الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
إقرار العبد بالسرقة
١٦ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
أَخَذَ نَبَطِيًّا قَدْ سَرَقَ خَوَاتِمَ مِنْ حَدِيدٍ ، فَحَبَسَهُ لِيَقْطَعَ يَدَهُ
أَنَّ عَبْدًا أَقَرَّ عِنْدَ شُرَيْحٍ بِالسَّرِقَةِ ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ
لَيْسَ عَلَى الْعَبْدِ يُقِرُّ بِالسَّرِقَةِ قَطْعٌ
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ
لَا يُقَامُ عَلَى عَبْدٍ حَدٌّ بِاعْتِرَافٍ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ
كَانَ مَنْ مَضَى يُجِيزُونَ اعْتِرَافَ الْعَبِيدِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبِيدِ فِينَا ، إِلَّا عَلَى الْحُدُودِ
إِذَا جَاءَ بِالْعَلَامَةِ " يَقُولُ : " إِذَا صَدَّقَ نَفْسَهُ فَأَقِمْ عَلَيْهِ الْحَدَّ
عَنْ عَبْدٍ اعْتَرَفَ عَلَى نَفْسِهِ بِالسَّرِقَةِ ، قَالَ : " لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ
مَا اعْتَرَفَ الْعَبْدُ بِهِ مِنْ شَيْءٍ يُقَامُ عَلَيْهِ فِي جَسَدِهِ
لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلَّا فِي سَرِقَةٍ أَوْ زِنًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا
الْقَطْعُ فِي رُبُعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا