title: 'كل أحاديث: من شروط القسامة أن يكون بالقتيل أثر قتل' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-21340' content_type: 'topic_full' subject_id: 21340 hadiths_shown: 4

كل أحاديث: من شروط القسامة أن يكون بالقتيل أثر قتل

عدد الأحاديث: 4

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ بِهِ أَثَرٌ ، كَانَ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ

18360 18282 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا وُجِدَ الْقَتِيلُ فِي قَوْمٍ بِهِ أَثَرٌ ، كَانَ عَقْلُهُ عَلَيْهِمْ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِهِ أَثَرٌ ، لَمْ يَكُنْ عَلَى الْعَاقِلَةِ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ تَقُومَ الْبَيِّنَةُ عَلَى أَحَدٍ " . قَالَ سُفْيَانُ : " وَهَذَا مِمَّا اجْتُمِعَ عَلَيْهِ عِنْدَنَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (18360 )

2. إِنْ قُتِلَ رَجُلٌ بِحِذَاءِ قَوْمٍ ، أَوْ بِعَرَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَوُجِدَ ع…

18361 18283 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، قَالَ : إِنْ قُتِلَ رَجُلٌ بِحِذَاءِ قَوْمٍ ، أَوْ بِعَرَاءٍ مِنَ الْأَرْضِ ، فَوُجِدَ عِنْدَهُ أَثَرٌ ، وَكَانَتْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ أَوْ لَطْخَةٌ ، فَإِنْ لَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، أَوْ لَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعِينَ ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَالْعَقْلُ عَلَيْهِمْ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ قُتِلَ بِحِذَائِهِمْ ، وَمِنْ أَجْلِ الشُّبْهَةِ ، فَإِنْ لَمْ يُقْتَلْ بِحِذَاءِ قَوْمٍ ، وَلَمْ يُوجَدْ عِنْدَهُ أَثَرٌ ، وَلَمْ تَكُنْ عِنْدَهُ شُبْهَةٌ ، وَلَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، أَوْ لَمْ يَفِ قَسَامَةُ الْمُدَّعِينَ ، أَوْ نَكَلَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَقَدْ بَطَلَ الدَّمُ وَهَلَكَ ، قَالَ : كَذَلِكَ الْأَمْرُ الْأَوَّلُ ، فَأَمَّا الَّذِي عَلَيْهِ النَّاسُ الْيَوْمَ فَتُرَدَّدُ الْأَيْمَانُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (18361 )

3. أَيُّمَا أَهْلِ مَعْمَعَةٍ تَفَرَّقُوا عَنْ قَتْلٍ ، أَوْ جُرْحٍ فَأَدَّاهُ جُرْ…

18383 18305 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ فِي كِتَابٍ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَضَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا أَهْلِ مَعْمَعَةٍ تَفَرَّقُوا عَنْ قَتْلٍ ، أَوْ جُرْحٍ فَأَدَّاهُ جُرْحُهُ ذَلِكَ إِلَى الْمَوْتِ ، فَادَّعَى الْمَجْرُوحُ عَلَى بَعْضِ الَّذِينَ ضَرَبُوا دُونَ بَعْضٍ ، وَشَهِدَ بِذَلِكَ أَهْلُ الْمَعْمَعَةِ مَنْ لَا يُعْلَمُ عَلَيْهِ بُغْيَةٌ ، وَلَا يُتَّهَمُ بِعَدَاوَةٍ كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ ، فَإِنَّ أَهْلَ الْقَتِيلِ ، يَدْرَءُونَ بِالْأَيْمَانِ ، مِنْ أَجْلِ مَا كَانَ لَهُمْ مِنْ وَرْبِ الْمَارَّةِ ، فَيَحْلِفُونَ خَمْسِينَ يَمِينًا : بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ أَنَّ فُلَانًا هُوَ قَتَلَ صَاحِبَنَا ، وَمَا مَاتَ إِلَّا مِنْ ضَرْبِهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (18383 )

4. يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ فِي الْقَسَامَةِ الَّذِينَ يَجِيئُونَ مِنَ الشَّهَادَةِ عَ…

16555 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّفَّاءُ الْبَغْدَادِيُّ بِخُسْرَوْجِرْدَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَمْرٍو : عُثْمَانُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بِشْرٍ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي أُوَيْسٍ ، وَعِيسَى بْنُ مِينَا ، قَالَا : ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ : أَنَّ أَبَاهُ قَالَ : كَانَ مَنْ أَدْرَكْتُ مِنْ فُقَهَائِنَا الَّذِينَ يُنْتَهَى إِلَى قَوْلِهِمْ - يَعْنِي مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ - يَقُولُونَ : يَبْدَأُ بِالْيَمِينِ فِي الْقَسَامَةِ الَّذِينَ يَجِيئُونَ مِنَ الشَّهَادَةِ عَلَى اللَّطْخِ ، وَالشُّبْهَةِ الْخَفِيَّةِ مَا لَا يَجِيءُ خُصَمَاؤُهُمْ ، وَحَيْثُ كَانَ ذَلِكَ ، كَانَتِ الْقَسَامَةُ لَهُمْ . قَالَ أَبُو الزِّنَادِ ، وَأَخْبَرَنِي خَارِجَةُ بْنُ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : أَنَّ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ قَتَلَ وَهُوَ سَكْرَانُ رَجُلًا ، ضَرَبَهُ بِشَوْبَقٍ ، وَلَمْ يَكُنْ عَلَى ذَلِكَ بَيِّنَةٌ قَاطِعَةٌ إِلَّا لَطْخٌ أَوْ شَبِيهُ ذَلِكَ ، وَفِي النَّاسِ يَوْمَئِذٍ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَمِنْ فُقَهَاءِ النَّاسِ مَا لَا يُحْصَى ، وَمَا اخْتَلَفَ اثْنَانِ مِنْهُمْ أَنْ يَحْلِفَ وُلَاةُ الْمَقْتُولِ ، وَيَقْتُلُوا ، أَوْ يَسْتَحْيُوا ، فَحَلَفُوا خَمْسِينَ يَمِينًا وَقَتَلُوا ، وَكَانُوا يُخْبِرُونَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْقَسَامَةِ ، وَيَرَوْنَهَا لِلَّذِي يَأْتِي بِهِ مِنَ اللَّطْخِ وَالشُّبْهَةِ أَقْوَى مِمَّا يَأْتِي بِهِ خَصْمُهُ ، وَرَأَوْا ذَلِكَ فِي الصُّهَيْبِيِّ حِينَ قَتَلَهُ الْحَاطِبِيُّونَ ، وَفِي غَيْرِهِ ( وَرَوَاهُ ) ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي الزِّنَادِ ، وَزَادَ فِيهِ : أَنَّ مُعَاوِيَةَ كَتَبَ إِلَى سَعِيدِ بْنِ الْعَاصِ : إِنْ كَانَ مَا ذَكَرْنَا لَهُ حَقًّا ، أَنْ يُحَلِّفَنَا عَلَى الْقَاتِلِ ، ثُمَّ يُسَلَّمَ إِلَيْنَا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (16555 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-21340

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة