عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 2
بَابُ الْمَرْأَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلَانِ لَا يُدْرَى أَيُّهُمَا الْأَوَّلُ 10707 10638 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ أَنْكَحَ رَجُلَانِ امْرَأَةً لَا يُدْرَى أَيَّهُمَا أُنْكِحَ أَوَّلُ ، فَنِكَاحُهَا مَرْدُودٌ ، ثُمَّ تَنْكِحُ أَيَّهُمَا شَاءَتْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10707 )
10709 10640 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِلْوَلِيَّيْنِ : زَوِّجَانِي ، فَزَوَّجَهَا أَحَدُهُمَا بِغَيْرِ أَمْرِ الْآخَرِ - فَلَيْسَ بِشَيْءٍ حَتَّى يُجَوِّزَاهَا جَمِيعًا . وَإِذَا قَالَتْ لِهَذَا : زَوِّجْنِي ، وَلِهَذَا : زَوِّجْنِي ، فَعُلِمَ أَيُّهُمَا أَوَّلُ - جَازَ نِكَاحُهُ ، فَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ خُيِّرَ الزَّوْجَانِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى تَطْلِيقَةٍ ، فَإِنْ أَبَيَا فَرَّقَ السُّلْطَانُ ، فَفُرْقَةُ السُّلْطَانِ فُرْقَةٌ ، وَلَا مَهْرَ لَهَا . ثُمَّ يُنْكِحُهَا أَيُّهُمَا شَاءَتْ ، وَقَالَ فِي الْعَبْدَيْنِ يَشْتَرِي أَحَدَهُمَا …
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10709 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23340
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة