عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 8
مَنْ يُكَنَّى أَبَا قَيْسٍ أَبُو قَيْسٍ الْأَنْصَارِيُّ تُوُفِّيَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ 20471 978 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ الْفِرْيَابِيُّ ، ثَنَا قَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سَوَّارٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ ، عَنْ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ ، قَالَ : تُوُفِّيَ أَبُو قَيْسٍ ، وَكَانَ مِنْ صَالِحِي الْأَنْصَارِ ، فَخَطَبَ ابْنُهُ قَيْسٌ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَتْ : أَنَا أَعُدُّكَ وَلَدًا ، وَأَنْتَ مِنْ صَالِحِي قَوْمِكَ ، وَلَكِنِّي آتِي رَسُولَ اللهِ صَلَّى الله…
المصدر: المعجم الكبير (20471 )
10874 10805 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ لَا يَرَاهَا حَتَّى يُطَلِّقَهَا ، أَتَحِلُّ لِابْنِهِ ؟ قَالَ : " لَا ، هِيَ مُرْسَلَةٌ فِي الْقُرْآنِ " ، قُلْتُ : إِلا مَا قَدْ سَلَفَ قَالَ : " كَانَ الْأَبْنَاءُ يَنْكِحُونَ نِسَاءَ آبَائِهِمْ فِي الْجَاهِلِيَّةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10874 )
10875 10806 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لَا تَحِلُّ لِابْنِهِ وَلَا لِأَبِيهِ " ، قَالَ : قُلْتُ : فَمَا قَوْلُهُ : إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ؟ قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ يَنْكِحُ امْرَأَةَ أَبِيهِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10875 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ 14024 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي قَوْلِ اللهِ تَعَالَى : وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ ، وَقَوْلُهُ : وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ يَقُولُ : كُلُّ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا أَبُوكَ أَوِ ابْنُكَ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَ…
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14024 )
14025 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، ثَنَا أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا أَيَتَزَوَّجُهَا أَبُوهُ ؟ قَالَ الْحَسَنُ : لَا ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : وَحَلائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلابِكُمْ . قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - : وَإِنَّمَا قَالَ وَاللهُ أَعْلَمُ مِنْ أَصْلابِكُمْ لِئَلَّا يَدْخُلَ فِيهِ أَزْ…
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14025 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ 14029 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحَسَنِ : عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُقْرِي ، أَنْبَأَ الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ ، ثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْهَرَوِيُّ ، أَنْبَأَ هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ أَشْعَثُ بْنُ سَوَّارٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ ثَابِتٍ الْأَنْصَارِيِّ ، قَالَ : لَمَّا مَاتَ أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَتِ خَطَبَ ابْنُهُ قَيْسٌ امْرَأَةَ أَبِيهِ ، فَانْطَلَقَتْ إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللهِ ، إ…
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14029 )
14038 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو إِسْحَاقَ : إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْخَالِقِ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْهُذَيْلِ ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : إِنَّمَا قَالَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ : إِلا مَا قَدْ سَلَفَ يَعْنِي فِي نِسَاءِ الْآبَاءِ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانُوا يَنْكِحُونَ نِسَاءَ الْآبَاءِ ، ثُمَّ حَرَّمَ النَّسَبَ وَالصِّهْرَ ، وَلَمْ يَقُلْ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ ؛ لِأَنَّ الْعَرَبَ كَانَتْ لَا تَنْكِحُ النَّسَبَ وَالصِّهْرَ ، وَقَالَ فِي الْأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا…
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14038 )
14039 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ : أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ الْكَعْبِيُّ ، قَالَا : ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ بُكَيْرِ بْنِ مَعْرُوفٍ ، عَنْ مُقَاتِلِ بْنِ حَيَّانَ ، قَالَ : كَانَ إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ ، عَمَدَ حَمِيمُ الْمَيِّتِ إِلَى امْرَأَتِهِ ، فَأَلْقَى عَلَيْهَا ثَوْبًا فَيَرِثُ نِكَاحَهَا ، فَيَكُونُ هُوَ أَحَقَّ بِهَا ، فَلَمَّا تُوُفِّيَ أَبُو قَيْسِ بْنُ الْأَسْلَتِ ، عَمَدَ ابْنُهُ قَيْسٌ إِلَى امْرَأَةِ أَبِيهِ فَتَزَوَّجَهَا ، وَلَم…
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14039 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-2330
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة