عدد الأحاديث: 48
1531 3220 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا ذَلِكَ . مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ مِثْلَ ذَلِكَ .
المصدر: موطأ مالك (1531 )
1532 3221 - مَالِكٌ : إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً ، إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبِ أَنْفُسٍ مِنْهَا . 3222 - قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا أَنَّ الدِّيَةَ لَا تَجِبُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، حَتَّى تَبْلُغَ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا ، فَمَا بَلَغَ الثُّلُثَ فَهُوَ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَمَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ فَهُوَ فِي مَالِ الْجَارِحِ خَاصَّةً . 3223 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا ، فِي مَنْ قُبِلَتْ مِنْهُ الدِّيَةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ ، أَوْ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ الَّتِي فِيهَا الْقِصَاصُ : أَنَّ عَقْلَ ذَلِكَ لَا يَكُونُ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا ، وَإِنَّمَا عَقْلُ ذَلِكَ فِي مَالِ الْقَاتِلِ أَوِ الْجَارِحِ خَاصَّةً ، إِنْ وُجِدَ لَهُ مَالٌ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لَهُ مَالٌ كَانَ دَيْنًا عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا . 3224 - قَالَ مَالِكٌ : وَلَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ أَحَدًا ، أَصَابَ نَفْسَهُ عَمْدًا أَوْ خَطَأً ، بِشَيْءٍ ، وَعَلَى ذَلِكَ رَأْيُ أَهْلِ الْفِقْهِ عِنْدَنَا ، وَلَمْ أَسْمَعْ أَنَّ أَحَدًا ضَمَّنَ الْعَاقِلَةَ مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ شَيْئًا ، وَمِمَّا يُعْرَفُ بِهِ ذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ فَتَفْسِيرُ ذَلِكَ فِيمَا نُرَى : أَنَّهُ مَنْ أُعْطِيَ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ مِنَ الْعَقْلِ ، فَلْيَتْبَعْهُ بِالْمَعْرُوفِ ، وَلْيُؤَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ . 3225 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الصَّبِيِّ الَّذِي لَا مَالَ لَهُ ، وَالْمَرْأَةِ الَّتِي لَا مَالَ لَهَا ، إِذَا جَنَى أَحَدُهُمَا جِنَايَةً دُونَ الثُّلُثِ : إِنَّهُ ضَامِنٌ عَلَى الصَّبِيِّ أَوِ الْمَرْأَةِ فِي مَالِهِمَا خَاصَّةً ، إِنْ كَانَ لَهُمَا مَالٌ أُخِذَ مِنْهُ ، وَإِلَّا فَجِنَايَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دَيْنٌ عَلَيْهِ ، لَيْسَ عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْهُ شَيْءٌ ، وَلَا يُؤْخَذُ أَبُو الصَّبِيِّ بِعَقْلِ جِنَايَةِ الصَّبِيِّ ، وَلَيْسَ ذَلِكَ عَلَيْهِ . 3226 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا الَّذِي لَا اخْتِلَافَ فِيهِ ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا قُتِلَ كَانَتْ فِيهِ الْقِيمَةُ يَوْمَ يُقْتَلُ ، وَلَا تَحْمِلُ عَاقِلَةُ قَاتِلِهِ مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ شَيْئًا ، قَلَّ أَوْ كَثُرَ ، وَإِنَّمَا ذَلِكَ عَلَى الَّذِي أَصَابَهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً ، بَالِغًا مَا بَلَغَ ، وَإِنْ كَانَتْ قِيمَةُ الْعَبْدِ الدِّيَةَ أَوْ أَكْثَرَ ، فَذَلِكَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ ، وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعَبْدَ سِلْعَةٌ مِنَ السِّلَعِ .
المصدر: موطأ مالك (1532 )
عَدِيٌّ الْجُذَامِيُّ 15368 269 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الصَّائِغُ الْمَكِّيُّ ، وَخَلَفُ بْنُ عَمْرٍو الْعُكْبَرِيُّ ، قَالَا : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، عَنْ عَدِيٍّ الْجُذَامِيِّ ، أَنَّهُ لَقِيَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَانَتْ لِيَ امْرَأَتَانِ فَاقْتَتَلَتَا فَرَمَيْتُ إِحْدَاهُمَا فَقَتَلْتُهَا ، فَقَالَ : " اعْقِلْهَا وَلَا تَرِثْهَا " ، فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَدْعَاءَ وَهُوَ يَقُولُ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ ، تَعَلَّمُوا فَإِنَّمَا الْأَيْدِي ثَلَاثَةٌ ، فَيَدُ اللهِ الْعُلْيَا ، وَيَدُ الْمُعْطِي الْوُسْطَى ، وَيَدُ الْمُعْطَى السُّفْلَى ، فَتَعَفَّفُوا وَلَوْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ ، أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ ؟ أَلَا هَلْ بَلَّغْتُ . ؟
المصدر: المعجم الكبير (15368 )
15370 271 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ جُذَامٍ يُحَدِّثُ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَدِيٌّ أَنَّهُ رَمَى امْرَأَةً لَهُ بِحَجَرٍ فَمَاتَتْ ، فَتَتَبَّعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَبُوكَ فَقَصَّ عَلَيْهِ أَمْرَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : تَعْقِلُهَا وَلَا تَرِثُهَا .
المصدر: المعجم الكبير (15370 )
100 - الْعَمْدُ الَّذِي لَا يُسْتَطَاعُ فِيهِ الْقِصَاصُ 27981 27982 27860 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : مَا كَانَ مِنْ جُرْحٍ مِنَ الْعَمْدِ لَا يُسْتَطَاعُ فِيهِ الْقِصَاصُ : فَهُوَ عَلَى الْجَارِحِ فِي مَالِهِ دُونَ عَاقِلَتِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27981 )
27982 27983 27861 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الْعَمْدِ الَّذِي لَا يُسْتَطَاعُ أَنْ يُسْتَقَادَ مِنْهُ ، فَقَالَ : عَلَى الْعَاقِلَةِ ، وَسَأَلْتُ حَمَّادًا فَقَالَ : فِي مَالِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27982 )
27984 27985 27863 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامٌ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كُلُّ عَمْدٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ فَعَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُصِيبِ إِنْ قَطَعَ يَمِينًا عَمْدًا ، وَكَانَتْ يَمِينُ الْقَاطِعِ قَدْ قُطِعَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ؛ فَعَقْلُهَا فِي مَالِ الْقَاطِعِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ ؛ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَهُ يَدٌ يُسْرَى لَمْ يُقَدْ مِنْهَا ، وَالْعَقْلُ كَذَلِكَ ، وَالْأَعْضَاءُ كُلُّهَا كَذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27984 )
102 - الرَّجُلُ يَقْتُلُ الْعَبْدَ خَطَأً 27991 27992 27870 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَعْقِلُ الْعَبْدُ وَلَا يُعْقَلُ عَنْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27991 )
103 - الْعَمْدُ وَالصُّلْحُ وَالِاعْتِرَافُ 27997 27998 27876 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا وَلَا عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا اعْتِرَافًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27997 )
27998 27999 27877 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ عُبَيْدَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا وَلَا عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا عَبْدًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (27998 )
28001 28002 27880 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ قَالَ : اصْطَلَحَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنْ لَا تَعْقِلَ الْعَاقِلَةُ صُلْحًا وَلَا عَمْدًا وَلَا اعْتِرَافًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28001 )
28002 28003 27881 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ خَالِدٍ عَنْ مَالِكِ بْنِ أَنَسٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَعْقِلُ دِيَةَ عَمْدٍ إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28002 )
28117 28118 27996 - حَدَّثَنَا شَبَابَةُ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ وَحَمَّادٍ أَنَّهُمَا قَالَا فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ فَتَعْفُو الْمَرْأَةُ ، قَالَا : مَنْ عَفَا مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ ؛ فَإِنَّهُ يُدْرَأُ عَنْهُ الْقَتْلُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28117 )
28196 28197 28075 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّ رَجُلًا خَنَقَ رَجُلًا فَقَتَلَهُ ، فَجُعِلَتْ عَلَيْهِ الدِّيَةُ مُغَلَّظَةً .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28196 )
28281 28282 28160 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ جَاءَهُ رَجُلٌ قَتَلَ أَبَاهُ وَأَخَاهُ فَقَالَ : فِي مَالِكَ خَاصَّةً .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28281 )
حَدِيثُ أَبِي لُؤْلُؤَةَ قَاتَلِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ 9877 9775 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ لَا يَتْرُكُ أَحَدًا مِنَ الْعَجَمِ يَدْخُلُ الْمَدِينَةَ ، فَكَتَبَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ إِلَى عُمَرَ : أَنَّ عِنْدِي غُلَامًا نَجَّارًا نَقَّاشَا حَدَّادًا ، فِيهِ مَنَافِعُ لِأَهْلِ الْمَدِينَةِ ، فَإِنْ رَأَيْتَ أَنْ تَأْذَنَ لِي أَنْ أُرْسِلَ بِهِ فَعَلْتُ . فَأَذِنَ لَهُ ، وَكَانَ قَدْ جَعَلَ عَلَيْهِ كُلَّ يَوْمٍ دِرْهَمَيْنِ ، وَكَانَ يُدْعَى أَبَا لُؤْلُؤَةَ ، وَكَانَ مَجُوسِيًّا فِي أَصْلِهِ ، فَلَبِثَ مَا شَاءَ اللهُ ، ثُمَّ إِنَّهُ أَتَى عُمَرَ يَشْكُو إِلَيْهِ كَثْرَةَ خَرَاجِهِ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : " مَا تُحْسِنُ مِنَ الْأَعْمَالِ ؟ قَالَ : نَجَّارٌ نَقَّاشٌ حَدَّادٌ " فَقَالَ عُمَرُ : " مَا خَرَاجُكَ بِكَبِيرٍ فِي كُنْهِ مَا تُحْسِنُ مِنَ الْأَعْمَالِ " قَالَ : فَمَضَى وَهُوَ يَتَذَمَّزُ ، ثُمَّ مَرَّ بِعُمَرَ وَهُوَ قَاعِدٌ فَقَالَ : أَلَمْ أُحَدَّثْ أَنَّكَ تَقُولُ : لَوْ شِئْتُ أَنْ أَصْنَعَ رَحًى تَطْحَنُ بِالرِّيحِ فَعَلْتُ ؟ فَقَالَ أَبُو لُؤْلُؤَةَ : لَأَصْنَعَنَّ رَحًى يَتَحَدَّثُ بِهَا النَّاسُ قَالَ : وَمَضَى أَبُو لُؤْلُؤَةَ فَقَالَ عُمَرُ : " أَمَّا الْعَبْدُ فَقَدْ أَوْعَدَنِي آنِفًا " فَلَمَّا أَزْمَعَ بِالَّذِي أَزْمَعَ بِهِ ، أَخَذَ خِنْجَرًا فَاشْتَمَلَ عَلَيْهِ ، ثُمَّ قَعَدَ لِعُمَرَ فِي زَاوِيَةٍ مِنْ زَوَايَا الْمَسْجِدِ ، وَكَانَ عُمَرُ يَخْرُجُ بِالسَّحَرِ فَيُوقِظُ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ ، فَمَرَّ بِهِ فَثَارَ إِلَيْهِ فَطَعَنَهُ ثَلَاثَ طَعَنَاتٍ : إِحْدَاهُنَّ تَحْتَ سُرَّتِهِ ، وَهِيَ الَّتِي قَتَلَتْهُ ، وَطَعَنَ اثْنَيْ عَشَرَ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْمَسْجِدِ ، فَمَاتَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ ، وَبَقِيَ مِنْهُمْ سِتَّةٌ ، ثُمَّ نَحَرَ نَفْسَهُ بِخِنْجَرِهِ فَمَاتَ . قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ غَيْرَ الزُّهْرِيِّ يَقُولُ : أَلْقَى رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَيْهِ بُرْنُسًا ، فَلَمَّا أَنِ اغْتَمَّ فِيهِ نَحَرَ نَفْسَهُ . قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَلَمَّا خَشِيَ عُمَرَ النُّزْفُ قَالَ : " لِيُصَلِّ بِالنَّاسِ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ قَالَ : فَاحْتَمَلْنَا عُمَرَ أَنَا وَنَفَرٌ مِنَ الْأَنْصَارِ حَتَّى أَدْخَلْنَاهُ مَنْزِلَهُ ، فَلَمْ يَزَلْ فِي غَشْيَةٍ وَاحِدَةٍ حَتَّى أَسْفَرَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّكُمْ لَنْ تُفْزِعُوهُ بِشَيْءٍ إِلَّا بِالصَّلَاةِ قَالَ : فَقُلْنَا : الصَّلَاةَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ : " فَفَتَحَ عَيْنَيْهِ " ثُمَّ قَالَ : " أَصَلَّى النَّاسُ ؟ " قُلْنَا : نَعَمْ : قَالَ : أَمَا إِنَّهُ لَا حَظَّ فِي الْإِسْلَامِ لِأَحَدٍ تَرَكَ الصَّلَاةَ " قَالَ : - وَرُبَّمَا قَالَ مَعْمَرٌ : أَضَاعَ الصَّلَاةَ - ثُمَّ صَلَّى وَجُرْحُهُ يَثْعَبُ دَمًا ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : ثُمَّ قَالَ لِي عُمَرُ : " اخْرُجْ فَاسْأَلِ النَّاسَ مَنْ طَعَنَنِي ؟ " فَانْطَلَقْتُ فَإِذَا النَّاسُ مُجْتَمِعُونَ فَقُلْتُ : مَنْ طَعَنَ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ فَقَالُوا : طَعَنَهُ أَبُو لُؤْلُؤَةَ عَدُوُّ اللهِ غُلَامُ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ ، فَرَجَعْتُ إِلَى عُمَرَ وَهُوَ يَسْتَأْنِي أَنْ آتِيَهُ بِالْخَبَرِ ، فَقُلْتُ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ طَعَنَكَ عَدُوُّ اللهِ أَبُو لُؤْلُؤَةَ فَقَالَ عُمَرُ : " اللهُ أَكْبَرُ ، الْحَمْدُ لِلهِ الَّذِي لَمْ يَجْعَلْ قَاتِلِي يُخَاصِمُنِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي سَجْدَةٍ سَجَدَهَا لِلهِ ، قَدْ كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ الْعَرَبَ لَنْ يَقْتُلَنِي " ثُمَّ أَتَاهُ طَبِيبٌ فَسَقَاهُ نَبِيذًا فَخَرَجَ مِنْهُ ، فَقَالَ النَّاسُ : هَذِهِ حُمْرَةُ الدَّمِ ، ثُمَّ جَاءَهُ آخَرُ ، فَسَقَاهُ لَبَنًا فَخَرَجَ اللَّبَنُ يَصْلِدُ فَقَالَ لَهُ الَّذِي سَقَاهُ اللَّبَنَ : اعْهَدْ عَهْدَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، فَقَالَ عُمَرُ : " صَدَقَنِي أَخُو بَنِي مُعَاوِيَةَ " . قَالَ الزُّهْرِيُّ : عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : ثُمَّ دَعَا النَّفَرَ السِّتَّةَ : عَلِيًّا وَعُثْمَانَ وَسَعْدًا وَعَبْدَ الرَّحْمَنِ وَالزُّبَيْرَ - وَلَا أَدْرِي أَذَكَرَ طَلْحَةَ أَمْ لَا - فَقَالَ : " إِنِّي نَظَرْتُ فِي النَّاسِ فَلَمْ أَرَ فِيهِمْ شِقَاقًا ، فَإِنْ يَكُنْ شِقَاقٌ فَهُوَ فِيكُمْ ، قُومُوا فَتَشَاوَرُوا ، ثُمَّ أَمِّرُوا أَحَدَكُمْ " . قَالَ مَعْمَرٌ : قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنِ الْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ قَالَ : أَتَانِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَوْفٍ لَيْلَةَ الثَّالِثَةِ مِنْ أَيَّامِ الشُّورَى ، بَعْدَمَا ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللهُ ، فَوَجَدَنِي نَائِمًا فَقَالَ : أَيْقِظُوهُ ، فَأَيْقَظُونِي فَقَالَ : أَلَا أَرَاكَ نَائِمًا ، وَاللهِ مَا اكْتَحَلْتُ بِكَثِيرِ نَوْمٍ مُنْذُ هَذِهِ الثَّلَاثِ ، اذْهَبْ فَادْعُ لِيَ فُلَانًا وَفُلَانًا - نَاسًا مِنْ أَهْلِ السَّابِقَةِ مِنَ الْأَنْصَارِ - فَدَعَوْتُهُمْ فَخَلَا بِهِمْ فِي الْمَسْجِدِ طَوِيلًا ، ثُمَّ قَامُوا ثُمَّ قَالَ : اذْهَبْ فَادْعُ لِيَ الزُّبَيْرَ وَطَلْحَةَ وَسَعْدًا فَدَعَوْتُهُمْ ، فَنَاجَاهُمْ طَوِيلًا ، ثُمَّ قَامُوا مِنْ عِنْدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِيَ عَلِيًّا ، فَدَعَوْتُهُ فَنَاجَاهُ طَوِيلًا ، ثُمَّ قَامَ مِنْ عِنْدِهِ ، ثُمَّ قَالَ : ادْعُ لِيَ عُثْمَانَ ، فَدَعَوْتُهُ فَجَعَلَ يُنَاجِيهِ ، فَمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا إِلَّا أَذَانُ الصُّبْحِ ، ثُمَّ صَلَّى صُهَيْبٌ بِالنَّاسِ ، فَلَمَّا فَرَغَ اجْتَمَعَ النَّاسُ إِلَى عَبْدِ الرَّحْمَنِ فَحَمِدَ اللهَ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ ، فَإِنِّي نَظَرْتُ فِي النَّاسِ ، فَلَمْ أَرَهُمْ يَعْدِلُونَ بِعُثْمَانَ ، فَلَا تَجْعَلْ يَا عَلِيُّ عَلَى نَفْسِكَ سَبِيلًا ، ثُمَّ قَالَ : عَلَيْكَ يَا عُثْمَانُ " عَهْدُ اللهِ وَمِيثَاقُهُ وَذِمَّتُهُ وَذِمَّةُ رَسُولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تَعْمَلَ بِكِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ نَبِيِّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَبِمَا عَمِلَ بِهِ الْخَلِيفَتَانِ مِنْ بَعْدِهِ قَالَ : نَعَمْ ، فَمَسَحَ عَلَى يَدِهِ فَبَايَعَهُ ، ثُمَّ بَايَعَهُ النَّاسُ ، ثُمَّ بَايَعَهُ عَلِيٌّ ثُمَّ خَرَجَ ، فَلَقِيَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ فَقَالَ : خُدِعْتَ ؟ فَقَالَ عَلِيٌّ : أَوَخَدِيعَةٌ هِيَ ؟ قَالَ : فَعَمِلَ بِعَمَلِ صَاحِبَيْهِ سِتًّا لَا يَخْرِمُ شَيْئًا إِلَى سِتِّ سِنِينَ ، ثُمَّ إِنَّ الشَّيْخَ رَقَّ وَضَعُفَ فَغُلِبَ عَلَى أَمْرِهِ " . قَالَ الزُّهْرِيُّ : فَأَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ - وَلَمْ نُجَرِّبْ عَلَيْهِ كِذْبَةً قَطُّ - قَالَ : حِينَ قُتِلَ عُمَرُ انْتَهَيْتُ إِلَى الْهُرْمُزَانِ وَجُفَيْنَةَ وَأَبِي لُؤْلُؤَةَ وَهُمْ نَجِيٌّ ، فَبَغَتُّهُمْ فَثَارُوا وَسَقَطَ مِنْ بَيْنِهِمْ خِنْجَرٌ لَهُ رَأْسَانِ ، نِصَابُهُ فِي وَسَطِهِ فَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ : فَانْظُرُوا بِمَا قُتِلَ عُمَرُ ؟ فَنَظَرُوا فَوَجَدُوهُ خِنْجَرًا عَلَى النَّعْتِ الَّذِي نَعَتَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : فَخَرَجَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ مُشْتَمِلًا عَلَى السَّيْفِ حَتَّى أَتَى الْهُرْمُزَانَ فَقَالَ : اصْحَبْنِي حَتَّى نَنْظُرَ إِلَى فَرَسٍ لِي - وَكَانَ الْهُرْمُزَانُ بَصِيرًا بِالْخَيْلِ - فَخَرَجَ يَمْشِي بَيْنَ يَدَيْهِ ، فَعَلَاهُ عُبَيْدُ اللهِ بِالسَّيْفِ فَلَمَّا وَجَدَ حَرَّ السَّيْفِ قَالَ : لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ، فَقَتَلَهُ ، ثُمَّ أَتَى جُفَيْنَةَ - وَكَانَ نَصْرَانِيًّا - فَدَعَاهُ فَلَمَّا أَشْرَفَ لَهُ عَلَاهُ بِالسَّيْفِ فَصَلَّبَ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ أَتَى ابْنَةَ أَبِي لُؤْلُؤَةَ جَارِيَةٌ صَغِيرَةٌ تَدَّعِي الْإِسْلَامَ - فَقَتَلَهَا ، فَأَظْلَمَتِ الْمَدِينَةُ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَهْلِهَا ، ثُمَّ أَقْبَلَ بِالسَّيْفِ صَلْتًا فِي يَدَهِ وَهُوَ يَقُولُ : وَاللهِ لَا أَتْرُكُ فِي الْمَدِينَةِ سَبْيًا إِلَّا قَتَلْتُهُ وَغَيْرَهُمْ - وَكَأَنَّهُ يُعَرِّضُ بِنَاسٍ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ - فَجَعَلُوا يَقُولُونَ لَهُ : أَلْقِ السَّيْفَ ، وَيَأْبَى وَيَهَابُونَهُ أَنْ يَقْرَبُوا مِنْهُ ، حَتَّى أَتَاهُ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ : أَعْطِنِي السَّيْفَ يَا ابْنَ أَخِي ، فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ ، ثُمَّ ثَارَ إِلَيْهِ عُثْمَانُ فَأَخَذَ بِرَأْسِهِ فَتَنَاصَيَا حَتَّى حَجَزَ النَّاسُ بَيْنَهُمَا ، فَلَمَّا وُلِّيَ عُثْمَانُ قَالَ : أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي فَتَقَ فِي الْإِسْلَامِ مَا فَتَقَ - يَعْنِي عُبَيْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ - فَأَشَارَ عَلَيْهِ الْمُهَاجِرُونَ أَنْ يَقْتُلَهُ ، وَقَالَ جَمَاعَةٌ مِنَ النَّاسِ : أَقُتِلَ عُمَرُ أَمْسِ وَتُرِيدُونَ أَنْ تُتْبِعُوهُ ابْنَهُ الْيَوْمَ ؟ أَبْعَدَ اللهُ الْهُرْمُزَانَ وَجُفَيْنَةَ قَالَ : فَقَامَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فَقَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ اللهَ قَدْ أَعْفَاكَ أَنْ يَكُونَ هَذَا الْأَمْرُ وَلَكَ عَلَى النَّاسِ مِنْ سُلْطَانٍ ، إِنَّمَا كَانَ هَذَا الْأَمْرُ وَلَا سُلْطَانَ لَكَ ، فَاصْفَحْ عَنْهُ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ : فَتَفَرَّقَ النَّاسُ عَلَى خُطْبَةِ عَمْرٍو ، وَوَدَى عُثْمَانُ الرَّجُلَيْنِ وَالْجَارِيَةَ " . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي حَمْزَةُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ : يَرْحَمُ اللهُ حَفْصَةَ إِنْ كَانَتْ لَمِمَّنْ شَجَّعَ عُبَيْدَ اللهِ عَلَى قَتْلِ الْهُرْمُزَانِ وَجُفَيْنَةَ . قَالَ الزُّهْرِيُّ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَعْلَبَةَ - أَوْ قَالَ : ابْنُ خَلِيفَةَ الْخُزَاعِيُّ قَالَ : رَأَيْتُ الْهُرْمُزَانَ رَفَعَ يَدَهُ يُصَلِّي خَلْفَ عُمَرَ ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ غَيْرُ الزُّهْرِيِّ : فَقَالَ عُثْمَانُ : أَنَا وَلِيُّ الْهُرْمُزَانِ وَجُفَيْنَةَ وَالْجَارِيَةِ ، وَإِنِّي قَدْ جَعَلْتُهُمْ دِيَةً .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (9877 )
17877 17802 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ جُذَامٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَدِيٌّ أَنَّهُ رَمَى امْرَأَةً لَهُ بِحَجَرٍ ، فَمَاتَتْ فَتَبِعَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِتَبُوكٍ فَقَصَّ عَلَيْهِ أَمْرَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : تَعْقِلُهَا ، وَلَا تَرِثُهَا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17877 )
17883 17808 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ الِاعْتِرَافَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17883 )
17884 17809 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَضَى أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ الِاعْتِرَافَ ، وَلَا الصُّلْحَ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17884 )
17886 17811 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَرْبَعَةٌ لَيْسَ فِيهِنَّ عَقْلٌ عَلَى الْعَاقِلَةِ ، هِيَ فِي خَاصَّةِ مَالِهِ : الْعَمْدُ ، وَالِاعْتِرَافُ ، وَالصُّلْحُ ، وَالْمَمْلُوكُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17886 )
17887 17812 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : الْعَمْدُ وَشِبْهُ الْعَمْدِ ، وَالِاعْتِرَافُ ، وَالصُّلْحُ لَا تَحْمِلُهُ عَنْهُ الْعَاقِلَةُ ، هُوَ عَلَيْهِ فِي مَالِهِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ ، وَعَلَيْهِمْ أَنْ يُعِينُوهُ كَمَا بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي كِتَابِهِ الَّذِي كَتَبَهُ بَيْنَ قُرَيْشٍ وَالْأَنْصَارِ : لَا يَتْرُكُونَ مُفْرَحًا أَنْ يُعِينُوهُ فِي فِكَاكٍ ، أَوْ عَقْلٍ . قَالَ : " وَالْمُفْرَحُ كُلُّ مَا لَا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17887 )
17890 17815 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ مَا دُونَ الْمُوضِحَةِ ، وَلَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ ، وَلَا الصُّلْحَ ، وَلَا الِاعْتِرَافَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17890 )
17891 17816 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : كُلُّ جِرَاحَةٍ لَا يُقَادُ مِنْهَا فَهِيَ مِنْ مَالِ الْمُصِيبِ إِذَا كَانَ عَمْدًا " وَقَالَهُ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17891 )
17898 17823 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، فِي الرَّجُلِ يَقْتُلُ الرَّجُلَ عَمْدًا فَيَرْضَى مِنْهُ بِالدِّيَةِ قَالَ : " لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا " قَالَ : وَالِاعْتِرَافُ كَذَلِكَ قَالَ : وَقَضَى بِذَلِكَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17898 )
17906 17831 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ ، إِذَا قَتَلَ أَحَدًا أَمِنْ مَالِهِ يَعْقِلُ عَنْهُ ، أَوْ تَعْقِلُ عَنْهُ الْعَشِيرَةُ قَالَ : " مَا كَانَ مِنْ عَمْدٍ فَلَا تَعْقِلُهُ الْعَشِيرَةُ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءُوا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17906 )
17907 17832 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ لِي عَطَاءٌ : كُلُّ شَيْءٍ لَيْسَ فِيهِ قَوَدٌ عَقْلُهُ فِي مَالِ الْمُصِيبِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَةِ الْمُصِيبِ إِنْ قَطَعَ يَمِينَهُ عَمْدًا ، وَكَانَتْ يَمِينُ الْقَاطِعِ قَدْ قُطِعَتْ قَبْلَ ذَلِكَ ، فَعَقْلُهَا فِي مَالِ الْقَاطِعِ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَالٌ فَعَلَى عَاقِلَتِهِ ، وَإِنْ كَانَتْ لَهُ يَدٌ يُسْرَى لَمْ يُقَدْ مِنْهَا ، وَالْعَقْلُ كَذَلِكَ فِي الْأَعَضَاءِ كُلِّهَا وَقَالَ مِثْلَ ذَلِكَ ابْنُ شِهَابٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17907 )
بَابُ مَنِ اسْتَقَادَ بِغَيْرِ أَمْرِ السُّلْطَانِ 17923 17848 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا فَلَقِيَهُ وَلِيُّ الْمَقْتُولِ فَقَتَلَهُ ، وَلَمْ يُبْلِغْهُ السُّلْطَانَ ، أَوْ قَالَ : الْإِمَامَ قَالَ : " عَلَيْهِ الْعُقُوبَةُ وَلَا يُقْتَلُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17923 )
17924 17849 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ سَرَقَ فَعَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَطَعَ يَدَهُ قَالَ : " تُقْطَعُ يَدُ الَّذِي عَدَا عَلَيْهِ ، وَتُقْطَعُ رِجْلُ السَّارِقِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : عَلَى الَّذِي قَطَعَ السَّارِقَ الدِّيَةُ ، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ غَيْرُ مَا صُنِعَ بِهِ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فَجَاءَ أَبُو الْمَقْطُوعِ ، فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ قَالَ : " يُقْطَعُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17924 )
17924 17849 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ سَرَقَ فَعَدَا عَلَيْهِ رَجُلٌ فَقَطَعَ يَدَهُ قَالَ : " تُقْطَعُ يَدُ الَّذِي عَدَا عَلَيْهِ ، وَتُقْطَعُ رِجْلُ السَّارِقِ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَسَمِعْتُ مَنْ يَقُولُ : عَلَى الَّذِي قَطَعَ السَّارِقَ الدِّيَةُ ، وَلَيْسَ عَلَى السَّارِقِ غَيْرُ مَا صُنِعَ بِهِ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : فِي رَجُلٍ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ فَجَاءَ أَبُو الْمَقْطُوعِ ، فَقَطَعَ يَدَ الْقَاطِعِ قَالَ : " يُقْطَعُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17924 )
17926 17851 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا وَلَهُ أَخَوَانِ فَعَفَا أَحَدُهُمَا ، ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ قَبْلَ أَنْ يَرْفَعَهُ إِلَى الْإِمَامِ قَالَ : " هُوَ خَطَأٌ عَلَيْهِ الدِّيَةُ يُؤْخَذُ مِنْهُ نِصْفُ الدِّيَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17926 )
17966 17891 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : قَالَ الثَّوْرِيُّ : فِي رَجُلٍ أَمَرَ صَبِيًّا أَنْ يَقْتُلَ رَجُلًا ، قَالَ : " يَكُونُ عَقْلُهُ فِي مَالِ الصَّبِيِّ ، وَيَغْرَمُ لَهُ الَّذِي أَمَرَهُ مِثْلَ عَقْلِهِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (17966 )
18280 18202 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي رَجُلٍ قَتَلَ رَجُلًا ، وَلَهُ أَخَوَانِ ، فَعَفَا أَحَدُهُمَا ، ثُمَّ قَتَلَهُ الْآخَرُ ، قَبْلَ أَنْ يُرْفَعَ إِلَى الْإِمَامِ . قَالَ : هُوَ خَطَأٌ عَلَيْهِ الدِّيَةُ ، يُؤْخَذُ مِنْهُ النِّصْفُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18280 )
بَابُ أَهْلِ الْقَتِيلِ يَقْبَلُونَ الدِّيَةَ وَيَأْبَى الْقَاتِلُ 18526 18448 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ يُقْتَلُ عَمْدًا ، فَيَقُولُ أَوْلِيَاؤُهُ : نَحْنُ نُرِيدُ الدِّيَةَ ، وَيَقُولُ الْقَاتِلُ : اقْتُلُونِي ، قَالَ : " لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا الدَّمُ ، إِنْ شَاءُوا قَتَلُوهُ ، وَإِنْ شَاءُوا عَفَوْا ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ الْقَاتِلُ أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18526 )
18527 18449 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : يُجْبَرُ الْقَاتِلُ عَلَى أَنْ يُعْطِيَ الدِّيَةَ قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ فَالْعَفْوُ أَنْ يَقْبَلَ الدِّيَةَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (18527 )
12366 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي حَفْصُ بْنُ مَيْسَرَةَ ؛ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ حَرْمَلَةَ الْأَسْلَمِيَّ ، حَدَّثَهُ قَالَ : حَدَّثَنِي غَيْرُ وَاحِدٍ : أَنَّ عَدِيًّا الْجُذَامِيَّ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ اقْتَتَلَتَا ، فَرَمَى إِحْدَاهُمَا ، فَمَاتَتْ مِنْهَا ، فَلَمَّا قَدِمَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَاهُ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ لَهُ : اعْقِلْهَا وَلَا تَرِثْهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (12366 )
بَابُ مَنْ قَالَ : لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا ( 16456 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَارِثِ الْفَقِيهُ قَالَا : أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ عُمَرَ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، ثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُسَيْنٍ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصُّلْحُ وَالِاعْتِرَافُ لَا يَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ كَذَا قَالَ عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ وَهُوَ عَنْ عُمَرَ مُنْقَطِعٌ ، وَالْمَحْفُوظُ عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ مِنْ قَوْلِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16456 )
16457 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ مُحَمَّدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا عَبْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا . ( قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ) قَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَأْوِيلِ قَوْلِهِ : وَلَا عَبْدًا فَقَالَ لِي مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يَقْتُلَ الْعَبْدُ حُرًّا يَقُولُ : فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ مَوْلَاهُ شَيْءٌ مِنْ جِنَايَةِ عَبْدِهِ ، وَإِنَّمَا جِنَايَتُهُ فِي رَقَبَتِهِ ، وَاحْتَجَّ فِي ذَلِكَ بِشَيْءٍ رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ . ( قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ ) : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : إِنَّمَا مَعْنَاهُ أَنْ يَكُونَ الْعَبْدُ يُجْنَى عَلَيْهِ ، يَقُولُ : فَلَيْسَ عَلَى عَاقِلَةِ الْجَانِي شَيْءٌ إِنَّمَا ثَمَنُهُ فِي مَالِهِ خَاصَّةً ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْأَصْمَعِيُّ وَلَا يَرَى فِيهِ قَوْلَ غَيْرِهِ جَائِزًا يَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ لَوْ كَانَ الْمَعْنَى عَلَى مَا قَالَ لَكَانَ الْكَلَامُ لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَنْ عَبْدٍ . قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : وَهُوَ عِنْدِي كَمَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَعَلَيْهِ كَلَامُ الْعَرَبِ ( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ - : هَذَا الْقَوْلُ لَا يَصِحُّ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَإِنَّمَا يَصِحُّ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالرِّوَايَةُ فِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَى مَا حَكَى مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16457 )
16458 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : حَدَّثَنِي الثِّقَةُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ . قَالَ : وَقَالَ ذَلِكَ اللَّيْثُ إِلَّا أَنْ تَشَاءَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16458 )
16460 - ( قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ) مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّهُ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ عَنْ طِيبِ نَفْسٍ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16460 )
16462 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ الرَّفَّاءُ ، أَنْبَأَ عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ الْقَاضِي ، ثَنَا ابْنُ أَبِي أُوَيْسٍ وَعِيسَى بْنُ مِينَا قَالَا : ثَنَا ابْنُ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْفُقَهَاءِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ كَانُوا يَقُولُونَ : لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ مَا كَانَ عَمْدًا وَلَا بِصُلْحٍ وَلَا اعْتِرَافٍ وَلَا مَا جَنَى الْمَمْلُوكُ إِلَّا أَنْ يُحِبُّوا ذَلِكَ طَوْلًا مِنْهُمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16462 )
3381 3376 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ الْقَاسِمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا سَلْمُ بْنُ جُنَادَةَ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ حُسَيْنٍ أَبِي مَالِكٍ النَّخَعِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ عُمَرَ ، قَالَ : " الْعَمْدُ وَالْعَبْدُ وَالصُّلْحُ وَالِاعْتِرَافُ لَا تَعْقِلُهُ الْعَاقِلَةُ " .
المصدر: سنن الدارقطني (3381 )
3382 3377 - حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدٍ ، حَدَّثَنَا سَلْمٌ ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : " لَا تَعْقِلُ الْعَاقِلَةُ عَبْدًا وَلَا عَمْدًا وَلَا صُلْحًا وَلَا اعْتِرَافًا " .
المصدر: سنن الدارقطني (3382 )
3383 3378 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزُّهْرِيُّ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنِ الْحَارِثِ بْنِ نَبْهَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ رَجَاءِ بْنِ حَيْوَةَ ، عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " لَا تَجْعَلُوا عَلَى الْعَاقِلَةِ مِنْ دِيَةِ الْمُعْتَرِفِ شَيْئًا .
المصدر: سنن الدارقطني (3383 )
3464 3461 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الْفَارِسِيُّ ، حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا مِنْ جُذَامَ يُحَدِّثُ عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ : عَدِيٌّ ؛ أَنَّهُ رَمَى امْرَأَةً لَهُ بِحَجَرٍ ، فَمَاتَتْ ، فَتَبِعَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِتَبُوكَ ، فَقَصَّ عَلَيْهِ أَمْرَهُ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : تَعْقِلُهَا وَلَا تَرِثُهَا .
المصدر: سنن الدارقطني (3464 )
حَدِيثُ رَجُلٍ مِنْ جُذَامٍ يُقَالُ لَهُ : عَدِيٌّ 1 - ( 6862 6859 ) - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَنَسَخْتُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ : عَدِيٌّ ، كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ جِوَارٌ ، فَرَمَى إِحْدَاهُمَا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا ، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ بِتَبُوكَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَأْنِ الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ ، فَقَالَ : تَعْقِلُهَا وَلَا تَرِثُهَا ، قَالَ عَدِيٌّ : فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى نَاقَةٍ حَمْرَاءَ جَدْعَاءَ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، إِنَّمَا الْأَيْدِي ثَلَاثٌ : يَدُ اللهِ هِيَ الْعُلْيَا ، وَيَدُ الْمُعْطِي الْوُسْطَى ، وَيَدُ الْمُعْطَى السُّفْلَى ، فَتَعَفَّفُوا وَلَوْ بِحُزَمِ حَطَبٍ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ بَلَّغْتُ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (6862 )
24 - بَابُ التَّرْهِيبِ مِنَ السُّؤَالِ ، وَفَضْلِ الْإِعْطَاءِ 1158 936 - قَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَنَسَخْتُهُ مِنْ كِتَابِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْ جُذَامٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنْهُمْ يُقَالُ لَهُ عَدِيٌّ ، كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ حِوَارٌ ، فَرَمَى إِحْدَاهُمَا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا ، فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُوَ بِتَبُوكَ فَسَأَلَهُ عَنْ شَأْنِ الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ ، فَقَالَ : أَدِّ لِوَارِثِهَا عَقْلَهَا . قَالَ عَدِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : فَكَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - عَلَى نَاقَةٍ لَهُ حَمْرَاءَ جَدْعَاءَ ، فَقَالَ : أَيُّهَا النَّاسُ ، تَعْلَمُنَّ أَنَّ الْأَيْدِيَ ثَلَاثَةٌ ، يَدُ اللهِ تَعَالَى هِيَ الْعُلْيَا ، وَيَدُ الْمُعْطِي الْوُسْطَى ، وَيَدُ الْمُعْطَى هِيَ السُّفْلَى ، فَتَعَفَّفُوا ، وَلَوْ بِحُزَمِ الْحَطَبِ ، ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ ، فَقَالَ : اللَّهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ . ؟
المصدر: المطالب العالية (1158 )
12 - بَابٌ : لَا يَرِثُ الْقَاتِلُ 1858 1553 - قَالَ أَبُو يَعْلَى : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، وَالْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ ، وَنَسَخْتُهُ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، ثَنَا وُهَيْبٌ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَرْمَلَةَ ، حَدَّثَنِي رَجُلٌ مِنْهُمْ عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : عَدِيٌّ ، كَانَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ امْرَأَتَيْنِ لَهُ جِوَارٌ ، فَرَمَى إِحْدَاهُمَا بِحَجَرٍ فَقَتَلَهَا . فَرَكِبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ بِتَبُوكَ ، فَسَأَلَهُ عَنْ شَأْنِ الْمَرْأَةِ الْمَقْتُولَةِ ، فَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « تَعْقِلُهَا ، وَلَا تَرِثُهَا » .
المصدر: المطالب العالية (1858 )
4724 5044 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : أَخْبَرَنِي سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ قَالَ - حِينَ قُتِلَ عُمَرُ - : مَرَرْتُ عَلَى أَبِي لُؤْلُؤَةَ ، وَمَعَهُ هُرْمُزَانُ . فَلَمَّا بَغَتَهُمْ ثَارُوا ، فَسَقَطَ مِنْ بَيْنِهِمْ خَنْجَرٌ لَهُ رَأْسَانِ مُمْسَكُهُ فِي وَسَطِهِ . قَالَ : قُلْتُ : فَانْظُرُوا لَعَلَّهُ الْخَنْجَرُ الَّذِي قَتَلَ بِهِ عُمَرَ ، فَنَظَرُوا فَإِذَا هُوَ الْخَنْجَرُ الَّذِي وَصَفَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ . فَانْطَلَقَ عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ حِينَ سَمِعَ ذَلِكَ مِنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَمَعَهُ السَّيْفُ حَتَّى دَعَا الْهُرْمُزَانَ ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَيْهِ قَالَ : انْطَلِقْ ، حَتَّى تَنْظُرَ إِلَى فَرَسٍ لِي ، ثُمَّ تَأَخَّرَ عَنْهُ ، إِذَا مَضَى بَيْنَ يَدَيْهِ عَلَاهُ بِالسَّيْفِ ، فَلَمَّا وَجَدَ مَسَّ السَّيْفِ قَالَ : ( لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ ) . قَالَ عُبَيْدُ اللهِ : وَدَعَوْتُ حُفَيْنَةَ وَكَانَ نَصْرَانِيًّا مِنْ نَصَارَى الْحِيرَةِ ، فَلَمَّا خَرَجَ إِلَيَّ عَلَوْتُهُ بِالسَّيْفِ ، فَصَلْتُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ ، ثُمَّ انْطَلَقَ عُبَيْدُ اللهِ ، فَقَتَلَ ابْنَةَ أَبِي لُؤْلُؤَةَ صَغِيرَةً تَدَّعِي الْإِسْلَامَ . فَلَمَّا اسْتُخْلِفَ عُثْمَانُ دَعَا الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارَ ، فَقَالَ : أَشِيرُوا عَلَيَّ فِي قَتْلِ هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي فَتَقَ فِي الدِّينِ مَا فَتَقَ . فَاجْتَمَعَ الْمُهَاجِرُونَ فِيهِ عَلَى كَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ يَأْمُرُونَهُ بِالشِّدَّةِ عَلَيْهِ ، وَيَحُثُّونَ عُثْمَانَ عَلَى قَتْلِهِ ، وَكَانَ فَوْجُ النَّاسِ الْأَعْظَمِ مَعَ عُبَيْدِ اللهِ يَقُولُونَ لِحُفَيْنَةَ وَالْهُرْمُزَانِ : أَبْعَدَهُمَا اللهُ ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ الِاخْتِلَافُ . ثُمَّ قَالَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، إِنَّ هَذَا الْأَمْرَ قَدْ أَعْفَاكَ اللهُ مِنْ أَنْ تَكُونَ بَعْدَمَا قَدْ بُويِعْتَ ، وَإِنَّمَا كَانَ ذَلِكَ قَبْلَ أَنْ يَكُونَ لَكَ عَلَى النَّاسِ سُلْطَانٌ ، فَأَعْرَضَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ . وَتَفَرَّقَ النَّاسُ عَنْ خُطْبَةِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، وَوَدَى الرَّجُلَيْنِ وَالْجَارِيَةَ . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَتَلَ حُفَيْنَةَ وَهُوَ مُشْرِكٌ ، وَضَرَبَ الْهُرْمُزَانَ وَهُوَ كَافِرٌ ، ثُمَّ كَانَ إِسْلَامُهُ بَعْدَ ذَلِكَ . فَأَشَارَ الْمُهَاجِرُونَ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِمْ عَلَى عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِقَتْلِ عُبَيْدِ اللهِ وَعَلِيٌّ فِيهِمْ . فَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ قَوْلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا يُقْتَلُ مُؤْمِنٌ بِكَافِرٍ ، يُرَادُ بِهِ غَيْرُ الْحَرْبِيِّ ثُمَّ يُشِيرُ الْمُهَاجِرُونَ وَفِيهِمْ عَلِيٌّ عَلَى عُثْمَانَ بِقَتْلِ عُبَيْدِ اللهِ بِكَافِرٍ ذِي عَهْدٍ ، وَلَكِنْ مَعْنَاهُ هُوَ عَلَى مَا ذَكَرْنَا مِنْ إِرَادَتِهِ الْكَافِرَ الَّذِي لَا ذِمَّةَ لَهُ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ عُبَيْدَ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَتَلَ بِنْتًا لِأَبِي لُؤْلُؤَةَ صَغِيرَةً تَدَّعِي الْإِسْلَامَ ، فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ إِنَّمَا اسْتَحَلُّوا سَفْكَ دَمِ عُبَيْدِ اللهِ بِهَا لَا بِحُفَيْنَةَ وَالْهُرْمُزَانِ . قِيلَ لَهُ : فِي هَذَا الْحَدِيثِ مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ أَرَادَ قَتْلَهُ بِحُفَيْنَةَ وَالْهُرْمُزَانِ ، وَهُوَ قَوْلُهُمْ : " أَبْعَدَهُمَا اللهُ " . فَمُحَالٌ أَنْ يَكُونَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يَقْتُلَهُ بِغَيْرِهِمَا ، وَيَقُولُ النَّاسُ لَهُ : ( أَبْعَدَهُمَا اللهُ ) ، ثُمَّ لَا يَقُولُ لَهُمْ : ( إِنِّي لَمْ أُرِدْ قَتْلَهُ بِهَذَيْنِ ، إِنَّمَا أَرَدْتُ قَتْلَهُ بِالْجَارِيَةِ ) ، وَلَكِنَّهُ أَرَادَ قَتْلَهُ بِهِمَا وَبِالْجَارِيَةِ . أَلَا تَرَاهُ يَقُولُ : ( فَكَثُرَ فِي ذَلِكَ الِاخْتِلَافُ ) . فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِنَّمَا أَرَادَ قَتْلَهُ بِمَنْ قَتَلَ ، وَفِيهِمُ الْهُرْمُزَانُ وَحُفَيْنَةُ . فَقَدْ ثَبَتَ بِمَا ذَكَرْنَا مَا صَحَّ عَلَيْهِ مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ أَنَّ مَعْنَى حَدِيثِهِ عَلَى الْأَوَّلِ عَلَى مَا وَصَفْنَا ، فَانْتَفَى أَنْ يَكُونَ فِيهِ حُجَّةٌ تَدْفَعُ أَنْ يُقْتَلَ الْمُسْلِمُ بِالذِّمِّيِّ . وَقَدْ وَافَقَ ذَلِكَ أَيْضًا رُشْدَهُ مَا قَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَإِنْ كَانَ مُنْقَطِعًا .
المصدر: شرح معاني الآثار (4724 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-21178
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة