title: 'كل أحاديث: حرمة نكاح معتدة الغير' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23211' content_type: 'topic_full' subject_id: 23211 hadiths_shown: 57

كل أحاديث: حرمة نكاح معتدة الغير

عدد الأحاديث: 57

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا

1063 1961 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ ، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا قَالَ : وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، 1962 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا : إِنَّهَا لَا تَنْكِحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ ، إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ .

المصدر: موطأ مالك (1063 )

2. لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ

4490 4488 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ الْعَلَّافُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ( ح ) . وَحَدَّثَنَا أَبُو الزِّنْبَاعِ رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْفَهْمِيُّ ، قَالَا : ثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنِي الْحَارِثُ بْنُ يَزِيدَ ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ قَالَ : فَتَحْنَا حِصْنًا وَمَعَنَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ فِي غَزْوَةِ جَرْبَةَ ، فَأَتَى عَلَيْنَا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ فَقَالَ لَنَا : مَنْ أَصَابَ مِنْكُمْ مِنْ هَذَا السَّبْيِ فَلَا يَطَأْهَا حَتَّى تَحِيضَ ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يَسْقِيَ مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ .

المصدر: المعجم الكبير (4490 )

3. لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ مَنْ كَانَ يُؤ…

4491 4489 - حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ سَهْلٍ الدِّمْيَاطِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ ، ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ التُّجِيبِيِّ ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ - أَوْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ .

المصدر: المعجم الكبير (4491 )

4. حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَت…

9735 9708 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : حَرَّمَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ : الْأَمَةَ وَأُمَّهَا ، وَالْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا ابْنُكَ ، وَالْأَمَةَ إِذَا زَنَتْ ، وَالْأَمَةَ فِي عِدَّةِ غَيْرِكَ ، وَالْأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ ، وَأَمَتَكَ مُشْرِكَةً ، وَعَمَّتَكَ وَخَالَتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ " .

المصدر: المعجم الكبير (9735 )

5. يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

17475 17478 17361 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُجْعَلُ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17475 )

6. يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

17476 17479 17362 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17476 )

7. كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ نَحْوَ الَّذِي تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا وَأَشْبَاهِهِ

17478 17481 17364 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ نَحْوَ الَّذِي تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا وَأَشْبَاهِهِ ، هَذَا مِنَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17478 )

8. يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَ…

17479 17482 17365 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17479 )

9. كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا [وَصَدَاقُهَا حَرَامًا

17480 17483 17366 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قَضَى عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَا عَاشَا ، وَيُجْعَلَ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ : كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا [وَصَدَاقُهَا حَرَامًا] ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَتُوَفِّيَ عِدَّةَ مَا بَقِيَ مِنَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17480 )

10. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْع…

17746 17749 17632 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ مَوْلَى تُجِيبَ قَالَ : غَزَوْنَا مَعَ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ نَحْوَ الْمَغْرِبِ ، فَفَتَحْنَا قَرْيَةً يُقَالُ لَهَا : جَرْبَةُ ، قَالَ : فَقَامَ فِينَا خَطِيبًا فَقَالَ : إِنِّي لَا أَقُولُ فِيكُمْ إِلَّا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِينَا يَوْمَ خَيْبَرَ [قَالَ ] : مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِيَنَّ مَاءَهُ زَرْعَ غَيْرِهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17746 )

11. وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَ :…

247 - مَا قَالُوا فِي قَوْلِهِ : وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ 17907 17910 17793 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ : وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَ : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17907 )

12. انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ

17908 17911 17794 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ وَالْفَضْلُ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ مُجَاهِدٍ : وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَ : انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17908 )

13. لَا تُوَاعِدُوهَا فِي عِدَّتِهَا إِنِّي أَتَزَوَّجُكِ حِينَ تَنْقَضِيَ عِدَّتُكِ

17909 17912 17795 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنِ السُّدِّيِّ عَنْ أَبِي مَالِكٍ : وَلا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ، قَالَ : لَا تُوَاعِدُوهَا فِي عِدَّتِهَا إِنِّي أَتَزَوَّجُكِ حِينَ تَنْقَضِيَ عِدَّتُكِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17909 )

14. قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا

164 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا ، فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، بِعِدَّةِ أَيِّهِمَا تَبْدَأُ ؟ 19121 19124 19006 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ عُمَرُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى ، وَتَأْتَنِفُ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً ، وَيُجْعَلُ الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا يَتَزَوَّجُهَا الثَّانِي أَبَدًا ، وَيَصِيرُ الْأَوَّلُ خَاطِبًا ، وَقَالَ عَلِيٌّ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى ، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً ، وَيُجْعَلُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيَصِيرَانِ كِلَاهُمَا خَاطِبَيْنِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19121 )

15. يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنْ مَا…

19123 19126 19008 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنْ مَاءِ الْآخَرِ ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَلْتَزَوَّجْهُ أَوْ غَيْرَهُ إِنْ شَاءَتْ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19123 )

16. أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا

77 - فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا ، أَعَلَيْهَا حَدٌّ ؟ 29024 حَدَّثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ يُونُسَ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ بَقِيُّ بْنُ مَخْلَدٍ قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ قَالَ : 29146 29146 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ هِشَامٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ امْرَأَةً تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ تَعْزِيرًا دُونَ الْحَدِّ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29146 )

17. قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : إِنْ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا عَمْدًا

29147 29147 29025 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : إِنْ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا عَمْدًا ؟ قَالَ : يُقَامُ عَلَيْهَا الْحَدُّ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29147 )

18. أَنَّ مَرْوَانَ جَلَدَهُمَا أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

29148 29148 29026 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّ مَرْوَانَ جَلَدَهُمَا أَرْبَعِينَ أَرْبَعِينَ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَقَالَ لَهُ قَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ : لَقَدْ خَفَّفْتَ فَجَلَدْتَهُمَا عِشْرِينَ عِشْرِينَ ! .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29148 )

19. فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا

29149 29149 29027 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ إِسْرَائِيلَ عَنْ جَابِرٍ عَنْ عَامِرٍ وَعَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، قَالَا : لَيْسَ عَلَيْهَا حَدٌّ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29149 )

20. أَنَّ نَضْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ حَامِلٌ

29696 29696 29574 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ نَضْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ حَامِلٌ ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، وَقَضَى لَهَا بِالصَّدُقَةِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29696 )

21. يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

10603 10534 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : يَتَزَوَّجُهَا إِنْ شَاءَ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا ، وَلَهَا مَهْرُهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10603 )

22. يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

10605 10536 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ صَالِحٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، إِنْ شَاءَ قَالَ : يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10605 )

23. يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

10606 10537 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يَتَزَوَّجُهَا إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10606 )

24. وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَة…

10608 10539 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ نَكَحَتْ رُشَيْدًا الثَّقَفِيَّ فِي عِدَّتِهَا ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ بِالدِّرَّةِ ، وَقَضَى : أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وَتَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتِهَا مِنَ الْآخَرِ . وَإِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ " . قَالَ الزُّهْرِيُّ : " فَلَا أَدْرِي كَمْ بَلَغَ ذَلِكَ الْجَلْدُ " . قَالَ : وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ ، فَقَالَ : " لَوْ كُنْتُمْ خَفَّفْتُمْ فَجَلَدْتُمْ عِشْرِينَ عِشْرِينَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10608 )

25. فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِن…

بَابُ الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ فِي عِدَّتِهَا ، وَتَحْمِلُ مِنَ الْآخَرِ 10621 10552 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِنْهُ - قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتَعْتَدُّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ تَقْضِي بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوُ ذَلِكَ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10621 )

26. كَانَتِ الْعَرَبُ يُحَرِّمُونَ الْأَنْسَابَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُلِّهَا

10878 10809 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ : حَرَّمَ اللهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ امْرَأَةً ، وَأَنَا أَكْرَهُ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ : الْأَمَةَ وَأُخْتَهَا ، وَالْأُخْتَيْنِ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا أَبُوكَ ، وَالْأَمَةَ إِذَا وَطِئَهَا ابْنُكَ ، وَالْأَمَةَ إِذَا دُبِّرَتْ ، وَالْأَمَةَ فِي عِدَّةِ غَيْرِكَ ، وَالْأَمَةَ لَهَا زَوْجٌ ، وَأَمَتَكَ مُشْرِكَةً ، وَعَمَّتَكَ وَخَالَتَكَ مِنَ الرَّضَاعَةِ " . 10810 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : " كَانَتِ الْعَرَبُ يُحَرِّمُونَ الْأَنْسَابَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ كُلِّهَا ، وَذَوَاتِ الْمَحَارِمِ إِلَّا الْأُخْتَيْنِ يُجْمَعُ بَيْنَهُمَا ، وَامْرَأَةَ الْأَبِ ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ ، وَيَنْكِحُونَ امْرَأَةَ الْأَبِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10878 )

27. فِي قَوْلِهِ : حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَ : " حَتَّى تَنْقَضِيَ ا…

بَابٌ : حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ وَبَابٌ : وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ 12240 12172 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ فِي قَوْلِهِ : حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ قَالَ : " حَتَّى تَنْقَضِيَ الْعِدَّةُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12240 )

28. وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا

بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِدَّتَيْنِ ( 15638 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ ( ح ) وَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، نَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ طُلَيْحَةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَ بِهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا ، قَالَ سَعِيدٌ : وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15638 )

29. رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ ف…

15642 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ : عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ لَفْظًا قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ أَوْ قَالَ نُضَيْلَةَ شَكَّ دَاوُدُ قَالَ : رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ لَهَا : هَلْ عَلِمْتِ أَنَّكِ تَزَوَّجْتِ فِي الْعِدَّةِ ؟ قَالَتْ : لَا ، فَقَالَ لِزَوْجِهَا : هَلْ عَلِمْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : لَوْ عَلِمْتُمَا لَرَجَمْتُكُمَا فَجَلَدَهُمَا أَسْيَاطًا وَأَخَذَ الْمَهْرَ فَجَعَلَهُ صَدَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : لَا أُجِيزُ مَهْرًا لَا أُجِيزُ نِكَاحَهُ ، وَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَكَ أَبَدًا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15642 )

30. أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ…

15643 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ : عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْهَرَوِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا هُشَيْمٌ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ : إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجُهُ فَعَلَتْ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) : وَبِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَقُولُ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَجَعَلَ لَهَا مَهْرَهَا وَجَعَلَهُمَا يَجْتَمِعَانِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15643 )

31. أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي ع…

15644 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، نَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا أَشْعَثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَخَذَ مَهْرَهَا فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : لَا يَجْتَمِعَانِ وَعَاقَبَهُمَا . قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَيْسَ هَكَذَا وَلَكِنْ هَذِهِ الْجَهَالَةُ مِنَ النَّاسِ ، وَلَكِنْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ تَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى . وَجَعَلَ لَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا الْجَهَالَاتِ إِلَى السُّنَّةِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15644 )

32. مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَسْقِيَنَّ مَا يَزْرَع…

مُسْنَدُ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ 2321 2314 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ أَبُو سَلَمَةَ قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ عَبْدِ الْأَعْلَى قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ ، عَنْ أَبِي الْحَسَنِ ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، فَلَا يَسْقِيَنَّ مَا يَزْرَعُ غَيْرُهُ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُ أَحَدًا رَوَاهُ إِلَّا رُوَيْفِعُ بْنُ ثَابِتٍ وَحْدَهُ فَإِسْنَادُهُ حَسَنٌ .

المصدر: مسند البزار (2321 )

33. لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ مَنْ كَانَ يُؤْم…

759 791 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، قَالَ : ثَنَا بَكْرُ بْنُ مُضَرَ ، قَالَ : ثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنْ أَبِي مَرْزُوقٍ التُّجِيبِيِّ ، عَنْ حَنَشٍ الصَّنْعَانِيِّ ، عَنْ رُوَيْفِعِ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ أَوْ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَسْقِي مَاءَهُ وَلَدَ غَيْرِهِ .

المصدر: المنتقى (759 )

34. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا…

4578 4888 - وَذَلِكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، قَالَ : ثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طُلَيْحَةَ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَأُتِيَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَضَرَبَهَا ضَرَبَاتٍ بِالْمِخْفَقَةِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الَّذِي نَكَحَتْ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَكَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ) .

المصدر: شرح معاني الآثار (4578 )

35. تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْآخَرِ

1877 700 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ قَالَ : قَالَ إِبْرَاهِيمُ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيَتَزَوَّجُهَا الْآخَرُ ، ثُمَّ تُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ » . وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : « تَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْآخَرِ ثُمَّ تَعْتَدُّ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1877 )

36. أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلَّتِي تَزَوَّجَتْ ف…

1886 709 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلَّتِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1886 )

37. وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا

1063 1961 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ طُلَيْحَةَ الْأَسَدِيَّةَ ، كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، ثُمَّ كَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا قَالَ : وَقَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ : وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، 1962 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْمَرْأَةِ الْحُرَّةِ ، يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَتَعْتَدُّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا : إِنَّهَا لَا تَنْكِحُ إِنِ ارْتَابَتْ مِنْ حَيْضَتِهَا ، حَتَّى تَسْتَبْرِئَ نَفْسَهَا مِنْ تِلْكَ الرِّيبَةِ ، إِذَا خَافَتِ الْحَمْلَ .

المصدر: موطأ مالك (1063 )

38. فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَ…

162 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا ، أَلَهَا صَدَاقٌ أَمْ لَا ؟ 17474 17477 17360 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَمْ يَكُنْ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، هُوَ بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17474 )

39. يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

17475 17478 17361 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُجْعَلُ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17475 )

40. يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُلْقَى الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ

17477 17480 17363 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُلْقَى الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17477 )

41. كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا [وَصَدَاقُهَا حَرَامًا

17480 17483 17366 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قَضَى عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَا عَاشَا ، وَيُجْعَلَ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ : كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا [وَصَدَاقُهَا حَرَامًا] ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَتُوَفِّيَ عِدَّةَ مَا بَقِيَ مِنَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17480 )

42. قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا

164 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا ، فَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، بِعِدَّةِ أَيِّهِمَا تَبْدَأُ ؟ 19121 19124 19006 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ قَالَ : قُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَجَاءَ آخَرُ فَتَزَوَّجَهَا ؟ قَالَ عُمَرُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى ، وَتَأْتَنِفُ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً ، وَيُجْعَلُ الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا يَتَزَوَّجُهَا الثَّانِي أَبَدًا ، وَيَصِيرُ الْأَوَّلُ خَاطِبًا ، وَقَالَ عَلِيٌّ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا وَتُكْمِلُ عِدَّتَهَا الْأُولَى ، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا عِدَّةً جَدِيدَةً ، وَيُجْعَلُ لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيَصِيرَانِ كِلَاهُمَا خَاطِبَيْنِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19121 )

43. تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا

10602 10533 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أُخْبِرْتُ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ فِيهَا قَوْلَ عَلِيٍّ : تَنْكِحُهُ إِنْ شَاءَتْ إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا " ، خَالَفَ عُمَرَ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10602 )

44. وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَة…

10608 10539 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ نَكَحَتْ رُشَيْدًا الثَّقَفِيَّ فِي عِدَّتِهَا ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ بِالدِّرَّةِ ، وَقَضَى : أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وَتَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتِهَا مِنَ الْآخَرِ . وَإِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ " . قَالَ الزُّهْرِيُّ : " فَلَا أَدْرِي كَمْ بَلَغَ ذَلِكَ الْجَلْدُ " . قَالَ : وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ ، فَقَالَ : " لَوْ كُنْتُمْ خَفَّفْتُمْ فَجَلَدْتُمْ عِشْرِينَ عِشْرِينَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10608 )

45. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِن…

10609 10540 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ وَأَبِي سَلَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَرَّقَ بَيْنَ امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، ثُمَّ قَضَى أَنَّهُ أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا زَوْجُهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، فَتَعْتَدُّ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا . فَإِذَا انْقَضَتْ خَطَبَ زَوْجُهَا الْآخَرُ فِي الْخُطَّابِ ؛ فَإِنْ شَاءَتْ نَكَحَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ . فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا . وَإِنَّهَا تَسْتَكْمِلُ عِدَّتَهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10609 )

46. قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا

10612 10543 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا : " مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10612 )

47. فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِن…

بَابُ الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ فِي عِدَّتِهَا ، وَتَحْمِلُ مِنَ الْآخَرِ 10621 10552 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِنْهُ - قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتَعْتَدُّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ تَقْضِي بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوُ ذَلِكَ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10621 )

48. وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا

بَابُ اجْتِمَاعِ الْعِدَّتَيْنِ ( 15638 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مَالِكٌ ( ح ) وَأَنَا أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، نَا يَحْيَى بْنُ بُكَيْرٍ ، نَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ طُلَيْحَةَ كَانَتْ تَحْتَ رُشَيْدٍ الثَّقَفِيِّ فَطَلَّقَهَا الْبَتَّةَ فَنَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَضَرَبَهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَضَرَبَ زَوْجَهَا بِالْمِخْفَقَةِ ضَرَبَاتٍ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فَإِنْ كَانَ زَوْجُهَا الَّذِي تَزَوَّجَ بِهَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ وَكَانَ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا ، قَالَ سَعِيدٌ : وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15638 )

49. النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ ( حَرَامٌ

بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي مَهْرِهَا وَتَحْرِيمِ نِكَاحِهَا عَلَى الثَّانِي ( 15641 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، نَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ ( حَرَامٌ ) وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ : لَا يَجْتَمِعَانِ مَا عَاشَا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15641 )

50. رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ ف…

15642 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ : عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ لَفْظًا قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ أَوْ قَالَ نُضَيْلَةَ شَكَّ دَاوُدُ قَالَ : رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ لَهَا : هَلْ عَلِمْتِ أَنَّكِ تَزَوَّجْتِ فِي الْعِدَّةِ ؟ قَالَتْ : لَا ، فَقَالَ لِزَوْجِهَا : هَلْ عَلِمْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : لَوْ عَلِمْتُمَا لَرَجَمْتُكُمَا فَجَلَدَهُمَا أَسْيَاطًا وَأَخَذَ الْمَهْرَ فَجَعَلَهُ صَدَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : لَا أُجِيزُ مَهْرًا لَا أُجِيزُ نِكَاحَهُ ، وَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَكَ أَبَدًا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15642 )

51. أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ…

15643 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ : عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْهَرَوِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا هُشَيْمٌ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ : إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجُهُ فَعَلَتْ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) : وَبِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَقُولُ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَجَعَلَ لَهَا مَهْرَهَا وَجَعَلَهُمَا يَجْتَمِعَانِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15643 )

52. أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي ع…

15644 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، نَا أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، نَا أَشْعَثُ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بِامْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَأَخَذَ مَهْرَهَا فَجَعَلَهُ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : لَا يَجْتَمِعَانِ وَعَاقَبَهُمَا . قَالَ: فَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : لَيْسَ هَكَذَا وَلَكِنْ هَذِهِ الْجَهَالَةُ مِنَ النَّاسِ ، وَلَكِنْ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ثُمَّ تَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّةً أُخْرَى . وَجَعَلَ لَهَا عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، قَالَ: فَحَمِدَ اللهَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ رُدُّوا الْجَهَالَاتِ إِلَى السُّنَّةِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15644 )

53. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا…

4578 4888 - وَذَلِكَ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ بْنَ مَرْزُوقٍ حَدَّثَنَا ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْلَمَةَ بْنِ قَعْنَبٍ ، قَالَ : ثَنَا مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَسُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ طُلَيْحَةَ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَأُتِيَ بِهَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فَضَرَبَهَا ضَرَبَاتٍ بِالْمِخْفَقَةِ وَضَرَبَ زَوْجَهَا ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَقَالَ : ( أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا فُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الَّذِي نَكَحَتْ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ اعْتَدَّتْ مِنَ الْآخَرِ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا الْآخَرُ ، ثُمَّ لَمْ يَنْكِحْهَا أَبَدًا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا اعْتَدَّتْ مِنَ الْأَوَّلِ ، وَكَانَ الْآخَرُ خَاطِبًا مِنَ الْخُطَّابِ ) .

المصدر: شرح معاني الآثار (4578 )

54. إِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا جَعَلْتُهُمَا مَعَ الْخُطَّابِ

4580 4890 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : ثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ ، فَضَرَبَهَا دُونَ الْحَدِّ ، وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ : ( لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ) . قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ( إِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا جَعَلْتُهُمَا مَعَ الْخُطَّابِ ) . أَفَلَا تَرَى أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ ضَرَبَ الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ الْمُتَزَوِّجَ فِي الْعِدَّةِ بِالْمِخْفَقَةِ ، فَاسْتَحَالَ أَنْ يَضْرِبَهُمَا وَهُمَا جَاهِلَانِ بِتَحْرِيمِ مَا فَعَلَا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَعْرَفَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَنْ يُعَاقِبَ مَنْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ . فَلَمَّا ضَرَبَهُمَا دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْحُجَّةَ قَدْ كَانَتْ قَامَتْ عَلَيْهِمَا بِالتَّحْرِيمِ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَا ، ثُمَّ هُوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِمَا الْحَدَّ ، وَقَدْ حَضَرَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُخَالِفُوهُ فِيهِ . فَهَذَا دَلِيلٌ صَحِيحٌ أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ ، وَجَبَ لَهُ حُكْمُ النِّكَاحِ فِي وُجُوبِ الْمَهْرِ بِالدُّخُولِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ ، وَفِي الْعِدَّةِ مِنْهُ وَفِي ثُبُوتِ النَّسَبِ ، وَمَا كَانَ يُوجِبُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ ، فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَجِبَ فِيهِ حَدٌّ ؛ لِأَنَّ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ هُوَ الزِّنَا ، وَالزِّنَا لَا يُوجِبُ ثُبُوتَ نَسَبٍ وَلَا مَهْرٍ وَلَا عِدَّةٍ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرْتَ مِنْ وَطْءِ ذَاتِ الْمَحْرَمِ مِنْهُ عَلَى النِّكَاحِ الَّذِي وَصَفْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ زِنًا فَهُوَ أَغْلَظُ مِنَ الزِّنَا ، فَأَحْرَى أَنْ يَجِبَ فِيهِ مَا يَجِبُ فِي الزِّنَا . قِيلَ لَهُ : قَدْ أَخْرَجْتَهُ بِقَوْلِكَ هَذَا مِنْ أَنْ يَكُونَ زِنًا ، وَزَعَمْتَ أَنَّهُ أَغْلَظُ مِنَ الزِّنَا ، وَلَيْسَ مَا كَانَ مِثْلَ الزِّنَا ، أَوْ مَا كَانَ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُحَرَّمَةِ ، يَجِبُ فِي انْتِهَاكِهَا مِنَ الْعُقُوبَاتِ مَا يَجِبُ فِي الزِّنَا ؛ لِأَنَّ الْعُقُوبَاتِ إِنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْ جِهَةِ التَّوْقِيفِ لَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ . أَلَا تَرَى أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ كَمَا حَرَّمَ الْخَمْرَ ، وَقَدْ جَعَلَ عَلَى شَارِبِ الْخَمْرِ حَدًّا ، لَمْ يُجْعَلْ مِثْلُهُ عَلَى أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَلَا عَلَى أَكْلِ لَحْمِ الْمَيْتَةِ ، وَإِنْ كَانَ تَحْرِيمُ مَا أَتَى بِهِ كَتَحْرِيمِ مَا أَتَى ذَلِكَ . وَكَذَلِكَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ ، جَعَلَ اللهُ فِيهِ جَلْدَ ثَمَانِينَ ، وَسُقُوطَ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَإِلْزَامَ اسْمِ الْفِسْقِ . وَلَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ فِيمَنْ رَمَى رَجُلًا بِالْكُفْرِ ، وَالْكُفْرُ فِي نَفْسِهِ أَعْظَمُ وَأَغْلَظُ مِنَ الْقَذْفِ . فَكَانَتِ الْعُقُوبَاتُ قَدْ جُعِلَتْ فِي أَشْيَاءَ خَاصَّةٍ ، وَلَمْ يُجْعَلْ فِي أَمْثَالِهَا ، وَلَا فِي أَشْيَاءَ هِيَ أَعْظَمُ مِنْهَا وَأَغْلَظُ . فَكَذَلِكَ مَا جَعَلَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْحَدِّ فِي الزِّنَا لَا يَجِبُ بِهِ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا فِيمَا هُوَ أَغْلَظُ مِنَ الزِّنَا . فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ النَّظَرُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى .

المصدر: شرح معاني الآثار (4580 )

55. فِي الَّتِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : فَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا

1871 694 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي الَّتِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : فَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ : « كَانَ النِّكَاحُ حَرَامًا ، وَكَانَ الصَّدَاقُ حَرَامًا ، فَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1871 )

56. أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُم…

1872 695 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَاقَبَهَا ، وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ عُقُوبَةً لَهَا ، وَقَالَ : « لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1872 )

57. أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلَّتِي نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

1875 698 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلَّتِي نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ : « لَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا وَجَعَلَ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَأَمَرَهَا أَنَّ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا وَتَعْتَدَّ مِنْ هَذَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1875 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23211

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة