title: 'كل أحاديث: الصيال على ما دون النفس' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-21787' content_type: 'topic_full' subject_id: 21787 hadiths_shown: 111

كل أحاديث: الصيال على ما دون النفس

عدد الأحاديث: 111

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا

بَابُ الْأَجِيرِ فِي الْغَزْوِ 2193 2265 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ : حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُلَيَّةَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ ، فَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي ، فَكَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، وَقَالَ : أَفَيَدَعُ إِصْبَعَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا قَالَ : أَحْسِبُهُ قَالَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ .

المصدر: صحيح البخاري (2193 )

2. أَيَدْفَعُ يَدَهُ إِلَيْكَ فَتَقْضِمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

بَابُ الْأَجِيرِ وَقَالَ الْحَسَنُ وَابْنُ سِيرِينَ يُقْسَمُ لِلْأَجِيرِ مِنَ الْمَغْنَمِ وَأَخَذَ عَطِيَّةُ بْنُ قَيْسٍ فَرَسًا عَلَى النِّصْفِ فَبَلَغَ سَهْمُ الْفَرَسِ أَرْبَعَ مِائَةِ دِينَارٍ فَأَخَذَ مِائَتَيْنِ وَأَعْطَى صَاحِبَهُ مِائَتَيْنِ 2868 2973 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ فَحَمَلْتُ عَلَى بَكْرٍ فَهُوَ أَوْثَقُ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ وَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَهَا فَقَالَ : أَيَدْفَعُ يَدَهُ إِلَيْكَ فَتَقْضِمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ .

المصدر: صحيح البخاري (2868 )

3. أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا ، كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا

4231 4417 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ: أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سَمِعْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ قَالَ: أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعُسْرَةَ ، قَالَ: كَانَ يَعْلَى يَقُولُ: تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ أَعْمَالِي عِنْدِي ، قَالَ عَطَاءٌ: فَقَالَ صَفْوَانُ: قَالَ يَعْلَى: فَكَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ. قَالَ عَطَاءٌ : فَلَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيَّهُمَا عَضَّ الْآخَرَ فَنَسِيتُهُ ، قَالَ: فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ. قَالَ عَطَاءٌ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا ، كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا .

المصدر: صحيح البخاري (4231 )

4. يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَكَ

بَابُ : إِذَا عَضَّ رَجُلًا فَوَقَعَتْ ثَنَايَاهُ 6644 6892 - حَدَّثَنَا آدَمُ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ؟ لَا دِيَةَ لَكَ .

المصدر: صحيح البخاري (6644 )

5. خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ ، فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ

6645 6893 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: خَرَجْتُ فِي غَزْوَةٍ ، فَعَضَّ رَجُلٌ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

المصدر: صحيح البخاري (6645 )

6. أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ

2194 2266 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَحَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ جَدِّهِ ، بِمِثْلِ هَذِهِ الصِّفَةِ : أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَهْدَرَهَا أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: ،

المصدر: صحيح البخاري (2194 )

7. أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ

بَابُ الصَّائِلِ عَلَى نَفْسِ الْإِنْسَانِ أَوْ عُضْوِهِ إِذَا دَفَعَهُ الْمَصُولُ عَلَيْهِ فَأَتْلَفَ نَفْسَهُ أَوْ عُضْوَهُ لَا ضَمَانَ عَلَيْهِ 1673 4398 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، وَابْنُ بَشَّارٍ , قَالَا : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنَبِّهٍ أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ رَجُلًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، ( وَقَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى : ثَنِيَّتَيْهِ ) ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ، لَا دِيَةَ لَهُ .

المصدر: صحيح مسلم (4398 )

8. أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ

1673 4400 - حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاذٌ ( يَعْنِي ابْنَ هِشَامٍ ) ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ ، فَجَذَبَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهُ وَقَالَ : أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ لَحْمَهُ .

المصدر: صحيح مسلم (4400 )

9. أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

1674 4401 - حَدَّثَنِي أَبُو غَسَّانَ الْمِسْمَعِيُّ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ بُدَيْلٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى ابنِ مُنْيَةَ عَضَّ رَجُلٌ ذِرَاعَهُ ، فَجَذَبَهَا فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهَا وَقَالَ : أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ . ؟

المصدر: صحيح مسلم (4401 )

10. مَا تَأْمُرُنِي ، تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُ…

1673 4402 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ النَّوْفَلِيُّ ، حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ ، أَوْ ثَنَايَاهُ ، فَاسْتَعْدَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَأْمُرُنِي ، تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ؟ ادْفَعْ يَدَكَ حَتَّى يَعَضَّهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا .

المصدر: صحيح مسلم (4402 )

11. أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

1674 4403 - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا عَطَاءٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ابنِ مُنْيَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ ، وَقَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ ( يَعْنِي الَّذِي عَضَّهُ ) ، قَالَ : فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ . ؟

المصدر: صحيح مسلم (4403 )

12. تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي

1674 4404 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ ، قَالَ : وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ : تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي ، فَقَالَ عَطَاءٌ : قَالَ صَفْوَانُ : قَالَ يَعْلَى : كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ ، ( قَالَ : لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ أَيَّهُمَا عَضَّ الْآخَرَ ) ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ .

المصدر: صحيح مسلم (4404 )

13. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَهْدَرَهَا

بَابٌ فِي الرَّجُلِ يُقَاتِلُ الرَّجُلَ فَيَدْفَعُهُ عَنْ نَفْسِهِ 4584 4570 - حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ ، نَا يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : قَاتَلَ أَجِيرٌ لِي رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَهَا ، وَقَالَ : أَتُرِيدُ أَنْ يَضَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَالْفَحْلِ قَالَ : وَأَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ أَهْدَرَهَا ، وَقَالَ : بَعُدَتْ سِنُّهُ .

المصدر: سنن أبي داود (4570 )

14. ثُمَّ قَالَ : يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَاضِّ : إِ…

4571 - حَدَّثَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ ، نَا هُشَيْمٌ ، نَا حَجَّاجٌ وَعَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ بِهَذَا زَادَ ثُمَّ قَالَ : يَعْنِي النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْعَاضِّ : إِنْ شِئْتَ أَنْ تُمَكِّنَهُ مِنْ يَدِكَ فَيَعَضَّهَا ثُمَّ تَنْزِعَهَا مِنْ فِيهِ وَأَبْطَلَ دِيَةَ أَسْنَانِهِ .

المصدر: سنن أبي داود (4571 )

15. يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ

( 20 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الْقِصَاصِ 1492 1416 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ خَشْرَمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ: سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ، لَا دِيَةَ لَكَ" ، فَأَنْزَلَ اللهُ وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ . وَفِي الْبَابِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، وَسَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ ، وَهُمَا أَخَوَانِ. حَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

المصدر: جامع الترمذي (1492 )

16. مَا تَأْمُرُنِي ؟ تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُ…

18 ، 19 / 122 - بَابٌ : الْقَوَدُ مِنَ الْعَضَّةِ ، وَذِكْرُ اخْتِلَافِ أَلْفَاظِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي ذَلِكَ 4771 4772 / 1 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ أَبُو الْجَوْزَاءِ قَالَ : أَنْبَأَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ - أَوْ قَالَ ثَنَايَاهُ - فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَأْمُرُنِي ؟ تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ! إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا ثُمَّ انْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ .

المصدر: سنن النسائي (4771 )

17. أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

4772 4773 / 2 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ آخَرَ عَلَى ذِرَاعِهِ فَاجْتَذَبَهَا فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهَا ، وَقَالَ : أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ . ؟

المصدر: سنن النسائي (4772 )

18. يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ! لَا دِيَةَ لَهُ

4773 4774 / 3 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَاتَلَ يَعْلَى رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ! لَا دِيَةَ لَهُ .

المصدر: سنن النسائي (4773 )

19. أَنَّ يَعْلَى قَالَ فِي الَّذِي عَضَّ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ

4774 4775 / 4 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا عَبْدُ اللهِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ يَعْلَى قَالَ فِي الَّذِي عَضَّ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا دِيَةَ لَكَ .

المصدر: سنن النسائي (4774 )

20. أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ! فَأَبْطَلَهَا

4775 4776 / 5 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ قَالَ : حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ! فَأَبْطَلَهَا .

المصدر: سنن النسائي (4775 )

21. يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ

19 ، 20 / 123 - بَابٌ : الرَّجُلُ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ 4776 4777 / 1 - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ ! فَأَبْطَلَهَا .

المصدر: سنن النسائي (4776 )

22. يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ

4777 4778 / 2 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ قَالَ : حَدَّثَنَا جَدِّي قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا ، فَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ ! فَأَطَلَّهَا ؛ أَيْ أَبْطَلَهَا .

المصدر: سنن النسائي (4777 )

23. يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعَضِيضِ الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِ…

20 ، 21 / 16 أ - بَابٌ : ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 4778 4779 / 1 - أَخْبَرَنَا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ قَالَ : أَنْبَأَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمَّيْهِ سَلَمَةَ وَيَعْلَى ابْنَيْ أُمَيَّةَ قَالَا : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا ، فَقَاتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ ، فَجَذَبَهَا مِنْ فِيهِ فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ ، فَقَالَ : يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعَضِيضِ الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ ! لَا عَقْلَ لَهَا - فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

المصدر: سنن النسائي (4778 )

24. أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ

4779 4780 / 2 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَهَا .

المصدر: سنن النسائي (4779 )

25. أَيَدَعُهَا يَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ

4780 4781 / 3 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ مَرَّةً أُخْرَى عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ يَعْلَى - وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ يَعْلَى أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا ، فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيَدَعُهَا يَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ . !

المصدر: سنن النسائي (4780 )

26. غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ

4781 4782 / 4 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا ، فَقَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلًا فَعَضَّ الْآخَرُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَهْدَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

المصدر: سنن النسائي (4781 )

27. أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا

4782 4783 / 5 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ قَالَ : أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ ، وَكَانَ أَوْثَقَ عَمَلٍ لِي فِي نَفْسِي ، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ وَقَالَ : أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا . !

المصدر: سنن النسائي (4782 )

28. لَا دِيَةَ لَكَ

4783 4784 / 6 أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ فِي حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلِ الَّذِي عَضَّ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا دِيَةَ لَكَ .

المصدر: سنن النسائي (4783 )

29. أَيَدَعُهَا فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ

4784 4785 / 7 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَنْبَأَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ابنِ مُنْيَةَ أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى ابْنِ مُنْيَةَ عَضَّ آخَرُ ذِرَاعَهُ فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : أَيَدَعُهَا فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ . !

المصدر: سنن النسائي (4784 )

30. يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ! فَأَبْطَلَ ثَنِي…

4785 4786 / 8 - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ ، فَلَمَّا أَوْجَعَهُ نَتَرَهَا فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ! فَأَبْطَلَ ثَنِيَّتَهُ .

المصدر: سنن النسائي (4785 )

31. يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعِضَاضِ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَأْتِ…

( 20 ) بَابٌ: مَنْ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَ ثَنَايَاهُ 2749 2656 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى وَسَلَمَةَ ابْنَيْ أُمَيَّةَ ، قَالَا: خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا ، فَاقْتَتَلَ هُوَ وَرَجُلٌ آخَرُ وَنَحْنُ بِالطَّرِيقِ ، قَالَ: فَعَضَّ الرَّجُلُ يَدَ صَاحِبِهِ ، فَجَذَبَ صَاحِبُهُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَتَى رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَمِسُ عَقْلَ ثَنِيَّتِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعِضَاضِ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَأْتِي يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ لَا عَقْلَ لَهَا ، فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

المصدر: سنن ابن ماجه (2749 )

32. يَقْضَمُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

2750 2657 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ ، فَنَزَعَ يَدَهُ ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهُمَا ، وَقَالَ: يَقْضَمُ أَحَدُكُمْ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ .

المصدر: سنن ابن ماجه (2750 )

33. فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضَمُهَا الْفَحْلُ

18166 18232 17949 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : قَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلًا ، فَعَضَّ يَدَهُ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَهُ ، وَقَالَ : « فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضَمُهَا الْفَحْلُ ! » .

المصدر: مسند أحمد (18166 )

34. يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ يَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ

18170 18236 17953 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَسَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَا : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، مَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا ، فَاقْتَتَلَ هُوَ وَرَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَعَضَّ ذَلِكَ الرَّجُلُ بِذِرَاعِهِ فَاجْتَبَذَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ ، فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ ، فَذَهَبَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْأَلُهُ الْعَقْلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ يَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَأْتِي يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ؟! لَا دِيَةَ لَكَ » قَالَ : فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . يَعْنِي : فَأَبْطَلَهَا .

المصدر: مسند أحمد (18170 )

35. أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا

18183 18249 17966 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَيْشَ الْعُسْرَةِ ، وَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي ، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، وَقَالَ : « أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا ؟! » قَالَ : « أَحْسِبُهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ » .

المصدر: مسند أحمد (18183 )

36. يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ، لَا دِيَةَ لَهُ

20078 20143 19829 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، وَحَجَّاجٌ قَالَ : حَدَّثَنِي شُعْبَةُ قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، قَالَ حَجَّاجٌ فِي حَدِيثِهِ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَاتَلَ يَعْلَى بْنُ مُنَبِّهٍ ، أَوِ ابْنُ أُمَيَّةَ ، رَجُلًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ صَاحِبِهِ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ ، فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، وَقَالَ حَجَّاجٌ : ثَنِيَّتَيْهِ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ، لَا دِيَةَ لَهُ .

المصدر: مسند أحمد (20078 )

37. أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

20092 20157 19843 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ وَابْنُ نُمَيْرٍ قَالَا : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ وَيَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ رَجُلًا عَلَى ذِرَاعِهِ ، قَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ : فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَجَذَبَهَا فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهَا ، وَقَالَ : أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ .

المصدر: مسند أحمد (20092 )

38. أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

20113 20178 19862 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : عَضَّ رَجُلٌ رَجُلًا فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ .

المصدر: مسند أحمد (20113 )

39. يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ، لَا دِيَةَ لَكَ

20153 20218 19900 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ أَوْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ، لَا دِيَةَ لَكَ .

المصدر: مسند أحمد (20153 )

40. يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ، لَا دِيَةَ لَكَ

18 - بَابٌ : فِيمَنْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ 2415 2421 - حَدَّثَنَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ : قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ . قَالَ : فَنَزَعَ يَدَهُ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ، لَا دِيَةَ لَكَ .

المصدر: مسند الدارمي (2415 )

41. أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ فَتَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ

ذِكْرُ إِسْقَاطِ الْقَوَدِ عَنِ الثَّنَايَا الْعَاضِّ إِنْسَانًا آخَرَ 6003 5997 - أَخْبَرَنَا عُمَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمْدَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الطَّاهِرِ بْنُ السَّرْحِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، حَدَّثَهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ ، وَكَانَتْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي ، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانْتَزَعَ أُصْبُعَهُ ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ فَتَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ ؟ .

المصدر: صحيح ابن حبان (6003 )

42. يَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ

ذِكْرُ إِبْطَالِ الْقِصَاصِ فِي ثَنِيَّةِ الْعَاضِّ يَدَ أَخِيهِ إِذَا انْقَلَعَتْ بِجَذْبِ الْمَعْضُوضِ يَدَهُ مِنْهُ 6004 5998 - أَخْبَرَنَا أَبُو خَلِيفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُسَدَّدُ بْنُ مُسَرْهَدٍ ، عَنْ يَحْيَى ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا قَاتَلَ رَجُلًا ، فَعَضَّ يَدَهُ ، فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَعَضُّ أَحَدُكُمْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ وَأَبْطَلَهَا .

المصدر: صحيح ابن حبان (6004 )

43. يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ لَا دِيَةَ لَكَ

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ شُعْبَةَ لَمْ يَسْمَعْ هَذَا الْخَبَرَ عَنْ قَتَادَةَ 6005 5999 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّامِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا ، فَنَزَعَهَا مِنْ فِيهِ ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ لَا دِيَةَ لَكَ .

المصدر: صحيح ابن حبان (6005 )

44. أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ هَذَا الْخَبَرَ تَفَرَّدَ بِهِ قَتَادَةُ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى 6006 6000 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رَجُلٌ قَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَا الَّذِي عَضَّهُ ، قَالَ : فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَالَ : أَرَدْتَ أَنْ تَقْضِمَهُ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ؟ .

المصدر: صحيح ابن حبان (6006 )

45. يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ ، فَيَعَضُّهُ عَضَّ الْفَحْلِ ، أَوْ كَمَا ي…

613 - سَلَمَةُ بْنُ أُمَيَّةَ أَخُو يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ خَلَفٍ الْجُمَحِيِّ . 6385 6363 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُونُسَ الْعُصْفُرِيُّ الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الشَّهِيدُ ، ثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى ، وَسَلَمَةَ ابْنَيْ أُمَيَّةَ قَالَا : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ ، فَقَاتَلَ رَجُلًا ، فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ ، فَجَذَبَهَا مِنْ فِيهِ ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَذَهَبَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لِيَسْأَلَهُ الْعَقْلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ ، فَيَعَضُّهُ عَضَّ الْفَحْلِ ، أَوْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ، ثُمَّ يَأْتِي لِيَسْأَلَ الْعَقْلَ ؟ لَا حَقَّ لَهَا " . فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المصدر: المعجم الكبير (6385 )

46. أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ…

11424 11393 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو الْأَشْعَثِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، " فَأَهْدَرَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . هَكَذَا رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَهِمَ فِيهِ ، وَرَوَاهُ أَصْحَابُ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، وَكَذَلِكَ رَوَاهُ أَصْحَابُ عَطَاءٍ وَهُوَ الصَّوَابُ .

المصدر: المعجم الكبير (11424 )

47. قَاتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا

16563 444 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ أَبِي الْوَرْسِ الدَّمْلِيُّ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي السَّرِيِّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَوْنٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : قَاتَلَ رَجُلٌ رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَهَا ، فَبَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : " أَيَدَعُهَا فِي فِيكَ فَتَعَضَّهَا كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ فَأَهْدَرَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المصدر: المعجم الكبير (16563 )

48. يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ، لَا دِيَةَ لَكَ

16649 530 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصٍ السَّدُوسِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَا : ثَنَا عَاصِمُ بْنُ عَلِيٍّ ، ( ح ) . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَضْرَمِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عَبْدُوسِ بْنِ كَامِلٍ قَالَا : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ قَالَا : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ، لَا دِيَةَ لَكَ .

المصدر: المعجم الكبير (16649 )

49. أَنَّ رَجُلًا عَضَّ عَلَى يَدِ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ ثَنِيَّةَ الْعَاضِّ

16650 531 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ دَاوُدَ الْمَكِّيُّ ، ثَنَا مُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلًا عَضَّ عَلَى يَدِ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ ثَنِيَّةَ الْعَاضِّ ، وَأَتَى النَّبِيَّ فَذَكَرَ لَهُ ، فَأَبْطَلَ ذَلِكَ .

المصدر: المعجم الكبير (16650 )

50. أَرَدْتَ أَنْ تَعَضَّ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ

16651 532 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ الْمُثَنَّى ، ثَنَا مُسَدَّدٌ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ آخَرَ عَلَى ذِرَاعِهِ ، فَاجْتَذَبَهَا فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَهْدَرَهَا وَقَالَ : أَرَدْتَ أَنْ تَعَضَّ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ .

المصدر: المعجم الكبير (16651 )

51. أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ ، فَبَدَرَتْ ثَن…

16652 533 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ بْنُ غَنَّامٍ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، ثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ ، فَبَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأَطَلَّهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، أَوْ قَالَ : " فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - " .

المصدر: المعجم الكبير (16652 )

52. يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ لَحْمَ أَخِيهِ كَمَا يَأْكُلُ الْفَحْلُ ، أَوْ كَمَا يَعَضُّ…

16653 534 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ عَلَى يَدِ رَجُلٍ ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَأَتَى النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَبْطَلَهَا ، ثُمَّ قَالَ : يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ لَحْمَ أَخِيهِ كَمَا يَأْكُلُ الْفَحْلُ ، أَوْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ .

المصدر: المعجم الكبير (16653 )

53. أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ

16654 535 - حَدَّثَنَا السَّرِيُّ بْنُ سَهْلٍ الْجُنْدَيْسَابُورِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رُشَيْدٍ ، ثَنَا مُجَّاعَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المصدر: المعجم الكبير (16654 )

54. فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا

مَنِ اسْمُهُ يَعْلَى يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ التَّمِيمِيُّ حَلِيفُ بَنِي نَوْفَلِ بْنِ عَبْدِ مَنَافٍ وَهُوَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ بْنِ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ بَكْرِ بْنِ زَيْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ زَيْدِ مَنَاةَ بْنِ تَمِيمٍ ، وَأُمُّهُ مُنْيَةُ بِنْتُ غَزْوَانَ السُّلَمِيَّةُ أُخْتُ عُتْبَةَ بْنِ غَزْوَانَ . مَا أَسْنَدَ يَعْلَى بْنُ أُمَيَّةَ صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ 20141 648 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ ، وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ : تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي عِنْدِي ، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنَ الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَأَنَّهَا فِي فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا .

المصدر: المعجم الكبير (20141 )

55. أَتَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ

20142 649 - حَدَّثَنَا أَبُو خَلِيفَةَ الْفَضْلُ بْنُ الْحُبَابِ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ بَشَّارٍ الرَّمَادِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ فَكَانَ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي ، وَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا فَقَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلًا فَعَضَّ يَدَهُ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَهَا ، وَقَالَ : أَتَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ .

المصدر: المعجم الكبير (20142 )

56. أَتَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

20143 650 - حَدَّثَنَا عَبْدَانُ بْنُ أَحْمَدَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَدْرٍ الْبَصْرِيُّ ، ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، ثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ تَبُوكَ عَلَى بَكْرٍ صَعْبٍ وَمَعِي أَجِيرٌ لِي ، فَقَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلًا فَعَضَّهُ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأُتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُ : أَتَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ فَأَهْدَرَهَا .

المصدر: المعجم الكبير (20143 )

57. أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

20144 651 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا حَجَّاجُ بْنُ الْمِنْهَالِ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْقَزَّازُ ، ثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ الْحَوْضِيُّ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، ثَنَا شَيْبَانُ بْنُ فَرُّوخَ ، ثَنَا هَمَّامٌ ، ثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ابنِ مُنْيَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ قَدْ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّةُ الَّذِي عَضَّهُ فَأَبْطَلَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ .

المصدر: المعجم الكبير (20144 )

58. يَذْهَبُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ يَعَضُّهُ عَضَّ الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِي يَسْأَ…

20145 652 - حَدَّثَنَا إِدْرِيسُ بْنُ جَعْفَرٍ الْعَطَّارُ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، ( ح ) وَحَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ رِشْدِينَ الْمِصْرِيُّ ، وَالْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، قَالَا : ثَنَا زَكَرِيَّا بْنُ يَحْيَى ، كَاتِبُ الْعُمَرِيِّ قَالَ : ثَنَا رِشْدِينُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ وَعَمِّهِ سَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّهُمَا خَرَجَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا ، فَقَاتَلَهُ رَجُلٌ مِنَ النَّاسِ فَعَضَّهُ ، فَانْتَزَعَ صَاحِبُنَا يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَطَرَحَ بَعْضَ فِيهِ ، فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ الْعَقْلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَذْهَبُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ يَعَضُّهُ عَضَّ الْفَحْلِ ثُمَّ يَأْتِي يَسْأَلُ الْعَقْلَ فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

المصدر: المعجم الكبير (20145 )

59. أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ فَأَطَلَّهَا

مُجَاهِدٌ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ 20159 666 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ الضَّبِّيُّ ثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ ثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّ يَعْلَى بْنَ أُمَيَّةَ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ صَاحِبِهِ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ فَأَطَلَّهَا ، قَالَ لِي الْحَكَمُ : أَتَدْرِي مَا أَطَلَّهَا ؟ قُلْتُ : نَعَمْ ، قَالَ : فَأَبْطَلَهَا .

المصدر: المعجم الكبير (20159 )

60. أَفَكَانَ يَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

216 214 - وَعَنْ يُونُسَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، عَنْ خَالِدِ بْنِ كَثِيرٍ الْهَمْدَانِيِّ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ . عَنْ أَبِيهِ ، وَعَمِّهِ ، أَنَّهُمَا خَرَجَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَعَضَّ رَجُلٌ رَجُلًا ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فَمِهِ ، فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَطْلُبُ الْقِصَاصَ ، فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَفَكَانَ يَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ؟ " . فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المصدر: المعجم الأوسط (216 )

61. يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ

4879 4873 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْفَرَجِ قَالَ : نَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عُمَرَ الْجِنِّيُّ قَالَ : نَا رَوْحُ بْنُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي مَيْمُونَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشِّخِّيرِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ ، أَنَّ رَجُلًا قَاتَلَ رَجُلًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ صَاحِبِهِ ، فَانْتَزَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّةُ الْعَاضِّ ، فَرُفِعَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ ، كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ مَيْمُونَةَ إِلَّا ابْنُهُ رَوْحٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ عُمَرَ " .

المصدر: المعجم الأوسط (4879 )

62. يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ لَحْمَ أَخِيهِ كَمَا يَأْكُلُ الْفَحْلُ أَوْ كَمَا يَعَضُّ ا…

5530 5524 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ قَالَ : ثَنَا أَبِي قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ الْوَاسِطِيُّ ، عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ ، عَنْ قَتَادَةَ وَالْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَبْطَلَهَا ، ثُمَّ قَالَ : يَأْكُلُ أَحَدُكُمْ لَحْمَ أَخِيهِ كَمَا يَأْكُلُ الْفَحْلُ أَوْ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ إِلَّا أَيُّوبُ أَبُو الْعَلَاءِ ، وَلَا عَنْ أَيُّوبَ إِلَّا [ مُحَمَّدُ بْنُ ] يَزِيدَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ .

المصدر: المعجم الأوسط (5530 )

63. كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ

138 - الرَّجُلُ يَعَضُّ الرَّجُلَ فَيَنْتَزِعُ يَدَهُ 28221 28222 28100 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ قَالَ : أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : كَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ - قَالَ عَطَاءٌ : لَقَدْ أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ : أَيَّهُمَا عَضَّ الْآخَرَ - فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ ، فَأَتَيَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28221 )

64. فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

28222 28223 28101 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28222 )

65. أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ آخَرَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَس…

28223 28224 28102 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ : أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ آخَرَ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَهْدَرَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28223 )

66. أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَأْكُلُهَا ؟! إِنْ شِئْتَ دَفَعْتَ يَدَكَ إِلَيْهِ…

28224 28225 28103 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : نُبِّئْتُ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ ، فَأَسْقَطَ ثَنِيَّةً أَوْ ثَنِيَّتَيْنِ مِنْ فِيهِ ، فَأَتَى إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَقِيدُ ، فَقَالَ لَهُ : أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَأْكُلُهَا ؟! إِنْ شِئْتَ دَفَعْتَ يَدَكَ إِلَيْهِ يَعَضُّهَا ، ثُمَّ انْتَزِعْهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28224 )

67. أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى أَبَا بَكْرٍ وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ

28225 28226 28104 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ جَدِّهِ أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى أَبَا بَكْرٍ وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ ، فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْهُ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : بَعِدَتْ ثَنِيَّتُهُ . !

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28225 )

68. أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَبْطَلَاهَا

28226 28227 28105 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ أَبْطَلَاهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28226 )

69. فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ ، فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ

28227 28228 28106 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ عَضَّ رَجُلًا فَنَزَعَ يَدَهُ ، فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأَبْطَلَهَا شُرَيْحٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (28227 )

70. إِنَّهُ لَمْ يَدَعْكَ تَأْكُلُ يَدَهُ ، فَلَمْ يَقْضِ لَهُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئً…

29718 29718 29596 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى أَخْبَرَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُخْتَارِ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي رَجُلٍ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ الرَّجُلُ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَانْطَلَقَ الرَّجُلُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنَّهُ لَمْ يَدَعْكَ تَأْكُلُ يَدَهُ ، فَلَمْ يَقْضِ لَهُ مِنَ الدِّيَةِ شَيْئًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29718 )

71. فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا ؟ كَأَنَّهَا فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا

17621 17546 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ قَالَ : وَكَانَ يَعْلَى يَقُولُ : تِلْكَ الْغَزْوَةُ أَوْثَقُ عَمَلِي قَالَ : وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا يَدَ الْآخَرِ ، فَانْتَزَعَ الْمَعْضُوضُ يَدَهُ مِنْ فِي الْعَاضِّ ، فَانْتَزَعَ إِحْدَى ثَنِيَّتَيْهِ فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا ؟ كَأَنَّهَا فِي فَحْلٍ يَقْضَمُهَا .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (17621 )

72. أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يُرِيدُ الْعَقْلَ

بَابُ الرَّجُلِ يَعَضُّ فَيَنْزِعُ يَدَهُ 17622 17547 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : كَانَ أَجِيرٌ لِيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَاجْتَذَبَ الْآخَرُ يَدَهُ فَقَطَعَ ثَنِيَّتَيْهُ جَمِيعًا ، فَأَتَيَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يُرِيدُ الْعَقْلَ ؟ " فَأَبْطَلَهَا .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (17622 )

73. أَرَدْتَ أَنَّ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

17623 17548 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : عَضَّ رَجُلٌ رَجُلًا فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَبْطَلَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ : أَرَدْتَ أَنَّ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (17623 )

74. إِنْ شِئْتَ أَمْكَنْتُ يَدَكَ فَعَضَّهَا ، ثُمَّ تَنْزِعُهَا

17625 17550 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : إِنْ شِئْتَ أَمْكَنْتُ يَدَكَ فَعَضَّهَا ، ثُمَّ تَنْزِعُهَا ، وَأَبْطَلَ دِيَتَهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (17625 )

75. أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ فَانْتَزَع…

17626 17551 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ أَبِي مُلَيْكَةَ أَنَّ إِنْسَانًا أَتَى أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ ، وَعَضَّهُ إِنْسَانٌ فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَنَدَرَتْ سِنُّهُ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : " فُقِدَتْ يَمِينُهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (17626 )

76. أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ فَتَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ

بَابُ مَا يُسْقِطُ الْقِصَاصَ مِنَ الْعَمْدِ ( 17718 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّهَ حَدَّثَهُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ ، وَكَانَتْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي ، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ أُصْبُعَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ فَجَاءَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ قَالَ عَطَاءٌ : فَخَشِيتُ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ فَتَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ ؟ " . أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ، وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَوْجُهٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (17718 )

77. أَنَّ رَجُلًا قَاتَلَ آخَرَ فَعَضَّهُ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ ، وَانْتُزِعَتْ سِن…

17719 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، ثَنَا بَحْرٌ ، ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : وَسَمِعْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ يُخْبِرُ عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ رَجُلًا قَاتَلَ آخَرَ فَعَضَّهُ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ ، وَانْتُزِعَتْ سِنُّهُ ، فَأَتَيَا أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَهْدَرَهُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (17719 )

78. يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ لَا دِيَةَ لَكَ

17720 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرُّوذْبَارِيُّ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ مَحْمَوَيْهِ الْعَسْكَرِيُّ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْقَلَانِسِيُّ ، ثَنَا آدَمُ بْنُ أَبِي إِيَاسٍ ، ثَنَا شُعْبَةُ ، ثَنَا قَتَادَةُ قَالَ : سَمِعْتُ زُرَارَةَ بْنَ أَوْفَى يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ : أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَنَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ؛ فَقَالَ : يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ؟ لَا دِيَةَ لَكَ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ ، عَنْ آدَمَ بْنِ أَبِي إِيَاسٍ ، وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ غُنْدَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (17720 )

79. يَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا

4526 4522 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مُبَشِّرٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَيْشَ الْعُسْرَةِ ، وَكَانَ مِنْ أَوْثَقِ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي ، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ - فَلَقَدْ سَمَّى لِي صَفْوَانُ أَيَّهُمَا عَضَّ ، فَنَسِيتُهُ - قَالَ : فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ ، فَانْتَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَرُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، وَقَالَ : يَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا - أَحْسِبُهُ قَالَ - كَقَضْمِ الْفَحْلِ .

المصدر: سنن الدارقطني (4526 )

80. يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ

4527 4523 - حَدَّثَنَا ابْنُ مُبَشِّرٍ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ سِنَانٍ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنْ عَمَّيْهِ يَعْلَى وَسَلَمَةَ ابْنَيْ أُمَيَّةَ قَالَا : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ فَقَاتَلَ رَجُلًا ، فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ ، فَجَذَبَهَا مِنْ فِيهِ ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَسْأَلُهُ الْعَقْلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَأْتِي يَسْأَلُ الْعَقْلَ ، لَا حَقَّ لَكَ " . فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

المصدر: سنن الدارقطني (4527 )

81. لَا عَقْلَ لَهَا " ، فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

4528 4524 - حَدَّثَنَا الْفَارِسِيُّ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْوَهَّابِ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بِإِسْنَادِهِ نَحْوَهُ ، فَقَالَ : " لَا عَقْلَ لَهَا " ، فَأَطَلَّهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَمَّيْهِ

المصدر: سنن الدارقطني (4528 )

82. أَرَادَ أَنْ يَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيهِ - أَوْ لَحْمَ أَخِيكَ - كَمَا يَقْضَمُ الْف…

3595 3602 - حَدَّثَنَا عَمْرٌو ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، نَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَجُلًا ، عَضَّ آخَرَ فَانْتَزَعَهَا فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ فَرَجَعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهَا ، وَقَالَ : أَرَادَ أَنْ يَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيهِ - أَوْ لَحْمَ أَخِيكَ - كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ رُوِيَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ وَهَذَا إِسْنَادٌ جَيِّدٌ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ .

المصدر: مسند البزار (3595 )

83. أَيَدَعُهَا فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ

805 806 788 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ أَبِيهِ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَزْوَةَ تَبُوكَ ، فَحَمَلْتُ فِيهَا عَلَى بَكْرٍ - وَكَانَ أَوْثَقَ عَمَلِي فِي نَفْسِي - فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ عَلَى يَدِهِ فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : « أَيَدَعُهَا فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا قَضْمَ الْفَحْلِ » . وَأَهْدَرَهَا .

المصدر: مسند الحميدي (805 )

84. يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ

1424 1421 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ - أَوِ ابْنِ أُمَيَّةَ - قَالَ : قَاتَلَ رَجُلَانِ فَعَضَّ أَحَدُهُمَا الْآخَرَ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ ، فَأَطَلَّهَا ، قَالَ الْحَكَمُ : أَتَدْرِي مَا أَطَلَّهَا ؟ قُلْتُ : أَبْطَلَهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ .

المصدر: مسند الطيالسي (1424 )

85. إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا ، ثُمَّ انْتَزِعْهَا إِ…

15 - الْقَوَدُ مِنَ الْعَضَّةِ وَذِكْرُ اخْتِلَافِ النَّاقِلِينَ لِخَبَرِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ فِي ذَلِكَ 6951 6934 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عُثْمَانَ - يُعْرَفُ بِالْجَوْزَاءِ ، بَصْرِيٌّ قَالَ : حَدَّثَنَا قُرَيْشُ بْنُ أَنَسٍ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ - أَوْ قَالَ : ثَنَايَاهُ - فَاسْتَعْدَى عَلَيْهِ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَأْمُرُنِي ؟ تَأْمُرُنِي أَنْ آمُرَهُ أَنْ يَدَعَ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ؟ ! إِنْ شِئْتَ فَادْفَعْ إِلَيْهِ يَدَكَ حَتَّى يَقْضَمَهَا ، ثُمَّ انْتَزِعْهَا إِنْ شِئْتَ .

المصدر: السنن الكبرى (6951 )

86. أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

6952 6935 - أَخْبَرَنَا عَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ آخَرَ فِي ذِرَاعِهِ فَاجْتَذَبَهَا ، فَانْتَزَعَتْ ثَنِيَّتَهُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَبْطَلَهَا ، فَقَالَ : أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ؟ ! .

المصدر: السنن الكبرى (6952 )

87. يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ

6953 6936 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ قَتَادَةَ . وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، قَالَ : سَمِعْتُ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَاتَلَ يَعْلَى رَجُلًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ !! لَا دِيَةَ لَهُ . اللَّفْظُ لِابْنِ بَشَّارٍ .

المصدر: السنن الكبرى (6953 )

88. إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا دِيَةَ لَكَ

6954 6937 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرِ بْنِ سُوَيْدٍ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ يَعْلَى قَالَ فِي الَّذِي عَضَّ فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ : إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا دِيَةَ لَكَ .

المصدر: السنن الكبرى (6954 )

89. أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

6955 6938 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبَانُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُرَارَةُ بْنُ أَوْفَى عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ ثَنِيَّتَهُ ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَقَالَ : أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ ذِرَاعَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ؟ ! فَأَبْطَلَهَا .

المصدر: السنن الكبرى (6955 )

90. يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ

16 - بَابُ الرَّجُلِ يَدْفَعُ عَنْ نَفْسِهِ 6956 6939 - أَخْبَرَنَا مَالِكُ بْنُ الْخَلِيلِ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ ، أَنَّهُ قَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ فَقَلَعَ سِنَّهُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَقَالَ يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ !! فَأَبْطَلَهَا .

المصدر: السنن الكبرى (6956 )

91. يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ

6957 6940 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدِ بْنِ عَقِيلٍ الْبَصْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا جَدِّي ، قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ يَعْلَى بْنِ مُنَبِّهٍ أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَاتَلَ رَجُلًا ، فَعَضَّ يَدَهُ ، فَانْتَزَعَهَا ، فَأَلْقَى ثَنِيَّتَهُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ !! فَأَطَلَّهَا ، أَيْ : أَبْطَلَهَا .

المصدر: السنن الكبرى (6957 )

92. يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَأْتِ…

ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَطَاءٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 6958 6941 - أَخْبَرَنِي عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارٍ الْحِمْصِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ - وَهُوَ ابْنُ إِسْحَاقَ - عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَمَّيْهِ سَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ وَيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَا : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا ، فَقَاتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ ، فَجَذَبَهَا مِنْ فِيهِ ، فَطَرَحَ ثَنِيَّتَهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ ، فَقَالَ : يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ !! لَا عَقْلَ لَهَا . فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

المصدر: السنن الكبرى (6958 )

93. أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ

6959 6942 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَهَا .

المصدر: السنن الكبرى (6959 )

94. يَدَعُهَا تَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ

6960 6943 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْجَبَّارِ بْنُ الْعَلَاءِ - مَرَّةً أُخْرَى عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى . وَابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَى ، أَنَّهُ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَقَاتَلَ رَجُلًا ، فَعَضَّ يَدَهُ ، فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَخَاصَمَهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَدَعُهَا تَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ ؟ ! .

المصدر: السنن الكبرى (6960 )

95. غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ…

6961 6944 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَاسْتَأْجَرْتُ أَجِيرًا ، فَقَاتَلَ أَجِيرِي رَجُلًا فَعَضَّ الْآخَرُ ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَذَكَرَ ذَلِكَ لَهُ ، فَأَهْدَرَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

المصدر: السنن الكبرى (6961 )

96. أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا

6962 6945 - أَخْبَرَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَطَاءٌ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى عَنْ يَعْلَىَ بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ جَيْشَ الْعُسْرَةِ ، وَكَانَ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي ، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا إِصْبَعَ صَاحِبِهِ ، فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ فَسَقَطَتْ ، فَانْطَلَقَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، وَقَالَ : أَفَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ تَقْضِمُهَا ؟ ! .

المصدر: السنن الكبرى (6962 )

97. لَا دِيَةَ لَكَ

6963 6946 - أَخْبَرَنَا سُوَيْدُ بْنُ نَصْرٍ فِي حَدِيثِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ يَعْلَى ، عَنْ أَبِيهِ بِمِثْلٍ : فِي الَّذِي عَضَّ ، فَنَدَرَتْ ثَنِيَّتُهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا دِيَةَ لَكَ .

المصدر: السنن الكبرى (6963 )

98. أَيَدَعُهَا فِي فِيهِ يَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ

6964 6947 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُعَاذُ بْنُ هِشَامٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ قَتَادَةَ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ابنِ مُنْيَةَ أَنَّ أَجِيرًا لِيَعْلَى ابنِ مُنْيَةَ عَضَّ آخَرُ ذِرَاعَهُ ، فَانْتَزَعَهَا مِنْ فِيهِ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَدْ سَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَقَالَ : أَيَدَعُهَا فِي فِيهِ يَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ ؟ ! .

المصدر: السنن الكبرى (6964 )

99. يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ

6965 6948 - أَخْبَرَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّاغَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْجَوَّابِ - وَاسْمُهُ أَحْوَصُ بْنُ جَوَّابٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمَّارٌ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ يَعْلَى ، أَنَّ أَبَاهُ غَزَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، فَاسْتَأْجَرَ أَجِيرًا ، فَقَاتَلَ رَجُلًا فَعَضَّ الرَّجُلُ بِذِرَاعِهِ ، فَلَمَّا أَوْجَعَهُ نَتَرَهَا ، فَأَنْدَرَ ثَنِيَّتَهُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَعْمِدُ أَحَدُكُمْ فَيَعَضُّ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ! ! فَأَبْطَلَ ثَنِيَّتَهُ .

المصدر: السنن الكبرى (6965 )

100. يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعَضِيضِ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَأْ…

ذِكْرُ مَنَاقِبِ سَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ أَخِي يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ - رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهُمَا - 5842 - حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الْجَبَّارِ ، ثَنَا يُونُسُ بْنُ بُكَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنِي عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنْ عَمَّيْهِ : يَعْلَى ، وَسَلَمَةَ ابْنَيْ أُمَيَّةَ قَالَا : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا فَقَاتَلَهُ رَجُلٌ فَعَضَّ ذِرَاعَهُ فَاجْتَذَبَهَا مِنْ فِيهِ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَذَهَبَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ كَعَضِيضِ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَأْتِي بَعْدَ ذَلِكَ يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ ، انْطَلِقْ فَلَا عَقْلَ لَكَ . فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

المصدر: المستدرك على الصحيحين (5842 )

101. غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ

825 855 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يُخْبِرُ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي صَفْوَانُ بْنُ يَعْلَى ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ .

المصدر: المنتقى (825 )

102. غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ

826 855 (م) - وَحَدَّثَنَا بَحْرُ بْنُ نَصْرٍ - وَالْحَدِيثُ لَهُ - قَالَ : ثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ ، وَكَانَتْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي ، وَكَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَانْتَزَعَ إِصْبَعَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتُهُ ، فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ . قَالَ عَطَاءٌ : وَحَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ فَتَقْضِمُهَا كَقَضْمِ الْفَحْلِ ؟ .

المصدر: المنتقى (826 )

103. يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَأْتِ…

4842 5177 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : ثَنَا الْوَهْبِيُّ ، قَالَ : ثَنَا ابْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَعْلَى ، عَنْ عَمَّيْهِ سَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ وَيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَا : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ، وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا ، فَقَاتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَجَبَذَهَا مِنْ فِيهِ ، فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ . فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ ، فَقَالَ : يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ ؟ لَا عَقْلَ لَهَا ، فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

المصدر: شرح معاني الآثار (4842 )

104. أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ ، فَتَقْضِمَهَا كَقَضْمِ الْجَمَلِ

4843 5178 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، حَدَّثَهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، قَالَ : كَانَ لِي أَجِيرٌ ، فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانْتَزَعَ أُصْبُعَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ . فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَهُ . قَالَ عَطَاءٌ : حَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ ، فَتَقْضِمَهَا كَقَضْمِ الْجَمَلِ . ؟

المصدر: شرح معاني الآثار (4843 )

105. كَقَضْمِ الْبَكْرِ

4844 5179 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ ، قَالَ : ثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ ، فَذَكَرَ نَحْوَهُ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : كَقَضْمِ الْبَكْرِ .

المصدر: شرح معاني الآثار (4844 )

106. أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ

4845 5180 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا حِبَّانُ ، قَالَ : ثَنَا أَبَانُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : ثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ رَجُلًا عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ ذِرَاعَهُ ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَا الَّذِي عَضَّهُ . فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَرَدْتَ أَنْ تَقْضَمَ يَدَ أَخِيكَ كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ؟ فَأَبْطَلَهَا .

المصدر: شرح معاني الآثار (4845 )

107. أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ أَوْ تَقْضَمَ - شَكَّ سَعِيدٌ - لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَأْ…

203 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الَّذِي عَضَّ ذِرَاعَ رَجُلٍ فَانْتَزَعَهَا فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَا الْعَاضِّ 1466 1291 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مَعْبَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ وَهُوَ ابْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ آخَرَ عَلَى ذِرَاعِهِ فَجَذَبَهَا ، فَانْتُزِعَتْ ثَنِيَّتَاهُ ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : أَرَدْتَ أَنْ تَأْكُلَ أَوْ تَقْضَمَ - شَكَّ سَعِيدٌ - لَحْمَ أَخِيكَ كَمَا يَأْكُلُ أَوْ يَقْضَمُ الْفَحْلُ . فَأَبْطَلَهَا .

المصدر: شرح مشكل الآثار (1466 )

108. يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ! لَا دِيَةَ لَكَ

1467 1292 - حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى سَمِعَهُ يُحَدِّثُ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا ، وَنَزَعَ يَدَهُ ، فَوَقَعَتْ ثَنِيَّتَاهُ . فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : يَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْفَحْلُ ! لَا دِيَةَ لَكَ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (1467 )

109. أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ ؟ فَأَبْطَلَهَا

1468 1293 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ أَنَّ رَجُلًا عَضَّ يَدَ رَجُلٍ ، فَانْتَزَعَ يَدَهُ مِنْ فِيهِ ، فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَا الْعَاضِّ . فَارْتَفَعَا إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيَعَضُّ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ كَمَا يَعَضُّ الْبَكْرُ ؟ فَأَبْطَلَهَا .

المصدر: شرح مشكل الآثار (1468 )

110. غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَزْوَةَ الْعُسْ…

1469 1294 - حَدَّثَنَا يُونُسُ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّ صَفْوَانَ بْنَ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ حَدَّثَهُ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ : غَزَوْتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - غَزْوَةَ الْعُسْرَةِ ، وَكَانَتْ أَوْثَقَ أَعْمَالِي فِي نَفْسِي . فَكَانَ لِي أَجِيرٌ فَقَاتَلَ إِنْسَانًا ، فَعَضَّ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ ، فَانْتَزَعَ أُصْبُعَهُ فَسَقَطَتْ ثَنِيَّتَاهُ . فَجَاءَ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَهْدَرَ ثَنِيَّتَيْهِ . قَالَ عَطَاءٌ : حَسِبْتُ أَنَّ صَفْوَانَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ فَتَقْضَمُهَا كَقَضْمِ الْجَمَلِ . ؟

المصدر: شرح مشكل الآثار (1469 )

111. يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَأْتِ…

1470 1295 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ خَالِدٍ الْوَهْبِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ ، عَنْ عَمَّيْهِ سَلَمَةَ بْنِ أُمَيَّةَ وَيَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَا : خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ وَمَعَنَا صَاحِبٌ لَنَا ، فَقَاتَلَ رَجُلًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَعَضَّ الرَّجُلُ ذِرَاعَهُ فَجَذَبَهَا مِنْ فِيهِ فَنَزَعَ ثَنِيَّتَهُ . فَأَتَى الرَّجُلُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَلْتَمِسُ الْعَقْلَ . فَقَالَ : يَنْطَلِقُ أَحَدُكُمْ إِلَى أَخِيهِ فَيَعَضُّهُ عَضِيضَ الْفَحْلِ ، ثُمَّ يَأْتِي يَطْلُبُ الْعَقْلَ ؟ لَا عَقْلَ لَهَا . فَأَبْطَلَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَفِي حَدِيثِ ابْنِ إِسْحَاقَ هَذَا ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ . وَهَذَا مِنَ الْخَطَإِ غَيْرُ مُشْكِلٍ ؛ لِأَنَّ صَفْوَانَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ صَفْوَانَ رَجُلٌ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ بَنِي جُمَحٍ ، وَيَعْلَى صَاحِبُ هَذَا الْحَدِيثِ فَلَيْسَ مِنْ قُرَيْشٍ مِنْ أَنْفُسِهَا ، وَإِنَّمَا هُوَ حَلِيفٌ لَهَا ، وَهُوَ رَجُلٌ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ قَدِيمُ السُّكْنَى بِمَكَّةَ . ثُمَّ تَأَمَّلْنَا هَذَا الْحَدِيثَ بَعْدَ وُقُوفِنَا عَلَى اخْتِلَافِ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي هَذِهِ الْجِنَايَةِ الْمَذْكُورَةِ فِيهِ ، وَأَنَّ مِنْهُمْ مَنْ لَا يُبْطِلُ عَقْلَ ثَنِيَّتَيِ الْعَاضِّ عَنِ الْمَعْضُوضِ ، مِنْهُمُ ابْنُ أَبِي لَيْلَى . وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَ هَذَا الْبَابِ مِنْ أَحْوَالِ شَاهِرِ السِّلَاحِ مَا قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيهِ ، وَأَنَّهُ إِنَّمَا حَلَّ لِلْمَشْهُورِ عَلَيْهِ دَمُ الشَّاهِرِ إِذْ كَانَ الشَّاهِرُ لَوْ تَمَّ مِنْهُ فِي الَّذِي شَهَرَ عَلَيْهِ السِّلَاحَ مَا شَهَرَهُ عَلَيْهِ مِنْ أَجْلِهِ . فَقَالَ قَائِلٌ : فَالْعَضُّ مِمَّا لَا قَوَدَ فِيهِ ؛ لِأَنَّهُ كَسْرٌ لِلْعَظْمِ الْمَعْضُوضِ ؛ أَلَا تَرَى إِلَى قَوْلِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيَدَعُ يَدَهُ فِي فِيكَ فَتَقْضَمُهَا كَمَا يَقْضَمُ الْفَحْلُ ؟ فَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ فِيهَا كَسْرَ الْعَظْمِ ، وَكَسْرُ الْعَظْمِ لَا قَوَدَ فِيهَا . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ أَنَّ الْقَضْمَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ لَيْسَ هُوَ كَسْرَ الْعَظْمِ كَمَا تُوُهِّمَ ؛ لِأَنَّ الْقَضْمَ عِنْدَ الْعَرَبِ هُوَ الْقَضْمُ بِأَطْرَافِ الْأَسْنَانِ الَّذِي لَا يَبْلُغُ هَذَا ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَبْلُغُهُ عِنْدَهُمْ هُوَ الْخَضْمُ وَهُوَ التَّمَكُّنُ بِالْأَسْنَانِ كُلِّهَا ، فَذَلِكَ مِمَّا قَدْ يَأْتِي عَلَى الْعَظْمِ . وَلَمَّا كَانَ مَا ذَكَرْنَا كَمَا وَصَفْنَا كَانَ الْقَضْمُ إِنَّمَا يَأْتِي عَلَى جِلْدَةِ الذِّرَاعِ أَوْ يَتَجَاوَزُهَا إِلَى اللَّحْمِ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْعَظْمِ ، فَإِذَا تَجَاوَزَهَا إِلَى ذَلِكَ أَوْضَحَ الْعَظْمَ ، فَعَادَ مَعْنَاهُ فِي الذِّرَاعِ إِلَى مَعْنَى الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ الَّتِي تُوضِحُ الْعَظْمَ ، وَفِيهَا الْقَوَدُ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ . فَمِثْلُهَا وُضُوحُ عَظْمِ الذِّرَاعِ فَفِيهِ الْقَوَدُ أَيْضًا . وَلَمَّا كَانَ فِيهِ الْقَوَدُ إِذَا تَمَّ ذَلِكَ الْعَقْلُ كَانَ لِلَّذِي قَصَدَ بِهِ إِلَيْهِ إِزَالَتُهُ عَنْ نَفْسِهِ لِيَصِلَ بِذَلِكَ إِلَى الْوَاجِبِ لَهُ فِيمَا حَلَّ بِهِ مِنْهُ ، وَلَوْ كَانَ الْعَاضُّ مَجْنُونًا أَوْ صَبِيًّا لَمْ يَبْلُغْ فَكَانَ مِنَ الْمَعْضُوضِ فِي ذَلِكَ مِثْلُ الَّذِي ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، كَانَ عَلَى الْمَعْضُوضِ قِيمَةُ ثَنَايَاهُ فَقَدْ وَافَقَ مَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ مَا فِي هَذَا الْبَابِ مَا حَمَلْنَا عَلَيْهِ مَا فِي الْبَابِ الَّذِي قَبْلَهُ . وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (1470 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-21787

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة