عدد الأحاديث: 28
بَابٌ : فِي ابْنِ السَّبِيلِ يَأْكُلُ مِنَ التَّمْرِ ، وَيَشْرَبُ مِنَ اللَّبَنِ إِذَا مَرَّ بِهِ 2619 2614 - حَدَّثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ ، نَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، نَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، وَإِلَّا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ ، وَلَا يَحْمِلْ .
المصدر: سنن أبي داود (2614 )
( 60 ) ( 60 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي احْتِلَابِ الْمَوَاشِي بِغَيْرِ إِذْنِ الْأَرْبَابِ 1356 1296 - حَدَّثَنَا أَبُو سَلَمَةَ يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، فَإِنْ لَمْ يُجِبْهُ أَحَدٌ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ . وَفِي الْبَابِ عَنْ عُمَرَ وَأَبِي سَعِيدٍ . حَدِيثُ سَمُرَةَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ غَرِيبٌ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، وَبِهِ يَقُولُ أَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَقَالَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ : سَمَاعُ الْحَسَنِ مِنْ سَمُرَةَ صَحِيحٌ ، وَقَدْ تَكَلَّمَ بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَقَالُوا : إِنَّمَا يُحَدِّثُ عَنْ صَحِيفَةِ سَمُرَةَ .
المصدر: جامع الترمذي (1356 )
2384 2300 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ ، فَنَادِهِ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَإِنْ أَجَابَكَ ، وَإِلَّا فَاشْرَبْ فِي غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ ، فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَجَابَكَ ، وَإِلَّا فَكُلْ فِي أَنْ لَا تُفْسِدَ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2384 )
11269 11328 11159 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعِي إِبِلٍ فَنَادِ : يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ ، ثَلَاثًا ؛ فَإِنْ أَجَابَكَ ، وَإِلَّا فَاحْلُبْ وَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ : يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ، ثَلَاثًا ؛ فَإِنْ أَجَابَكَ ، وَإِلَّا فَكُلْ .
المصدر: مسند أحمد (11269 )
11934 11991 11812 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : أُرَاهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطٍ فَنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلْ مِنْ غَيْرِ أَنْ لَا تُفْسِدَ ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ [لَا] تُفْسِدَ .
المصدر: مسند أحمد (11934 )
3 - بَابُ الضِّيَافَةِ 5286 5281 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْمُثَنَّى حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ عَنْ أَبِي نَضْرَةَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعِي إِبِلٍ فَلْيُنَادِي : يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ ، وَلَا يَحْمِلَنَّ ، وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطٍ فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا : يَا أَصْحَابَ الْحَائِطِ ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلَنَّ ، قَالَ : وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : أُضْمِرَ فِي هَذَا الْخَبَرِ عِلَّةُ الْأَمْرِ ، وَهِيَ اضْطِرَارُ الْمَرْءِ وَحَاجَتُهُ إِلَيْهِ دُونَ تَلَفِ النَّفْسِ دُونَ الْقُدْرَةِ وَالسَّعَةِ .
المصدر: صحيح ابن حبان (5286 )
6902 6877 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ الْمَعْمَرِيُّ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ حَمَّادٍ الْمَعْنِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ بَشِيرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ رَأَى فِيهَا صَاحِبَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ ، فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا ، فَإِنْ جَاءَ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، وَإِلَّا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ ، وَلَا يَحْمِلْ .
المصدر: المعجم الكبير (6902 )
6903 6878 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْحَاقَ التُّسْتَرِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْقُدُّوسِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارُ ، ثَنَا سَيْفُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ ، ثَنَا سَرَّارُ بْنُ مُجَشِّرٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- : إِذَا مَرَّ أَحَدُكُمْ بِمَاشِيَةٍ فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ أَحَدٌ ، وَإِلَّا حَلَبَ وَشَرِبَ .
المصدر: المعجم الكبير (6903 )
4126 4120 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَعِيدٍ قَالَ : نَا إِسْحَاقُ بْنُ زُرَيْقٍ الرَّأْسِيُّ قَالَ : نَا عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الطَّرَائِفِيُّ قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ عَرَادَةَ ، عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْجُرَيْرِيِّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصَابَتْهُمْ مَخْمَصَةٌ عَلَى عَهْدِهِ ، فَأَقْبَلَ رَجُلَانِ حَتَّى أَشْرَفَا عَلَى حَوَائِطَ ، فَإِذَا هُمْ بِتَمْرٍ فِي حَائِطٍ ، فَنَزَلَ أَحَدُهُمَا وَفَرَقَ الْآخَرُ ، فَأَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ ، جَعَلَ يَحْثِي فِي ثِيَابِهِ ، وَجَاءَ صَاحِبُ الْحَائِطِ ، فَانْتَزَعَ ثَوْبَهُ ، وَأَوْثَقَهُ إِلَى نَخْلَةٍ ، وَأَخَذَ شَظْيَةً فَأَوْجَعَهُ ضَرْبًا ، ثُمَّ انْطَلَقَ بِهِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، وَجَدْتُ هَذَا فِي حَائِطِي ، أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ جَعَلَ يَحْثِي فِي ثِيَابِهِ ، قَالَ الْآخَرُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقْبَلْتُ أَنَا وَصَاحِبِي وَنَحْنُ جَائِعَانِ ، فَأَمَّا أَنَا فَنَزَلْتُ ، وَأَمَّا صَاحِبِي فَفَرَقَ ، فَأَكَلْتُ وَأَخَذْتُ لِصَاحِبِي ، فَجَاءَ هَذَا فَفَعَلَ بِي كَذَا ، وَفَعَلَ بِي كَذَا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : انْطَلِقْ فَأَعْطِهِ ثَوْبَهُ ، وَكِلْ لَهُ وَسْقًا مَكَانَ مَا ضَرَبْتَهُ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنِ الْجُرَيْرِيِّ إِلَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَرَادَةَ ، تَفَرَّدَ بِهِ : عُثْمَانُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَلَا يُرْوَى عَنْ أَبِي سَعِيدٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
المصدر: المعجم الأوسط (4126 )
22740 22742 22618 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَحْلُبَ نَاقَةَ رَجُلٍ مَصْرُورَةً إِلَّا بِإِذْنِ صَاحِبِهَا ، أَلَا إِنَّ خَاتَمَهَا صِرَارُهَا ، فَإِنْ أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَلْيُنَادَى الرَّاعِي ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَ شَرِبُوا ، وَإِلَّا فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ وَلْيَشْرَبُوا " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22740 )
29179 29179 29057 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : قَالَ يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا يُقْطَعُ فِي عِذْقٍ وَلَا فِي عَامِ سَنَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29179 )
29182 29182 29060 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ قَالَ : سَأَلْتُ الْحَكَمَ عَنِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ الطَّعَامَ ، أَوِ الْحِمَارَ مِنَ الصَّحْرَاءِ ؟ فَقَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29182 )
29184 29184 29062 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ الدَّسْتُوَائِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ حَسَّانَ بْنِ زَاهِرٍ عَنْ حُصَيْنِ بْنِ حُدَيْرٍ قَالَ : سَمِعْتُ عُمَرَ وَهُوَ يَقُولُ : لَا قَطْعَ فِي عِذْقٍ ، وَلَا فِي عَامِ سَنَةٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29184 )
7014 6960 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ : إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ يَعْنِي فِي السَّفَرِ ، فَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعِي إِبِلٍ ، أَوْ رَاعِي غَنَمٍ فَنَادُوهُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ فَاسْتَسْقُوهُ ، وَإِلَّا فَانْزِلُوا فَاحْلِبُوا ، وَاشْرَبُوا ، ثُمَّ صُرُّوا " قُلْتُ لَهُ : مَا صُرُّوا ؟ قَالَ : " يَصُرُّ ضَرْعَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (7014 )
9362 9268 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبٍ : إِذَا كُنْتُمْ فِي سَفَرٍ ثَلَاثَةً فَأَمِّرُوا أَحَدَكُمْ ، وَإِذَا مَرَرْتُمْ بِرَاعٍ ، فَنَادُوا ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَكُمْ أَحَدٌ ، وَإِلَّا فَانْزِلُوا فَحُلُّوا وَاحْلِبُوا وَاشْرَبُوا ثُمَّ صُرُّوا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (9362 )
بَابُ الْقَطْعِ فِي عَامِ سَنَةٍ 19067 18989 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، قَالَ : جِيءَ إِلَى مَرْوَانَ بِرَجُلٍ سَرَقَ شَاةً ، فَإِذَا إِنْسَانٌ مَجْهُودٌ مَضْرُورٌ ، فَقَالَ : " مَا أَرَى هَذَا أَخَذَهَا إِلَّا مِنْ ضَرُورَةٍ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19067 )
19068 18990 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، قَالَ : قَالَ عُمَرُ : لَا يُقْطَعُ فِي عِذْقٍ وَلَا عَامِ السَّنَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19068 )
19069 18991 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَبَانَ ، أَنَّ رَجُلًا جَاءَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ فِي نَاقَةٍ نُحِرَتْ ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : هَلْ لَكَ فِي نَاقَتَيْنِ بِهَا عِشَارِيَّتَيْنِ مُرْبِغَتَيْنِ سَمِينَتَيْنِ ؟ " قَالَ : بِنَاقَتِكَ فَإِنَّا لَا نَقْطَعُ فِي عَامِ السَّنَةِ . الْمُرْبِغَتَانِ : الْمُوطِيَتَانِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19069 )
19073 18995 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي زِيَادٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ ، يَزْعُمُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَشَارَ عَلَى طَارِقٍ فِي عَبْدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ ، قَالَ : إِذَا جَاءَ بِالْعَلَامَةِ " يَقُولُ : " إِذَا صَدَّقَ نَفْسَهُ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ الْكَرِيمِ نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19073 )
19075 18997 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِيسَى ، وَجَابِرٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الصَّغِيرِ ، وَلَا الْمَمْلُوكِ فِي الْجِرَاحَةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (19075 )
19715 - ( وَمِنْهَا مَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، ثَنَا عَيَّاشُ بْنُ الْوَلِيدِ الرَّقَّامُ ، ثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، ثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ نَبِيَّ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ فَإِنْ كَانَ فِيهَا صَاحِبُهَا فَلْيَسْتَأْذِنْهُ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا فَلْيُصَوِّتْ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ فَلْيَسْتَأْذِنْهُ وَإِلَّا فَلْيَحْتَلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ " . ( قَالَ الشَّيْخُ ) أَحَادِيثُ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ لَا يُثْبِتُهَا بَعْضُ الْحُفَّاظِ ، وَيَزْعُمُ أَنَّهَا مِنْ كِتَابٍ غَيْرَ حَدِيثِ الْعَقِيقَةِ الَّذِي قَدْ ذَكَرَ فِيهِ السَّمَاعَ ، وَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مَحْمُولٌ عَلَى حَالِ الضَّرُورَةِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (19715 )
19716 - ( وَمِنْهَا : أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ عَبْدَانَ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ عُبَيْدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا الْحَارِثُ بْنُ أَبِي أُسَامَةَ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعٍ فَلْيُنَادِ : يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ ، ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلَنَّ ، وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطٍ فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا : يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلَنَّ " . تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدُ بْنُ إِيَاسٍ الْجُرَيْرِيُّ ، وَهُوَ مِنَ الثِّقَاتِ إِلَّا أَنَّهُ اخْتَلَطَ فِي آخِرِ عُمُرِهِ ، وَسَمَاعُ يَزِيدَ بْنِ هَارُونَ عَنْهُ بَعْدَ اخْتِلَاطِهِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (19716 )
4557 4551 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَرْزُوقِ بْنِ بُكَيْرٍ ، قَالَ : نَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، قَالَ : نَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى مَاشِيَةٍ ، فَإِنْ كَانَ صَاحِبُهَا فَلْيُنَادِهِ ، فَإِنْ أَذِنَ لَهُ فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا أَحَدٌ فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَحْلِبْ وَلْيَشْرَبْ وَلَا يَحْمِلْ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنْ سَمُرَةَ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .
المصدر: مسند البزار (4557 )
270 - ( 1243 1244 ) - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعٍ فَلْيُنَادِ : يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ ، ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَحْلِبْ فَلْيَشْرَبْ ، وَلَا يَحْمِلَنَّ . وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا : يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلْ . وَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ فَمَا زَادَ فَصَدَقَةٌ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (1243 )
313 - ( 1286 1287 ) - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَخْبَرَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى رَاعِي إِبِلٍ فَلْيُنَادِ : يَا رَاعِيَ الْإِبِلِ ، ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَحْلِبْ فَيَشْرَبْ ، وَلَا يَحْمِلَنَّ ، وَإِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَلْيُنَادِ ثَلَاثًا : يَا صَاحِبَ الْحَائِطِ ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ وَلَا يَحْمِلْ . وَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ ، فَمَا زَادَ فَهُوَ صَدَقَةٌ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (1286 )
7273 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَسْعُودٍ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " إِذَا أَتَيْتَ عَلَى رَاعٍ فَنَادِهِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَاشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ ، وَإِذَا أَتَيْتَ عَلَى حَائِطِ بُسْتَانٍ فَنَادِ صَاحِبَ الْبُسْتَانِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَجَابَكَ وَإِلَّا فَكُلْ مِنْ غَيْرِ أَنْ تُفْسِدَ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (7273 )
4 - بَابُ الرَّجُلِ يَمُرُّ بِالْحَائِطِ أَلَهُ أَنْ يَأْكُلَ مِنْهُ أَمْ لَا ؟ 6222 6627 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : ثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ : أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطٍ ، فَلْيُنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى غَنَمٍ ، فَلْيُنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : فَذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى هَذَا فَجَعَلُوا لِمَنْ مَرَّ بِالْحَائِطِ ، أَنْ يُنَادِيَ صَاحِبَهُ ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَأَكَلَ ، وَكَذَلِكَ فِي الْغَنَمِ . وَخَالَفَهُمْ فِي ذَلِكَ آخَرُونَ ، فَقَالُوا : لَا يَنْبَغِي أَنْ يَأْكُلَ مِنْ غَيْرِ ضَرُورَةٍ ، فَإِنْ كَانَتْ ضَرُورَةٌ فَالْأَكْلُ لَهُ مِنْ ذَلِكَ وَالشُّرْبُ لَهُ مُبَاحٌ . قَالُوا : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْإِبَاحَةَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، هِيَ عَلَى الضَّرُورَةِ . 6628 - فَذَكَرُوا مَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا مُخَوَّلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : ثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عِصْمَةَ قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِيَّ يَقُولُ : إِذَا أَرْمَلَ الْقَوْمُ فَصَبَّحُوا الْإِبِلَ ، فَلْيُنَادُوا الرَّاعِيَ ثَلَاثًا ، فَإِنْ لَمْ يَجِدُوا الرَّاعِيَ ، وَوَجَدُوا الْإِبِلَ ، فَلْيَتَصَبَّحُوا لَبَنَ الرَّاوِيَةِ ، إِنْ كَانَ فِي الْإِبِلِ رَاوِيَةٌ ، وَلَا حَقَّ لَهُمْ فِي بَقِيَّتِهَا ، فَإِنْ جَاءَ الرَّاعِي ، فَلْيُمْسِكْهُ رَجُلَانِ وَلَا يُقَاتِلُوهُ ، وَيَشْرَبُوا ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُمْ دَرَاهِمُ ، فَهُوَ حَرَامٌ عَلَيْهِمْ إِلَّا بِإِذْنِ أَهْلِهَا . فَفِي هَذَا الْحَدِيثِ ، دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مَا أُبِيحَ مِنْ ذَلِكَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ الْأَوَّلِ ، إِنَّمَا هُوَ عَلَى الضَّرُورَةِ . وَقَدْ جَاءَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي غَيْرِ هَذَا الْحَدِيثِ ، مَا يَدُلُّ عَلَى هَذَا الْمَعْنَى أَيْضًا .
المصدر: شرح معاني الآثار (6222 )
3236 2824 - فَذَكَرَ مَا قَدْ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَاصِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْجُرَيْرِيُّ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : أَحْسَبُهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَتَى أَحَدُكُمْ عَلَى حَائِطٍ فَلْيُنَادِ صَاحِبَهُ ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَإِنْ أَجَابَهُ ، وَإِلَّا فَلْيَأْكُلْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ ، وَإِذَا أَتَى عَلَى غَنَمٍ فَلْيُنَادِ رَاعِيَهَا ثَلَاثَ مِرَارٍ ، فَإِنْ أَجَابَهُ وَإِلَّا فَلْيَشْرَبْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُفْسِدَ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ : أَنَّ هَذَا قَدْ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَلَى الضَّرُورَةِ إِلَى ذَلِكَ ، بَلَى قَدْ وَجَدْنَاهُ كَذَلِكَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3236 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-22044
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة