عدد الأحاديث: 7
12367 12299 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : يَجُوزُ طَلَاقُهُ ، وَعِتَاقُهُ ، وَلَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ ، وَلَا بَيْعُهُ ، وَلَا نِكَاحُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12367 )
12378 12310 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ " قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12378 )
12378 12310 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ قَالَ : يَجُوزُ طَلَاقُ السَّكْرَانِ ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ " قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَجُوزُ نِكَاحُهُ وَطَلَاقُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12378 )
بَابُ بَيْعِ السَّكْرَانِ 15407 15335 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ السَّكْرَانِ ، وَلَا شِرَاؤُهُ ، وَلَا نِكَاحُهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15407 )
15408 15336 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ بَيْعِ السَّكْرَانِ وَشِرَائِهِ ، فَقَالَ : " لَا يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعْقِلُ قَالَ : " وَطَلَاقُهُ جَائِزٌ ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ " . قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ : " أَمَّا طَلَاقُهُ وَنِكَاحُهُ فَجَائِزٌ ، وَأَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ لَا يَعْقِلُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15408 )
15408 15336 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ التَّيْمِيِّ ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ الدَّيَّالِ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ شُبْرُمَةَ عَنْ بَيْعِ السَّكْرَانِ وَشِرَائِهِ ، فَقَالَ : " لَا يَجُوزُ إِذَا عَلِمَ أَنَّهُ لَا يَعْقِلُ قَالَ : " وَطَلَاقُهُ جَائِزٌ ، فَأَمَّا نِكَاحُهُ ، فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلَّهُ لَا يَجُوزُ " . قَالَ : وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى فَقَالَ : " أَمَّا طَلَاقُهُ وَنِكَاحُهُ فَجَائِزٌ ، وَأَمَّا الْبَيْعُ وَالشِّرَاءُ فَإِنَّهُ لَا يَجُوزُ إِذَا كَانَ لَا يَعْقِلُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (15408 )
2304 1127 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُبَيْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : « لَا يَجُوزُ نِكَاحُ السَّكْرَانِ وَيَجُوزُ طَلَاقُهُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2304 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23369
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة