُثَ دِيَتِهَا ، وَذَلِكَ فِي الْمَنْقُولَةِ ، فَمَا زَادَ عَلَى الْمَنْقُولَةِ ، فَهُوَ نِصْفُ عَقْلِ الرَّجُلِ مَا كَانَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17831 )
17833 17758 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَا : تُعَاقِلُ الْمَرْأَةُ الرَّجُلَ فِي جِرَاحِهَا إِلَى ثُلُثِ دِيَتِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17833 )
17835 17760 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : جِرَاحَاتُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ جِرَاحَاتِ الرَّجُلِ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : " يَسْتَوِيَانِ فِي السِّنِّ ، وَالْمُوضِحَةِ ، وَفِيمَا سِوَى ذَلِكَ عَلَى النِّصْفِ " ، وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَقُولُ : إِلَى الثُّلُثِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17835 )
17837 17762 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : مُوضِحَةُ الْمَرْأَةِ ، وَسِنُّهَا ، وَمُنَقِّلَتُهَا ، تَسْتَوِيَانِ إِلَى ثُلُثِ الْعَقْلِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17837 )
17838 17763 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِلَى ثُلُثِ دِيَةِ الرَّجُلِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17838 )
18059 17984 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، قَالَا : إِنْ قَتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا ، وَجَرَحَ الْمَقْتُولُ بِالْقَاتِلِ جُرْحًا ، قُتِلَ الْقَاتِلُ ، وَوَدَى أَهْلُ الْمَقْتُولِ مَا جَرَحَ بِالْقَاتِلِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18059 )
بَابُ الْمُقْتَتِلَانِ وَالَّذِي يَقَعُ عَلَى الْآخَرِ أَوْ يَضْرِبُهُ 18399 18321 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي يُونُسُ بْنُ يُوسُفَ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ الْمُسَيِّبِ يَقُولُ : اقْتَتَلَ رَجُلَانِ ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا : ذَهَبَ يَضْرِبُنِي - لِصَاحِبِهِ - فَانْدَقَّتْ إِحْدَى قَصَبَتَيْ يَدِهِ ، فَقَالَ ابْنُ الْمُسَيِّبِ : قَالَ عُثْمَانُ : إِذَا اقْتَتَلَ الْمُقْتَتِلَانِ فَمَا كَانَ بَيْنَهُمَا مِنْ جِرَاحٍ ، فَهُوَ قِصَاصٌ ، " قَالَ سُفْيَانُ فِي الرَّجُلَيْنِ يَصْطَرِعَانِ : فَيَجْرَحُ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، قَالَ : " يَضْمَنُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا صَاحِبَهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18399 )
18400 18322 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَمَّنْ جَعَلَ عَلَى الْمُصْطَرِعَيْنِ نِصْفَ عَقْلِهِ ، فَقَالَ ابْنُ شِهَابٍ : " نَرَى الْعَقْلَ تَامًّا عَلَى الْبَاقِي مِنْهُمَا ، وَتِلْكَ السُّنَّةُ فِيمَا أَدْرَكْنَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18400 )
18407 18329 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ هُشَيْمِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أَشْهَدُ عَلَى عَلِيٍّ أَنَّهُ قَضَى فِي قَوْمٍ اقْتَتَلُوا فَقَتَلَ بَعْضُهُمْ بَعْضًا ، " فَقَضَى بِعَقْلِ الَّذِينَ قُتِلُوا ، عَلَى الَّذِينَ جُرِحُوا ، وَطَرَحَ عَنْهُمْ مِنَ الْعَقْلِ بِقَدْرِ جِرَاحِهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18407 )
15986 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ الرُّبَيِّعَ بِنْتَ النَّضْرِ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْأَرْشَ فَأَبَوْا ، وَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ ، فَجَاءَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ! لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " يَا أَنَسُ ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ " . قَالَ : فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنِ الْأَنْصَارِيِّ . ( وَقَدْ مَضَى ) حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " لَا يَحِلُّ دَمُ امْرِئٍ مُسْلِمٍ إِلَّا بِإِحْدَى ثَلَاثٍ ، فَذَكَرَ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ " .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15986 )
16198 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ مِنْ أَصْلِ كِتَابِهِ ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدٍ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا حَمَّادٌ ، ثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ . فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ ، وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " سُبْحَانَ اللهِ! الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ " . قَالَتْ : وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا قَالَ : فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ عَفَّانَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16198 )
16199 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ عُبْدُوسُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ مَنْصُورٍ ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ الرَّازِيُّ ، ثَنَا الْأَنْصَارِيُّ ، حَدَّثَنِي حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ : لَطَمَتِ الرُّبَيِّعُ بِنْتُ النَّضْرِ جَارِيَةً ، فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا ، وَعَرَضُوا الْأَرْشَ عَلَيْهِمْ فَأَبَوْا ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ ، وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا . فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَا أَنَسُ ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ . فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ . ظَاهِرُ الْخَبَرَيْنِ يَدُلُّ عَلَى كَوْنِهِمَا قِصَّتَيْنِ وَإِلَّا فَثَابِتٌ أَحْفَظُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16199 )
16407 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ، أَنْبَأَ أَبُو حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ عَقْلِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16407 )
16408 - ( وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ ) قَالَ : أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَبَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُمَا قَالَا : عَقْلُ الْمَرْأَةِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ فِي النَّفْسِ وَفِيمَا دُونَهَا حَدِيثُ إِبْرَاهِيمَ مُنْقَطِعٌ إِلَّا أَنَّهُ يُؤَكِّدُ رِوَايَةَ الشَّعْبِيِّ . ) ) قَالَ:
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16408 )
16409 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا عَمْرٌو ، ثَنَا شُعْبَةُ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا الشَّرِيفُ أَبُو الْفَتْحِ الْعُمَرِيُّ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي شُرَيْحٍ ، أَنْبَأَ أَبُو الْقَاسِمِ الْبَغَوِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، أَنْبَأَ شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ أَنَّهُ قَالَ : جِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إِلَى الثُّلُثِ فَمَا زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ . وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ إِلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ فَإِنَّهَا سَوَاءٌ وَمَا زَادَ فَعَلَى النِّصْفِ ، وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : عَلَى النِّصْفِ فِي كُلِّ شَيْءٍ قَالَ : . وَكَانَ قَوْلُ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَعْجَبَهَا إِلَى الشَّعْبِيِّ . لَفْظُ حَدِيثِ الْعُمَرِيِّ وَرَوَاهُ أَيْضًا إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ وَابْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - وَكِلَاهُمَا مُنْقَطِعٌ . وَرَوَاهُ شَقِيقٌ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ وَهُوَ مَوْصُولٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16409 )
16411 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ بِبُخَارَى ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْجَوْهَرِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ الدَّرَابَجِرْدِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : كَتَبَ إِلَيَّ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِخَمْسٍ مِنْ صَوَافِي الْأُمَرَاءِ أَنَّ الْأَسْنَانَ سَوَاءٌ وَالْأَصَابِعَ سَوَاءٌ ، وَفِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا ، وَأَنَّ الرَّجُلَ يُسْأَلُ عِنْدَ مَوْتِهِ عَنْ وَلَدِهِ ، فَأَصْدَقُ مَا يَكُونُ عِنْدَ مَوْتِهِ ، وَجِرَاحَةُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إِلَى الثُّلُثِ مِنْ دِيَةِ الرَّجُلِ . جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ لَا يُحْتَجُّ بِهِ وَقَدْ خُولِفَ فِي لَفْظِهِ وَحُكْمِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16411 )
16412 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ بْنُ الْفَضْلِ الْقَطَّانُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ سُفْيَانَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ إِلَى شُرَيْحٍ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : أَنَّ الْأَصَابِعَ سَوَاءٌ الْخِنْصَرَ وَالْإِبْهَامَ وَأَنَّ جُرْحَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ ، وَمَا خَلَا ذَلِكَ فَعَلَى النِّصْفِ ، وَأَنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا ، وَأَنَّ أَحَقَّ أَحْوَالِ الرَّجُلِ أَنْ يُصَدِّقَ عَلَيْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ فِي وَلَدِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ قَالَ مُغِيرَةُ : وَنَسِيتُ الْخَامِسَةَ حَتَّى ذَكَّرَنِي عُبَيْدَةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَرِثَتْهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ وَفِي هَذَا انْقِطَاعٌ وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16412 )
6569 6567 - وَبِإِسْنَادِهِ ; قَالَ : كُسِرَتْ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ فَطَلَبُوا إِلَيْهِمْ أَنْ يَعْفُوا فَأَبَوْا عَلَيْهِمْ إِلَّا الْقِصَاصَ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : يَا رَسُولَ اللهِ أَتُكْسَرُ رَبَاعِيَةُ الرُّبَيِّعِ ؟ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ، فَقَالَ : يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ ، قَالَ : فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا فَقَالَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى لَأَبَرَّهُ
المصدر: مسند البزار (6569 )
6948 6931 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ ، فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعِ : يَا رَسُولَ اللهِ أَتَقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ ؟ ! لَا وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سُبْحَانَ اللهِ يَا أُمَّ الرُّبَيِّعِ ، الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ . قَالَتْ : لَا وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا ، فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ .
المصدر: السنن الكبرى (6948 )
14 - الْقِصَاصُ فِي الثَّنِيَّةِ 6949 6932 - أَخْبَرَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ الْبَصْرِيُّ وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَا : حَدَّثَنَا بِشْرٌ عَنْ حُمَيْدٍ قَالَ : ذَكَرَ أَنَسٌ أَنَّ عَمَّتَهُ كَسَرَتْ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَقَضَى نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ ، فَقَالَ أَخُوهَا أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلَانَةَ ؟! لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ فُلَانَةَ ، قَالَ : وَكَانُوا قَبْلَ ذَلِكَ سَأَلُوا أَهْلَهَا الْعَفْوَ وَالْأَرْشَ ، فَلَمَّا حَلَفَ أَخُوهَا - وَهُوَ عَمُّ أَنَسٍ ، وَهُوَ الشَّهِيدُ يَوْمَ أُحُدٍ - رَضِيَ الْقَوْمُ بِالْعَفْوِ ، قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ .
المصدر: السنن الكبرى (6949 )
6950 6933 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ : كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا ، فَعُرِضَ عَلَيْهِمُ الْأَرْشُ ، فَأَبَوْا فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ ، قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : يَا رَسُولَ اللهِ تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعُ ؟ ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ، قَالَ : يَا أَنَسُ كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ ، فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا ، وَقَالَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ .
المصدر: السنن الكبرى (6950 )
48 - أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 8251 8232 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ ، فَأَبَوْا فَعُرِضَ عَلَيْهِمُ الْأَرْشُ ، فَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ . قَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ ! وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ، قَالَ : يَا أَنَسُ ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ . فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا ، قَالَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ .
المصدر: السنن الكبرى (8251 )
6 - قَوْلُهُ تَعَالَى : وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ 11108 11080 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ ، حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، قَالَ : كَسَرَتِ الرُّبَيِّعُ ثَنِيَّةَ جَارِيَةٍ ، فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ ، فَأَبَوْا ، فَعَرَضُوا عَلَيْهِمُ الْأَرْشَ ، فَأَبَوْا ، وَأَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَمَرَ بِالْقِصَاصِ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، تُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ ؟ وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ، قَالَ : يَا أَنَسُ ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ فَرَضِيَ الْقَوْمُ وَعَفَوْا ، فَقَالَ : " إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ " .
المصدر: السنن الكبرى (11108 )
641 - ( 3397 3396 ) - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْحَجَّاجِ السَّامِيُّ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ ، أُمَّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ ، فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ ؟ لَا وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : سُبْحَانَ اللهِ يَا أُمَّ الرُّبَيِّعِ ، الْقِصَاصُ كِتَابُ اللهِ ، قَالَتْ : لَا ، وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا أَبَدًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (3397 )
764 - ( 3520 3519 ) - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا عَفَّانُ ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ ، أَخْبَرَنَا ثَابِتٌ ، عَنْ أَنَسٍ ، أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ بْنِ حَارِثَةَ ، جَرَحَتْ إِنْسَانًا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، الْقِصَاصَ الْقِصَاصَ ، فَقَالَتْ أُمُّ الرُّبَيِّعِ : يَا رَسُولَ اللهِ أَتَقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةَ ؟ ! لَا وَاللهِ لَا تَقْتَصُّ مِنْهَا ، فَمَا زَالَتْ حَتَّى قَبِلُوا الدِّيَةَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (3520 )
4678 4996 - فَإِذَا أَبُو بَكْرَةَ وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَانَا ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ . ( ح ) . وَحَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، قَالَا : ثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكِ بْنِ النَّضْرِ ، أَنَّ عَمَّتَهُ الرُّبَيِّعَ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا ، فَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ فَأَبَوْا ، وَالْأَرْشَ فَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ . فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ . فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ ، لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَنَسُ ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ . فَرَضِيَ الْقَوْمُ ، فَعَفَوْا . وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ . يَزِيدُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ . فَلَمَّا كَانَ الْحُكْمُ الَّذِي حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الرُّبَيِّعِ لِلْمَنْزُوعَةِ ثَنِيَّتُهَا هُوَ الْقِصَاصُ ، وَلَمْ يُخَيِّرْهَا بَيْنَ الْقِصَاصِ وَأَخْذِ الدِّيَةِ ، وَهَاجَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ حِينَ أَبَى ذَلِكَ ، فَقَالَ : يَا أَنَسُ ، كِتَابُ اللهِ الْقِصَاصُ ، فَعَفَا الْقَوْمُ ، فَلَمْ يَقْضِ لَهُمْ بِالدِّيَةِ . ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الَّذِي يَجِبُ بِكِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ فِي الْعَمْدِ هُوَ الْقِصَاصُ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ كَانَ يَجِبُ لِلْمَجْنِيِّ عَلَيْهِ الْخِيَارُ بَيْنَ الْقِصَاصِ وَبَيْنَ الْعَفْوِ مِمَّا يَأْخُذُ بِهِ الْجَانِي إِذًا لَخَيَّرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَلَأَعْلَمَهَا مَا لَهَا أَنْ تَخْتَارَهُ مِنْ ذَلِكَ . أَلَا تَرَى أَنَّ حَاكِمًا لَوْ تَقَدَّمَ إِلَيْهِ رَجُلٌ فِي شَيْءٍ ، يَجِبُ لَهُ فِيهِ أَحَدُ شَيْئَيْنِ ، فَثَبَتَ عِنْدَهُ حَقُّهُ ، أَنَّهُ لَا يَحْكُمُ لَهُ بِأَحَدِ الشَّيْئَيْنِ دُونَ الْآخَرِ ، وَإِنَّمَا يَحْكُمُ لَهُ بِأَنْ يَخْتَارَ مَا أَحَبَّ مِنْ كَذَا وَمِنْ كَذَا ، فَإِنْ تَعَدَّى ذَلِكَ فَقَدْ قَصُرَ عَنْ فَهْمِ الْحُكْمِ ، وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْكَمُ الْحُكَمَاءِ . فَلَمَّا حَكَمَ بِالْقِصَاصِ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ كِتَابُ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الَّذِي فِي مِثْلِ ذَلِكَ هُوَ الْقِصَاصُ لَا غَيْرُهُ . فَلَمَّا ثَبَتَ هَذَا الْحَدِيثُ عَلَى مَا ذَكَرْنَا وَجَبَ أَنْ يُعْطَفَ عَلَيْهِ حَدِيثُ أَبِي شُرَيْحٍ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا . فَيُجْعَلَ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهِمَا : فَهُوَ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَنْ يَعْفُوَ ، أَوْ بَيْنَ أَنْ يَقْتَصَّ ، أَوْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ عَلَى الرِّضَاءِ مِنَ الْجَانِي بِغُرْمِ الدِّيَةِ ، حَتَّى تَتَّفِقَ مَعَانِي هَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ ، وَمَعْنَى حَدِيثِ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَإِنَّ النَّظَرَ يَدُلُّ عَلَى مَا قَالَ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، وَذَلِكَ أَنَّ عَلَى النَّاسِ أَنْ يَسْتَحْيُوا أَنْفُسَهُمْ . فَإِذَا قَالَ الَّذِي لَهُ سَفْكُ الدَّمِ : ( قَدْ رَضِيتُ بِأَخْذِ الدِّيَةِ ، وَتَرْكِ سَفْكِ الدَّمِ ) وَجَبَ عَلَى الْقَاتِلِ اسْتِحْيَاءُ نَفْسِهِ ، فَإِذَا وَجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ أُخِذَ مِنْ مَالِهِ وَإِنْ كَرِهَ . فَالْحُجَّةُ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ أَنَّ عَلَى النَّاسِ اسْتِحْيَاءَ أَنْفُسِهِمْ كَمَا ذَكَرْتُ بِالدِّيَةِ ، وَبِمَا جَاوَزَ الدِّيَةَ ، وَجَمِيعَ مَا يَمْلِكُونَ . وَقَدْ رَأَيْنَاهُمْ أَجْمَعُوا أَنَّ الْوَلِيَّ لَوْ قَالَ لِلْقَاتِلِ : ( قَدْ رَضِيتُ أَنْ آخُذَ دَارَكَ هَذِهِ عَلَى أَنْ لَا أَقْتُلَكَ ) أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْقَاتِلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللهِ تَسْلِيمُ ذَلِكَ لَهُ وَحَقْنُ دَمِ نَفْسِهِ ، فَإِنْ أَبَى لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ بِاتِّفَاقِهِمْ عَلَى ذَلِكَ ، وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ ذَلِكَ كُرْهًا ، فَيُدْفَعُ إِلَى الْوَلِيِّ . فَكَذَلِكَ الدِّيَةُ إِذَا طَلَبَهَا الْوَلِيُّ ؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى الْقَاتِلِ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ أَنْ يَسْتَحِييَ نَفْسَهُ بِهَا ، وَإِنْ أَبَى ذَلِكَ لَمْ يُجْبَرْ عَلَيْهِ ، وَلَمْ يُؤْخَذْ مِنْهُ كُرْهًا . ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى فِي قَوْلِهِمْ : ( إِنَّ لِلْوَلِيِّ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ وَإِنْ كَرِهَ ذَلِكَ الْجَانِي ) . فَنَقُولُ لَهُمْ : لَيْسَ يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ أَحَدِ وُجُوهٍ ثَلَاثَةٍ : إِمَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الَّذِي لَهُ عَلَى الْقَاتِلِ هُوَ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ جَمِيعًا ، فَإِذَا عَفَا عَنِ الْقِصَاصِ فَأَبْطَلَهُ بِعَفْوِهِ ، كَانَ لَهُ أَخْذُ الدِّيَةِ . وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي وَجَبَ لَهُ هُوَ الْقِصَاصُ خَاصَّةً ، وَلَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ بَدَلًا مِنْ ذَلِكَ الْقِصَاصِ . وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الَّذِي وَجَبَ لَهُ هُوَ أَحَدُ أَمْرَيْنِ ، إِمَّا الْقِصَاصُ ، وَإِمَّا الدِّيَةُ ، يَخْتَارُ مِنْ ذَلِكَ مَا شَاءَ ، لَيْسَ يَخْلُو ذَلِكَ مِنْ أَحَدِ هَذِهِ الثَّلَاثَةِ الْوُجُوهِ . فَإِنْ قُلْتُمُ : الَّذِي وَجَبَ لَهُ هُوَ الْقِصَاصُ وَالدِّيَةُ جَمِيعًا ، فَهَذَا فَاسِدٌ ؛ لِأَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ لَمْ يُوجِبْ عَلَى أَحَدٍ فَعَلَ فِعْلًا أَكْثَرَ مِمَّا فَعَلَ ، فَقَدْ قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالأَنْفَ بِالأَنْفِ وَالأُذُنَ بِالأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ . فَلَمْ يُوجِبِ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى أَحَدٍ بِفِعْلٍ يَفْعَلُهُ أَكْثَرَ مِمَّا فَعَلَ ، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ لَوَجَبَ أَنْ يُقْتَلَ ، وَيَأْخُذَ الدِّيَةَ . فَلَمَّا لَمْ يَكُنْ لَهُ بَعْدَ قَتْلِهِ أَخَذُ الدِّيَةِ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ الَّذِي كَانَ وَجَبَ لَهُ خِلَافُ مَا قُلْتُمْ . وَإِنْ قُلْتُمْ : إِنَّ الَّذِي وَجَبَ لَهُ هُوَ الْقِصَاصُ ، وَلَكِنْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ الدِّيَةَ بَدَلًا مِنْ ذَلِكَ الْقِصَاصِ ، فَإِنَّا لَا نَجِدُ حَقًّا لِرَجُلٍ يَكُونُ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ بِهِ بَدَلًا بِغَيْرِ رِضَاءِ مَنْ عَلَيْهِ ذَلِكَ الْحَقُّ ، فَبَطَلَ هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا . وَإِنْ قُلْتُمْ : إِنَّ الَّذِي وَجَبَ لَهُ أَحَدُ أَمْرَيْنِ : إِمَّا الْقِصَاصُ ، وَإِمَّا الدِّيَةُ ، يَأْخُذُ مِنْهُمَا مَا أَحَبَّ ، وَلَمْ يَجِبْ لَهُ أَنْ يَأْخُذَ وَاحِدًا مِنْهُمَا دُونَ الْآخَرِ . فَإِنَّهُ يَنْبَغِي إِذَا عَفَا عَنْ أَحَدِهِمَا بِعَيْنِهِ أَنْ لَا يَجُوزَ عَفْوُهُ ؛ لِأَنَّ حَقَّهُ لَمْ يَكُنْ هُوَ الْمَعْفُوَّ عَنْهُ بِعَيْنِهِ ، فَيَكُونُ لَهُ إِبْطَالُهُ إِنَّمَا كَانَ لَهُ أَنْ يَخْتَارَهُ فَيَكُونُ هُوَ حَقَّهُ ، أَوْ يَخْتَارُ غَيْرَهُ فَيَكُونُ هُوَ حَقَّهُ ، فَإِذَا عَفَا عَنْ أَحَدِهِمَا قَبْلَ اخْتِيَارِهِ إِيَّاهُ ، وَقَبْلَ وُجُوبِهِ لَهُ بِعَيْنِهِ فَعَفْوُهُ بَاطِلٌ . أَلَا تَرَى أَنَّ رَجُلًا لَوْ جُرِحَ أَبُوهُ عَمْدًا فَعَفَا عَنْ جَارِحِ أَبِيهِ ، ثُمَّ مَاتَ أَبُوهُ مِنْ تِلْكَ الْجِرَاحَةِ ، وَلَا وَارِثَ لَهُ غَيْرُهُ أَنَّ عَفْوَهُ بَاطِلٌ ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا عَفَا قَبْلَ وُجُوبِ الْمَعْفُوِّ عَنْهُ لَهُ . فَلَمَّا كَانَ مَا ذَكَرْنَا كَذَلِكَ ، وَكَانَ الْعَفْوُ مِنَ الْقَاتِلِ قَبْلَ اخْتِيَارِهِ الْقِصَاصَ أَوِ الدِّيَةَ جَائِزًا ثَبَتَ بِذَلِكَ أَنَّ الْقِصَاصَ قَدْ كَانَ وَجَبَ لَهُ بِعَيْنِهِ قَبْلَ عَفْوِهِ عَنْهُ ، وَلَوْلَا وُجُوبُهُ لَهُ إِذًا لَمَا كَانَ لَهُ إِبْطَالُهُ بِعَفْوِهِ ، كَمَا لَمْ يَجُزْ عَفْوُ الِابْنِ عَنْ دَمِ أَبِيهِ قَبْلَ وُجُوبِهِ لَهُ . فَفِي ثُبُوتِ مَا ذَكَرْنَا وَانْتِفَاءِ هَذِهِ الْوُجُوهِ الَّتِي وَصَفْنَا مَا يَدُلُّ أَنَّ الْوَاجِبَ عَلَى الْقَاتِلِ عَمْدًا أَوِ الْجَارِحِ عَمْدًا هُوَ الْقِصَاصُ لَا غَيْرَ ذَلِكَ مِنْ دِيَةٍ وَغَيْرِهَا ، إِلَّا أَنْ يَصْلُحَ هُوَ إِنْ كَانَ حَيًّا ، أَوْ وَارِثُهُ إِنْ كَانَ مَيْتًا ، وَالَّذِي وَجَبَ ذَلِكَ عَلَيْهِ عَلَى شَيْءٍ ، فَيَكُونُ الصُّلْحُ جَائِزًا عَلَى مَا اصْطَلَحَا عَلَيْهِ مِنْ دِيَةٍ أَوْ غَيْرِهَا . وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ .
المصدر: شرح معاني الآثار (4678 )
1350 1350 - حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ ثَابِتٍ ، عَنْ أَنَسٍ : أَنَّ أُخْتَ الرُّبَيِّعِ أُمِّ حَارِثَةَ جَرَحَتْ إِنْسَانًا فَرُفِعَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْقِصَاصَ ، فَقَالَتْ أُمُّ حَارِثَةَ : أَيُقْتَصُّ مِنْ فُلَانَةٍ وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أُمَّ حَارِثَةَ كِتَابُ اللهِ تَعَالَى ، فَقَالَتْ : لَا وَاللهِ لَا يُقْتَصُّ مِنْهَا ، قَالَ : فَكَلَّمُوا الْقَوْمَ حَتَّى صَالَحُوهُمْ فَرَضُوا بِالدِّيَةِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ .
المصدر: مسند عبد بن حميد (1350 )
3138 1961 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، قَالَ : نَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ إِلَى شُرَيْحٍ : « فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعُ ثَمَنِهَا ، وَالْأَصَابِعِ سَوَاءٌ ، وَجِرَاحَاتُ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ إِلَّا السِّنَّ وَالْمُوضِحَةَ ، وَخَيْرُ أَحْيَانِ الرَّجُلِ أَنْ يُصَدِّقَ بِاعْتِرَافِهِ بِوَلَدِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ ، فَإِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَرِثَتْهُ مَا كَانَتْ فِي الْعِدَّةِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3138 )
3139 1962 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : كَانَ فِيمَا جَاءَ بِهِ عُرْوَةُ الْبَارِقِيُّ إِلَى شُرَيْحٍ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنِ : « الْأَصَابِعُ سَوَاءٌ ، الْخِنْصَرُ وَالْإِبْهَامُ سَوَاءٌ ، وَأَنَّ جُرُوحَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ سَوَاءٌ فِي السِّنِّ وَالْمُوضِحَةِ ، فَمَا خَلَا فَعَلَى النِّصْفِ ، وَأَنَّ فِي عَيْنِ الدَّابَّةِ رُبُعَ ثَمَنِهَا ، وَأَنَّ أَحَقَّ أَحْوَالِ الرَّجُلِ أَنْ يُصَدِّقَ عَلَيْهَا عِنْدَ مَوْتِهِ فِي وَلَدِهِ إِذَا أَقَرَّ بِهِ ، قَالَ مُغِيرَةُ : وَأُنْسِيتُ الْخَامِسَةَ حَتَّى ذَكَّرَنِي عُبَيْدَةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَرِثَتْهُ مَا دَامَتْ فِي الْعِدَّةِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3139 )
5846 4951 - فَوَجَدْنَا بَكَّارَ بْنَ قُتَيْبَةَ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ . 4952 - وَوَجَدْنَا إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ قَدْ حَدَّثَنَا ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ السَّهْمِيُّ ، ثُمَّ اجْتَمَعَا جَمِيعًا ، أَعْنِي : بَكَّارًا وَإِبْرَاهِيمَ فَقَالَا فِي حَدِيثَيْهِمَا : حَدَّثَنَا حُمَيْدٌ الطَّوِيلُ ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّ عَمَّتَهُ الرُّبَيِّعَ لَطَمَتْ جَارِيَةً فَكَسَرَتْ ثَنِيَّتَهَا ، وَطَلَبُوا إِلَيْهِمُ الْعَفْوَ ، فَأَبَوْا ، وَالْأَرْشَ ، فَأَبَوْا ، وَأَبَوْا إِلَّا الْقِصَاصَ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْقِصَاصِ ، فَقَالَ أَنَسُ بْنُ النَّضْرِ : أَتُكْسَرُ ثَنِيَّةُ الرُّبَيِّعِ ؟ لَا وَالَّذِي بَعَثَكَ بِالْحَقِّ ، لَا تُكْسَرُ ثَنِيَّتُهَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أَنَسُ ، كِتَابُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ – الْقِصَاصُ ، فَرَضِيَ الْقَوْمُ فَعَفَوْا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - مَنْ لَوْ أَقْسَمَ عَلَى اللهِ لَأَبَرَّهُ ، وَكَانَتِ اللَّطْمَةُ مِمَّا لَوْ كَانَتْ فِي النَّفْسِ لَمْ يَكُنْ فِيهَا قَوَدٌ ، وَقَدْ جَعَلَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا الْقَوَدَ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، فَكَانَ تَصْحِيحُ هَذَا الْحَدِيثِ وَالْحَدِيثُ الَّذِي رَوَيْنَاهُ قَبْلَهُ يَدُلَّانِ عَلَى مَا قَالَ الْكُوفِيُّونَ : إِنَّ النَّفْسَ قَدْ يَكُونُ فِيهَا عَمْدٌ يُوجِبُ الْقَوَدَ ، وَقَدْ يَكُونُ فِيهَا خَطَأٌ يُوجِبُ دِيَةَ الْخَطَأِ ، وَقَدْ يَكُونُ فِيهَا شِبْهُ عَمْدٍ يُوجِبُ دِيَةَ شِبْهِ الْعَمْدِ ، وِإِنَّ مَا دُونَ النَّفْسِ لَا يُكُونُ فِيهِ إِلَّا خَطَأٌ وَعَمْدٌ لَا شِبْهَ عَمْدٍ مَعَهُمَا ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (5846 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-21130
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة