مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
التعزير في السرقة عند عدم استيفاء شروط الحد
٣٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
مَنْ أَصَابَ بِفِيهِ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرَ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ
مَا أَصَابَ مِنْ ذِي حَاجَةٍ غَيْرِ مُتَّخِذٍ خُبْنَةً
هِيَ وَمِثْلُهَا وَالنَّكَالُ ، وَلَيْسَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمَاشِيَةِ قَطْعٌ
أَنَّ رَجُلًا مِنْ مُزَيْنَةَ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الثِّمَارِ
مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا ، تَأْكُلُ الشَّجَرَ وَتَرِدُ الْمَاءَ فَدَعْهَا حَتَّى يَأْتِيَهَا بَاغِيهَا
مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا
مَعَهَا حِذَاؤُهَا وَسِقَاؤُهَا ، تَأْكُلُ الشَّجَرَ ، وَتَرِدُ الْمَاءَ
مَنْ أَكَلَ بِفَمِهِ ، وَلَمْ يَتَّخِذْ خُبْنَةً فَلَيْسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ
عَرِّفْهَا سَنَةً ، فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَهِيَ لَكَ
دَعْهَا ، مَعَهَا الْحِذَاءُ وَالسِّقَاءُ ، تَأْكُلُ مِنَ الشَّجَرِ
مَا لَكَ وَلَهَا ؟ مَعَهَا سِقَاؤُهَا وَحِذَاؤُهَا
لَكَ ، أَوْ لِأَخِيكَ ، أَوْ لِلذِّئْبِ
أُتِيَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ بِقَوْمٍ يَخْتَفُونَ الْقُبُورَ
أُخِذَ نَبَّاشٌ فِي زَمَانِ مُعَاوِيَةَ زَمَانَ كَانَ مَرْوَانُ عَلَى الْمَدِينَةِ
فَقَدَ قَوْمٌ مَتَاعًا لَهُمْ مِنْ بَيْتِهِمْ ، فَرَأَوْا نَقْبًا فِي الْبَيْتِ فَخَرَجُوا يَنْظُرُونَ فَإِذَا رَجُلَانِ يَسْعَيَانِ
تَعَافَوْا فِيمَا بَيْنَكُمْ قَبْلَ أَنْ تَأْتُونِي
إِذَا وُجِدَ السَّارِقُ فِي الْبَيْتِ قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ فِي الْبَيْتِ فَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ
فَقَدَ قَوْمٌ مَتَاعًا لَهُمْ مِنْ بَيْتِهِمْ ، فَرَأَوْا نَقْبًا فِي الْبَيْتِ
أُتِيَ عَلِيٌّ بِرَجُلٍ نَقَبَ بَيْتًا ، فَلَمْ يَقْطَعْهُ ، وَعَزَّرَهُ أَسْوَاطًا