أَعْتِقُوا عَنْهُ يُعْتِقِ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهُ عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ
كفارة القتل
٥٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَعْتِقُوا عَنْهُ رَقَبَةً يُعْتِقِ اللهُ بِكُلِّ عُضْوٍ مِنْهَا عُضْوًا مِنْهُ مِنَ النَّارِ
كَانَ الرَّجُلُ يَأْتِي النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَيُسْلِمُ ، ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى قَوْمِهِ ، فَيَكُونُ فِيهِمْ وَهُمْ مُشْرِكُونَ
سَأَلْتُهُ عَنِ امْرَأَةٍ ثَقِيلَةِ الرَّأْسِ نَامَتْ وَمَعَهَا ابْنُهَا فَأَصْبَحَ مَيِّتًا
إِذَا قَتَلَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسًا خَطَأً فَصَامَتْ ثُمَّ حَاضَتْ ، قَضَتْ يَوْمًا مَكَانَهُ
أَمَّا الْمَرْأَةُ فَتَصُومُ ، فَإِذَا حَاضَتْ تُتِمُّ مَا بَقِيَ
فَأَبَى وَاسْتَحَبَّ السَّوِيَّةَ
إِذَا ضُرِبَتِ الْمَرْأَةُ فَأَلْقَتْ جَنِينًا فَإِنَّ صَاحِبَهُ يُعْتِقُ
أَنَّ رَجُلًا مَسَحَ بَطْنَ امْرَأَةٍ ، فَأَلْقَتْ جَنِينًا ، فَأَمَرَهُ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ يُعْتِقَ
إِذَا قَتَلَ الْمُسْلِمُ الذِّمِّيَّ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ كَفَّارَةٌ
فِي الْمُسْلِمِ يَقْتُلُ الذِّمِّيَّ خَطَأً ، قَالَ : كَفَّارَتُهُمَا سَوَاءٌ
قَالَ اللهُ : فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ اذْهَبِي فَصُومِي شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ، وَلَا شَيْءَ لَهُمْ عَلَيْكِ
هَلْ يُعْلَمُ لَهَا مِنْ مَوَالٍ ؟ قَالُوا : لَا نَدْرِي مَنْ مَوَالِيهَا ، قَالَ : فَهَلْ لَهَا مَالٌ
مَنْ لَمْ يَجِدْ فَهُوَ عَنِ الدِّيَةِ وَالرَّقَبَةِ
فِي رَجُلَيْنِ قَتَلَا قَتِيلًا جَمِيعًا ، قَالَ : عَلَيْهِمَا كَفَّارَتَانِ
عَلَيْهِمَا كَفَّارَةٌ وَاحِدَةٌ
إِذَا قَتَلَ الْقَوْمُ الرَّجُلَ فَعَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمُ التَّحْرِيرُ
إِذَا ضُرِبَتِ الْمَرْأَةُ فَأَلْقَتْ جَنِينًا ؛ فَإِنَّ صَاحِبَهُ يُعْتِقُ
أَنَّ امْرَأَةً مَسَحَتْ بَطْنَ امْرَأَةٍ فَأَسْقَطَتْ فَأَمَرَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ أَنْ تُعْتِقَ
إِذَا قَتَلَ الْحُرُّ الْعَبْدَ خَطَأً يُعْتِقُ رَقَبَةً وَعَلَيْهِ الدِّيَةُ