جِيءَ بِسَارِقٍ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : اقْتُلُوهُ
السرقة بعد القطع
٦٠ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
اقْتُلُوهُ " ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا سَرَقَ
اقْتُلُوهُ " ، فَقَالُوا : يَا رَسُولَ اللهِ ، إِنَّمَا سَرَقَ
كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْلَمَ بِهَذَا حِينَ قَالَ : " اقْتُلُوهُ
مَا أَجِدُ لَكَ شَيْئًا إِلَّا مَا قَضَى فِيكَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ أَمَرَ بِقَتْلِكَ
أَرْبَعٌ بِأَرْبَعٍ
أُتِيَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بِسَارِقٍ فَقَالَ : " اقْتُلُوهُ
إِذَا سَرَقَ السَّارِقُ مِرَارًا قَطَعْتُ يَدَهُ وَرِجْلَهُ
كَانَ عَلِيٌّ لَا يَزِيدُ عَلَى أَنْ يَقْطَعَ السَّارِقَ يَدًا وَرِجْلًا
انْتَهَى أَبُو بَكْرٍ فِي قَطْعِ السَّارِقِ إِلَى الْيَدِ وَالرِّجْلِ
إِذَا سَرَقَ فَاقْطَعُوا يَدَهُ
لَا يُتْرَكُ ابْنُ آدَمَ كَالْبَهِيمَةِ
أَيُقْطَعُ السَّارِقُ أَكْثَرَ مِنْ يَدِهِ وَرِجْلِهِ ؟ قَالَ : لَا ، وَلَكِنَّهُ يُحْبَسُ
إِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَطَعَ الرِّجْلَ بَعْدَ الْيَدِ
أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُتِيَ بِعَبْدٍ قَدْ سَرَقَ ، فَقَطَعَ يَدَهُ
إِنِّي لَأَسْتَحْيِيَ أَنْ أَقْطَعَ يَدَهُ ؛ يَأْكُلُ بِهَا وَيَسْتَنْجِي بِهَا
كَانَ عَلِيٌّ يَقُولُ فِي السَّارِقِ : إِذَا سَرَقَ قَطَعْتُ يَدَهُ ، فَإِنْ عَادَ قَطَعْتُ رِجْلَهُ
أَنَّ عُمَرَ اسْتَشَارَهُمْ فِي سَارِقٍ ، فَأَجْمَعُوا عَلَى مِثْلِ قَوْلِ عَلِيٍّ
كَانَ عَلِيٌّ لَا يَقْطَعُ إِلَّا الْيَدَ وَالرِّجْلَ ، وَإِنْ سَرَقَ بَعْدَ ذَلِكَ سُجِنَ وَنُكِّلَ
لَا يُتْرَكُ ابْنُ آدَمَ مِثْلَ الْبَهِيمَةِ