بَعَثَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَضْرِبَ عُنُقَهُ وَآخُذَ مَالَهُ
ميراث المرتد
٧٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يُوَرِّثُ أَهْلَ الْمُرْتَدِّ إِذَا قُتِلَ
أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ جَعَلَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
أَنَّ عَلِيًّا قَضَى فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ لِأَهْلِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَعَثَ أَبَاهُ جَدَّ مُعَاوِيَةَ إِلَى رَجُلٍ عَرَّسَ بِامْرَأَةِ أَبِيهِ
إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ
أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَقَدِ ارْتَدَّ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ : لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ أَنَّهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَيْسَ لِأَهْلٍ ..شَيْءٌ
يُقْتَلُ ، وَمِيرَاثُهُ لِوَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
جُعِلَ مِيرَاثُ الْمُرْتَدِّ لِوَرَثَتِهِ
سَأَلْتُ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ عَنْ مِيرَاثِ الْمُرْتَدِّ ، هَلْ يُوصَلُ ؟ قَالَ : وَمَا يُوصَلُ ؟ قُلْتُ : يَرِثُهُ بَنُوهُ ؟ قَالَ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا
الْمُرْتَدُّونَ نَرِثُهُمْ وَلَا يَرِثُونَنَا
يُقَسَّمُ مِيرَاثُهُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
إِذَا لَحِقَ بِدَارِ الْحَرْبِ ثُمَّ رَجَعَ قَبْلَ أَنْ يُقَسَّمَ مِيرَاثُهُ أَوْ يَعْتِقَ الْحَاكِمُ أُمَّهَاتِ أَوْلَادِهِ وَمُدَبَّرَتَهُ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِمْ
كَانَ الْمُسْلِمُونَ يُطَيِّبُونَ لِأَهْلِ الْمُرْتَدِّ مِيرَاثَهُ
تَعْتَدُّ امْرَأَتُهُ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ إِنْ كَانَتْ تَحِيضُ ، وَإِنْ كَانَتْ لَا تَحِيضُ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ
أَنَّهُ أُتِيَ بِمُسْتَوْرِدٍ الْعِجْلِيِّ وَقَدِ ارْتَدَّ ، فَعَرَضَ عَلَيْهِ الْإِسْلَامَ فَأَبَى ، قَالَ : فَقَتَلَهُ وَجَعَلَ مِيرَاثَهُ بَيْنَ وَرَثَتِهِ الْمُسْلِمِينَ
أَنَّ عَلِيًّا قَسَّمَ مِيرَاثَ الْمُرْتَدِّ بَيْنَ وَرَثَتِهِ مِنَ الْمُسْلِمِينَ
إِذَا ارْتَدَّ الْمُرْتَدُّ وَرِثَهُ وَلَدُهُ