---
title: 'أحاديث عن ألا تكون المرأة محرمة تحريما فيه شبهة | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23382'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23382'
content_type: 'topic'
subject_id: 23382
---
# أحاديث عن ألا تكون المرأة محرمة تحريما فيه شبهة | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 22

## نماذج من الأحاديث

### 1. سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ

> 17524 17527 17410 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَنَتَيْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ، [ثُمَّ عَلِمَ] بِذَلِكَ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ ؟ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُعْطِي الْمَرْأَةَ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ نِصْفَ مَهْرِهَا ، [وَمِنْ دُخُولِهِ] بِهَا وَمُجَامَعَتِهِ إِيَّاهَا مَهْرًا كَامِلًا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17524 )

### 2. لَهَا الصَّدَاقُ

> 17525 17528 17411 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17525 )

### 3. لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ

> 17526 17529 17412 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17526 )

### 4. قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ انْطَلَقَتْ إِلَى قَرْيَةٍ ، فَنُكِحَتْ فَجُومِعَتْ

> بَابُ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ تُنْكَحُ 13693 13624 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ انْطَلَقَتْ إِلَى قَرْيَةٍ ، فَنُكِحَتْ فَجُومِعَتْ قَالَ : " إِنِ اعْتَلَّتْ ، فَقَالَتْ : أُخْبِرْتُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ ، لَمْ تُرْجَمْ ، وَإِنْ لَمْ تَعْتَلَّ رُجِمَتْ " ، قُلْتُ : فَالصَّدَاقُ الَّذِي أَصْدَقَهَا الْآخَرُ قَالَ : " هُوَ لِزَوْجِهَا دُونَ وَارِثِهَا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (13693 )

### 5. فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَرْضٍ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَنِي

> 13698 13629 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَرْضٍ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَنِي ، قَالَ : " إِنْ لَمْ تُقِمِ الْبَيِّنَةَ جُلِدَتْ أَهْوَنَ الْحَدَّيْنِ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، وَتُعَزَّرُ وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَيُسْتَحْلَفُ بِاللهِ مَا كَانَ طَلَّقَهَا ، فَإِنْ لَمْ تَدَّعِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، وَلَمْ تَدْخُلْ عُذْرًا ، فَإِنَّهَا تُرْجَمُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (13698 )

### 6. أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا

> 120 - فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا 17015 17018 16902 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا ، فَفَرَّقَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ : تُكْمِلُ الْأُخْرَى عِدَّتَهَا وَهُوَ خَاطِبٌ ، [فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً ، وَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ قُرُوءٍ ، فَإِنْ كَان…

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17015 )

### 7. إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

> 17017 17020 16904 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : نِكَاحُهُمَا حَرَامٌ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17017 )

### 8. سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

> 17018 17021 16905 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا قَالَ : سُئِلَ عَامِرٌ عَنْ رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17018 )

### 9. لَا يَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا مِنْهُ

> 17020 17023 16907 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا يَتَزَوَّجِ الْمَرْأَةَ فِي عِدَّةِ أُخْتِهَا مِنْهُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17020 )

### 10. أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

> 121 - مَنْ رَخَّصَ فِي ذَلِكَ 17021 17024 16908 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ مَعْمَرٍ عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17021 )

### 11. وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ نُضَيْلَةَ يَكْرَهُهُ

> 17022 17025 16909 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَخِلَاسٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهِيَ حَامِلٌ ، قَالُوا : لَا بَأْسَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا ، قَالَ : وَكَانَ عُبَيْدُ بْنُ نُضَيْلَةَ يَكْرَهُهُ حَتَّى ذُكِرَ ذَلِكَ لِلْحَسَنِ فَكَأَنَّهُ نَزَعَ عَنْهُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17022 )

### 12. فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ جَاهِلًا ، فَأَصَابَهَا

> بَابُ الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الْمَرْأَةَ لَا يَبُتُّهَا ، ثُمَّ يَنْكِحُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا 10625 10556 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّةِ الطَّلَاقِ جَاهِلًا ، فَأَصَابَهَا ، قَالَا : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا " . قَالَا : " كَذَلِكَ الرَّجُلُ يَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ ، فَيُطَلِّقُ وَاحِدَةً وَلَا يَبُتُّهَا ، ثُمَّ يَتَزَوَّجُ أُخْرَى فِي بَقِيَّةِ عِدَّةِ الَّتِي تُطَلَّقُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10625 )

### 13. قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ حَمَلَتْ ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا ، فَأَصَابَهَا

> 10626 10557 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : رَجُلٌ طَلَّقَ امْرَأَةً فَلَمْ يَبُتَّهَا ، ثُمَّ حَمَلَتْ ، فَنَكَحَ أُخْتَهَا فِي آخِرِ عِدَّتِهَا ، فَأَصَابَهَا ، ثُمَّ إِنَّهُ بَتَّهُمَا قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي طَلَّقَ . أَوْ رَجُلٌ كَانَ عِنْدَهُ أَرْبَعُ نِسْوَةٍ ، فَطَلَّقَ وَاحِدَةً لَمْ يَبُتَّهَا ، وَنَكَحَ أُخْرَى فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا - قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الَّتِي نَكَحَ ، ثُمَّ تَعْتَدُّ مِنْهُ الَّتِي نَكَحَ فِي عِدَّةِ الَّتِي طَلَّقَ فَتَعْتَدُّ لَهُ وَلِغَيْرِهِ ، فَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا ، تَعْتَد…

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10626 )

### 14. لَا يَنْبَغِي لِأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا

> 10627 10558 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : وَيَقُولُ نَاسٌ : لَا يَنْبَغِي لِأُخْتَيْنِ أَنْ تَعْتَدَّا جَمِيعًا ، وَلَكِنْ إِذَا قَضَتِ الْأُولَى عِدَّتَهَا اعْتَدَّتْ هَذِهِ مِنْهُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10627 )

### 15. فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً

> بَابُ عِدَّةِ الرَّجُلِ ، وَإِذَا بَتَّ فَلْيَنْكِحْ أُخْتَهَا 10630 10561 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ فِي الرَّجُلِ تَكُونُ عِنْدَهُ الْأَرْبَعُ فَيَبُتُّ وَاحِدَةً قَالَ : " يَنْكِحُ إِنْ شَاءَ قَبْلَ أَنْ تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الرَّابِعَةِ ، هُوَ أَبْعَدُ النَّاسِ مِنْهَا " . وَابْنُ شِهَابٍ : " وَفِي الْأُخْتَيْنِ كَذَلِكَ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10630 )

### 16. سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ

> 10639 10570 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى قَالَ : سُئِلَ عَلِيٌّ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ امْرَأَةٌ ، فَطَلَّقَهَا فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا - قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10639 )

### 17. أَنَّهُ كَرِهَهَا ، قَالَ : " وَيَقُولُونَ فِي الْأُخْتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ

> 10642 10573 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَبْدِ الْكَرِيمِ الْجَزَرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّهُ كَرِهَهَا ، قَالَ : " وَيَقُولُونَ فِي الْأُخْتَيْنِ مِثْلَ ذَلِكَ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10642 )

### 18. أَلَسْتَ تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَنِيُّ الرَّجُلِ فِي الْأُخْتَيْنِ

> 10643 10574 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : كَانَ يُرْوَى عَنْ عَبِيدَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَا بَأْسَ بِذَلِكَ " . قَالَ : فَقُلْتُ : أَلَسْتَ تَكْرَهُ أَنْ يَكُونَ مَنِيُّ الرَّجُلِ فِي الْأُخْتَيْنِ ؟ قَالَ : " بَلَى ، فَلَا يَنْكِحُهَا . فَرَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (10643 )

### 19. إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا

> 3831 ( ح ) قَالَ : وَحَدَّثَنَا حُمَيْدٌ ، عَنْ بَكْرٍ الْمُزَنِيِّ ؛ أَنَّهُمْ قَالُوا : إِذَا طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَامِلٌ ، إِنْ شَاءَ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا قَالَا:

**المصدر**: سنن الدارقطني (3831 )

### 20. إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا

> 2923 1745 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، ثُمَّ أَرَادَ أَنْ يَتَزَوَّجَ أُخْتَهَا ، فَإِنْ كَانَ بِامْرَأَتِهِ حَبَلٌ لَمْ يَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ بِهَا حَبَلٌ تَزَوَّجَ أُخْتَهَا إِنْ شَاءَ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (2923 )

### 21. لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ أُخْتِهَا

> 2924 1746 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « لَا يَتَزَوَّجُهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ أُخْتِهَا » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (2924 )

### 22. إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا فَلْيَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا إِنْ شَاءَ فِي عِدَّتِهَا

> 2925 1747 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّهُ قَالَ : « إِذَا طَلَّقَهَا طَلَاقًا بَائِنًا فَلْيَتَزَوَّجْ أُخْتَهَا إِنْ شَاءَ فِي عِدَّتِهَا » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (2925 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23382/full.md)
- [الموضوع الأصل: شروط صحة عقد النكاح](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23381.md)
- [موضوع فرعي: آثار نكاح المرأة المحرمة تحريما فيه شبهة](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23388.md)
- [موضوع فرعي: صور المرأة المحرمة تحريما فيه شبهة](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23383.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23382

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
