أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ : فَفِيهِ حِقَّتَانِ
إذا رد العضو المجني عليه أو عادت منفعة العضو قبل استيفاء القصاص أو الدية
٢٥ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ : فَفِيهِ حِقَّتَانِ
أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ : فَفِيهِ حِقَّتَانِ
إِذَا كُسِرَتِ الْيَدُ أَوِ الرِّجْلُ ثُمَّ بَرَأَتْ وَلَمْ يَنْقُصْ مِنْهَا شَيْءٌ : أَرْشُهَا مِائَةٌ وَثَمَانُونَ دِرْهَمًا
أَنَّ عُمَرَ قَضَى فِي رَجُلٍ كُسِرَتْ سَاقُهُ فَجُبِرَتْ وَاسْتَقَامَتْ فَقَضَى فِيهَا بِعِشْرِينَ دِينَارًا
فِي السَّاقِ تُكْسَرُ خَمْسُونَ دِينَارًا
فِي الذِّرَاعِ وَالسَّاقِ وَالْعَضُدِ وَالْفَخِذِ إِذَا كُسِرَتْ ثُمَّ جُبِرَتْ : قَلُوصَانِ قَلُوصَانِ
قُلْتُ لَهُ : كُسِرَتِ الْيَدُ أَوِ الرِّجْلُ أَوِ التَّرْقُوَةُ فَجُبِرَتْ فَاسْتَوَتْ ، قَالَ : فِي ذَلِكَ شَيْءٌ
يُرْضَخُ لَهُ شَيْءٌ
فِي الضِّلَعِ وَنَحْوِهَا إِذَا كُسِرَتْ فَجُبِرَتْ عَلَى غَيْرِ عَثَمٍ ، قَالَا : فِيهِ أَجْرُ الطَّبِيبِ
أَنَّ أُمَرَاءَ الْأَجْنَادِ وَأَهْلَ الرَّأْيِ مِنْهُمُ اجْتَمَعُوا لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي الْمَنْكِبِ إِذَا كُسِرَ ثُمَّ جُبِرَ فِي غَيْرِ عَثْمٍ فَفِيهِ أَرْبَعُونَ دِينَارًا
أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ، ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ فَفِيهِ حِقَّتَانِ
أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ، ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ فَفِيهِ حِقَّتَانِ
أَيُّمَا عَظْمٍ كُسِرَ ، ثُمَّ جُبِرَ كَمَا كَانَ فَفِيهِ حِقَّتَانِ
إِنْ أَصَابَ أَسْنَانَ غُلَامٍ لَمْ يُثْغِرْ
فِي الْمَنْكِبِ حُكْمٌ
فِي كَسْرِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَالتَّرْقُوَةِ ، ثُمَّ تُجْبَرُ فَتَسْتَوِي
فَإِنْ كَانَ فِيهَا عَثْمٌ فَأَرْبَعُونَ دِينَارًا
إِذَا جُبِرَتْ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ
فَقَضَى ابْنُ عَلْقَمَةَ فِيهِ بِمِائَتَيْ دِرْهَمٍ