---
title: 'أحاديث عن من شروط القسامة أن يكون بالقتيل أثر قتل | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-21340'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-21340'
content_type: 'topic'
subject_id: 21340
---
# أحاديث عن من شروط القسامة أن يكون بالقتيل أثر قتل | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 4

## نماذج من الأحاديث

### 1. إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ بِهِ أَثَرٌ ، كَانَ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ

> 18360 18282 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ بِهِ أَثَرٌ ، كَانَ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَرٌ ، لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَحَدٍ " . قَالَ سُفْيَانُ : " وَهَذَا مِمَّا اجْتُمِعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (18360 )

### 2. إِنْ قُتِلَ رَجُلٌ بِحِذَاءِ قَوْمٍ ، أَوْ بِعَرَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَوُجِدَ عِنْدَهُ أَثَرٌ ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ أَوْ لَطْخَةٌ

> 18361 18283 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : إِنْ قُتِلَ رَجُلٌ بِحِذَاءِ قَوْمٍ ، أَوْ بِعَرَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَوُجِدَ عِنْدَهُ أَثَرٌ ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ أَوْ لَطْخَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، أَوْ لَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعِينَ ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قُتِلَ بِحِذَائِهِمْ ، وَمِنْ أَجْلِ الشُّبْهَةِ ، فَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ بِحِذَاءِ قَوْمٍ ، وَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ أَثَرٌ ، وَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ ، وَلَمْ يَفِ قَسَامَ…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (18361 )

### 3. أَيُّمَا أَهْلِ مَعْمَعَةٍ تَفَرَّقُوا عَنْ قَتْلٍ ، أَوْ جُرْحٍ فَأَدَّاهُ جُرْحُهُ ذَلِكَ إِلَى الْمَوْتِ

> 18383 18305 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا أَهْلِ مَعْمَعَةٍ تَفَرَّقُوا عَنْ قَتْلٍ ، أَوْ جُرْحٍ فَأَدَّاهُ جُرْحُهُ ذَلِكَ إِلَى الْمَوْتِ ، فَادَّعَى الْمَجْرُوحُ عَلَى بَعْضِ الَّذِينَ ضَرَبُوا دُونَ بَعْضٍ ، وَشَهِدَ بِذَلِكَ أَهْلُ الْمَعْمَعَةِ مَنْ لَا يُعْلَمُ عَلَيْهِ بُغْيَةٌ ، وَلَا يُتَّهَمُ بِعَدَاوَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَإِنَّ أَهْلَ الْقَتِيلِ ، يَدْرَءُونَ بِالْأَيْمَانِ ، مِنْ أَجْلِ مَ…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (18383 )

### 4. يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ فِي الْقَسَامَةِ الَّذِينَ يَجِيئُونَ مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَى اللَّطْخِ

> 16555 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَّاءُ الْبَغْدَادِيُّ بِخُسْرَوْجِرْدَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو : عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، وَعِيسَى بْنُ مِينَا ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ : أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ - يَعْنِي مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - يَقُولُونَ : يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ فِي الْقَسَامَةِ الَّذِينَ يَجِيئُونَ مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَى اللَّطْخِ ، وَالشُّب…

**المصدر**: سنن البيهقي الكبرى (16555 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-21340/full.md)
- [الموضوع الأصل: شروط القسامة](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-21319.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-21340

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
