مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً
الجمع بين الضمان والقطع في السرقة
٢٩ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
لَا يُغَرَّمُ صَاحِبُ سَرِقَةٍ
أَنَّ رَقِيقًا لِحَاطِبٍ سَرَقُوا نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا
لَا يُغَرَّمُ صَاحِبُ السَّرِقَةِ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ مَعَهُ شَيْءٌ
لَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ إِذَا قُطِعَتْ يَدُهُ
إِنْ وُجِدَتِ السَّرِقَةُ عِنْدَهُ بِعَيْنِهَا أُخِذَتْ مِنْهُ وَقُطِعَتْ يَدُهُ
يَغْرَمُ السَّارِقُ بَعْدَ قَطْعِ يَمِينِهِ
أَنَّهُ كَانَ يُضَمِّنُ السَّارِقَ بَعْدَمَا يُقْطَعُ
كَفَى بِالْقَطْعِ غُرْمًا
فِي السَّارِقِ قَالَ : " حَسْبُهُ الْقَطْعُ
لَا غُرْمَ عَلَى السَّارِقِ إِلَّا أَنْ يُوجَدَ شَيْءٌ بِعَيْنِهِ إِذَا قُطِعَ
إِذَا وُجِدَتِ السَّرِقَةُ مَعَ السَّارِقِ أُخِذَتْ مِنْهُ
وَقَوْلُ الشَّعْبِيِّ أَحَبُّ إِلَيَّ
أَنَّ السَّارِقَ تُوجَدُ مَعَهُ سَرِقَتُهُ
لَا يُغَرَّمُ السَّارِقُ إِذَا أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ
هُوَ ضَامِنٌ لِلسَّرِقَةِ مَعَ قَطْعِ يَدِهِ
يَضْمَنُ السَّرِقَةَ اسْتَهْلَكَهَا أَوْ لَمْ يَسْتَهْلِكْهَا
أَصَابَ غِلْمَانٌ لِحَاطِبِ بْنِ أَبِي بَلْتَعَةَ بِالْعَالِيَةِ نَاقَةً لِرَجُلٍ مِنْ مُزَيْنَةَ فَانْتَحَرُوهَا وَاعْتَرَفُوا بِهَا
لَا تُضَعَّفُ الْغَرَامَةُ عَلَى أَحَدٍ فِي شَيْءٍ