لَوْ كُنْتُ رَاجِمًا أَحَدًا بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ ، لَرَجَمْتُهَا
ثبوت الزنا باللعان
٢٢ حديثًا تحت هذا الموضوعأحاديثُ تحت هذا الموضوع
إِذَا لَاعَنَ الرَّجُلُ وَأَبَتِ الْمَرْأَةُ أَنْ تُلَاعِنَ
تُحْبَسُ
فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ فَتَأْبَى أَنْ تُلَاعِنَهُ
مَنْ وَقَعَ عَلَيْهِ اللِّعَانُ فَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَى أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا
يُلَاعِنُ الزَّوْجُ وَيُضْرَبُ الثَّلَاثَةُ
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُلَاعِنَهَا
لَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْأَرْبَعَةِ
مَا أُرَاهَا إِلَّا تُرْجَمُ
تُرْجَمُ
تُرْجَمُ
إِذَا كَانُوا أَرْبَعَةً أَحَدُهُمُ الزَّوْجُ أَحْرَزُوا ظُهُورَهُمْ ، وَأُقِيمَ الْحَدُّ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ
فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ يَشْهَدُونَ
قُلْتُ لِعَطَاءٍ : لَوْ شَهِدَ سِتُّ نِسْوَةٍ عَلَى زِنًا مَعَ رَجُلٍ
فِي رَجُلٍ قَفَا امْرَأَةً لَهُ ، وَجَاءَ بِثَلَاثَةٍ ، فَجُلِدُوا الْحَدَّ
مَا أُحِبُّ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ الْأَرْبَعَةِ
يُلَاعِنُ الزَّوْجُ ، وَيُجْلَدُ الثَّلَاثَةُ
فِي أَرْبَعَةٍ شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا ، أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا