عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 3
29444 29444 29322 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِلرَّجُلِ : إِنَّ فُلَانًا زَنَى بِفُلَانَةٍ ؛ فَلَيْسَ عَلَيْهِ إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29444 )
131 - فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ وَيُسَمِّيهِ 29445 29445 29323 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمًّى ؛ أُقِيمَ عَلَيْهِ الْحَدُّ . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَا حَدَّ عَلَيْهِ ، كَانَ الَّذِي لَاعَنَ بِهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَذَفَهَا بِابْنِ سَحْمَاءَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29445 )
29446 29446 29324 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ بِرَجُلٍ مُسَمًّى ، لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ لَهُمَا إِلَّا حَدٌّ وَاحِدٌ ، قَالَ : أَيُّهُمَا أَخَذَهُ بِحَدِّهِ لَمْ يَكُنْ لِلْآخَرِ حَدٌّ . إِنْ بَدَأَتِ الْمَرْأَةُ فَلَاعَنَتْهُ ، لَمْ يُضْرَبْ لِلرَّجُلِ ، وَإِنْ ضُرِبَ لِلرَّجُلِ لَمْ يُلَاعِنْ لِلْمَرْأَةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29446 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-22533
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة