title: 'كل أحاديث: أنواع المهر' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23417' content_type: 'topic_full' subject_id: 23417 hadiths_shown: 500

كل أحاديث: أنواع المهر

عدد الأحاديث: 500

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُرْسِلُ إِلَيْهَا لَا بِصَدَاقٍ ، وَلَا بِ…

بَابُ مَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يُقَدِّمْ شَيْئًا 10490 10422 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الرَّجُلُ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ فَلَا يُرْسِلُ إِلَيْهَا لَا بِصَدَاقٍ ، وَلَا بِفَرِيضَةٍ لَهَا ، فَمَا يَحِلُّ لَهُ مِنْهَا ؟ قَالَ : " فَلَا يَمَسُّهَا حَتَّى يُرْسِلَ إِلَيْهَا بِصَدَاقٍ أَوْ فَرِيضَةٍ . وَابْنُ الْمُسَيِّبِ وَعَمْرٌو . قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَيُقَبِّلُهَا ؟ قُلْتُ : " لَا يَمَسُّهَا " . قَالَ : " وَمَا أُبَالِي أَنْ يُقَبِّلَهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10490 )

2. قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُرْسِلْ بِهِ وَلَا بِغَيْرٍ

10491 10423 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يُرْسِلْ بِهِ وَلَا بِغَيْرٍ ، قَالَ : " حَسْبُهُ ، لِيُصِبْهَا إِنْ شَاءَ " . قُلْتُ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِكَرَامَةٍ لِنَفْسِهَا ، لَيْسَتْ مِنَ الصَّدَاقِ ، قَالَ : " حَسْبُهُ ، لِيُصِبْهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10491 )

3. يَا ابْنَ أُخْتِي ، الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي مَ…

4867 5064 - حَدَّثَنَا عَلِيٌّ ، سَمِعَ حَسَّانَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ : أَنَّهُ سَأَلَ عَائِشَةَ عَنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا قَالَتْ: يَا ابْنَ أُخْتِي ، الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حِجْرِ وَلِيِّهَا فَيَرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا يُرِيدُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بِأَدْنَى مِنْ سُنَّةِ صَدَاقِهَا ، فَنُهُوا أَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يُقْسِطُوا لَهُنَّ فَيُكْمِلُوا الصَّدَاقَ ، وَأُمِرُوا بِنِكَاحِ مَنْ سِوَاهُنَّ مِنَ النِّسَاءِ .

المصدر: صحيح البخاري (4867 )

4. أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَتَامَى مِنْ يَتَامَى نِسَاءٍ كُنَّ عِنْدَ الرِّجَالِ

10264 حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : 173 / 149 - نَا الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي شُعَيْبٍ ، قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ الْحَرَّانِيُّ ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ قَالَ : دَخَلْتُ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَهُوَ أَمِيرٌ عَلَى الْمَدِينَةِ وَعِنْدَهُ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَقَدِ اجْتَمَعَ عِنْدَهُ عُلَمَاءُ الْبُلْدَانِ ، وَهُمْ يَسْأَلُونَ عَنْ هَذِهِ الْآيَةِ : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ حَتَّى بَلَغَ : وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً قَالَ : فَقَالَ عُرْوَةُ : حَدَّثَتْنِي عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي يَتَامَى مِنْ يَتَامَى نِسَاءٍ كُنَّ عِنْدَ الرِّجَالِ ، فَتَكُونُ الْيَتِيمَةُ السُّوءُ عِنْدَ الرَّجُلِ ، وَهِيَ ذَاتُ مَالٍ فَلَا يَنْكِحُهَا لِسُوءِ هَيْئَتِهَا وَلَا يَدَعُهَا فَتَنْكِحُ حَتَّى تَمُوتَ فَيَرِثَهَا ، وَإِنْ نَكَحَهَا أَمْسَكَهَا عَلَى غَيْرِ عَدْلٍ مِنْهُ فِي أَدَاءِ حَقِّهَا إِلَيْهَا ، فَأَنْزَلَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَتَذَرُوهُنَّ لَا تَنْكِحُوهُنَّ فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلا تَعُولُوا أَيْ : لَا تَمِيلُوا وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً وَاجِبَةً . ثُمَّ نَزَلَتْ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللاتِي لا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ فَخُفِّفَتْ هَذِهِ الْآيَةُ الْأُخْرَى . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا .

المصدر: مسند البزار (10264 )

5. فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا

10954 10886 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا " فَقَضَى لَهَا بِالنِّصْفِ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10954 )

6. أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ فَسَمَّى لَهَ…

14560 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ لَفْظًا قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، قَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا فَسَلَّمَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14560 )

7. الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُل…

14563 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْهَرَوِيُّ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَعَفَا أَخُوهَا عَنْ صَدَاقِهَا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ عَفْوَهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : أَنَا أَعْفُو عَنْ صَدَاقِ بَنِيَّ مُرَّةَ فَكَانَ يَقُولُ بَعْدُ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهَا ، أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي فَرَضَ اللهُ لَهَا ، وَإِنْ تَشَاحَّا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14563 )

8. وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ قَضَاءً قَطُّ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قَوْ…

14564 - ( وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ) عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ قَضَاءً قَطُّ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا . ) قَالَ: ،

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14564 )

9. أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا

3716 3714 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ؛ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ كَامِلًا ، وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، وَأَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا .

المصدر: سنن الدارقطني (3716 )

10. أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ

3724 3722 - حَدَّثَنَا ابْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَرْسَلَ بِالصَّدَاقِ ، وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ .

المصدر: سنن الدارقطني (3724 )

11. الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ

390 390 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَعَفَا أَخُوهَا عَنْ صَدَاقِهَا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ عَفْوَهُ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : أَنَا أَعْفُو عَنْ صَدَاقِ بَنِي مُرَّةَ ، فَكَانَ يَقُولُ بَعْدُ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ ، أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ ، فَيُسَلِّمَهُ لَهَا ، أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا ، وَإِنْ تَشَاحَّا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (390 )

12. وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ بِقَضَاءٍ قَطُّ ، كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ

391 391 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ بِقَضَاءٍ قَطُّ ، كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ ، حِينَ تَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (391 )

13. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

بَابٌ : فِي الْوَلِيِّ 2083 2079 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: سنن أبي داود (2079 )

14. أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

15 - بَابٌ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ 1950 1879 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: سنن ابن ماجه (1950 )

15. إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

24786 24842 24205 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، قَالَ : وَكَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، وَكَانَ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَالَ أَبِي : السُّلْطَانُ : الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ إِلَيْهِ أَمْرَ الْفُرُوجِ وَالْأَحْكَامِ .

المصدر: مسند أحمد (24786 )

16. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

24954 25010 24372 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: مسند أحمد (24954 )

17. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

25909 25963 25326 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ثَلَاثًا ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: مسند أحمد (25909 )

18. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

2223 2230 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . فَإِنِ اشْتَجَرُوا - قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : وَقَالَ مَرَّةً : فَإِنْ تَشَاجَرُوا - فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا . قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : أَمْلَاهُ عَلَيَّ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ .

المصدر: مسند الدارمي (2223 )

19. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

ذِكْرُ بُطْلَانِ النِّكَاحِ الَّذِي نُكِحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ 4079 4074 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - مَرَّتَيْنِ - وَلَهَا مَا أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ ، فَذَاكَ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هَذَا خَبَرٌ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ أَوْ لَا أَصْلَ لَهُ بِحِكَايَةٍ حَكَاهَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي عَقِبِ هَذَا الْخَبَرِ ، قَالَ : ثُمَّ لَقِيتُ الزُّهْرِيَّ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَهِي الْخَبَرُ بِمِثْلِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْخَيِّرَ الْفَاضِلَ الْمُتْقِنَ الضَّابِطَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ يَنْسَاهُ ، وَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ لَمْ يَعْرِفْهُ ، فَلَيْسَ بِنِسْيَانِهِ الشَّيْءَ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ بِدَالٍّ عَلَى بُطْلَانِ أَصْلِ الْخَبَرِ ، وَالْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْبَشَرِ صَلَّى فَسَهَا ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ، فَلَمَّا جَازَ عَلَى مَنِ اصْطَفَاهُ اللهُ لِرِسَالَتِهِ ، وَعَصَمَهُ مِنْ بَيْنِ خَلْقِهِ النِّسْيَانُ فِي أَعَمِّ الْأُمُورِ لِلْمُسْلِمِينَ الَّذِي هُوَ الصَّلَاةُ حَتَّى نَسِيَ ، فَلَمَّا اسْتَثْبَتُوهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَكُنْ نِسْيَانُهَ بِدَالٍّ عَلَى بُطْلَانِ الْحُكْمِ الَّذِي نَسِيَهُ ، كَانَ مَنْ بَعْدَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُمَّتِهِ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا مَعْصُومِينَ جَوَازُ النِّسْيَانِ عَلَيْهِمْ أَجْوَزُ ، وَلَا يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ الشَّيْءِ الَّذِي صَحَّ عَنْهُمْ قَبْلَ نِسْيَانِهِمْ ذَلِكَ .

المصدر: صحيح ابن حبان (4079 )

20. أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

6358 6352 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا خَالِدٌ ، نَا أَبُو الْغُصْنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْغُصْنِ إِلَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ " .

المصدر: المعجم الأوسط (6358 )

21. أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ ، فَنِكَاحُهَا بَ…

2 - مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ 16164 16167 16151 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16164 )

22. لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

16955 16958 16842 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ عِنْدَهَا ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى زَيْدٍ فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، فَقَالَ مَرْوَانُ : إِنَّهُ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : لَوْ أَنَّهَا جَاءَتْ بِحَمْلٍ أَوْ وَلَدٍ أَكُنْتَ تُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ ؟ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16955 )

23. إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْ…

16962 16965 16849 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ حَيَّانَ عَنْ جَابِرٍ [أَنَّهُ ] قَالَ : إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16962 )

24. إِذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ [لَهَا] الصَّدَاق…

16964 16967 16851 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ [لَهَا] الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16964 )

25. أَنَّ رَجُلًا اجْتَلَى امْرَأَتَهُ فِي طَرِيقٍ فَجَعَلَ لَهَا عُمَرُ الصَّدَاقَ…

16965 16968 16852 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَجُلًا اجْتَلَى امْرَأَتَهُ فِي طَرِيقٍ فَجَعَلَ لَهَا عُمَرُ الصَّدَاقَ كَامِلًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16965 )

26. لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

167 - الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً ، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟ 17514 17517 17400 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17514 )

27. لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا

17515 17518 17401 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ غَشِيَهَا ، وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17515 )

28. لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

17516 17519 17402 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17516 )

29. لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

17517 17520 17403 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17517 )

30. لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ

17518 17521 17404 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17518 )

31. يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

17519 17522 17405 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17519 )

32. لَهَا صَدَاقٌ

17520 17523 17406 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : لَهَا صَدَاقٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17520 )

33. لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

17521 17524 17407 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَجَهِلَ فَأَصَابَهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17521 )

34. لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ

17522 17525 17408 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17522 )

35. صَدَاقٌ وَنِصْفٌ

17523 17526 17409 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : صَدَاقٌ وَنِصْفٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17523 )

36. سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِي…

17524 17527 17410 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَنَتَيْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ، [ثُمَّ عَلِمَ] بِذَلِكَ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ ؟ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُعْطِي الْمَرْأَةَ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ نِصْفَ مَهْرِهَا ، [وَمِنْ دُخُولِهِ] بِهَا وَمُجَامَعَتِهِ إِيَّاهَا مَهْرًا كَامِلًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17524 )

37. لَهَا الصَّدَاقُ

17525 17528 17411 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17525 )

38. لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ

17526 17529 17412 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17526 )

39. لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

17540 17543 17426 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17540 )

40. يُلَاعِنُهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصّ…

230 - فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟ 17819 17822 17705 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : يُلَاعِنُهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17819 )

41. إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

17825 17828 17711 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17825 )

42. عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ

17840 17843 17726 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17840 )

43. فِي رَجُلٍ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِخُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ ، فَتَزَوَّجَهَا

120 - فِي الْمَرْأَةِ تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَيُّ شَيْءٍ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟ 18847 18850 18732 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِخُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ ، فَتَزَوَّجَهَا ، [ثُمَّ طَلَّقَهَا] قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18847 )

44. فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ف…

18848 18851 18733 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَأَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18848 )

45. لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

18850 18853 18735 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18850 )

46. فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ

18855 18858 18740 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، قَالَ جَعْفَرٌ : وَكَانَ غَيْرُ مَيْمُونٍ يَقُولُ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18855 )

47. أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاط…

21 - النِّكَاحُ [مِنْ غَيْرِ] وَلِيٍّ 37271 37270 37113 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - قَالَهَا ثَلَاثًا - فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37271 )

48. لَا عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَى بِهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُه…

10757 10688 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنَ ، قَالَا : " لَا عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَى بِهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا " . قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ قَوْلِهِمَا .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10757 )

49. فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِ…

10766 10697 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ قَالَ : " إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ . وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ " . قَالَ : " وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمَحْدُودَةَ فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ ، فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَيُغَرَّمُ الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خُيِّرَ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10766 )

50. الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَالْأَشْهُرَ

10947 10879 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَالْأَشْهُرَ ، يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا - قَالَ : " لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10947 )

51. يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا مَهْرٌ وَنِصْفٌ

بَابُ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَهِيَ تَحْسَبُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً 11155 11087 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ، وَهِيَ تَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً وَيُصِيبُهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا مَهْرٌ وَنِصْفٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11155 )

52. لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا ، وَلَهَا أَيْضًا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُفَرَّقُ بَيْ…

11156 11088 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا ، وَلَهَا أَيْضًا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11156 )

53. لَهَا مَهْرٌ تَامٌّ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

11157 11089 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا مَهْرٌ تَامٌّ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11157 )

54. لَهَا الْمَهْرُ تَامًّا بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا

11158 11090 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : لَهَا الْمَهْرُ تَامًّا بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11158 )

55. لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

12291 12223 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12291 )

56. إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَبِهَا حَمْلٌ

12464 12396 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَبِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَيُلَاعِنُهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12464 )

57. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

12465 12397 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ ، قَالَا : " إِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَهْرُهَا تَامًّا ، وَالْوَلَدُ لَهَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12465 )

58. لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا

13730 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13730 )

59. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

13731 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ ، أَنْبَأَ أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى أَخْبَرَهُ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، نِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . لَفْظُ حَدِيثِ حَجَّاجٍ ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهَا . ثُمَّ الْبَاقِي مِثْلُهُ . ( وَرَوَاهُ ) أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ ، وَعَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْمَوْلَى عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ هُوَ ابْنُ الْعَمِّ خَاصَّةً ، وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ الْوَلِيُّ ، فَكُلُّ وَلِيٍّ لِلْإِنْسَانِ فَهُوَ مَوْلَاهُ ، مِثْلُ الْأَبِ وَالْأَخِ ( وَابْنِ الْأَخِ ) وَالْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْعَصَبَةِ كُلِّهِمْ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي ، قَالَ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْمَوْلَى كُلُّ وَلِيٍّ حَدِيثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . أَرَادَ بِالْمَوْلَى الْوَلِيَّ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا ، أَفَتَرَى إِنَّمَا عَنَى ابْنَ الْعَمِّ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ أَهْلِ بَيْتِهِ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ، ثَنَا بَقِيَّةُ ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : قَالَ لِيَ الزُّهْرِيُّ : إِنَّ مَكْحُولًا يَأْتِينَا وَسُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، وَايْمُ اللهِ ، إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى لَأَحْفَظُ الرَّجُلَيْنِ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأُشْنَانِيُّ ، قَالُوا : أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ : قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ : فَمَا حَالُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فِي الزُّهْرِيِّ ، فَقَالَ : ثِقَةٌ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ يَذْكُرُ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَأَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَهُ كُتُبٌ مُدَوَّنَةٌ ، وَلَيْسَ هَذَا فِي كُتُبِهِ - يَعْنِي : حِكَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِي حَدِيثِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ الَّذِي يَرْوِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قُلْتُ لَهُ : ابْنُ عُلَيَّةَ يَقُولُ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ ، فَقَالَ : لَسْتُ أَحْفَظُهُ ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ يَقُولُ هَذَا إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَإِنَّمَا عَرَضَ ابْنُ عُلَيَّةَ كُتُبَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَلَى عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، فَأَصْلَحَهَا ، فَقُلْتُ لِيَحْيَى : مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ عَبْدَ الْمَجِيدِ هَكَذَا ، فَقَالَ : كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَبْذُلْ نَفْسَهُ لِلْحَدِيثِ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ مُحَمَّدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ : سَمِعْتُ جَعْفَرًا الطَّيَالِسِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يُوَهِّنُ رِوَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ أَنَّهُ أَنْكَرَ مَعْرِفَةَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، وَقَالَ : لَمْ يَذْكُرْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَإِنَّمَا سَمِعَ ابْنُ عُلَيَّةَ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمَاعًا لَيْسَ بِذَاكَ ، إِنَّمَا صَحَّحَ كُتُبَهُ عَلَى كُتُبِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ جِدًّا . ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَفْصٍ السَّعْدِيَّ يَقُولُ : سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللهُ - يَعْنِي : وَهُوَ حَاضِرٌ - عَنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ ، فَقَالَ رَوْحٌ الْكَرَابِيسِيُّ : الزُّهْرِيُّ قَدْ نَسِيَ هَذَا ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثٍ سَمِعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، ثُمَّ لَقِيَ الزُّهْرِيَّ ، فَقَالَ : لَا أَعْلَمُهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي بِهِ فِي مَسِّ الْإِبْطِ ( إِنَّ فِيهِ وُضُوءًا ) ، قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ : وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ ( عَنِ الزُّهْرِيِّ ) ، وَإِنْ كَانَ الِاعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13731 )

60. لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا

بَابُ لَا وِلَايَةَ لِوَصِيٍّ فِي نِكَاحٍ 13772 - ( اسْتِدْلَالًا بِمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13772 )

61. لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

13825 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيِّ - وَأَنَا أَسْمَعُ : نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَهُ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13825 )

62. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَ…

بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ 13830 - ( حَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّقِّيُّ ، ثَنَا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَجَّاجِ الرَّقِّيُّ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ - وَهُوَ النَّيْسَابُورِيُّ : أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ هَذَا مِنْ حُفَّاظِ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ وَمُتْقِنِيهِمْ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13830 )

63. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

13903 - ( حَدَّثَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ بِهَمَذَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ السِّمَّرِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ : ثَنَا الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا ، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ ، قَالُوا : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، إِلَّا امْرَأَةً يَعْضُلُهَا الْوَلِيُّ فَتَأْتِي السُّلْطَانَ أَوِ الْقَاضِيَ ، ( وَعَنْ زِيَادِ ) بْنِ عِلَاقَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنْ كَانَ كُفُؤًا فَقُولُوا لِأَبِيهَا يُزَوِّجُهَا ، فَإِنْ أَبَى فَزَوِّجُوهَا ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13903 )

64. تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً فَقَالَ عِنْدَهَا فَرَآهَا خَضْرَا…

14601 - ( وَرَوَاهُ ) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً فَقَالَ عِنْدَهَا فَرَآهَا خَضْرَاءَ فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا . فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ زَيْدٌ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا قَالَ : إِنَّهُ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ يَا مَرْوَانُ لَوْ كَانَتْ حُبْلَى أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهَا الْحَدَّ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَا . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ أَنْبَأَ سُفْيَانُ الْجَوْهَرِيُّ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ . ( وَرَوَاهُ ) بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ ، وَذَكَرَ فِي الْقِصَّةِ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ أَطَأْهَا وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : قَدْ وَطِئَنِي ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهَا : فَكَذَلِكَ تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ مِثْلَ هَذَا ، ظَاهِرُ مَا رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا جَعَلَا الْخَلْوَةَ كَالْقَبْضِ فِي الْبُيُوعِ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) - رَحِمَهُ اللهُ - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي بِالْمَهْرِ وَإِنْ لَمْ تَدَّعِ الْمَسِيسَ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ : وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُوجِبُهُ بِنَفْسِ الْخَلْوَةِ ، لَكِنْ يَجْعَلُ الْقَوْلَ قَوْلَهَا فِي الْإِصَابَةِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14601 )

65. لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

20590 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّفَّاءُ الْهَرَوِيُّ ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْقُومَسِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . ( وَرُوِّينَا ) فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ . ( وَرُوِّينَاهُ ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ( وَالَّذِي رَوَاهُ ) حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ مَعَ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ . فَعَطَاءٌ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مُنْقَطِعٌ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَمُرْسَلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَصَحُّ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20590 )

66. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

3522 3520 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: سنن الدارقطني (3522 )

67. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

10226 135 / 112 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَا : نَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرَا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: مسند البزار (10226 )

68. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

233 230 228 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمُزَنِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ » .

المصدر: مسند الحميدي (233 )

69. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا ، فَإِنَّمَا نِكَاحُهَا ب…

5378 5373 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ - هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ - قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا ، فَإِنَّمَا نِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنَّمَا الَّذِي أَعْطَاهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: السنن الكبرى (5378 )

70. لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا

394 - ( 4751 4750 ) - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (4751 )

71. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

481 - ( 4838 4837 ) - حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (4838 )

72. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ،…

2721 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ ، وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ ، بِهَمْدَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ السِّمَّرِيُّ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، يَقُولُ : ثَنَا الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا ، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وَقَدْ تَابَعَ أَبَا عَاصِمٍ عَلَى ذِكْرِ سَمَاعِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، وَسَمَاعِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، مِنَ الزُّهْرِيِّ : عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، وَحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصِّيصِيُّ .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (2721 )

73. لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُه…

2723 - وَأَمَّا حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ فَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ ، قَالَ : قَرَأَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ وَأَنَا أَسْمَعُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَهُ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (2723 )

74. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ،…

2724 - وَأَمَّا حَدِيثُ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ جَعْفَرٍ الْعَدْلُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الذُّهْلِيُّ ، قَالُوا : ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . فَقَدْ صَحَّ وَثَبَتَ بِرِوَايَاتِ الْأَئِمَّةِ الْأَثْبَاتِ سَمَاعُ الرُّوَاةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ، فَلَا تُعَلَّلُ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ ، بِحَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَسُؤَالِهِ ابْنَ جُرَيْجٍ عَنْهُ وَقَوْلِهِ : إِنِّي سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، فَقَدْ يَنْسَى الثِّقَةُ الْحَافِظُ الْحَدِيثَ بَعْدَ أَنْ حَدَّثَ بِهِ ، وَقَدْ فَعَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ . أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ : وَذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ يَذْكُرُ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَأَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَهُ كُتُبٌ مُدَوَّنَةٌ ، وَلَيْسَ هَذَا فِي كُتُبِهِ - يَعْنِي حِكَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِي حَدِيثِ : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " الَّذِي يَرْوِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ : لَسْتُ أَحْفَظُهُ ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ يَقُولُ هَذَا إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَإِنَّمَا عَرَضَ ابْنُ عُلَيَّةَ كُتُبَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَلَى عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، فَأَصْلَحَهَا لَهُ ، وَلَكِنْ لَمْ يَبْذُلْ نَفْسَهُ لِلْحَدِيثِ . حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ، ثَنَا بَقِيَّةُ ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : قَالَ لِي الزُّهْرِيُّ : إِنَّ مَكْحُولًا يَأْتِينَا ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، وَلَعَمْرِ اللهِ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى لَأَحْفَظُ الرَّجُلَيْنِ . قَالَ الْحَاكِمُ : رَجَعْنَا إِلَى الْأَصْلِ الَّذِي لَمْ يَسَعِ الشَّيْخَيْنِ إِخَلَاءُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ ، وَهُوَ حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (2724 )

75. كَانَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ الَّذِي نَحَلَهَا وَغَيْرِهِ

آخَرُ 4605 342 - وَبِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَرْدُوَيْهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُهْزَاذَ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ الَّذِي نَحَلَهَا وَغَيْرِهِ ، لَا يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ مَعَهُ جُنَاحًا حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ : وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ، فَلَمْ يَصْلُحْ لَهُمْ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ . وَقَالَ : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا أَنَّ

المصدر: الأحاديث المختارة (4605 )

76. أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

728 759 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: المنتقى (728 )

77. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

2 - بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَصَبَةٍ 3983 4249 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا ، بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: شرح معاني الآثار (3983 )

78. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

1705 528 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1705 )

79. إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ أَنْ يَطَّلِعَ ع…

1940 763 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1940 )

80. فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَاخْتَلَعَتْ مِ…

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ . 2635 1458 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ : « لَهَا الصَّدَاقُ تَامًّا وَيَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَعَامِرٌ يَقُولَانِ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا ، فَقُلْتُ لِمَنْصُورٍ : أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : قَوْلُ الْحَسَنِ وَعَامِرٍ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2635 )

81. فِي الْمُوَلَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةِ إِذَا خَطَبَهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَ…

2636 1459 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، « فِي الْمُوَلَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةِ إِذَا خَطَبَهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَبَانَتِ الْعِدَّةُ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2636 )

82. إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ فِي عِدَّةٍ مِنَ الْخُلْعِ أَوْ إِيلَاءٍ فَطَ…

2637 1460 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ فِي عِدَّةٍ مِنَ الْخُلْعِ أَوْ إِيلَاءٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ تَامًّا ، وَلَهَا الْعِدَّةُ تَامَّةً » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2637 )

83. لَهَا بَقِيَّةُ الصَّدَاقِ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا

2640 1463 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : « لَهَا بَقِيَّةُ الصَّدَاقِ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا »

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2640 )

84. فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا

بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَظَنَّ أَنَّ لَهُ رَجْعَةً . 2971 1794 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَظَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً فَوَاقَعَهَا ، قَالَ : « عَلَيْهِ مَهْرٌ وَنِصْفٌ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2971 )

85. صَدَاقٌ وَاحِدٌ

2972 1795 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : « صَدَاقٌ وَاحِدٌ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2972 )

86. لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَالْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

3149 1972 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَالْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (3149 )

87. إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ

1128 2117 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ . 2118 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ وَالْمِيرَاثُ . قَالَ مَالِكٌ : الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ فِي هَذَا عِنْدَنَا سَوَاءٌ .

المصدر: موطأ مالك (1128 )

88. لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ

مَا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطَّلَاقِ . 1129 2120 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ ، فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ 2121 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمْسَسْ ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا .

المصدر: موطأ مالك (1129 )

89. كَانَ يَقُولُ فِي الْعِنِّينِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى امْرَأَتِهِ

16768 16771 16655 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعِنِّينِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى امْرَأَتِهِ : إِنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16768 )

90. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

16774 16777 16661 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ زَمْعَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16774 )

91. فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَن…

16832 16835 16719 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَهَا نِصْفُ أَدْنَى مَا يَحُجُّ بِهِ إِنْسَانٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16832 )

92. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا

113 - مَنْ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ 16966 16969 16853 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16966 )

93. إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ [بِهَا ] فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ ك…

16967 16970 16854 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ [بِهَا ] فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَا بِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16967 )

94. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

16968 16971 16855 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16968 )

95. إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَمَكَثَتْ عِنْدِي ثَمَانِ سِنِينَ ثُمَّ طَلَّقْتُه…

16969 16972 16856 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِشُرَيْحٍ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَمَكَثَتْ عِنْدِي ثَمَانِ سِنِينَ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ عَذْرَاءُ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16969 )

96. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

16970 16973 16857 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16970 )

97. أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ

17254 17257 17141 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ ، وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17254 )

98. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ أَوِ الصَّدَاقُ

17398 17401 17285 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ أَوِ الصَّدَاقُ ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17398 )

99. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا

170 - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . 17536 17539 17422 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17536 )

100. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

17538 17541 17424 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17538 )

101. إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِ…

17539 17542 17425 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17539 )

102. يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

17804 17807 17690 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17804 )

103. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

17805 17808 17691 - حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17805 )

104. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

17807 17810 17693 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17807 )

105. يُلَاعِنُهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصّ…

230 - فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟ 17819 17822 17705 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : يُلَاعِنُهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17819 )

106. إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا…

17820 17823 17706 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17820 )

107. إِذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

17821 17824 17707 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا : إِذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17821 )

108. إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَ وَلَهَا نِ…

17824 17827 17710 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17824 )

109. إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

17825 17828 17711 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17825 )

110. يُلَاعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

17826 17829 17712 - حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُلَاعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17826 )

111. لَا أَصْدُقُكِ عَلَى نَفْسِكِ ، وَلَا أَصْدُقُكِ لِنَفْسِكِ

233 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تُهْدَى إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَتَقُولُ : لَمْ يَمَسَّنِي وَيُصَدِّقُهَا ، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟ 17839 17842 17725 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَأَقَرَّتْ هِيَ بِذَلِكَ فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ وَأَلْزَمَهَا الْعِدَّةَ وَقَالَ : لَا أَصْدُقُكِ عَلَى نَفْسِكِ ، وَلَا أَصْدُقُكِ لِنَفْسِكِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17839 )

112. فِي الْمَرْأَةِ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا بِتَطْلِيقَةٍ أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ…

121 - مَنْ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ 18851 18854 18736 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا بِتَطْلِيقَةٍ أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18851 )

113. سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَبَانَتْ مِنْهُ

18852 18855 18737 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : [لَهَا] نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18852 )

114. إِذَا خَلَعَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ ي…

18853 18856 18738 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ قَالَا : إِذَا خَلَعَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ [بِهَا ] ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18853 )

115. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

18854 18857 18739 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18854 )

116. فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ

18855 18858 18740 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، قَالَ جَعْفَرٌ : وَكَانَ غَيْرُ مَيْمُونٍ يَقُولُ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18855 )

117. يُمَتِّعُهَا بِمِثْلِ نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا

19017 19020 18902 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يُمَتِّعُهَا بِمِثْلِ نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19017 )

118. فِيمَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ

19019 19022 18904 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِيمَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، قَالَ : لَهَا الْمُتْعَةُ . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَهَا مَعَ الْمُتْعَةِ شَيْءٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19019 )

119. لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا

147 - مَنْ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ 19020 19023 18905 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19020 )

120. إِنَّ الْحَسَنَ وَأَبَا الْعَالِيَةِ يَجْعَلَانِ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي قَدْ دُ…

19024 19027 18909 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : إِنَّ الْحَسَنَ وَأَبَا الْعَالِيَةِ يَجْعَلَانِ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهَا الْمَتَاعَ ، وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا الْمَتَاعَ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنَّمَا كَانَ لَهَا فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ جُعِلَ لِلَّتِي فُرِضَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مُتْعَةَ لَهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19024 )

121. إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا

19027 19030 18912 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مَتَاعَ لَهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19027 )

122. إِنَّ لَهَا فِي النِّصْفِ لَمَتَاعًا

19028 19031 18913 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَالْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِنَّ لَهَا فِي النِّصْفِ لَمَتَاعًا ، يَعْنِي : الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19028 )

123. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ

10141 10071 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ غَيْرُهُ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10141 )

124. تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

10142 10072 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا رَبَاحٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10142 )

125. فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِ…

10766 10697 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ قَالَ : " إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ . وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ " . قَالَ : " وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمَحْدُودَةَ فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ ، فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَيُغَرَّمُ الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خُيِّرَ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10766 )

126. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

10949 10881 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10949 )

127. لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ حَتَّى يُجَامِعَهَا ، لَهَا نِصْفُهُ

10950 10882 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي لَيْثٌ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ حَتَّى يُجَامِعَهَا ، لَهَا نِصْفُهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10950 )

128. لَهَا النِّصْفُ

10951 10883 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَهَا النِّصْفُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10951 )

129. فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا

10954 10886 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا " فَقَضَى لَهَا بِالنِّصْفِ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10954 )

130. جَاءَ عَمْرُو بْنُ نَافِعٍ إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ امْرَأَةً لَهُ طَلَّقَهَا

10955 10887 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ : جَاءَ عَمْرُو بْنُ نَافِعٍ إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ امْرَأَةً لَهُ طَلَّقَهَا ، فَادَّعَتْ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا ، وَأَنْكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ، فَأَمَرَهُ يَمِينًا فَحَلَفَ بِاللهِ مَا دَخَلَ بِهَا قَطُّ - فَقَالَ : " أَعْطِهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10955 )

131. إِنِ افْتَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا

بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا يَتَزَوَّجُهَا فِي الْعِدَّةِ 11853 11785 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنِ افْتَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا ، فَإِنْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَلَمْ يَمَسَّهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتِهَا ، وَلَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11853 )

132. إِنْ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلَاقُ

11854 11786 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلَاقُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَالْعِدَّةُ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَى " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11854 )

133. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُكْمِلُ لَهَا بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ

11855 11787 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفْتَدِي مِنْهُ امْرَأَتُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا " فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ ، وَالزُّهْرِيُّ ، يَقُولُونَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُكْمِلُ لَهَا بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11855 )

134. يَتِمُّ لَهَا الصَّدَاقُ

11856 11788 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُؤْلِي عَنْهَا ، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا فَنَكَحَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا ، قَالَ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتَقْضِي بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّخَعِيَّ كَانَ يَقُولُ : يَتِمُّ لَهَا الصَّدَاقُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11856 )

135. يَتِمُّ لَهَا الصَّدَاقُ

11856 11788 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُؤْلِي عَنْهَا ، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا فَنَكَحَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا ، قَالَ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتَقْضِي بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّخَعِيَّ كَانَ يَقُولُ : يَتِمُّ لَهَا الصَّدَاقُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11856 )

136. فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ

بَابٌ الْمَرِيضُ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ 12285 12217 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12285 )

137. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا

12286 12218 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَا : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12286 )

138. أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِلَى عَدِيٍّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ مَ…

12287 12219 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِلَى عَدِيٍّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ مَرِيضًا ، وَلَمْ يَجْمَعْ وَقَدْ فَرَضَ الصَّدَاقَ فَإِنَّ لَهَا شَطْرَهُ " . " وَإِنَّمَا أَخَذَهَا مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12287 )

139. لَا مِيرَاثَ لِلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا

12288 12220 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا مِيرَاثَ لِلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ " . قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ وَبِهِ آخُذُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12288 )

140. لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ

12290 12222 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ مَاتَ مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ ، مَا لَمْ تَنْكِحْ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12290 )

141. لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ

بَابُ مُتْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ 12292 12224 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12292 )

142. لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا

12293 12225 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، لَا مُتْعَةَ لَهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12293 )

143. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مُتْعَةَ لَهَا

12295 12227 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مُتْعَةَ لَهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12295 )

144. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا

12296 12228 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12296 )

145. فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

12297 12229 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَالَ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مُتْعَةَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12297 )

146. فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

12298 12230 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَالَ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12298 )

147. إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ

12299 12231 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12299 )

148. لَهَا النِّصْفُ

12300 12232 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بِسْطَامٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ : لَهَا النِّصْفُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12300 )

149. فِي الَّتِي قَدْ فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا

12301 12233 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي قَدْ فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا قَالَ : " لَيْسَ لَهَا إِلَّا النِّصْفُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12301 )

150. لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ

12302 12234 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ ، إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، فَلَهَا النِّصْفُ ، وَلَا مَتَاعَ لَهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12302 )

151. تُجْبَرُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا

12305 12237 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : تُجْبَرُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12305 )

152. إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَبِهَا حَمْلٌ

12464 12396 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَبِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَيُلَاعِنُهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12464 )

153. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

12465 12397 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ ، قَالَا : " إِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَهْرُهَا تَامًّا ، وَالْوَلَدُ لَهَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12465 )

154. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ

12769 12701 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ ، قَالَ : وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ غَيْرُهُ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12769 )

155. تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

12770 12702 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ قَالَ قَتَادَةُ : " وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12770 )

156. يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْآنَ جَاء…

12771 12703 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْآنَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12771 )

157. إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا سَعَتْ لَهُ…

13187 13122 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا . فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ : " عِتْقُهَا صَدَاقُهَا " . وَفِي قَوْلِ مَنْ قَالَ : " لَا يَكُونُ نِكَاحًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (13187 )

158. فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُسَمّ…

بَابُ التَّفْوِيضِ قَالَ اللهُ تَعَالَى : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ . 14514 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُمَتِّعَهَا عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَبِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14514 )

159. أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ فَسَمَّى لَهَ…

14560 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ لَفْظًا قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، قَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا فَسَلَّمَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14560 )

160. الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُل…

14563 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْهَرَوِيُّ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَعَفَا أَخُوهَا عَنْ صَدَاقِهَا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ عَفْوَهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : أَنَا أَعْفُو عَنْ صَدَاقِ بَنِيَّ مُرَّةَ فَكَانَ يَقُولُ بَعْدُ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهَا ، أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي فَرَضَ اللهُ لَهَا ، وَإِنْ تَشَاحَّا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14563 )

161. وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ قَضَاءً قَطُّ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قَوْ…

14564 - ( وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ) عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ قَضَاءً قَطُّ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا . ) قَالَ: ،

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14564 )

162. فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يَخْلُو بِهَا فَلَا يَمَسُّهَا ثُمَّ يُطَل…

بَابُ الرَّجُلِ يَخْلُو بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ . 14587 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يَخْلُو بِهَا فَلَا يَمَسُّهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا : لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14587 )

163. أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ثُمَّ طَلَّقَهَ…

14588 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ اللَّيْثُ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ : عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14588 )

164. فَهُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ يُطَ…

14589 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَهُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَالْمَسُّ الْجِمَاعُ ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14589 )

165. فَهَذَا الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَ…

14590 - ( وَبِإِسْنَادِهِ ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَهَذَا الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بَانَتْ مِنْهُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، تَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ ثُمَّ قَالَ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا يَقُولُ : إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا النِّصْفُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا مَتَّعَهَا عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ وَهُوَ السَّرَاحُ الْجَمِيلُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14590 )

166. أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَكَانَتْ قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْه…

14591 - ( أَخْبَرَنَا ) عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدَوِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَكَانَتْ قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا ، وَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَدْ قَرِبَهَا ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَصَبَرَ شُرَيْحٌ يَمِينَ عَمْرٍو بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا قَرِبَهَا ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14591 )

167. أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ الْبَابَ

14592 - ( وَرَوَاهُ ) الثَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَمُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ الْبَابَ ، وَأَرْخَى السِّتْرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا ، فَقَضَى لَهَا شُرَيْحٌ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ الْجَوْهَرِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14592 )

168. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا

14593 - ( وَرَوَى ) الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، ( وَذَلِكَ فِيمَا أَنْبَأَنِيهِ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ . فَذَكَرَهُ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ الشَّعْبِيِّ وَبَيْنَ ابْنِ مَسْعُودٍ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14593 )

169. لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّد…

بَابُ الْمُتْعَةِ 14606 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَمْ تُمَسَّ ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا . وَرُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ مِنَ التَّابِعِينَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالشَّعْبِيِّ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14606 )

170. لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا

15539 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَشُرَيْحٌ يَقُولُ ذَلِكَ فَهُوَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15539 )

171. أَنَّ مُسْرِفًا قَدَّمَ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ يَوْمَ الْحَرَّة…

بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ ، أَوْ مَنْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ ، وَالرَّجُلِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ فِي مَالِهِ ( 18498 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ مُسْرِفًا قَدَّمَ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ يَوْمَ الْحَرَّةِ لِيَضْرِبَ عُنُقَهُ ، فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَسَأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ ، فَقَالُوا : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18498 )

172. أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا

3716 3714 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ؛ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ كَامِلًا ، وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، وَأَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا .

المصدر: سنن الدارقطني (3716 )

173. أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا

3718 3716 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : تَزَوَّجَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَرَأَ الْآيَةَ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؛ قَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا ، فَسَلَّمَ لَهَا الْمَهْرَ كَامِلًا ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ .

المصدر: سنن الدارقطني (3718 )

174. أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ

3724 3722 - حَدَّثَنَا ابْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَرْسَلَ بِالصَّدَاقِ ، وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ .

المصدر: سنن الدارقطني (3724 )

175. فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَتَهُ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا

4028 4303 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَتَهُ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : عَلَيْهَا أَنْ تَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ فِي هَذَا عَلَى أَبِي يُوسُفَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ، أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوبِ السِّعَايَةِ عَلَيْهَا ، إِذَا أَبَتْ فِي قِيمَتِهَا ، قَدْ قَالَ هُوَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا فَمَا لَزِمَهُمَا مِنْ ذَلِكَ فِي قَوْلِهَا إِذَا أَجَابَتْ إِلَى التَّزْوِيجِ ، فَهُوَ لَازِمٌ لَهُمَا . وَأَمَّا زُفَرُ فَكَانَ يَقُولُ : لَا سِعَايَةَ عَلَيْهِمَا إِذَا أَبَتْ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ شَرَطَ عَلَيْهَا النِّكَاحَ فِي أَصْلِ الْعَتَاقِ ، فَإِنَّمَا شَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهَا بِبَدَلٍ شَرَطَهُ لَهَا عَلَى نَفْسِهِ ، وَهُوَ الصَّدَاقُ الَّذِي يَجِبُ لَهَا فِي قَوْلِهِ إِذَا أَجَابَتْ ، فَكَانَ الْعَتَاقُ وَاقِعًا عَلَيْهَا لَا بِبَدَلٍ ، وَالنِّكَاحُ الْمَشْرُوطُ عَلَيْهَا لَهُ بَدَلٌ ، غَيْرُ الْعَتَاقِ . فَصَارَ ذَلِكَ كَرَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يَخْدُمَهُ سَنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَبِلَ ذَلِكَ الْعَبْدُ ، ثُمَّ أَبَى أَنْ يَخْدُمَهُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ خَدَمَهُ ، لَكَانَ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ بِاسْتِخْدَامِهِ إِيَّاهُ أَجْرًا ، بَدَلًا مِنَ الْخِدْمَةِ . فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مِنْ قَوْلِ زُفَرَ فِي الْأَمَةِ الْمُعْتَقَةِ عَلَى التَّزْوِيجِ ، أَنَّهَا إِذَا أَجَابَتْ إِلَى التَّزْوِيجِ ، وَجَبَ لَهَا مَهْرٌ بَدَلًا مِنْ بُضْعِهَا ، فَإِذَا أَبَتْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا بَدَلٌ مِنْ رَقَبَتِهَا ؛ لِأَنَّ رَقَبَتَهَا عَتَقَتْ لَا بِبَدَلٍ ، وَاشْتُرِطَ عَلَيْهَا نِكَاحٌ بِبَدَلٍ . وَلَا يَثْبُتُ الْبَدَلُ مِنَ النِّكَاحِ ، إِلَّا بِثُبُوتِ النِّكَاحِ ، كَمَا لَا يَثْبُتُ الْبَدَلُ عَلَى الْخِدْمَةِ إِلَّا بِثُبُوتِ الْخِدْمَةِ . فَلَيْسَ بُطْلَانُهُمَا ، وَلَا بُطْلَانُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، بِمُوجِبٍ فِي الْعَتَاقِ الَّذِي وَقَعَ عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ بَدَلًا . فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ كَمَا قَالَ زُفَرُ ، لَا كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ . وَقَدْ كَانَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، يَذْهَبُ فِي تَزْوِيجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ عَلَى عِتْقِهَا ، إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَزُفَرُ ، وَمُحَمَّدٌ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَيْضًا .

المصدر: شرح معاني الآثار (4028 )

176. الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ

390 390 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَعَفَا أَخُوهَا عَنْ صَدَاقِهَا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ عَفْوَهُ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : أَنَا أَعْفُو عَنْ صَدَاقِ بَنِي مُرَّةَ ، فَكَانَ يَقُولُ بَعْدُ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ ، أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ ، فَيُسَلِّمَهُ لَهَا ، أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا ، وَإِنْ تَشَاحَّا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (390 )

177. وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ بِقَضَاءٍ قَطُّ ، كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ

391 391 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ بِقَضَاءٍ قَطُّ ، كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ ، حِينَ تَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (391 )

178. تَزْوِيجَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا جَائِزٌ

1852 675 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ « أَنَّهُ كَانَ يَرَى : تَزْوِيجَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا جَائِزٌ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَا يَحُجُّ بِهِ مِثْلُهَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1852 )

179. فِي رَجُلٍ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا

1943 766 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : « لَمْ أَسْمَعِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَذْكُرُ فِي الْقُرْآنِ بَابًا وَلَا سِتْرًا ، لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1943 )

180. أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَكَانَتْ قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَي…

1944 767 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَكَانَتْ قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَدْ قَرِبَهَا ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَصَبَرَ يَمِينَ عَمْرٍو بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا قَرِبَهَا ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1944 )

181. أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ ، تَزَوَّجَ بِنْتَ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ فَطَلَّقَ…

1946 769 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ ، تَزَوَّجَ بِنْتَ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ فَطَلَّقَهَا ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُ وَقَضَى عَلَيْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1946 )

182. أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، ثُمّ…

1949 772 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا لَيْثٌ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا ، قَالَ : « عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1949 )

183. كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى النَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ال…

2111 934 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى النَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا « أَنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2111 )

184. فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَاخْتَلَعَتْ مِ…

بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ . 2635 1458 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ : « لَهَا الصَّدَاقُ تَامًّا وَيَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَعَامِرٌ يَقُولَانِ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا ، فَقُلْتُ لِمَنْصُورٍ : أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : قَوْلُ الْحَسَنِ وَعَامِرٍ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2635 )

185. فِي الْمُوَلَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةِ إِذَا خَطَبَهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَ…

2636 1459 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، « فِي الْمُوَلَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةِ إِذَا خَطَبَهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَبَانَتِ الْعِدَّةُ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2636 )

186. إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ فِي عِدَّةٍ مِنَ الْخُلْعِ أَوْ إِيلَاءٍ فَطَ…

2637 1460 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ فِي عِدَّةٍ مِنَ الْخُلْعِ أَوْ إِيلَاءٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ تَامًّا ، وَلَهَا الْعِدَّةُ تَامَّةً » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2637 )

187. لَهَا بَقِيَّةُ الصَّدَاقِ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا

2640 1463 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : « لَهَا بَقِيَّةُ الصَّدَاقِ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا »

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2640 )

188. إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ، وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَ…

2642 1465 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، نَا خُصَيْفٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَا : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ، وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلَاقِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2642 )

189. لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ

2643 1466 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، قَالَ : كَانَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ يَقُولُ : « لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2643 )

190. فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ ف…

2766 1588 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَانْتَقَى مِنْهُ قَالَ : « يُلَاعِنُهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2766 )

191. لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ

2950 1773 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : « لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَدْ كَانَ فَرَضَ لَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2950 )

192. لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ

2952 1775 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : « لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2952 )

193. لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ

2954 1777 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمَا قَالَا : « لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طَلَّقَهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2954 )

194. فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ

3148 1971 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : « لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا » قَالَ هُشَيْمٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (3148 )

195. لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاق…

3017 مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا .

المصدر: شرح مشكل الآثار (3017 )

196. وَمَا قَد حَدَّثَنَا إِبرَاهِيمُ بنُ مَرزُوقٍ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيفَةَ م…

3018 وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، فَكَانَ فِي هَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ إِخْرَاجُ الْمُطَلَّقَاتِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهِنَّ مِنَ الْمُتَعِ اللَّاتِي ذَكَرْنَا ، ثُمَّ الْتَمَسْنَا حُكْمَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَوَجَدْنَا الْوَاجِبَ إِبْدَالًا مِنَ الْإِبْضَاعِ يَجِبُ بِوُقُوعِ التَّزْوِيجَاتِ وَانْعِقَادِهَا ، لَا بِمَا سِوَى ذَلِكَ ، وَلَمَّا كَانَتِ الْمُتَعُ لَا تُوجِبُهَا التَّزْوِيجَاتُ اللَّاتِي لَا طَلَاقَ مَعَهَا ، كَانَ بِأَنْ لَا يُوجِبَهَا الطَّلَاقُ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهَا أَحْرَى ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَأَيْنَا الطَّلَاقَ يُوجِبُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فِي الْعِدَّةِ ، وَلَمْ يَكُونَا وَاجِبَيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَمَا ذَكَرَ ، وَلَكِنَّهُمَا قَدْ كَانَا وَاجِبَيْنِ بِالتَّزْوِيجِ وُجُوبًا لَمْ يَرْفَعْهُ الطَّلَاقُ الْوَاقِعُ فِيهِ ، فَهَذِهِ حُجَّةٌ فِي وُجُوبِ التَّمَتُّعِ لِلْمُطَلَّقَاتِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَأَمَّا الْمُطَلَّقَاتُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِنَّ ، هَلْ لَهُنَّ مُتَعٌ يُحْكَمُ بِهَا عَلَى مُطَلِّقِيهِمُ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا فَرَضُوا لَهُنَّ صَدَاقًا أَمْ لَا ؟ فَقَالَ قَائِلُونَ : لَهُنَّ عَلَيْهِمُ الْمُتَعُ ، وَإِنْ كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي مَقَادِيرِ الْمُتَعِ ، فَقَالَ قَائِلُونَ مِنْهُمْ : هِيَ الْمِقْدَارُ الَّذِي يُجْزِئُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ اللِّبَاسِ ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ كَثِيرٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْقَائِلُونَ بِقَوْلِهِمَا ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ : مِقْدَارُ الْمُتْعَةِ فِي هَذَا هُوَ نِصْفُ صَدَاقِ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا اللَّاتِي يُرْجَعُ فِي مِثْلِ صَدَاقِهَا إِلَى أَمْثَالِ صَدَقَاتِ أَمْثَالِهِنَّ ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ : حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَهَذَا هُوَ الْأَوْلَى مِمَّا قَالُوهُ فِي ذَلِكَ عَلَى أُصُولِهِمُ الَّتِي بَنَوْا هَذَا الْمَعْنَى عَلَيْهَا ، وَقَالَ قَائِلُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ سِوَاهُمْ : إِنَّ الْمُتَعَ فِي هَذَا مَحْضُوضٌ عَلَيْهَا ، مَأْمُورٌ بِهَا غَيْرُ مُجْبَرٍ عَلَيْهَا ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَخَالَفَ الْآخَرِينَ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أُولَئِكَ يُوجِبُونَهَا ، وَيُجْبِرُونَ عَلَيْهَا ، وَيَحْبِسُونَ فِيهَا ، وَكَانَ الْأَوْلَى مِمَّا قَدْ قِيلَ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - الْإِيجَابَ لَهَا ، وَالْحَبْسَ فِيهَا ؛ لِأَنَّ التَّزْوِيجَ وَقَعَ بِلَا تَسْمِيَةِ صَدَاقٍ ، أَوْجَبَ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا عَلَى زَوْجِهَا ، كَمَا أَوْجَبَ مِلْكَ بُضْعِهَا لِزَوْجِهَا ، فَلَمَّا وَقَعَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَسْقَطَ عَنِ الزَّوْجِ نِصْفَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ قَبْلَ الطَّلَاقِ مِمَّا قَدْ كَانَ مَحْبُوسًا فِي جَمِيعِهِ لَوْ لَمْ يُطَلِّقْ ، فَإِذَا طَلَّقَ فَسَقَطَ عَنْهُ بِالطَّلَاقِ نِصْفُهُ ، بَقِيَ النِّصْفُ الْبَاقِي عَلَيْهِ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ فُرُوضِهِ إِيَّاهُ ، وَأَخْذِهِ بِهِ وَحَبْسِهِ فِيهِ ، كَمَا إِذَا سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا ، فَزَالَ عَنْهُ نِصْفُهُ ، يَكُونُ النِّصْفُ الْبَاقِي لَهَا عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ كُلِّهِ الَّذِي كَانَ لَهَا عَلَيْهِ قَبْلَ الطَّلَاقِ مِنْ لُزُومِهِ إِيَّاهُ لَهَا ، وَمِنْ حَبْسِهِ لَهَا فِيهِ . وَقَدْ رُوِيَتْ عَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ آثَارٌ فِي الْمُتَعِ بِالطَّلَاقِ نَحْنُ ذَاكِرُوهَا فِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (3018 )

197. لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ

3022 وَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ ، إِلَّا الَّتِي طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (3022 )

198. حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا

1493 3755 - وَحَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَزُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ - وَاللَّفْظُ لِيَحْيَى - قَالَ يَحْيَى : أَخْبَرَنَا ، وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَالِي ؟ قَالَ : لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا . قَالَ زُهَيْرٌ فِي رِوَايَتِهِ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

المصدر: صحيح مسلم (3755 )

199. أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ ، مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، مِنْ حِ…

1047 1923 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمَّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ يُمْسِكْهُ ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا ، فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ . 1924 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ ، مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ . 1925 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا ، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ يُحْبَى بِهِ : إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ ، فَهُوَ لِابْنَتِهِ إِنِ ابْتَغَتْهُ ، وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ . 1926 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ : إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ الْغُلَامُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لَا مَالَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلَامِ ، إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الِابْنِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا ، وَكَانَ فِي وِلَايَةِ أَبِيهِ . 1927 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي طَلَاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهِيَ بِكْرٌ ، فَيَعْفُو أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا ، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ فَهُنَّ النِّسَاءُ الَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا . 1928 - وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : إِنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا . 1929 - قَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ ، وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ .

المصدر: موطأ مالك (1047 )

200. إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا ، صُدِّقَ عَلَيْهَا

1049 1932 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ . 1933 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا ، صُدِّقَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ ، قَالَ مَالِكٌ : أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَسِيسِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا فَقَالَتْ قَدْ مَسَّنِي ، وَقَالَ : لَمْ أَمَسَّهَا ، صُدِّقَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ ، فَقَالَ : لَمْ أَمَسَّهَا ، وَقَالَتْ : قَدْ مَسَّنِي ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ .

المصدر: موطأ مالك (1049 )

201. أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَ…

الْقَضَاءُ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ 1342 2719 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا . 2720 - قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا ، وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ ، وَلَا عُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا ، فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَهُ .

المصدر: موطأ مالك (1342 )

202. أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَ…

الْقَضَاءُ فِي الْمُسْتَكْرَهَةِ مِنَ النِّسَاءِ 1342 2719 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا . 2720 - قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الرَّجُلِ يَغْتَصِبُ الْمَرْأَةَ بِكْرًا كَانَتْ أَوْ ثَيِّبًا ، أَنَّهَا إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَعَلَيْهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا ، وَإِنْ كَانَتْ أَمَةً فَعَلَيْهِ مَا نَقَصَ مِنْ ثَمَنِهَا ، وَالْعُقُوبَةُ فِي ذَلِكَ عَلَى الْمُغْتَصِبِ ، وَلَا عُقُوبَةَ عَلَى الْمُغْتَصَبَةِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَإِنْ كَانَ الْمُغْتَصِبُ عَبْدًا ، فَذَلِكَ عَلَى سَيِّدِهِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاءَ أَنْ يُسَلِّمَهُ .

المصدر: موطأ مالك (1342 )

203. يَا رَبِيعَةُ ، أَلَا تَزَوَّجُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَاللهِ لَا يَا رَسُولَ اللهِ

16775 16844 16577 - حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْمُبَارَكُ - يَعْنِي : ابْنَ فَضَالَةَ - قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو عِمْرَانَ الْجَوْنِيُّ ، عَنْ رَبِيعَةَ الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَخْدُمُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِي : يَا رَبِيعَةُ ، أَلَا تَزَوَّجُ ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَاللهِ لَا يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، مَا عِنْدِي مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَشْغَلَنِي عَنْكَ شَيْءٌ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي ، فَخَدَمْتُهُ مَا خَدَمْتُهُ ، ثُمَّ قَالَ لِي الثَّانِيَةَ : يَا رَبِيعَةُ ، أَلَا تَزَوَّجُ ؟ فَقُلْتُ : مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، مَا عِنْدِي مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَشْغَلَنِي عَنْكَ شَيْءٌ . فَأَعْرَضَ عَنِّي ، ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى نَفْسِي ، فَقُلْتُ : وَاللهِ لَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا يُصْلِحُنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ أَعْلَمُ مِنِّي ، وَاللهِ لَئِنْ قَالَ : تَزَوَّجْ لَأَقُولَنَّ : نَعَمْ يَا رَسُولَ اللهِ ، مُرْنِي بِمَا شِئْتَ . قَالَ : فَقَالَ : يَا رَبِيعَةُ ، أَلَا تَزَوَّجُ ؟ فَقُلْتُ : بَلَى ، مُرْنِي بِمَا شِئْتَ ، قَالَ : انْطَلِقْ إِلَى آلِ فُلَانٍ -حَيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، وَكَانَ فِيهِمْ تَرَاخِي عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقُلْ لَهُمْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُزَوِّجُونِي فُلَانَةَ لِامْرَأَةٍ مِنْهُمْ ، فَذَهَبْتُ ، فَقُلْتُ لَهُمْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ [صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ] أَرْسَلَنِي إِلَيْكُمْ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُزَوِّجُونِي فُلَانَةَ ، فَقَالُوا : مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللهِ ، وَبِرَسُولِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَاللهِ لَا يَرْجِعُ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا بِحَاجَتِهِ ، فَزَوَّجُونِي وَأَلْطَفُونِي ، وَمَا سَأَلُونِي الْبَيِّنَةَ ، فَرَجَعْتُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِينًا ، فَقَالَ لِي : مَا لَكَ يَا رَبِيعَةُ ؟ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَتَيْتُ قَوْمًا كِرَامًا فَزَوَّجُونِي وَأَكْرَمُونِي وَأَلْطَفُونِي ، وَمَا سَأَلُونِي بَيِّنَةً ، وَلَيْسَ عِنْدِي صَدَاقٌ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا بُرَيْدَةُ الْأَسْلَمِيُّ ، اجْمَعُوا لَهُ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ : فَجَمَعُوا لِي وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، فَأَخَذْتُ مَا جَمَعُوا لِي ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ : اذْهَبْ بِهَذَا إِلَيْهِمْ ، فَقُلْ : هَذَا صَدَاقُهَا ، فَأَتَيْتُهُمْ ، فَقُلْتُ : هَذَا صَدَاقُهَا . فَرَضُوهُ وَقَبِلُوهُ وَقَالُوا : كَثِيرٌ طَيِّبٌ . قَالَ : ثُمَّ رَجَعْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَزِينًا ، فَقَالَ : يَا رَبِيعَةُ مَا لَكَ حَزِينًا ؟ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا رَأَيْتُ قَوْمًا أَكْرَمَ مِنْهُمْ رَضُوا بِمَا آتَيْتُهُمْ وَأَحْسَنُوا ، وَقَالُوا : كَثِيرًا طَيِّبًا ، وَلَيْسَ عِنْدِي مَا أُولِمُ ، قَالَ : يَا بُرَيْدَةُ ، اجْمَعُوا لَهُ شَاةً ، قَالَ : فَجَمَعُوا لِي كَبْشًا عَظِيمًا سَمِينًا ، فَقَالَ لِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ فَقُلْ لَهَا : فَلْتَبْعَثْ بِالْمِكْتَلِ الَّذِي فِيهِ الطَّعَامُ ، قَالَ : فَأَتَيْتُهَا فَقُلْتُ لَهَا مَا أَمَرَنِي بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَتْ : هَذَا الْمِكْتَلُ فِيهِ تِسْعُ آصُعِ شَعِيرٍ ، لَا وَاللهِ إِنْ أَصْبَحَ لَنَا طَعَامٌ غَيْرُهُ ، خُذْهُ ، فَأَخَذْتُهُ ، فَأَتَيْتُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَأَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَتْ عَائِشَةُ ، فَقَالَ : اذْهَبْ بِهَذَا إِلَيْهِمْ ، فَقُلْ : لِيُصْبِحْ هَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزًا . فَذَهَبْتُ إِلَيْهِمْ ، وَذَهَبْتُ بِالْكَبْشِ وَمَعِي أُنَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ ، فَقَالَ : لِيُصْبِحْ هَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزًا وَهَذَا طَبِيخًا ، فَقَالُوا : أَمَّا الْخُبْزُ فَسَنَكْفِيكُمُوهُ ، وَأَمَّا الْكَبْشُ فَاكْفُونَا أَنْتُمْ ، فَأَخَذْنَا الْكَبْشَ أَنَا وَأُنَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ ، فَذَبَحْنَاهُ ، وَسَلَخْنَاهُ ، وَطَبَخْنَاهُ ، فَأَصْبَحَ عِنْدَنَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ ، فَأَوْلَمْتُ ، وَدَعَوْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ثُمَّ قَالَ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْطَانِي بَعْدَ ذَلِكَ أَرْضًا ، وَأَعْطَى أَبَا بَكْرٍ أَرْضًا ، وَجَاءَتِ الدُّنْيَا ، فَاخْتَلَفْنَا فِي عِذْقِ نَخْلَةٍ ، فَقُلْتُ أَنَا : هِيَ فِي حَدِّي ، وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هِيَ فِي حَدِّي ، فَكَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أَبِي بَكْرٍ كَلَامٌ ، فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ كَلِمَةً كَرِهَهَا وَنَدِمَ ، فَقَالَ لِي : يَا رَبِيعَةُ ، رُدَّ عَلَيَّ مِثْلَهَا حَتَّى تَكُونَ قِصَاصًا ، قَالَ : قُلْتُ : لَا أَفْعَلُ ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : لَتَقُولَنَّ أَوْ لَأَسْتَعْدِيَنَّ عَلَيْكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقُلْتُ : مَا أَنَا بِفَاعِلٍ ، قَالَ : وَرَفَضَ الْأَرْضَ ، وَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَانْطَلَقْتُ أَتْلُوهُ ، فَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ ، فَقَالُوا لِي : رَحِمَ اللهُ أَبَا بَكْرٍ ، فِي أَيِّ شَيْءٍ يَسْتَعْدِي عَلَيْكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، وَهُوَ قَالَ لَكَ مَا قَالَ ؟ فَقُلْتُ : أَتَدْرُونَ مَا هَذَا ؟ هَذَا أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ هَذَا ثَانِيَ اثْنَيْنِ ، وَهَذَا ذُو شَيْبَةِ الْمُسْلِمِينَ ، إِيَّاكُمْ لَا يَلْتَفِتْ فَيَرَاكُمْ تَنْصُرُونِي عَلَيْهِ فَيَغْضَبَ ، فَيَأْتِيَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَغْضَبَ لِغَضَبِهِ ، فَيَغْضَبَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لِغَضَبِهِمَا ، فَيُهْلِكَ رَبِيعَةَ ، قَالُوا : مَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ : ارْجِعُوا ، قَالَ : فَانْطَلَقَ أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَتَبِعْتُهُ وَحْدِي حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَحَدَّثَهُ الْحَدِيثَ كَمَا كَانَ ، فَرَفَعَ إِلَيَّ رَأْسَهُ ، فَقَالَ : يَا رَبِيعَةُ ، مَا لَكَ وَلِلصِّدِّيقِ ؟ قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، كَانَ كَذَا ، كَانَ كَذَا ، قَالَ لِي كَلِمَةً كَرِهَهَا ، فَقَالَ لِي : قُلْ كَمَا قُلْتُ حَتَّى يَكُونَ قِصَاصًا ، فَأَبَيْتُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَجَلْ ، فَلَا تَرُدَّ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ قُلْ : غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ فَقُلْتُ : غَفَرَ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ ، قَالَ الْحَسَنُ : فَوَلَّى أَبُو بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ يَبْكِي . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وفي طبعة مؤسسة الرسالة زيادة : صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . كذا في طبعة جمعية المكنز الإسلامي ، وما بين المعقوفين غير موجود في طبعة مؤسسة الرسالة .

المصدر: مسند أحمد (16775 )

204. سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ 10540 10472 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَيَّتُمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا . فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ : " إِنْ كَانَ كُفُوًا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10540 )

205. سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ

بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ 10540 10472 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَيَّتُمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا . فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ : " إِنْ كَانَ كُفُوًا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10540 )

206. مَنْ كَشَفَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا

14602 - ( وَرُوِيَ ) فِي ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِإِسْنَادٍ مُرْسَلٍ . ( كَمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو طَاهِرٍ الْفَقِيهُ ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنِي اللَّيْثُ ، حَدَّثَنِي عُبَيْدُ اللهِ بْنُ أَبِي جَعْفَرٍ عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ كَشَفَ امْرَأَةً فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ قَالَ : وَبَلَغَنَا ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ ، وَعُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ ، وَرَبِيعَةَ بْنِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَأَبِي الزِّنَادِ وَزَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، ( وَرَوَاهُ ) ابْنُ لَهِيعَةَ عَنْ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مُرْسَلًا : مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ . وَلَمْ يَذْكُرْ مَذْهَبَ هَؤُلَاءِ وَهَذَا مُنْقَطِعٌ وَبَعْضُ رُوَاتِهِ غَيْرُ مُحْتَجٍّ بِهِ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14602 )

207. أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَ…

17148 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا . ( . وَرُوِّينَا ) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالصَّدَاقُ . ( وَعَنِ الْحَسَنِ ) قَالَ : عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْعُقْرُ . ( وَعَنِ الزُّهْرِيِّ ) : عَلَيْهِ الصَّدَاقُ وَالْحَدُّ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (17148 )

208. أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَ…

17148 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ : أَنَّ عَبْدَ الْمَلِكِ بْنَ مَرْوَانَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ أُصِيبَتْ مُسْتَكْرَهَةً بِصَدَاقِهَا عَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ بِهَا . ( . وَرُوِّينَا ) عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالصَّدَاقُ . ( وَعَنِ الْحَسَنِ ) قَالَ : عَلَيْهِ الْحَدُّ وَالْعُقْرُ . ( وَعَنِ الزُّهْرِيِّ ) : عَلَيْهِ الصَّدَاقُ وَالْحَدُّ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (17148 )

209. مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا ، وَجَبَ الصَّدَاقُ

3827 3824 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ شَاذَانَ ، حَدَّثَنَا مُعَلَّى ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا أَبُو الْأَسْوَدِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " مَنْ كَشَفَ خِمَارَ امْرَأَةٍ وَنَظَرَ إِلَيْهَا ، وَجَبَ الصَّدَاقُ ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ .

المصدر: سنن الدارقطني (3827 )

210. يَا رَبِيعَةُ ، أَلَا تَتَزَوَّجُ

2734 - حَدَّثَنَا الْحَاكِمُ أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِمْلَاءً - فِي رَجَبٍ سَنَةَ ثَمَانٍ وَتِسْعِينَ وَثَلَاثِمِائَةٍ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ حَمْشَاذَ الْعَدْلُ ، ثَنَا هِشَامُ بْنُ عَلِيٍّ السَّدُوسِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، قَالَا : ثَنَا عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ، ثَنَا الْمُبَارَكُ بْنُ فَضَالَةَ ، عَنْ أَبِي عِمْرَانَ الْجَوْنِيِّ ، عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْأَسْلَمِيِّ ، قَالَ : كُنْتُ أَخْدُمُ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِيَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : يَا رَبِيعَةُ ، أَلَا تَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، مَا عِنْدِي مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ ، وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَشْغَلَنِي عَنْكَ شَيْءٌ ، قَالَ : فَأَعْرَضَ عَنِّي ، [ثُمَّ قَالَ لِي بَعْدَ ذَلِكَ : يَا رَبِيعَةُ ، أَلاَ تَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : لَا وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، مَا أُرِيدُ أَنْ أَتَزَوَّجَ ، وَمَا عِنْدِي مَا يُقِيمُ الْمَرْأَةَ وَمَا أُحِبُّ أَنْ يَشْغَلَنِي عَنْكَ شَيْءٌ ، فَأَعْرَضَ عَنِّي ، ] قَالَ : ثُمَّ رَاجَعْتُ نَفْسِي ، فَقُلْتُ : وَاللهِ يَا رَسُولَ اللهِ ، أَنْتَ أَعْلَمُ بِمَا يُصْلِحُنِي فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ، قَالَ : وَأَنَا أَقُولُ فِي نَفْسِي : لَئِنْ قَالَ لِيَ الثَّالِثَةَ لِأَقُولَنَّ : نَعَمْ ، قَالَ : فَقَالَ لِيَ الثَّالِثَةَ : يَا رَبِيعَةُ أَلَا تَتَزَوَّجُ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ : بَلَى يَا رَسُولَ اللهِ ، مُرْنِي بِمَا شِئْتَ أَوْ بِمَا أَحْبَبْتَ ، قَالَ : انْطَلِقْ إِلَى آلِ فُلَانٍ ، إِلَى حَيٍّ مِنَ الْأَنْصَارِ ، فِيهِمْ تَرَاخِي عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقُلْ لَهُمْ : إِنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يُقْرِئُكُمُ السَّلَامَ ، وَيَأْمُرُكُمْ أَنْ تُزَوِّجُوا رَبِيعَةَ فُلَانَةَ - امْرَأَةً مِنْهُمْ قَالَ : فَأَتَيْتُهُمْ فَقُلْتُ لَهُمْ ذَلِكَ فَقَالُوا : مَرْحَبًا بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَبِرَسُولِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاللهِ لَا يَرْجِعُ رَسُولُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - إِلَّا بِحَاجَتِهِ ، قَالَ : فَأَكْرَمُونِي وَزَوَّجُونِي وَأَلْطَفُونِي ، وَلَمْ يَسْأَلُونِيَ الْبَيِّنَةَ ، فَرَجَعْتُ حَزِينًا ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : مَا بَالُكَ ؟ فَقُلْتُ : يَا رَسُولَ اللهِ أَتَيْتُ قَوْمًا كِرَامًا ، فَزَوَّجُونِي وَأَكْرَمُونِي وَلَمْ يَسْأَلُونِيَ الْبَيِّنَةَ ، فَمِنْ أَيْنَ لِيَ الصَّدَاقُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - لِبُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ : يَا بُرَيْدَةُ ، اجْمَعُوا لَهُ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ . قَالَ : فَجَمَعُوا لِهُ وَزْنَ نَوَاةٍ مِنْ ذَهَبٍ ، قَالَ : فَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : اذْهَبْ بِهَذَا إِلَيْهِمْ ، وَقُلْ هَذَا صَدَاقُهَا ، فَذَهَبْتُ بِهِ إِلَيْهِمْ ، فَقُلْتُ : هَذَا صَدَاقُهَا ، قَالَ : فَقَالُوا : كَثِيرٌ طَيِّبٌ ، فَقَبِلُوا وَرَضُوا بِهِ ، قَالَ : فَقُلْتُ : مِنْ أَيْنَ أُولِمُ ؟ قَالَ : فَقَالَ : يَا بُرَيْدَةُ اجْمَعُوا لَهُ فِي شَاةٍ ، قَالَ : فَجَمَعُوا لِي فِي كَبْشٍ فَطِيمٍ سَمِينٍ ، قَالَ : وَقَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : اذْهَبْ إِلَى عَائِشَةَ فَقُلِ : انْظُرِي الْمِكْتَلَ الَّذِي فِيهِ الطَّعَامُ ، فَابْعَثِي بِهِ ، قَالَ : فَأَتَيْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - فَقُلْتُ لَهَا ذَلِكَ ، فَقَالَتْ : هَا هُوَ ذَاكَ الْمِكْتَلُ ، فِيهِ سَبْعَةُ آصُعٍ مِنْ شَعِيرٍ ، وَوَاللهِ إِنْ أَصْبَحَ لَنَا طَعَامٌ غَيْرُهُ ، قَالَ : فَأَخَذْتُهُ ، فَجِئْتُ بِهِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ : اذْهَبْ بِهَا إِلَيْهِمْ ، فَقُلْ : لِيُصْلَحْ هَذَا عِنْدَكُمْ خُبْزًا ، قَالَ : فَذَهَبْتُ بِهِ وَبِالْكَبْشِ ، قَالَ : فَقَبِلُوا الطَّعَامَ ، وَقَالَ : اكْفُونَا أَنْتُمُ الْكَبْشَ ، قَالَ : وَجَاءَ نَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ فَذَبَحُوا ، وَسَلَخُوا وَطَبَخُوا ، قَالَ : فَأَصْبَحَ عِنْدَنَا خُبْزٌ وَلَحْمٌ ، فَأَوْلَمْتُ ، وَدَعَوْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : وَأَعْطَانِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَرْضًا ، وَأَعْطَى أَبَا بَكْرٍ أَرْضًا ، فَاخْتَلَفْنَا فِي عِذْقِ نَخْلَةٍ ، قَالَ : وَجَاءَتِ الدُّنْيَا ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : هَذِهِ فِي حَدِّي ، فَقُلْتُ : لَا بَلْ هِيَ فِي حَدِّي . قَالَ : فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ كَلِمَةً كَرِهْتُهَا ، وَنَدِمَ عَلَيْهَا ، قَالَ : فَقَالَ لِي : يَا رَبِيعَةُ قُلْ لِي مِثْلَ مَا قُلْتُ لَكَ ، حَتَّى تَكُونَ قِصَاصًا ، قَالَ : فَقُلْتُ : لَا وَاللهِ مَا أَنَا بِقَائِلٍ لَكَ إِلَّا خَيْرًا ، قَالَ : وَاللهِ لَتَقُولَنَّ لِي كَمَا قُلْتُ لَكَ ، حَتَّى تَكُونَ قِصَاصًا ، وَإِلَّا اسْتَعْدَيْتُ عَلَيْكَ بِرَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : فَقُلْتُ : لَا وَاللهِ مَا أَنَا بِقَائِلٍ لَكَ إِلَّا خَيْرًا ، قَالَ : فَرَفَضَ أَبُو بَكْرٍ الْأَرْضَ ، وَأَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فَجَعَلْتُ أَتْلُوهُ ، فَقَالَ أُنَاسٌ مِنْ أَسْلَمَ : يَرْحَمُ اللهُ أَبَا بَكْرٍ هُوَ الَّذِي قَالَ مَا قَالَ ، وَيَسْتَعْدِي عَلَيْكَ ، قَالَ : فَقُلْتُ : أَتَدْرُونَ مَنْ هَذَا ؟ هَذَا أَبُو بَكْرٍ هَذَا ثَانِي اثْنَيْنِ ، هَذَا ذُو شَيْبَةِ الْمُسْلِمِينَ ، إِيَّاكُمْ لَا يَلْتَفِتْ فَيَرَاكُمْ تَنْصُرُونِي عَلَيْهِ ، فَيَغْضَبَ ، فَيَأْتِيَ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَيَغْضَبَ لِغَضَبِهِ ، فَيَغْضَبَ اللهُ لِغَضَبِهِمَا ، فَيُهْلِكَ رَبِيعَةَ ، قَالَ : فَرَجَعُوا عَنِّي ، وَانْطَلَقْتُ أَتْلُوهُ حَتَّى أَتَى النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فَقَصَّ عَلَيْهِ الَّذِي كَانَ ، قَالَ : فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : يَا رَبِيعَةُ مَا لَكَ وَالصِّدِّيقُ ؟ قَالَ : فَقُلْتُ مِثْلَ مَا قَالَ كَانَ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ لِي : قُلْ مِثْلَ مَا قَالَ لَكَ ، فَأَبَيْتُ أَنْ أَقُولَ لَهُ ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : أَجَلْ ، فَلَا تَقُلْ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لَكَ ، وَلَكِنْ قُلْ : يَغْفِرُ اللهُ لَكَ يَا أَبَا بَكْرٍ . قَالَ : فَوَلَّى أَبُو بَكْرٍ الصِّدِّيقُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - وَهُوَ يَبْكِي . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . سقط من طبعة دار المعرفة ، والمثبت من النسخة الأزهرية في طبعة دار المعرفة : ( ليت ) ، والمثبت من النسخة الأزهرية.

المصدر: المستدرك على الصحيحين (2734 )

211. مَنْ كَشَفَ الْمَرْأَةَ فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

213 214 202 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي جَعْفَرٍ ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ سُلَيْمٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ . عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ ثَوْبَانَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَنْ كَشَفَ الْمَرْأَةَ فَنَظَرَ إِلَى عَوْرَتِهَا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ ( 19314 ) .

المصدر: المراسيل لأبي داود (213 )

212. أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ ، مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، مِنْ حِ…

1047 1923 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمَّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ يُمْسِكْهُ ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا ، فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ . 1924 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ ، مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ . 1925 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا ، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ يُحْبَى بِهِ : إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ ، فَهُوَ لِابْنَتِهِ إِنِ ابْتَغَتْهُ ، وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ . 1926 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ : إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ الْغُلَامُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لَا مَالَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلَامِ ، إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الِابْنِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا ، وَكَانَ فِي وِلَايَةِ أَبِيهِ . 1927 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي طَلَاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهِيَ بِكْرٌ ، فَيَعْفُو أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا ، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ فَهُنَّ النِّسَاءُ الَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا . 1928 - وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : إِنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا . 1929 - قَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ ، وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ .

المصدر: موطأ مالك (1047 )

213. فِي الَّذِي يُفَوَّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ

17395 17398 17282 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ وَعَطَاءٍ فِي الَّذِي يُفَوَّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ قَالَا : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17395 )

214. لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا

17396 17399 17283 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ [عَمْرٍو وَعَطَاءِ] بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ يُرَى أَنَّهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17396 )

215. أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَ…

17397 17400 17284 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالُوا : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا مَهْرَ لَهَا ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ : لَا يَكُونُ مِيرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُ مَهْرٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17397 )

216. لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا

17400 17403 17287 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : تَزَوَّجَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِنْتًا لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - وَكَانَتْ أُمُّهَا أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ - فَتُوُفِّيَ وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا فَطَلَبُوا مِنْهُ الصَّدَاقَ وَالْمِيرَاثَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَالَ زَيْدٌ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17400 )

217. لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا

17401 17404 17290 – حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17401 )

218. لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا

17403 17406 17289 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17403 )

219. إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَ…

58 - فِي الْمَرْأَةِ يَكُونُ لَهَا عَلَى زَوْجِهَا مَهْرٌ فَيَمُوتُ وَعَلَيْهِ دَيْنٌ 20908 20910 20792 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُبَارَكٍ ، عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا تُوُفِّيَ الرَّجُلُ وَعَلَيْهِ صَدَاقُ امْرَأَتِهِ فَهِيَ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ ، فَإِنْ كَانَ فِي بَيْتِهِ زَيْتٌ أَوْ قَمْحٌ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَرَثَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ سَمَّاهُ لِلَّتِي دَخَلَ بِهَا وَهُوَ صَحِيحٌ " .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20908 )

220. أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى الْوُلَاةِ فِي الدَّيْنِ وَمُهُ…

20909 20911 20793 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَوَادَةَ بْنِ زِيَادٍ وَعَمْرِو بْنِ مُهَاجِرٍ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ إِلَى الْوُلَاةِ فِي الدَّيْنِ وَمُهُورِ النِّسَاءِ : أَنَّهُنَّ أُسْوَةُ الْغُرَمَاءِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (20909 )

221. أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَ…

بَابُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ ، فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوتَ 10957 10889 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا . فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَ ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ ، وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ " . فَخَاصَمَتْهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا ، وَجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10957 )

222. أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ

10959 10891 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ "

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10959 )

223. حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

10960 10892 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10960 )

224. لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

10962 10894 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا " . قَالَ الْحَكَمُ : " وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10962 )

225. عَلَيْهَا الْعِدَّةُ

10963 10895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، لَا صَدَاقَ لَهَا " . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ " ، قَالَ عَمْرٌو : فَسَمِعْتُ عَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولَانِ ذَلِكَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10963 )

226. عَلَيْهَا الْعِدَّةُ

10963 10895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، لَا صَدَاقَ لَهَا " . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ " ، قَالَ عَمْرٌو : فَسَمِعْتُ عَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولَانِ ذَلِكَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10963 )

227. عَلَيْهَا الْعِدَّةُ

10963 10895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، لَا صَدَاقَ لَهَا " . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ " ، قَالَ عَمْرٌو : فَسَمِعْتُ عَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولَانِ ذَلِكَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10963 )

228. لَا صَدَاقَ لَهَا حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ…

10964 10896 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا صَدَاقَ لَهَا حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10964 )

229. يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا

10965 10897 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يُسْأَلُ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، قَالَ : " لَهَا صَدَاقُهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10965 )

230. لَا صَدَاقَ لَهَا

10969 10901 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ : لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : " فَكَفَّ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10969 )

231. فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ 11805 11737 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11805 )

232. أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ

11807 11739 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا ، فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَهُ ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ ، وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ " ، فَخَاصَمَهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا ، وَجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11807 )

233. فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَمَسُّهَا ، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا…

11808 11740 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَمَسُّهَا ، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ : قَالَ : " حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا فَلَهَا صَدَاقٌ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11808 )

234. لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ

11809 11741 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11809 )

235. لَا صَدَاقَ لَهَا إِذَا مَاتَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

11810 11742 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا صَدَاقَ لَهَا إِذَا مَاتَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، حَتَّى سَمِعَ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَفَّ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (11810 )

236. لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ نَ…

بَابُ مَنْ قَالَ لَا صَدَاقَ لَهَا 14527 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأُمَّهَا ابْنَةَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14527 )

237. فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَ…

14528 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَمَكَثَ الْغُلَامُ مَا مَكَثَ ثُمَّ مَاتَ فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدٍ : إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنِي ، وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا ، فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا ، فَقَالَ زَيْدٌ : فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14528 )

238. لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ

بَابُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ يَمُوتُ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا 14535 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ الْأَصَمُّ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَخْبَرَنِي عَبْدُ الْمَجِيدِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : سَمِعْتُ عَطَاءً يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ سُئِلَ عَنِ الْمَرْأَةِ يَمُوتُ عَنْهَا زَوْجُهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ وَالْمِيرَاثُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14535 )

239. لَا نَقْبَلُ قَوْلَ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ

14534 ( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ عَنْ مَزْيَدَةَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَا نَقْبَلُ قَوْلَ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمِيرَاثُ قَالَ) ،

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14534 )

240. فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ : « لَهَا الْمِير…

بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا . 2099 922 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ : « لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2099 )

241. لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

2101 924 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ : « لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2101 )

242. أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَر…

2102 925 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَمَكَثَ الْغُلَامُ مَا مَكَثَ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدٍ : « إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنِي ، وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا ، فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا . فَقَالَ زَيْدٌ : فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2102 )

243. مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ قَبْلَهُ صَدَاقٌ

2103 926 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَمَاتَ ، قَالَا : « لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا » . قَالَ مَسْرُوقٌ : « مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ قَبْلَهُ صَدَاقٌ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2103 )

244. زَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ ، فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ أَن…

2105 928 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : زَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ ، فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا ، فَسَأَلَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : « لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ . فَاخْتَصَمُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2105 )

245. لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ [ مِنْ ] أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَج…

2108 931 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ [ مِنْ ] أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2108 )

246. لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا

6258 كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا .

المصدر: شرح مشكل الآثار (6258 )

247. حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ

6260 وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ، فَحَدَّثَنِي عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (6260 )

248. أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الْخَط…

6261 حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ : أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا ، فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (6261 )

249. أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَر…

6262 وَكَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنُهُ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَمَكَثَ الْغُلَامُ مَا مَكَثَ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : زَوَّجْتُ ابْنِي ، وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا ، فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا ، فَقَالَ زَيْدٌ : لَهَا الْمِيرَاثُ ، إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا . ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَا الْأَصْلَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَقَدْ سُمِّيَ لَهَا صَدَاقٌ ، لَهَا نِصْفُ ذَلِكَ الصَّدَاقِ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ ، كَانَتْ لَهَا الْمُتْعَةُ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ لَوْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ، كَانَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا إِنْ كَانَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، وَكَانَ لَهَا جَمِيعُ مَا سَمَّاهُ لَهَا إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، وَكَانَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِي ذَلِكَ . فَكَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ الْعِدَّةُ يَكُونُ لَهَا فِيهِ الصَّدَاقُ ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي لَا يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ عِدَّةٌ يَكُونُ لَهَا فِيهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، أَوِ الْمُتْعَةُ إِنْ كَانَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا . وَكَانَ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْمَوْتَ إِذَا كَانَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجِبُ الْعِدَّةُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجِبُ الصَّدَاقُ فِيهَا . وَكَانَ فِي حَدِيثِ بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ مِنَ الْأَحْكَامِ أَيْضًا قَضَاءُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَكَانَ نِسَاؤُهَا الْمَعْقُولَاتُ هُنَّ نِسَاءَ عَشِيرَتِهَا ، كَذَلِكَ هُوَ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ حَتَّى تَعَالَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ جَاءَ بِهِ كِتَابُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَهُوَ قَوْلُهُ : تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ، فَكَانَ أُولَئِكَ النِّسَاءُ هُنَّ أَمْثَالَهَا مِنْ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنِسَاءِ مَنْ دَعَاهُ إِلَى الْمُبَاهَلَةِ لَا مَنْ سِوَاهُمْ ، فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ نِسَاءَ الْمَرْأَةِ الْمَرْجُوعِ فِي صَدَاقِهَا فِيمَا يَجِبُ لَهَا فِيهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا ، وَهَذَا مَعْنَى أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، وَالشَّافِعِيِّ . وَأَمَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَكَانَ يَقُولُ : نِسَاؤُهَا : هُنَّ هَؤُلَاءِ اللَّائِي مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا ، وَهُنَّ عَمَّاتُهَا أَخَوَاتُ أَبِيهَا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ لِأُمِّهِ ، وَأَخَوَاتُهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا أَوْ لِأَبِيهَا ، وَخَالَاتُهَا أَخَوَاتُ أُمِّهَا . وَأَمَّا مَالِكٌ ، فَكَانَ يَقُولُ : هُنَّ أَمْثَالُهَا فِي مَنْصِبِهَا وَجَمَالِهَا ، وَلَا يُرَاعَى أَنْسَابُهَا . وَكَانَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَى مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ ، فَأَمَّا مَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي ذَلِكَ مِنْ إِدْخَالِهِ خَالَاتِهَا فِي ذَلِكَ ، فَلَا مَعْنَى لَهُ عِنْدَنَا ; لِأَنَّهُ قَدْ تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ قُرَيْشٍ وَتَكُونُ خَالَاتُهَا إِمَاءً ، وَلَمَّا فَسَدَ قَوْلُهُ هَذَا ، اعْتَبَرْنَا الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ ، فَكَانَ مَا قَالَ مَالِكٌ مِنْهُمَا هُوَ الَّذِي يَقَعُ فِي الْقُلُوبِ قَبُولُهُ ، لَا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَا يُخَالِفُهُ ، غَيْرَ أَنَّا اعْتَبَرْنَا مَا قَالَ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَاهُ مُرَاعَاةَ أَحْوَالِ الْمَرْأَةِ الَّتِي يَرْغَبُ فِيهَا مِنْهَا مِنْ أَجْلِهَا ، وَهِيَ جَمَالُهَا وَعَقْلُهَا ، وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي ذَكَرْنَا مِمَّا يَرْغَبُ فِيهَا مِنْ أَجْلِهَا ، وَوَجَدْنَاهَا يَرْغَبُ فِيهَا بِنَسَبِهَا وَبِشَرَفِهَا وَبِأَحْوَالِهَا الَّتِي تَبِينُ بِهِ عَنْ أَحْوَالِ مَنْ سِوَاهَا مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهَا فِي جَمَالِهَا وَعَقْلِهَا ، وَإِذَا كَانَ جَمَالُهَا وَعَقْلُهَا يُعْتَبَرُ فِي أَمْرِهَا لِرَغْبَةِ النَّاسِ فِي مِثْلِهَا مِنْ أَجْلِهِ ، كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ جِنْسُهَا وَبَيْتُهَا الَّذِي هِيَ مِنْهُ وَآبَاؤُهَا الَّتِي يَرْغَبُ فِيهَا لِمَكَانِهِمْ ، يُعْتَبَرُ ذَلِكَ أَيْضًا فِيهَا . وَلَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ تَخْتَلِطُ عَلَيْهَا حَيْضَتُهَا : إِنَّهَا تَعْتَبِرُ فِي ذَلِكَ أَيَّامَ نِسَائِهَا فِي مِثْلِهِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مُعْتَبَرًا فِي الْحَيْضِ الَّذِي قَدْ تَخْتَلِفُ فِيهِ الْمَرْأَةُ وَأُمُّهَا ، وَالْمَرْأَةُ وَأُخْتُهَا ، فَتَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَمِنْ نِسَائِهَا هَؤُلَاءِ بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ سِوَاهَا مِنْ نِسَائِهَا فِي ذَلِكَ ، كَانَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ لَهَا فِي الصَّدَاقِ أَوْلَى ، وَكَانَ بِالْقَوْلِ بِهِ فِي ذَلِكَ أَحْرَى ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (6262 )

250. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا

170 - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . 17536 17539 17422 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17536 )

251. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

17538 17541 17424 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17538 )

252. إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِ…

17539 17542 17425 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17539 )

253. لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

17540 17543 17426 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17540 )

254. إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَ…

226 - فِي الرَّجُلِ الْيَهُودِيِّ وَالنَّصْرَانِيِّ تَكُونُ تَحْتَهُ النَّصْرَانِيَّةُ فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَلَهَا الصَّدَاقُ ؟ 17802 17805 17688 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِذَا أَسْلَمَتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ مَجُوسِيٌّ وَلَمْ يُسْلِمْ هُوَ فَلَا شَيْءَ لَهَا مَا لَمْ يَدْخُلْ بِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17802 )

255. لَا شَيْءَ لَهَا

17803 17806 17689 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ عَنْ عُبَيْدَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَا شَيْءَ لَهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17803 )

256. يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

17804 17807 17690 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17804 )

257. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

17805 17808 17691 - حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17805 )

258. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

17807 17810 17693 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17807 )

259. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ

10141 10071 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ غَيْرُهُ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10141 )

260. تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

10142 10072 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا رَبَاحٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10142 )

261. فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ

بَابٌ الْمَرِيضُ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ 12285 12217 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12285 )

262. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا

12286 12218 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَا : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12286 )

263. أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِلَى عَدِيٍّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ مَ…

12287 12219 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِلَى عَدِيٍّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ مَرِيضًا ، وَلَمْ يَجْمَعْ وَقَدْ فَرَضَ الصَّدَاقَ فَإِنَّ لَهَا شَطْرَهُ " . " وَإِنَّمَا أَخَذَهَا مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12287 )

264. لَا مِيرَاثَ لِلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا

12288 12220 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا مِيرَاثَ لِلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ " . قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ وَبِهِ آخُذُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12288 )

265. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

12465 12397 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ ، قَالَا : " إِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَهْرُهَا تَامًّا ، وَالْوَلَدُ لَهَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12465 )

266. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ

12769 12701 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ ، قَالَ : وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ غَيْرُهُ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12769 )

267. تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

12770 12702 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ قَالَ قَتَادَةُ : " وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12770 )

268. يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْآنَ جَاء…

12771 12703 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْآنَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12771 )

269. كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى النَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ال…

2111 934 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى النَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا « أَنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2111 )

270. إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ فِي عِدَّةٍ مِنَ الْخُلْعِ أَوْ إِيلَاءٍ فَطَ…

2637 1460 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ فِي عِدَّةٍ مِنَ الْخُلْعِ أَوْ إِيلَاءٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ تَامًّا ، وَلَهَا الْعِدَّةُ تَامَّةً » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2637 )

271. فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ

3148 1971 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : « لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا » قَالَ هُشَيْمٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (3148 )

272. لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَالْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

3149 1972 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَالْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (3149 )

273. اللهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ

بَابُ قَوْلِ الْإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ 5108 5312 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا . قَالَ: مَالِي ، قَالَ: لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ قَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَقَالَ أَيُّوبُ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . قَالَ سُفْيَانُ : حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ .

المصدر: صحيح البخاري (5108 )

274. اللهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ

بَابُ قَوْلِ الْإِمَامِ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ 5108 5312 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ اللهِ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ عَمْرٌو سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَقَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ: حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا . قَالَ: مَالِي ، قَالَ: لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ قَالَ سُفْيَانُ حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَقَالَ أَيُّوبُ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ رَجُلٌ لَاعَنَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ بِإِصْبَعَيْهِ وَفَرَّقَ سُفْيَانُ بَيْنَ إِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطَى فَرَّقَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . قَالَ سُفْيَانُ : حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو وَأَيُّوبَ كَمَا أَخْبَرْتُكَ .

المصدر: صحيح البخاري (5108 )

275. اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ

بَابُ الْمَهْرِ لِلْمَدْخُولِ عَلَيْهَا وَكَيْفَ الدُّخُولُ أَوْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُولِ وَالْمَسِيسِ 5140 5349 - حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ زُرَارَةَ: أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ : رَجُلٌ قَذَفَ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ فَرَّقَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ وَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ؟ فَأَبَيَا ، فَقَالَ: اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ فَأَبَيَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، قَالَ أَيُّوبُ : فَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : فِي الْحَدِيثِ شَيْءٌ لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُهُ. قَالَ: قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي؟ قَالَ: لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ مِنْكَ .

المصدر: صحيح البخاري (5140 )

276. حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا

بَابُ الْمُتْعَةِ لِلَّتِي لَمْ يُفْرَضْ لَهَا لِقَوْلِهِ تَعَالَى لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ إِلَى قَوْلِهِ إِنَّ اللهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ وَقَوْلِهِ وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ وَلَمْ يَذْكُرِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمُلَاعَنَةِ مُتْعَةً حِينَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا 5141 5350 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ، قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ ، مَالِي؟ قَالَ: لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا ، فَذَاكَ أَبْعَدُ وَأَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا .

المصدر: صحيح البخاري (5141 )

277. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

بَابٌ : فِي الْوَلِيِّ 2083 2079 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: سنن أبي داود (2079 )

278. أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً…

2128 2124 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الصَّبَّاحِ الْبَزَّازُ ، نَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَخَيْثَمَةُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَائِشَةَ .

المصدر: سنن أبي داود (2124 )

279. حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا

2257 2255 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ قَالَ : سَمِعَ عَمْرٌو سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَالِي ، قَالَ : لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ .

المصدر: سنن أبي داود (2255 )

280. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

( 15 ) ( 14 ) بَابٌ 1141 1102 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ ، وَقَدْ رَوَى يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ وَغَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الْحُفَّاظِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ نَحْوَ هَذَا . وَحَدِيثُ أَبِي مُوسَى حَدِيثٌ فِيهِ اخْتِلَافٌ : رَوَاهُ إِسْرَائِيلُ وَشَرِيكُ بْنُ عَبْدِ اللهِ وَأَبُو عَوَانَةَ وَزُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ وَقَيْسُ بْنُ الرَّبِيعِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرَوَى أَسْبَاطُ بْنُ مُحَمَّدٍ وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . وَرَوَى أَبُو عُبَيْدَةَ الْحَدَّادُ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - نَحْوَهُ ، وَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ : عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ . وَقَدْ رُوِيَ عَنْ يُونُسَ بْنِ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْضًا . وَرَوَى شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ . وَقَدْ ذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ سُفْيَانَ عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى - وَلَا يَصِحُّ . وَرِوَايَةُ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " عِنْدِي أَصَحُّ ؛ لِأَنَّ سَمَاعَهُمْ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي أَوْقَاتٍ مُخْتَلِفَةٍ ، وَإِنْ كَانَ شُعْبَةُ وَالثَّوْرِيُّ أَحْفَظَ وَأَثْبَتَ مِنْ جَمِيعِ هَؤُلَاءِ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ هَذَا الْحَدِيثَ ، فَإِنَّ رِوَايَةَ هَؤُلَاءِ عِنْدِي أَشْبَهُ ؛ لِأَنَّ شُعْبَةَ وَالثَّوْرِيَّ سَمِعَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ أَبِي إِسْحَاقَ فِي مَجْلِسٍ وَاحِدٍ ، وَمِمَّا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ .

المصدر: جامع الترمذي (1141 )

281. حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ

44 / 44 - بَابُ : اجْتِمَاعِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ 3478 3476 / 1 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ وَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَالِي ؟ قَالَ : لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ .

المصدر: سنن النسائي (3478 )

282. أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

15 - بَابٌ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ 1950 1879 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: سنن ابن ماجه (1950 )

283. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُدْخِلَ عَلَ…

54 - بَابُ الرَّجُلِ يَدْخُلُ بِأَهْلِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا 2066 1992 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى ، حَدَّثَنَا الْهَيْثَمُ بْنُ جَمِيلٍ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ - أَظُنُّهُ - عَنْ طَلْحَةَ ، عَنْ خَيْثَمَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهَا أَنْ تُدْخِلَ عَلَى رَجُلٍ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا .

المصدر: سنن ابن ماجه (2066 )

284. تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعَجْلَانَ ، فَدَخَلَ بِهَا…

2144 2070 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : ذَكَرَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعَجْلَانَ ، فَدَخَلَ بِهَا فَبَاتَ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ . فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : بَلَى ، قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ . فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلَاعَنَا وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ .

المصدر: سنن ابن ماجه (2144 )

285. تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعَجْلَانَ ، فَدَخَلَ بِهَا…

2144 2070 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : ذَكَرَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعَجْلَانَ ، فَدَخَلَ بِهَا فَبَاتَ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ . فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : بَلَى ، قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ . فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلَاعَنَا وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ .

المصدر: سنن ابن ماجه (2144 )

286. تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعَجْلَانَ ، فَدَخَلَ بِهَا…

2144 2070 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ سَلَمَةَ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : ذَكَرَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعَجْلَانَ ، فَدَخَلَ بِهَا فَبَاتَ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ . فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : بَلَى ، قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ . فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلَاعَنَا وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ .

المصدر: سنن ابن ماجه (2144 )

287. أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ…

1045 1921 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ، أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ ، فَمَسَّهَا ، فَلَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا ، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا .

المصدر: موطأ مالك (1045 )

288. إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ

1128 2117 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ . 2118 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ وَالْمِيرَاثُ . قَالَ مَالِكٌ : الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ فِي هَذَا عِنْدَنَا سَوَاءٌ .

المصدر: موطأ مالك (1128 )

289. تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَلْعَجْلَانَ ، فَدَخَلَ بِهَا

2385 2403 2367 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : وَذَكَرَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَلْعَجْلَانَ ، فَدَخَلَ بِهَا ، فَبَاتَ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ . قَالَ : فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَا الْجَارِيَةَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ : بَلَى قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ قَالَ : فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَلَاعَنَا ، وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ .

المصدر: مسند أحمد (2385 )

290. تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَلْعَجْلَانَ ، فَدَخَلَ بِهَا

2385 2403 2367 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : وَذَكَرَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَلْعَجْلَانَ ، فَدَخَلَ بِهَا ، فَبَاتَ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ . قَالَ : فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَا الْجَارِيَةَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ : بَلَى قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ قَالَ : فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَلَاعَنَا ، وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ .

المصدر: مسند أحمد (2385 )

291. تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَلْعَجْلَانَ ، فَدَخَلَ بِهَا

2385 2403 2367 - حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : وَذَكَرَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ بَلْعَجْلَانَ ، فَدَخَلَ بِهَا ، فَبَاتَ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ . قَالَ : فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَدَعَا الْجَارِيَةَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ : بَلَى قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ قَالَ : فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَلَاعَنَا ، وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ .

المصدر: مسند أحمد (2385 )

292. حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ

4653 4677 4587 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : سَمِعَ عَمْرٌو ، سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا " . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَالِي ؟ قَالَ : " لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ .

المصدر: مسند أحمد (4653 )

293. إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

24786 24842 24205 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، قَالَ : وَكَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، وَكَانَ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَالَ أَبِي : السُّلْطَانُ : الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ إِلَيْهِ أَمْرَ الْفُرُوجِ وَالْأَحْكَامِ .

المصدر: مسند أحمد (24786 )

294. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

24954 25010 24372 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: مسند أحمد (24954 )

295. مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا

25492 25548 24909 - حَدَّثَنَا عَفَّانُ , قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَ ، وَحَدَّثَنِيهِ مَكْحُولٌ قَالَا : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ .

المصدر: مسند أحمد (25492 )

296. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

25909 25963 25326 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ثَلَاثًا ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: مسند أحمد (25909 )

297. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

2223 2230 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . فَإِنِ اشْتَجَرُوا - قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : وَقَالَ مَرَّةً : فَإِنْ تَشَاجَرُوا - فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا . قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : أَمْلَاهُ عَلَيَّ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ .

المصدر: مسند الدارمي (2223 )

298. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

ذِكْرُ بُطْلَانِ النِّكَاحِ الَّذِي نُكِحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ 4079 4074 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - مَرَّتَيْنِ - وَلَهَا مَا أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ ، فَذَاكَ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هَذَا خَبَرٌ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ أَوْ لَا أَصْلَ لَهُ بِحِكَايَةٍ حَكَاهَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي عَقِبِ هَذَا الْخَبَرِ ، قَالَ : ثُمَّ لَقِيتُ الزُّهْرِيَّ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَهِي الْخَبَرُ بِمِثْلِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْخَيِّرَ الْفَاضِلَ الْمُتْقِنَ الضَّابِطَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ يَنْسَاهُ ، وَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ لَمْ يَعْرِفْهُ ، فَلَيْسَ بِنِسْيَانِهِ الشَّيْءَ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ بِدَالٍّ عَلَى بُطْلَانِ أَصْلِ الْخَبَرِ ، وَالْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْبَشَرِ صَلَّى فَسَهَا ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ، فَلَمَّا جَازَ عَلَى مَنِ اصْطَفَاهُ اللهُ لِرِسَالَتِهِ ، وَعَصَمَهُ مِنْ بَيْنِ خَلْقِهِ النِّسْيَانُ فِي أَعَمِّ الْأُمُورِ لِلْمُسْلِمِينَ الَّذِي هُوَ الصَّلَاةُ حَتَّى نَسِيَ ، فَلَمَّا اسْتَثْبَتُوهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَكُنْ نِسْيَانُهَ بِدَالٍّ عَلَى بُطْلَانِ الْحُكْمِ الَّذِي نَسِيَهُ ، كَانَ مَنْ بَعْدَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُمَّتِهِ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا مَعْصُومِينَ جَوَازُ النِّسْيَانِ عَلَيْهِمْ أَجْوَزُ ، وَلَا يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ الشَّيْءِ الَّذِي صَحَّ عَنْهُمْ قَبْلَ نِسْيَانِهِمْ ذَلِكَ .

المصدر: صحيح ابن حبان (4079 )

299. حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا

ذِكْرُ الْبَيَانِ بِأَنَّ الزَّوْجَيْنِ إِذَا تَلَاعَنَا عَلَى حَسَبِ مَا وَصَفْنَاهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ السَّبِيلُ عَلَيْهَا فِيمَا بَعْدُ مِنْ أَيَّامِهِ . 4292 4287 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو خَيْثَمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَالِي ؟ قَالَ : لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ مَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ .

المصدر: صحيح ابن حبان (4292 )

300. أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

11525 11494 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْحُلْوَانِيُّ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " .

المصدر: المعجم الكبير (11525 )

301. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

14372 14334 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ ، ثَنَا أَبِي ، أَبَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عِصْمَةَ النَّصِيبِيُّ ، ثَنَا حَمْزَةُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: المعجم الكبير (14372 )

302. أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

875 873 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ قَالَ : نَا سَعِيدٌ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ أَبِي الْأَسْوَدِ ، عَنْ أَبِي يَعْقُوبَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ عَطَاءٍ . عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا . وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ " . لَا يُرْوَى هَذَا الْحَدِيثُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ إِلَّا بِهَذَا الْإِسْنَادِ ، تَفَرَّدَ بِهِ سَعِيدٌ .

المصدر: المعجم الأوسط (875 )

303. أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَة…

1847 1844 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، قَالَ : نَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ قَالَ : نَا شَرِيكٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ . عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا ، لَمْ تَقْبِضْ مِنْ مَهْرِهَا شَيْئًا . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ مَنْصُورٍ مُتَّصِلَ الْإِسْنَادِ إِلَّا شَرِيكٌ " .

المصدر: المعجم الأوسط (1847 )

304. أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

6358 6352 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا خَالِدٌ ، نَا أَبُو الْغُصْنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْغُصْنِ إِلَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ " .

المصدر: المعجم الأوسط (6358 )

305. أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أُدْخِل…

108 108 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يَحْيَى الْأَزْدِيُّ الْبَغْدَادِيُّ ، حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْقَاضِي الْكِنْدِيُّ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا لَمْ تَقْبِضْ مِنْ مَهْرِهَا شَيْئًا . لَمْ يَرْوِهِ عَنْ مَنْصُورٍ إِلَّا شَرِيكٌ .

المصدر: المعجم الصغير (108 )

306. أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ ، فَنِكَاحُهَا بَ…

2 - مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ 16164 16167 16151 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16164 )

307. فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَ…

16443 16446 16330 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا : إِنَّهَا تُرَدُّ مِنْ هَذَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ ، وَصَدَاقُهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16443 )

308. مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ

55 - الْمَرْأَةُ يَتَزَوَّجُهَا الرَّجُلُ وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ فَيَدْخُلُ بِهَا 16547 16550 16434 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ إِدْرِيسَ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ قَالَ : مَنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ جُنُونٌ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَذَلِكَ غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16547 )

309. لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَمَانَةُ إِصْهَارِهِ

16552 16555 16439 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ عَمْرِو بْنِ مَيْمُونٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : لَيْسَ لَهُ إِلَّا أَمَانَةُ إِصْهَارِهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16552 )

310. فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ [بِهَا ] ، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ…

16555 16558 16442 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ بُرْدٍ عَنْ مَكْحُولٍ وَالزُّهْرِيِّ قَالَا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَدَخَلَ [بِهَا ] ، فَرَأَى بِهَا جُنُونًا أَوْ جُذَامًا أَوْ بَرَصًا أَوْ عَفَلًا : " إِنَّهَا تُرَدُّ مِنْ هَذَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ الَّذِي اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَهَا : الْعَاجِلُ وَالْآجِلُ ، وَصَدَاقُهُ عَلَى مَنْ غَرَّهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16555 )

311. أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِنْتًا لَهُ ، ابْنَةَ…

63 - فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ابْنَةً لِرَجُلٍ فَزُفَّتْ إِلَيْهِ ابْنَةٌ لَهُ أُخْرَى . 16614 16617 16501 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عَبْدِ الصَّمَدِ الْعَمِّيُّ عَنْ بُدَيْلِ بْنِ مَيْسَرَةَ الْعُقَيْلِيِّ عَنْ أَبِي الْوَضِينِ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ إِلَى رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ بِنْتًا لَهُ ، ابْنَةَ مَهِيرَةٍ ، فَزَوَّجَهُ وَزَفَّ إِلَيْهِ ابْنَةً لَهُ أُخْرَى ، بِنْتَ فَتَاةٍ فَسَأَلَهَا الرَّجُلُ بَعْدَمَا دَخَلَ بِهَا : ابْنَةُ مَنْ أَنْتِ ؟ قَالَتِ " : ابْنَةُ [الْفَتَاةِ - تَعْنِي فُلَانَةَ] فَقَالَ : إِنَّمَا تَزَوَّجْتُ إِلَى أَبِيكِ [ابْنَتَهُ ] ابْنَةَ الْمَهِيرَةِ ، فَارْتَفَعُوا إِلَى مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ ، فَقَالَ : امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ ، وَسَأَلَ مَنْ حَوْلَهُ مِنْ أَهْلِ الشَّامِ ، فَقَالُوا : امْرَأَةٌ بِامْرَأَةٍ ، فَقَالَ الرَّجُلُ لِمُعَاوِيَةَ : ارْفَعْنَا إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، فَقَالَ : اذْهَبُوا إِلَيْهِ ، فَأَتَوْا عَلِيًّا فَرَفَعَ عَلِيٌّ مِنَ الْأَرْضِ شَيْئًا ، فَقَالَ : الْقَضَاءُ فِي هَذَا أَيْسَرُ مِنْ هَذَا ، لِهَذِهِ مَا سُقْتَ إِلَيْهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَعَلَى أَبِيهَا أَنْ يُجَهِّزَ الْأُخْرَى بِمَا سُقْتَ إِلَى هَذِهِ ، وَلَا تَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ هَذِهِ الْأُخْرَى ، قَالَ : وَأَحْسَبُ أَنَّهُ جَلَدَ أَبَاهَا أَوْ أَرَادَ أَنْ يَجْلِدَهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16614 )

312. تَزَوَّجَ فُلَانُ بْنُ هَرِمٍ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَ…

16689 16692 16576 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنِ الرُّكَيْنِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : تَزَوَّجَ فُلَانُ بْنُ هَرِمٍ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ ، فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يُعْطِهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16689 )

313. أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ

16690 16693 16577 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ كُرَيْبِ بْنِ هِشَامٍ وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا مِنْ صَدَاقِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16690 )

314. إِذَا كَانَتْ بِهِ رَاضِيَةً لَمْ نَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا

16692 16695 16579 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : إِذَا كَانَتْ بِهِ رَاضِيَةً لَمْ نَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16692 )

315. لِلْمَرْأَةِ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُهَا

16721 16724 16608 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الزُّهْرِيَّ يَقُولُ : لِلْمَرْأَةِ مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16721 )

316. اعْتَزِلْهَا ، فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الَّذِي أَصْدَقَهَا وَكَانَت…

16987 16990 16874 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى إِبْرَاهِيمَ ، فَقَالَ : إِنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً كَانَ نُعِيَ إِلَيْهَا زَوْجُهَا : إِنَّهُ جَاءَ كِتَابٌ مِنْهُ أَنَّهُ حَيٌّ ، قَالَ : فَقَالَ [لَهُ ] إِبْرَاهِيمُ : اعْتَزِلْهَا ، فَإِذَا قَدِمَ فَإِنْ شَاءَ اخْتَارَ الَّذِي أَصْدَقَهَا وَكَانَتِ امْرَأَتَكَ عَلَى حَالِهَا ، وَإِنِ اخْتَارَ الْمَرْأَةَ فَإِنِ انْقَضَتْ عِدَّتُهَا مِنْكَ فَهِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ ، وَلَهَا مَا أَصْدَقَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، قَالَ : فَأُواكِلُهَا ؟ قَالَ : نَعَمْ ، [وَلَكِنْ لَا] تَدْخُلْ عَلَيْهَا حَتَّى تُؤْذِنَهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16987 )

317. فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ

16988 16991 16875 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ [قَالَ : حَدَّثَنَا] سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ سُهَيَّةَ ابْنَةِ عُمَيْرٍ الشَّيْبَانِيَّةِ قَالَتْ : نُعِيَ إِلَيَّ زَوْجِي مِنْ قَنْدَابِيلَ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ الْعَبَّاسَ بْنَ طَرِيفٍ أَخَا بَنِي قَيْسٍ ، فَقَدِمَ زَوْجِي الْأَوَّلُ فَانْطَلَقْنَا إِلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ : كَيْفَ أَقْضِي بَيْنَكُمْ [وَأَنَا ] عَلَى حَالِي هَذِهِ ؟ قُلْنَا : قَدْ رَضِينَا بِقَضَائِكَ ، فَخَيَّرَ الزَّوْجَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُثْمَانُ انْطَلَقْنَا إِلَى عَلِيٍّ وَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ ، فَأَخَذَ مِنِّي أَلْفَيْنِ وَمِنَ [الزَّوْجِ ] الْآخَرِ أَلْفَيْنِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16988 )

318. فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ

16988 16991 16875 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ [قَالَ : حَدَّثَنَا] سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ سُهَيَّةَ ابْنَةِ عُمَيْرٍ الشَّيْبَانِيَّةِ قَالَتْ : نُعِيَ إِلَيَّ زَوْجِي مِنْ قَنْدَابِيلَ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ الْعَبَّاسَ بْنَ طَرِيفٍ أَخَا بَنِي قَيْسٍ ، فَقَدِمَ زَوْجِي الْأَوَّلُ فَانْطَلَقْنَا إِلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ : كَيْفَ أَقْضِي بَيْنَكُمْ [وَأَنَا ] عَلَى حَالِي هَذِهِ ؟ قُلْنَا : قَدْ رَضِينَا بِقَضَائِكَ ، فَخَيَّرَ الزَّوْجَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُثْمَانُ انْطَلَقْنَا إِلَى عَلِيٍّ وَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ ، فَأَخَذَ مِنِّي أَلْفَيْنِ وَمِنَ [الزَّوْجِ ] الْآخَرِ أَلْفَيْنِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16988 )

319. فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ

16988 16991 16875 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ [قَالَ : حَدَّثَنَا] سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ سُهَيَّةَ ابْنَةِ عُمَيْرٍ الشَّيْبَانِيَّةِ قَالَتْ : نُعِيَ إِلَيَّ زَوْجِي مِنْ قَنْدَابِيلَ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ الْعَبَّاسَ بْنَ طَرِيفٍ أَخَا بَنِي قَيْسٍ ، فَقَدِمَ زَوْجِي الْأَوَّلُ فَانْطَلَقْنَا إِلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ : كَيْفَ أَقْضِي بَيْنَكُمْ [وَأَنَا ] عَلَى حَالِي هَذِهِ ؟ قُلْنَا : قَدْ رَضِينَا بِقَضَائِكَ ، فَخَيَّرَ الزَّوْجَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُثْمَانُ انْطَلَقْنَا إِلَى عَلِيٍّ وَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ ، فَأَخَذَ مِنِّي أَلْفَيْنِ وَمِنَ [الزَّوْجِ ] الْآخَرِ أَلْفَيْنِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16988 )

320. فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ

16988 16991 16875 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ [قَالَ : حَدَّثَنَا] سَعِيدٌ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ سُهَيَّةَ ابْنَةِ عُمَيْرٍ الشَّيْبَانِيَّةِ قَالَتْ : نُعِيَ إِلَيَّ زَوْجِي مِنْ قَنْدَابِيلَ فَتَزَوَّجْتُ بَعْدَهُ الْعَبَّاسَ بْنَ طَرِيفٍ أَخَا بَنِي قَيْسٍ ، فَقَدِمَ زَوْجِي الْأَوَّلُ فَانْطَلَقْنَا إِلَى عُثْمَانَ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَقَالَ : كَيْفَ أَقْضِي بَيْنَكُمْ [وَأَنَا ] عَلَى حَالِي هَذِهِ ؟ قُلْنَا : قَدْ رَضِينَا بِقَضَائِكَ ، فَخَيَّرَ الزَّوْجَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ ، فَلَمَّا أُصِيبَ عُثْمَانُ انْطَلَقْنَا إِلَى عَلِيٍّ وَقَصَصْنَا عَلَيْهِ الْقِصَّةَ فَخَيَّرَ الزَّوْجَ الْأَوَّلَ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ الْمَرْأَةِ ، فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ ، فَأَخَذَ مِنِّي أَلْفَيْنِ وَمِنَ [الزَّوْجِ ] الْآخَرِ أَلْفَيْنِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16988 )

321. أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى…

120 - فِي الرَّجُلِ يَكُونُ تَحْتَهُ الْمَرْأَةُ فَيُطَلِّقُهَا فَيَتَزَوَّجُ أُخْتَهَا فِي عِدَّتِهَا 17015 17018 16902 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيٍّ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَلَمْ تَنْقَضِ عِدَّتُهَا حَتَّى تَزَوَّجَ أُخْتَهَا ، فَفَرَّقَ عَلِيٌّ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ : تُكْمِلُ الْأُخْرَى عِدَّتَهَا وَهُوَ خَاطِبٌ ، [فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً ، وَتَعْتَدَّانِ مِنْهُ جَمِيعًا كُلُّ وَاحِدَةٍ ثَلَاثَ قُرُوءٍ ، فَإِنْ كَانَتَا لَا تَحِيضَانِ فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ ] .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17015 )

322. أَمَّا الْغُلَامُ فَغُلَامُكَ وَأَمَّا الْمَالُ فَقَدِ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَ…

129 - فِي الْعَبْدِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَيُعْطِي الصَّدَاقَ فَيُعْلَمُ بِهِ 17120 17123 17007 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ قَيْسٍ أَنَّ غُلَامًا لِأَبِي مُوسَى وَكَانَ صَاحِبَ إِبِلِهِ تَزَوَّجَ أَمَةً لِبَنِي جَعْدَةَ وَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ ذَوْدٍ فَحُدِّثَ أَبُو مُوسَى فَأَرْسَلَ إِلَيْهِمْ : أَرْسِلُوا إِلَيَّ غُلَامِي وَمَالِي ، فَقَالُوا : أَمَّا الْغُلَامُ فَغُلَامُكَ وَأَمَّا الْمَالُ فَقَدِ اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِنَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَضَى لَهُمْ عُثْمَانُ بِخُمُسَيْ مَا اسْتَحَلَّ بِهِ فَرْجَ صَاحِبَتِهِمْ ، وَرَدَّ عَلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثَةَ أَخْمَاسِهِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17120 )

323. فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَ…

162 - مَا قَالُوا فِي الْمَرْأَةِ تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا ، أَلَهَا صَدَاقٌ أَمْ لَا ؟ 17474 17477 17360 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ بُرْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : فَرَّقَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ صَدَاقَهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ الزُّهْرِيُّ : لَمْ يَكُنْ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، هُوَ بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17474 )

324. يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

17475 17478 17361 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُجْعَلُ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17475 )

325. يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

17475 17478 17361 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَيُجْعَلُ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ عَلِيٌّ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17475 )

326. يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا

17476 17479 17362 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17476 )

327. يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُلْقَى الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ

17477 17480 17363 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُلْقَى الصَّدَاقُ فِي بَيْتِ الْمَالِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17477 )

328. كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ نَحْوَ الَّذِي تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا وَأَشْبَاهِهِ

17478 17481 17364 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : كُلُّ نِكَاحٍ فَاسِدٍ نَحْوَ الَّذِي تُزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا وَأَشْبَاهِهِ ، هَذَا مِنَ النِّكَاحِ الْفَاسِدِ إِذَا كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17478 )

329. يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَ…

17479 17482 17365 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ أَبِي غَنِيَّةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنِ الْحَكَمِ أَنَّهُ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا ، وَيَكُونُ لَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17479 )

330. كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا [وَصَدَاقُهَا حَرَامًا

17480 17483 17366 - حَدَّثَنَا ابْنُ نُمَيْرٍ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قَضَى عُمَرُ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا مَا عَاشَا ، وَيُجْعَلَ صَدَاقُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَقَالَ : كَانَ نِكَاحُهَا حَرَامًا [وَصَدَاقُهَا حَرَامًا] ، وَقَضَى فِيهَا عَلِيٌّ أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَتُوَفِّيَ عِدَّةَ مَا بَقِيَ مِنَ الزَّوْجِ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَعْتَدَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ، وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17480 )

331. لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا

167 - الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً ، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟ 17514 17517 17400 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17514 )

332. لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا

17515 17518 17401 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ غَشِيَهَا ، وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17515 )

333. لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

17516 17519 17402 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17516 )

334. لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

17517 17520 17403 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17517 )

335. يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

17519 17522 17405 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17519 )

336. لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

17521 17524 17407 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَجَهِلَ فَأَصَابَهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17521 )

337. لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ

17522 17525 17408 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17522 )

338. صَدَاقٌ وَنِصْفٌ

17523 17526 17409 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : صَدَاقٌ وَنِصْفٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17523 )

339. سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِي…

17524 17527 17410 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَنَتَيْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ، [ثُمَّ عَلِمَ] بِذَلِكَ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ ؟ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُعْطِي الْمَرْأَةَ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ نِصْفَ مَهْرِهَا ، [وَمِنْ دُخُولِهِ] بِهَا وَمُجَامَعَتِهِ إِيَّاهَا مَهْرًا كَامِلًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17524 )

340. لَهَا الصَّدَاقُ

17525 17528 17411 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17525 )

341. لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ

17526 17529 17412 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17526 )

342. يَبْطُلُ النِّكَاحُ ، وَيُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُهُ

17529 17532 17415 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أَمَتَهُ عَلَى مَهْرٍ مُسَمًّى ، ثُمَّ أَعْتَقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا زَوْجُهَا ، فَتُخَيَّرُ فَتَخْتَارُ نَفْسَهَا قَالَ : يَبْطُلُ النِّكَاحُ ، وَيُرَدُّ عَلَى الزَّوْجِ مَهْرُهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17529 )

343. فِيمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا

185 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ بِهَا ، فَتَكُونُ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ . 17614 17617 17500 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِيمَنْ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17614 )

344. لَهَا مَا أَخَذَتْ

17615 17618 17501 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ [أَنَّهُ ] قَالَ : لَهَا مَا أَخَذَتْ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17615 )

345. لَا صَدَاقَ لَهَا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

17617 17620 17503 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، عَنْ أَشْعَثَ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، أَيُصْدِقُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ . ؟

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17617 )

346. فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

17618 17621 17504 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : بَطَلَ النِّكَاحُ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَا صَدَاقَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17618 )

347. فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ أَوْ أُخْتَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ

17619 17622 17505 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ أُخْتَهُ أَوْ أُخْتَ امْرَأَتِهِ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، فَدَخَلَ بِهَا وَهُوَ لَا يَشْعُرُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17619 )

348. لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَحْدَثَ

17620 17623 17506 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ بِمَا أَحْدَثَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17620 )

349. كُلُّ جِمَاعٍ دُرِئَ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا

17621 17624 17507 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : كُلُّ جِمَاعٍ دُرِئَ فِيهِ الْحَدُّ فَفِيهِ الصَّدَاقُ كَامِلًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17621 )

350. فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَصَا…

17622 17625 17508 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَإِذَا هِيَ أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ فَأَصَابَهَا وَلَمْ يَشْعُرْ بِهَا قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ ، لَهَا بَعْضُهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17622 )

351. أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْ…

192 - مَا قَالُوا فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ إِذَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا يَكُونُ لَهَا مَهْرٌ ؟ 17668 17671 17554 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَقَالَ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، فَمَالِي ؟ قَالَ : لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17668 )

352. مَا يَحْمِلُ الْفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا ؟ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَق…

17669 17672 17555 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ دَاوُدَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ أَنَّهُ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ قَالَ : فَتَعَلَّقَ بِهَا فَقَالَ : مَالِي ، فَقُلْتُ : لَا مَالَ لَكَ . قَالَ : فَانْطَلَقَ إِلَى أَبِي بُرْدَةَ ، وَقَالَ : يَذْهَبُ مَالِي وَامْرَأَتِي جَمِيعًا ؟ قَالَ : لَا . قَالَ : إِنَّ الَّذِي أَمَرْتَهُ أَنْ يُلَاعِنَ بَيْنَنَا . قَالَ : لَا شَيْءَ لَكَ ، قَالَ : وَفَعَلَ ذَلِكَ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، قَالَ : فَجِئْتُ . قَالَ : فَقَالَ أَبُو بُرْدَةَ : مَا يَقُولُ هَذَا ؟ قَالَ : قُلْتُ : وَمَا يَقُولُ ؟ قَالَ : يَقُولُ : ذَهَبَتِ امْرَأَتُهُ وَمَالُهُ ، قَالَ : قُلْتُ : مَا يَحْمِلُ الْفُسَّاقَ عَلَى أَنْ يَزْنُوا ؟ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يَقْذِفُهَا ثُمَّ يُلَاعِنُهَا وَيَأْخُذُ مَالَهُ ؟ قَالَ : فَكَتَبَ بِهِ إِلَى الْحَجَّاجِ قَالَ : فَقَالَ : صَدَقَ ، [قَالَ ] : ثُمَّ إِنَّ رَجُلًا أَتَانِي . قَالَ : فَظَنَنْتُ أَنَّ الْحَجَّاجَ أَمَرَهُ فَقَالَ الَّذِي قُلْتَ أَشَيْءٌ قُلْتَهُ بِرَأْيِكَ أَوْ شَيْءٌ بَلَغَكَ ؟ قُلْتُ : قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي أُخْتِ بَنِي الْعَجْلَانِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17669 )

353. لَهُمَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ عَلَى مَنْ غَرَّهُمَا

214 - مَا قَالُوا فِي رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى صَاحِبِهِ 17760 17763 17646 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ ، فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةُ صَاحِبِهِ قَالَ : لَهُمَا الصَّدَاقُ وَيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ عَلَى مَنْ غَرَّهُمَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17760 )

354. أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : ذَلِكَ

17761 17764 17647 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ عَلِيًّا قَالَ : ذَلِكَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17761 )

355. أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ

17762 17765 17648 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ أَيْضًا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17762 )

356. تَزَوَّجَ أَخَوَانِ أُخْتَيْنِ ، فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا ، وَام…

17763 17766 17649 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنْ خِلَاسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ أَخَوَانِ أُخْتَيْنِ ، فَأُدْخِلَتِ امْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا ، وَامْرَأَةُ هَذَا عَلَى هَذَا ، فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ ، فَرَدَّ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا إِلَى زَوْجِهَا ، وَأَمَرَ زَوْجَهَا أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَجَعَلَ لِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقَ عَلَى الَّذِي وَطِئَهَا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا ، وَجَعَلَ جَهَازَهَا وَالْغُرْمَ عَلَى الَّذِي زَوَّجَهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17763 )

357. لَهَا الصَّدَاقُ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا

217 - مَا قَالُوا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَدَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا ، فَقَامَتْ بَيِّنَةٌ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ 17773 17776 17659 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ مَاتَ ثُمَّ قَامَتِ الْبَيِّنَةُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17773 )

358. أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا

17806 17809 17692 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنْ حَبِيبٍ عَنْ عَمْرِو بْنِ هَرِمٍ عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ كَانَتْ تَحْتَهُ نَصْرَانِيَّةٌ فَأَسْلَمَتْ وَأَبَى زَوْجُهَا أَنْ يُسْلِمَ قَالَ : أَرَى أَنْ يُفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَإِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا رَدَّتْ إِلَيْهِ مَا أَعْطَاهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17806 )

359. أَنَّ نَضْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ حَامِلٌ

29696 29696 29574 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ نُعَيْمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّ نَضْرَةَ بْنَ أَكْثَمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَهِيَ حَامِلٌ ، فَفَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَهُمَا ، وَقَضَى لَهَا بِالصَّدُقَةِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29696 )

360. أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاط…

21 - النِّكَاحُ [مِنْ غَيْرِ] وَلِيٍّ 37271 37270 37113 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - قَالَهَا ثَلَاثًا - فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37271 )

361. لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ؛ فَبِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا

37287 37286 37129 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَالِي ؟ فَقَالَ : لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا ؛ فَبِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا . وَذُكِرَ أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ قَالَ : يَتَزَوَّجُهَا إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37287 )

362. إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا - فَلَا صَدَاق…

10147 10077 - قَالَ الثَّوْرِيُّ : " إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ ، وَلَهَا زَوْجٌ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا - فَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا . وَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10147 )

363. أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ

10493 10425 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ وَمُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ : أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا بِالرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يَدْخُلُ بِهَا وَلَمْ يُعَجِّلْ شَيْئًا " . قَالَ إِبْرَاهِيمُ : وَهُوَ أَعْجَبُ إِلَيَّ مِنَ الرَّجُلِ يُعْطِي بَعْضَ الصَّدَاقِ ، وَيُرِيدُ أَنْ يَغْدِرَ بِمَا بَقِيَ . قَالَ سُفْيَانُ : هُوَ كَالرَّجُلِ يَشْتَرِي الْجَارِيَةَ ، ثُمَّ يَطَؤُهَا وَلَمْ يَنْقُدْ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10493 )

364. فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا

10495 10427 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا ، هَلْ يَصْلُحُ لَهُ أَنْ يَدْخُلَ عَلَيْهَا وَلَمْ يُعْطِهَا ؟ قَالَ : " فَإِنَّ اللهَ يَقُولُ : وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ فَإِذَا فَرَضَ الصَّدَاقَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ فِي الدُّخُولِ عَلَيْهَا ، وَقَدْ مَضَتِ السُّنَّةُ أَنْ يُقَدِّمَ لَهَا شَيْئًا مِنْ كِسْوَةٍ أَوْ نَفَقَةٍ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10495 )

365. أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْ…

10560 10491 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : نَكَحَتْ بِنْتُ حُسَيْنٍ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، أَنْكَحَتْ نَفْسَهَا ، فَكَتَبَ هِشَامُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ إِلَى عَبْدِ الْمَلِكِ ، فَكَتَبَ أَنْ فَرِّقْ بَيْنَهُمَا ؛ فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، وَإِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خَطَبَهَا مَعَ الْخُطَّابِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10560 )

366. فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَعْمِدَاه…

10600 10531 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ : فِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا فِي النِّكَاحِ لَمْ يَعْمِدَاهُ ، رَجُلٌ نَكَحَ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ لَمْ يَشْعُرْ بِذَلِكَ فَأَصَابَهَا ، قَالَ : " لَيْسَ لَهَا الصَّدَاقُ كُلُّهُ ، لَهَا نِصْفُهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10600 )

367. لَهَا صَدَاقُهَا

10604 10535 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقُهَا .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10604 )

368. وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَة…

10608 10539 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ طُلَيْحَةَ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ نَكَحَتْ رُشَيْدًا الثَّقَفِيَّ فِي عِدَّتِهَا ، فَجَلَدَهَا عُمَرُ بِالدِّرَّةِ ، وَقَضَى : أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا فَأَصَابَهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، ثُمَّ لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وَتَسْتَكْمِلُ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ تَسْتَقْبِلُ عِدَّتِهَا مِنَ الْآخَرِ . وَإِنْ كَانَ لَمْ يُصِبْهَا فَإِنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا حَتَّى تَسْتَكْمِلَ بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ ، ثُمَّ يَخْطُبُهَا مَعَ الْخُطَّابِ " . قَالَ الزُّهْرِيُّ : " فَلَا أَدْرِي كَمْ بَلَغَ ذَلِكَ الْجَلْدُ " . قَالَ : وَجَلَدَ عَبْدُ الْمَلِكِ فِي ذَلِكَ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَرْبَعِينَ جَلْدَةً ، فَسُئِلَ عَنْ ذَلِكَ قَبِيصَةُ بْنُ ذُوَيْبٍ ، فَقَالَ : " لَوْ كُنْتُمْ خَفَّفْتُمْ فَجَلَدْتُمْ عِشْرِينَ عِشْرِينَ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10608 )

369. قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا

10612 10543 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ قَالَ فِي الَّتِي تُنْكَحُ فِي عِدَّتِهَا : " مَهْرُهَا فِي بَيْتِ الْمَالِ ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10612 )

370. سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا…

10620 10551 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَاسْتَبَانَ حَمْلُهَا عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ مِنْ زَوْجِهَا الْأَوَّلِ قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ . وَإِنْ كَانَ لَمْ يُطَلِّقْهَا إِلَّا وَاحِدَةً أَوِ اثَنْتَيْنِ فَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10620 )

371. فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِن…

بَابُ الْمَرْأَةِ تَنْكِحُ فِي عِدَّتِهَا ، وَتَحْمِلُ مِنَ الْآخَرِ 10621 10552 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي امْرَأَةٍ نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَبَنَى بِهَا زَوْجُهَا ، وَحَمَلَتْ مِنْهُ - قَالَ : " يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَتَعْتَدُّ حَتَّى تَضَعَ حَمْلَهَا ، ثُمَّ تَقْضِي بَقِيَّةَ عِدَّتِهَا مِنَ الْأَوَّلِ " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ نَحْوُ ذَلِكَ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10621 )

372. هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْ…

10696 10627 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : هِيَ امْرَأَةُ الْأَوَّلِ ، فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ قَدْ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَلَا يَقْرَبُهَا الْآخَرُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10696 )

373. أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ

10704 10635 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : أَحْسَبُهُ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أَنْكَحَهَا وَلِيَّانِ لَهَا فَالنِّكَاحُ لِلْأَوَّلِ ، قَالَ قَتَادَةُ : " فَإِنْ كَانَ الْآخَرُ دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَلَا يَقْرَبْهَا الْأَوَّلُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ عَلَيْهِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10704 )

374. بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ وَلَا مَجْنُو…

بَابُ مَا رُدَّ مِنَ النِّكَاحِ 10742 10673 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ وَلَا مَجْنُونَةٌ وَلَا بَرْصَاءُ ، وَلَا عَفْلَاءُ . قَالَ : قُلْتُ : فَوَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ ، وَقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ ثُمَّ كَتَمَهُ ! قَالَ : " مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ غَرِمَ صَدَاقَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ يَسِيرًا " قَالَ : قُلْتُ : فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ ، قَالَ : يُرَدُّ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10742 )

375. أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ ، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ

10748 10679 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ ، وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : مَا أَدْرِي بِأَيَّتِهِنَّ بَدَأَ - فَدَخَلَ بِهَا ، ثُمَّ اطَّلَعَ عَلَى ذَلِكَ ، فَلَهَا مَهْرُهَا " . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : " بِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا ، وَعَلَى الْوَلِيِّ الصَّدَاقُ بِمَا دَلَّسَ بِمَا غَرَّهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10748 )

376. لَا عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَى بِهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُه…

10757 10688 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنَ ، قَالَا : " لَا عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَى بِهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا " . قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ قَوْلِهِمَا .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10757 )

377. فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِ…

10766 10697 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ قَالَ : " إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ . وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ " . قَالَ : " وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمَحْدُودَةَ فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ ، فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَيُغَرَّمُ الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خُيِّرَ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10766 )

378. أَرَأَيْتَ إِنْ وَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ وَلَمْ يَعْلَمْ

10775 10706 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : أَرَأَيْتَ إِنْ وَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ وَلَمْ يَعْلَمْ ، كَيْفَ بِوَلَيِّهَا وَقَدْ عَلِمَ ، ثُمَّ كَتَمَهَا ؟ قَالَ : مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ غَرِمَ صَدَاقَهَا إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، وَمَا هَذَا إِلَّا رَأْيٌ أَرَاهُ " . قَالَ : " وَلَهَا صَدَاقُهَا وَافِيًا " ، قُلْتُ : فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ ! قَالَ : " تُرَدُّ إِلَى صَدَاقِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10775 )

379. لِلَّتِي بَنَى بِهَا صَدَاقُهَا عَلَى زَوْجِهَا

10786 10717 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : لِلَّتِي بَنَى بِهَا صَدَاقُهَا عَلَى زَوْجِهَا ، وَهُوَ لِزَوْجِهَا عَلَى أَبِيهَا ، وَالْأُولَى امْرَأَتُهُ ، وَلَا يَقْرَبْهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ الَّتِي وَطِئَ إِذَا لَمْ يَعْلَمْ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10786 )

380. لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ حَتَّى يُجَامِعَهَا ، لَهَا نِصْفُهُ

10950 10882 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي لَيْثٌ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ حَتَّى يُجَامِعَهَا ، لَهَا نِصْفُهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10950 )

381. إِذَا جَاءَ الْمَفْقُودُ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَمِيرَاثُهَا…

12406 12338 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ ، قَالَا : إِذَا جَاءَ الْمَفْقُودُ فَوَجَدَهَا قَدْ مَاتَتْ عِنْدَ زَوْجِهَا فَمِيرَاثُهَا لِلْأَوَّلِ دُونَ الْآخَرِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنَ الْآخَرِ بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12406 )

382. فِي الْمَفْقُودِ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ حَيٌّ

12411 12343 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَقَتَادَةَ فِي الْمَفْقُودِ تَزَوَّجَتِ امْرَأَتُهُ وَهُوَ حَيٌّ ، ثُمَّ تُوُفِّيَ الْمَفْقُودُ وَامْرَأَتُهُ عِنْدَ زَوْجِهَا الْآخَرِ ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتُحِلَّ مِنْهَا وَتَرِثُ الْأَوَّلَ ، وَتَعْتَدُّ مِنْ هَذَا الْآخَرِ عِدَّةَ الطَّلَاقِ ، وَتَعْتَدُّ مِنَ الْأَوَّلِ عِدَّةَ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا " . قَالَ قَتَادَةُ : " وَتَكُونُ هَذِهِ الْفُرْقَةُ مِنَ الْآخَرِ تَطْلِيقَةً " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12411 )

383. إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْهَا

بَابُ التَّفْرِيقِ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَلِمَنِ الصَّدَاقُ 12522 12454 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : كُنَّا بِالْكُوفَةِ نَخْتَلِفُ فِي الْمُلَاعَنَةِ ، يَقُولُ بَعْضُنَا : لَا نُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا ، قَالَ سَعِيدٌ : فَلَقِيتُ ابْنَ عُمَرَ فَسَأَلْتُهُ عَنْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، وَقَالَ : " وَاللهِ إِنَّ أَحَدَكُمَا لَكَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ ؟ فَلَمْ يَعْتَرِفْ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَتَلَاعَنَا ، ثُمَّ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا . قَالَ أَيُّوبُ : فَحَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَدَاقِي ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ لَهَا بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَذَلِكَ أَوْجَبُ لَهَا أَوْ كَمَا قَالَ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12522 )

384. يَرِثُهَا

12537 12469 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمَّا مَاتَتْ أُعْلِمَ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، قَالَ : " يُغَرَّمُ الصَّدَاقَ وَلَا يَرِثُهَا " ، وَقَالَ قَتَادَةُ : يَرِثُهَا .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12537 )

385. إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا

12686 12618 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا ارْتَدَّتِ الْمَرْأَةُ وَلَهَا زَوْجٌ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَقَدِ انْقَطَعَ مَا بَيْنَهُمَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (12686 )

386. تَزَوَّجُ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى امْرَأَةً ، فَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قَلَائِصَ…

13048 12984 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تَزَوَّجُ غُلَامٌ لِأَبِي مُوسَى امْرَأَةً ، فَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قَلَائِصَ ، فَخَاصَمَ إِلَى عُثْمَانَ فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ ، وَأَعْطَاهَا قَلُوصَيْنِ ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (13048 )

387. أَنَّ غُلَامًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، وَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْس…

13136 13071 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، أَنَّ غُلَامًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً غَرَّهَا بِنَفْسِهِ ، وَسَاقَ إِلَيْهَا خَمْسَ قِلَاصٍ ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى عُثْمَانَ ، " فَأَبْطَلَ النِّكَاحَ ، وَأَعْطَاهَا قَلُوصَيْنِ ، وَرَدَّ إِلَى أَبِي مُوسَى ثَلَاثًا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (13136 )

388. قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ انْطَلَقَتْ إِلَى قَرْيَةٍ ، فَنُكِحَت…

بَابُ الْمَرْأَةِ ذَاتِ الزَّوْجِ تُنْكَحُ 13693 13624 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : امْرَأَةٌ ذَاتُ زَوْجٍ انْطَلَقَتْ إِلَى قَرْيَةٍ ، فَنُكِحَتْ فَجُومِعَتْ قَالَ : " إِنِ اعْتَلَّتْ ، فَقَالَتْ : أُخْبِرْتُ أَنَّهُ طَلَّقَهَا أَوْ مَاتَ ، لَمْ تُرْجَمْ ، وَإِنْ لَمْ تَعْتَلَّ رُجِمَتْ " ، قُلْتُ : فَالصَّدَاقُ الَّذِي أَصْدَقَهَا الْآخَرُ قَالَ : " هُوَ لِزَوْجِهَا دُونَ وَارِثِهَا " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (13693 )

389. إِذَا تَزَوَّجَتْ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ مِائَةً ، وَتُرَدُّ إِلَى…

13696 13627 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : إِذَا تَزَوَّجَتْ وَلَهَا زَوْجٌ ، فَإِنَّهَا تُجْلَدُ مِائَةً ، وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا مِنْ زَوْجِهَا الْآخَرِ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (13696 )

390. تُجْلَدُ مِائَةً وَلَا تُرْجَمُ ، إِنَّهَا أَتَتْ ذَلِكَ عَلَانِيَةً ، وَجَهَرَت…

13697 13628 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : تُجْلَدُ مِائَةً وَلَا تُرْجَمُ ، إِنَّهَا أَتَتْ ذَلِكَ عَلَانِيَةً ، وَجَهَرَتْ بِهِ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (13697 )

391. فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَرْضٍ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَقَالَ…

13698 13629 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً بِأَرْضٍ ، فَجَاءَ زَوْجُهَا الْأَوَّلُ ، فَقَالَتْ : إِنَّهُ كَانَ قَدْ طَلَّقَنِي ، قَالَ : " إِنْ لَمْ تُقِمِ الْبَيِّنَةَ جُلِدَتْ أَهْوَنَ الْحَدَّيْنِ ، وَفُرِّقَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، وَتُعَزَّرُ وَتُرَدُّ إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَيُسْتَحْلَفُ بِاللهِ مَا كَانَ طَلَّقَهَا ، فَإِنْ لَمْ تَدَّعِي أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، وَلَمْ تَدْخُلْ عُذْرًا ، فَإِنَّهَا تُرْجَمُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (13698 )

392. فِي رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ : " إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ…

13701 13632 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ شِهَابٍ فِي رَجُلٍ نَكَحَ الْخَامِسَةَ فَدَخَلَ بِهَا قَالَ : " إِنْ كَانَ عَلِمَ ذَلِكَ أَنَّ الْخَامِسَةَ لَا تَحِلُّ لَهُ رُجِمَ ، وَإِنْ كَانَ جَاهِلًا جُلِدَ أَدْنَى الْحَدَّيْنِ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، ثُمَّ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ، وَذَكَرَ مِثْلَ هَذِهِ الْقِصَّةِ فِي عِلْمِهَا وَجَهَالَتِهَا ، إِنْ كَانَتْ أُحْصِنَتْ رُجِمَتْ ، وَجُلِدَتْ مِائَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ أُحْصِنَتْ ، وَلَمْ تَحَلَّى بِعِلْمٍ أَنَّ تَحْتَهُ أَرْبَعَ نِسْوَةٍ ، فَلَا عُقُوبَةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ وَلَدَتْ ، فَلَيْسَ لَهَا وَلَا لِوَلَدِهَا مِنْهُ مِيرَاثٌ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (13701 )

393. لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا

13730 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13730 )

394. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

13731 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ ، أَنْبَأَ أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى أَخْبَرَهُ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، نِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . لَفْظُ حَدِيثِ حَجَّاجٍ ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهَا . ثُمَّ الْبَاقِي مِثْلُهُ . ( وَرَوَاهُ ) أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ ، وَعَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْمَوْلَى عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ هُوَ ابْنُ الْعَمِّ خَاصَّةً ، وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ الْوَلِيُّ ، فَكُلُّ وَلِيٍّ لِلْإِنْسَانِ فَهُوَ مَوْلَاهُ ، مِثْلُ الْأَبِ وَالْأَخِ ( وَابْنِ الْأَخِ ) وَالْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْعَصَبَةِ كُلِّهِمْ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي ، قَالَ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْمَوْلَى كُلُّ وَلِيٍّ حَدِيثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . أَرَادَ بِالْمَوْلَى الْوَلِيَّ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا ، أَفَتَرَى إِنَّمَا عَنَى ابْنَ الْعَمِّ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ أَهْلِ بَيْتِهِ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ، ثَنَا بَقِيَّةُ ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : قَالَ لِيَ الزُّهْرِيُّ : إِنَّ مَكْحُولًا يَأْتِينَا وَسُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، وَايْمُ اللهِ ، إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى لَأَحْفَظُ الرَّجُلَيْنِ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأُشْنَانِيُّ ، قَالُوا : أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ : قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ : فَمَا حَالُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فِي الزُّهْرِيِّ ، فَقَالَ : ثِقَةٌ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ يَذْكُرُ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَأَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَهُ كُتُبٌ مُدَوَّنَةٌ ، وَلَيْسَ هَذَا فِي كُتُبِهِ - يَعْنِي : حِكَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِي حَدِيثِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ الَّذِي يَرْوِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قُلْتُ لَهُ : ابْنُ عُلَيَّةَ يَقُولُ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ ، فَقَالَ : لَسْتُ أَحْفَظُهُ ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ يَقُولُ هَذَا إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَإِنَّمَا عَرَضَ ابْنُ عُلَيَّةَ كُتُبَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَلَى عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، فَأَصْلَحَهَا ، فَقُلْتُ لِيَحْيَى : مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ عَبْدَ الْمَجِيدِ هَكَذَا ، فَقَالَ : كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَبْذُلْ نَفْسَهُ لِلْحَدِيثِ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ مُحَمَّدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ : سَمِعْتُ جَعْفَرًا الطَّيَالِسِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يُوَهِّنُ رِوَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ أَنَّهُ أَنْكَرَ مَعْرِفَةَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، وَقَالَ : لَمْ يَذْكُرْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَإِنَّمَا سَمِعَ ابْنُ عُلَيَّةَ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمَاعًا لَيْسَ بِذَاكَ ، إِنَّمَا صَحَّحَ كُتُبَهُ عَلَى كُتُبِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ جِدًّا . ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَفْصٍ السَّعْدِيَّ يَقُولُ : سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللهُ - يَعْنِي : وَهُوَ حَاضِرٌ - عَنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ ، فَقَالَ رَوْحٌ الْكَرَابِيسِيُّ : الزُّهْرِيُّ قَدْ نَسِيَ هَذَا ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثٍ سَمِعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، ثُمَّ لَقِيَ الزُّهْرِيَّ ، فَقَالَ : لَا أَعْلَمُهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي بِهِ فِي مَسِّ الْإِبْطِ ( إِنَّ فِيهِ وُضُوءًا ) ، قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ : وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ ( عَنِ الزُّهْرِيِّ ) ، وَإِنْ كَانَ الِاعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13731 )

395. لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا

بَابُ لَا وِلَايَةَ لِوَصِيٍّ فِي نِكَاحٍ 13772 - ( اسْتِدْلَالًا بِمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13772 )

396. لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

13825 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيِّ - وَأَنَا أَسْمَعُ : نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَهُ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13825 )

397. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَ…

بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ 13830 - ( حَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّقِّيُّ ، ثَنَا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَجَّاجِ الرَّقِّيُّ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ - وَهُوَ النَّيْسَابُورِيُّ : أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ هَذَا مِنْ حُفَّاظِ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ وَمُتْقِنِيهِمْ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13830 )

398. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

13903 - ( حَدَّثَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ بِهَمَذَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ السِّمَّرِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ : ثَنَا الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا ، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ ، قَالُوا : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، إِلَّا امْرَأَةً يَعْضُلُهَا الْوَلِيُّ فَتَأْتِي السُّلْطَانَ أَوِ الْقَاضِيَ ، ( وَعَنْ زِيَادِ ) بْنِ عِلَاقَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنْ كَانَ كُفُؤًا فَقُولُوا لِأَبِيهَا يُزَوِّجُهَا ، فَإِنْ أَبَى فَزَوِّجُوهَا ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13903 )

399. أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَهَا أَوْلِيَاؤُهَا بِالْجَزِيرَةِ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ بْن…

13921 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ يُوسُفَ ، أَنْبَأَ أَبُو سَعِيدِ ابْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، ثَنَا الزَّعْفَرَانِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ : أَنَّ امْرَأَةً زَوَّجَهَا أَوْلِيَاؤُهَا بِالْجَزِيرَةِ مِنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ الْحُرِّ ، ( وَزَوَّجَهَا أَهْلُهَا بَعْدَ ذَلِكَ بِالْكُوفَةِ ، فَرَفَعُوا ذَلِكَ إِلَى عَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَفَرَّقَ بَيْنَهَا ) وَبَيْنَ زَوْجِهَا الْآخَرِ ، وَرَدَّهَا إِلَى زَوْجِهَا الْأَوَّلِ ، وَجَعَلَ لَهَا صَدَاقَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَأَمَرَ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ أَنْ لَا يَقْرَبَهَا حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّتُهَا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13921 )

400. أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَم…

14335 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو أَحْمَدَ الْمِهْرَجَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو بَكْرِ بْنُ جَعْفَرٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو الزَّاهِدُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ أَنَّهُ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ فَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14335 )

401. وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بنُ مَنصُورٍ عَن سُفيَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ إِلَّا…

14339 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ عَنْ سُفْيَانَ إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : إِلَّا أَنْ يَمَسَّ فَإِنَ مَسَّ فَقَدْ جَازَ . أَخْبَرَنَاهُ أَبُو حَازِمٍ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدٌ ، ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14339 )

402. أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ ، أَوْ جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ،…

14343 - ( وَرُوِيَ ) عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ . ( كَمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ الْهَرَوِيُّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا بَرَصٌ ، أَوْ جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ قَرْنٌ فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، فَإِنْ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14343 )

403. أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ وَ…

بَابُ مَنْ قَالَ : يَرْجِعُ الْمَغْرُورُ بِالْمَهْرِ وَقِيمَةُ الْأَوْلَادِ عَلَى الَّذِي غَرَّهُ قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي الْقَدِيمِ : قَضَى عُمَرُ ، وَعَلِيٌّ ، وَابْنُ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ - فِي الْمَغْرُورِ يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ عَلَى مَنْ غَرَّهُ . 14367 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ أَنْبَأَ أَبُو عَمْرِو بْنُ نُجَيْدٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا ابْنُ بُكَيْرٍ ، ثَنَا مَالِكٌ عَنْ يَحْيَى ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَيُّمَا رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً وَبِهَا جُنُونٌ ، أَوْ جُذَامٌ ، أَوْ بَرَصٌ وَمَسَّهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَذَلِكَ لِزَوْجِهَا غُرْمٌ عَلَى وَلِيِّهَا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14367 )

404. مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا

14539 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، ثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ ، أَنْبَأَ عَفَّانُ بْنُ مُسْلِمٍ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ إِسْحَاقُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ يُوسُفَ السُّوسِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ الْقَاضِي ، وَأَبُو سَعِيدٍ الصَّيْرَفِيُّ قَالُوا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا عَفَّانُ ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ ، ثَنَا الْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا – قَالَتْ : قَالَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا اسْتُحِلَّ بِهِ فَرْجُ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عِدَّةٍ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا أُكْرِمَ بِهِ أَبُوهَا أَوْ أَخُوهَا أَوْ وَلِيُّهَا بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ . لَفْظُ حَدِيثِ الصَّغَانِيِّ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14539 )

405. حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا

15422 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو مُحَمَّدٍ : عَبْدُ اللهِ بْنُ يُوسُفَ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنَا أَبُو سَعِيدِ بْنُ الْأَعْرَابِيِّ ، نَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، نَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ قَالُوا ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ قَالَ سَمِعْتُ سُفْيَانَ بْنَ عُيَيْنَةَ يَقُولُ ، أَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ، قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَالِي ، قَالَ : " لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهَا أَوْ مِنْهُ . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى وَجَمَاعَةٍ ، كُلُّهُمْ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15422 )

406. حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا

15435 - ( أَخْبَرَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ إِمْلَاءً ، نَا بِشْرُ بْنُ مُوسَى ، نَا الْحُمَيْدِيُّ ، نَا سُفْيَانُ عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : " حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَالِي مَالِي ، قَالَ : " لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ فِيهِ أَوْ فِيهَا . أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحِ كَمَا مَضَى . وَقَدْ رَوَى قِصَّةَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ وَأَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ ، وَفِي ذَلِكَ دَلَالَةٌ عَلَى شُهُودِهِمْ مَعَ غَيْرِهِمْ تَلَاعُنَهُمَا ، وَاللهُ تَعَالَى أَعْلَمُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15435 )

407. أَنَّهُ قَضَى فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا…

15639 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا يَحْيَى بْنُ حَسَّانَ عَنْ جَرِيرٍ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ زَاذَانَ أَبِي عُمَرَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ قَضَى فِي الَّتِي تَزَوَّجُ فِي عِدَّتِهَا أَنَّهُ يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَتُكْمِلُ مَا أَفْسَدَتْ مِنْ عِدَّةِ الْأَوَّلِ وَتَعْتَدُّ مِنَ الْآخَرِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15639 )

408. النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ ( حَرَامٌ

بَابُ الِاخْتِلَافِ فِي مَهْرِهَا وَتَحْرِيمِ نِكَاحِهَا عَلَى الثَّانِي ( 15641 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، نَا هَاشِمُ بْنُ الْقَاسِمِ ، نَا شُعْبَةُ عَنْ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : النِّكَاحُ حَرَامٌ وَالصَّدَاقُ ( حَرَامٌ ) وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ وَقَالَ : لَا يَجْتَمِعَانِ مَا عَاشَا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15641 )

409. رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ ف…

15642 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ : عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ لَفْظًا قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنْ عَامِرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نَضْلَةَ أَوْ قَالَ نُضَيْلَةَ شَكَّ دَاوُدُ قَالَ : رُفِعَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ امْرَأَةٌ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَقَالَ لَهَا : هَلْ عَلِمْتِ أَنَّكِ تَزَوَّجْتِ فِي الْعِدَّةِ ؟ قَالَتْ : لَا ، فَقَالَ لِزَوْجِهَا : هَلْ عَلِمْتَ ؟ قَالَ : لَا ، قَالَ : لَوْ عَلِمْتُمَا لَرَجَمْتُكُمَا فَجَلَدَهُمَا أَسْيَاطًا وَأَخَذَ الْمَهْرَ فَجَعَلَهُ صَدَقَةً فِي سَبِيلِ اللهِ ، قَالَ : لَا أُجِيزُ مَهْرًا لَا أُجِيزُ نِكَاحَهُ ، وَقَالَ : لَا تَحِلُّ لَكَ أَبَدًا .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15642 )

410. أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ…

15643 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ : عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدَوِيُّ الْحَافِظُ ، أَنَا أَبُو الْحَسَنِ : مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمْزَةَ الْهَرَوِيُّ ، أَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، نَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، نَا هُشَيْمٌ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَقَالَ : إِذَا انْقَضَتْ عِدَّتُهَا فَإِنْ شَاءَتْ تَزَوَّجُهُ فَعَلَتْ . وَكَذَلِكَ رَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الشَّعْبِيِّ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ ) : وَبِقَوْلِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ نَقُولُ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَعُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَجَعَ عَنْ قَوْلِهِ الْأَوَّلِ وَجَعَلَ لَهَا مَهْرَهَا وَجَعَلَهُمَا يَجْتَمِعَانِ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15643 )

411. يَأْخُذُ الصَّدَاقَ الْآخِرُ

15674 - ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ وَأَبُو مُحَمَّدٍ : عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الصَّيْدَلَانِيُّ قَالَا : نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، نَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ قَالَ : قَالَ أَبُو نَصْرٍ يَعْنِي عَبْدَ الْوَهَّابِ بْنَ عَطَاءٍ : سَأَلْتُ سَعِيدًا عَنِ الْمَفْقُودِ فَأَخْبَرَنَا عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ الْهُذَلِيِّ أَنَّهُ قَالَ : بَعَثَنِي الْحَكَمُ بْنُ أَيُّوبَ إِلَى سُهَيْمَةَ بِنْتِ عُمَيْرٍ الشَّيْبَانِيَّةِ أَسْأَلُهَا فَحَدَّثَتْنِي أَنَّ زَوْجَهَا صَيْفِيَّ بْنَ قَتِيلٍ نُعِيَ لَهَا مِنْ قَنْدَابِلَ فَتَزَوَّجَتْ بَعْدَهُ الْعَبَّاسَ بْنَ طَرِيفٍ الْقَيْسِيَّ ثُمَّ إِنَّ زَوْجَهَا الْأَوَّلَ قَدِمَ فَأَتَيْنَا عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَهُوَ مَحْصُورٌ فَأَشْرَفَ عَلَيْنَا فَقَالَ : كَيْفَ أَقْضِي بَيْنَكُمْ وَأَنَا عَلَى هَذِهِ الْحَالِ ؟ فَقُلْنَا : قَدْ رَضِينَا بِقَوْلِكَ فَقَضَى أَنْ يُخَيَّرَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ الصَّدَاقِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ ( ثُمَّ قُتِلَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَأَتَيْنَا عَلِيًّا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَضَى بِمَا قَالَ عُثْمَانُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : خُيِّرَ الزَّوْجُ الْأَوَّلُ بَيْنَ امْرَأَتِهِ وَبَيْنَ الصَّدَاقِ ) فَاخْتَارَ الصَّدَاقَ فَأَخَذَ مِنِّي أَلْفَيْنِ وَمِنْ زَوْجِي أَلْفَيْنِ وَهُوَ صَدَاقُهُ الَّذِي كَانَ جَعَلَ لِلْمَرْأَةِ ، قَالَ : وَكَانَتْ لَهُ أُمُّ وَلَدٍ قَدْ تَزَوَّجَتْ مِنْ بَعْدِهِ وَوَلَدَتْ لِزَوْجِهَا أَوْلَادًا فَرَدَّهَا عَلَيْهِ وَوَلَدَهَا وَجَعَلَ لِأَبِيهِمْ أَنْ يَفْتَكَّهُمْ . ( قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ ) قَالَ سَعِيدٌ وَنَا أَيُّوبُ عَنْ أَبِي الْمَلِيحِ بِمِثْلِ هَذَا الْحَدِيثِ غَيْرَ أَنَّ أَيُّوبَ قَالَ : قَالَ : جَعَلَ أَوْلَادَهَا لِأَبِيهِمْ . قَالَ : وَكَانَ قَتَادَةُ يَقُولُ : يَأْخُذُ الصَّدَاقَ الْآخِرُ . وَعَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ أَنَّهُ قَالَ : يَأْخُذُ الصَّدَاقَ الْأَوَّلُ . هَذِهِ الْمَرْأَةُ لَمْ تُعْرَفْ بِمَا تَثْبُتُ بِهِ رِوَايَتُهَا هَذِهِ وَإِنْ ثَبَتَتْ تُضَعِّفُ رِوَايَةَ أَبِي الْمَلِيحِ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مُرْسَلَةٌ فِي الْمَفْقُودِ ، فَإِنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي امْرَأَةٍ نُعِيَ لَهَا زَوْجُهَا وَالْمَشْهُورُ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15674 )

412. لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

20590 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّفَّاءُ الْهَرَوِيُّ ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْقُومَسِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . ( وَرُوِّينَا ) فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ . ( وَرُوِّينَاهُ ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ( وَالَّذِي رَوَاهُ ) حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ مَعَ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ . فَعَطَاءٌ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مُنْقَطِعٌ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَمُرْسَلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَصَحُّ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20590 )

413. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا

3522 3520 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: سنن الدارقطني (3522 )

414. أَيُّمَا امْرَأَةٍ غُرَّ بِهَا رَجُلٌ ، بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ

3674 3672 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ حَمَّادٍ ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْعَطَّارُ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ غُرَّ بِهَا رَجُلٌ ، بِهَا جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ بَرَصٌ ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، وَصَدَاقُ الرَّجُلِ عَلَى وَلِيِّهَا الَّذِي غَرَّهُ .

المصدر: سنن الدارقطني (3674 )

415. قَضَى عُمَرُ فِي الْبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ : إِذَا دَخَلَ بِه…

3675 3673 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَخْلَدٍ ، حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ أَبِي حَرْبٍ ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي بُكَيْرٍ ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، قَالَ : قَضَى عُمَرُ فِي الْبَرْصَاءِ وَالْجَذْمَاءِ وَالْمَجْنُونَةِ : إِذَا دَخَلَ بِهَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا ، وَالصَّدَاقُ لَهَا لِمَسِيسِهِ إِيَّاهَا ، وَهُوَ لَهُ عَلَى وَلِيِّهَا ، قَالَ : قُلْتُ لَهُ : أَنْتَ سَمِعْتَهُ ؟ قَالَ : نَعَمْ .

المصدر: سنن الدارقطني (3675 )

416. بَلَى كُنْتُ عَذْرَاءَ فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلَاعَنَا وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ

5107 5101 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : نَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : وَذَكَرَ طَلْحَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعَجْلَانَ فَبَاتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً فَلَمَّا أَصْبَحَ لَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَقَالَتْ : بَلَى كُنْتُ عَذْرَاءَ فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلَاعَنَا وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

المصدر: مسند البزار (5107 )

417. بَلَى كُنْتُ عَذْرَاءَ فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلَاعَنَا وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ

5107 5101 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : نَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : وَذَكَرَ طَلْحَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعَجْلَانَ فَبَاتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً فَلَمَّا أَصْبَحَ لَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَقَالَتْ : بَلَى كُنْتُ عَذْرَاءَ فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلَاعَنَا وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

المصدر: مسند البزار (5107 )

418. بَلَى كُنْتُ عَذْرَاءَ فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلَاعَنَا وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ

5107 5101 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الطُّوسِيُّ ، قَالَ : نَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ سَعْدٍ ، قَالَ : نَا أَبِي عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : وَذَكَرَ طَلْحَةُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَالَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَلْعَجْلَانَ فَبَاتَ عِنْدَهَا لَيْلَةً فَلَمَّا أَصْبَحَ لَمْ يَجِدْهَا عَذْرَاءَ فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا الْجَارِيَةَ فَقَالَتْ : بَلَى كُنْتُ عَذْرَاءَ فَأَمَرَ بِهِمَا فَتَلَاعَنَا وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ . وَهَذَا الْحَدِيثُ لَا نَعْلَمُهُ يُرْوَى عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا اللَّفْظِ إِلَّا مِنْ هَذَا الْوَجْهِ بِهَذَا الْإِسْنَادِ .

المصدر: مسند البزار (5107 )

419. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

10226 135 / 112 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَا : نَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرَا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: مسند البزار (10226 )

420. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

233 230 228 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمُزَنِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ » .

المصدر: مسند الحميدي (233 )

421. حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا

687 687 671 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ : حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ قَالَ : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ – [يَقُولُ] لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : « حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا » ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَالِي ، مَالِي ، قَالَ : « لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا ، فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهُ » ، أَوْ قَالَ : « مِنْهَا » .

المصدر: مسند الحميدي (687 )

422. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا ، فَإِنَّمَا نِكَاحُهَا ب…

5378 5373 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ - هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ - قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا ، فَإِنَّمَا نِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنَّمَا الَّذِي أَعْطَاهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: السنن الكبرى (5378 )

423. وَاللهُ أَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ

43 - اسْتِتَابَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ بَعْدَ اللِّعَانِ 5645 5639 - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ دَلُّوَيْهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : فَرَّقَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهُ أَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ . قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَأَبَيَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا . قَالَ أَيُّوبُ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : إِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُ بِهِ ! قَالَ : قَالَ الرَّجُلُ : مَالِي . قَالَ : لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهِيَ أَبْعَدُ مِنْكَ .

المصدر: السنن الكبرى (5645 )

424. وَاللهُ أَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ

43 - اسْتِتَابَةُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ بَعْدَ اللِّعَانِ 5645 5639 - أَخْبَرَنَا زِيَادُ بْنُ أَيُّوبَ دَلُّوَيْهِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَيُّوبُ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِابْنِ عُمَرَ قَذَفَ رَجُلٌ امْرَأَتَهُ ، فَقَالَ : فَرَّقَ نَبِيُّ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، ثُمَّ قَالَ : وَاللهُ أَعْلَمُ إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، فَهَلْ مِنْكُمَا تَائِبٌ . قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَأَبَيَا ، فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا . قَالَ أَيُّوبُ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : إِنَّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ شَيْئًا لَا أَرَاكَ تُحَدِّثُ بِهِ ! قَالَ : قَالَ الرَّجُلُ : مَالِي . قَالَ : لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَقَدْ دَخَلْتَ بِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهِيَ أَبْعَدُ مِنْكَ .

المصدر: السنن الكبرى (5645 )

425. حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا

44 - اجْتِمَاعُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ 5646 5640 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَنْصُورٍ الْمَكِّيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرٍو ، سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ يَقُولُ : سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَقَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَالِي . قَالَ : "لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ .

المصدر: السنن الكبرى (5646 )

426. تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَجْلَانَ ، فَدَخَلَ بِه…

396 - ( 2723 2723 ) - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : ذَكَرَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَجْلَانَ ، فَدَخَلَ بِهَا ، فَبَاتَ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالَ : مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ ، قَالَ : فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا الْجَارِيَةَ ، فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : بَلَى قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَلَاعَنَا ، وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ .

المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (2723 )

427. تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَجْلَانَ ، فَدَخَلَ بِه…

396 - ( 2723 2723 ) - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : ذَكَرَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَجْلَانَ ، فَدَخَلَ بِهَا ، فَبَاتَ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالَ : مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ ، قَالَ : فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا الْجَارِيَةَ ، فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : بَلَى قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَلَاعَنَا ، وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ .

المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (2723 )

428. تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَجْلَانَ ، فَدَخَلَ بِه…

396 - ( 2723 2723 ) - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، حَدَّثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ ، قَالَ : ذَكَرَ طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي عَجْلَانَ ، فَدَخَلَ بِهَا ، فَبَاتَ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ ، قَالَ : مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ ، قَالَ : فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا الْجَارِيَةَ ، فَسَأَلَهَا ، فَقَالَتْ : بَلَى قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ ، قَالَ : فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَتَلَاعَنَا ، وَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ .

المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (2723 )

429. أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُدْخِلَ امْرَأ…

266 - ( 4622 4622 ) - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا شَرِيكٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ طَلْحَةَ بْنِ مُصَرِّفٍ ، عَنْ خَيْثَمَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنْ أُدْخِلَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا ، وَلَمْ تَقْبِضْ مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا الْحَدِيثَ .

المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (4622 )

430. لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا

394 - ( 4751 4750 ) - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (4751 )

431. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

481 - ( 4838 4837 ) - حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (4838 )

432. قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : حِسَاب…

237 - ( 5652 5651 ) - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ ، يَقُولُ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ؛ أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَالِي ! قَالَ : لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ ، فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ .

المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (5652 )

433. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ،…

2721 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ ، وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ ، بِهَمْدَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ السِّمَّرِيُّ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، يَقُولُ : ثَنَا الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا ، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وَقَدْ تَابَعَ أَبَا عَاصِمٍ عَلَى ذِكْرِ سَمَاعِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، وَسَمَاعِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، مِنَ الزُّهْرِيِّ : عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، وَحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصِّيصِيُّ .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (2721 )

434. لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُه…

2723 - وَأَمَّا حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ فَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ ، قَالَ : قَرَأَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ وَأَنَا أَسْمَعُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَهُ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (2723 )

435. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ،…

2724 - وَأَمَّا حَدِيثُ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ جَعْفَرٍ الْعَدْلُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الذُّهْلِيُّ ، قَالُوا : ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . فَقَدْ صَحَّ وَثَبَتَ بِرِوَايَاتِ الْأَئِمَّةِ الْأَثْبَاتِ سَمَاعُ الرُّوَاةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ، فَلَا تُعَلَّلُ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ ، بِحَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَسُؤَالِهِ ابْنَ جُرَيْجٍ عَنْهُ وَقَوْلِهِ : إِنِّي سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، فَقَدْ يَنْسَى الثِّقَةُ الْحَافِظُ الْحَدِيثَ بَعْدَ أَنْ حَدَّثَ بِهِ ، وَقَدْ فَعَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ . أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ : وَذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ يَذْكُرُ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَأَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَهُ كُتُبٌ مُدَوَّنَةٌ ، وَلَيْسَ هَذَا فِي كُتُبِهِ - يَعْنِي حِكَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِي حَدِيثِ : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " الَّذِي يَرْوِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ : لَسْتُ أَحْفَظُهُ ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ يَقُولُ هَذَا إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَإِنَّمَا عَرَضَ ابْنُ عُلَيَّةَ كُتُبَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَلَى عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، فَأَصْلَحَهَا لَهُ ، وَلَكِنْ لَمْ يَبْذُلْ نَفْسَهُ لِلْحَدِيثِ . حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ، ثَنَا بَقِيَّةُ ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : قَالَ لِي الزُّهْرِيُّ : إِنَّ مَكْحُولًا يَأْتِينَا ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، وَلَعَمْرِ اللهِ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى لَأَحْفَظُ الرَّجُلَيْنِ . قَالَ الْحَاكِمُ : رَجَعْنَا إِلَى الْأَصْلِ الَّذِي لَمْ يَسَعِ الشَّيْخَيْنِ إِخَلَاءُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ ، وَهُوَ حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى .

المصدر: المستدرك على الصحيحين (2724 )

436. بَلَى ، قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ قَالَ : فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله…

طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . 3651 194 - أَبْنَا زَاهِرٌ الثَّقَافِيُّ أَنَّ الْحُسَيْنَ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ ، أَبْنَا مُحَمَّدٌ ، أَبْنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا زُهَيْرٌ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : وَذَكَرَ طَلْحَةَ بْنَ نَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، فَدَخَلَ بِهَا ، فَبَاتَ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ قَالَ : فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا الْجَارِيَةَ ، فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ : بَلَى ، قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ قَالَ : فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ . وَأَظُنُّ ابْنَ إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ طَلْحَةَ وَاللهُ أَعْلَمُ .

المصدر: الأحاديث المختارة (3651 )

437. بَلَى ، قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ قَالَ : فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله…

طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . 3651 194 - أَبْنَا زَاهِرٌ الثَّقَافِيُّ أَنَّ الْحُسَيْنَ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ ، أَبْنَا مُحَمَّدٌ ، أَبْنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا زُهَيْرٌ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : وَذَكَرَ طَلْحَةَ بْنَ نَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، فَدَخَلَ بِهَا ، فَبَاتَ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ قَالَ : فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا الْجَارِيَةَ ، فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ : بَلَى ، قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ قَالَ : فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ . وَأَظُنُّ ابْنَ إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ طَلْحَةَ وَاللهُ أَعْلَمُ .

المصدر: الأحاديث المختارة (3651 )

438. بَلَى ، قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ قَالَ : فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى الله…

طَلْحَةُ بْنُ نَافِعٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . 3651 194 - أَبْنَا زَاهِرٌ الثَّقَافِيُّ أَنَّ الْحُسَيْنَ أَخْبَرَهُمْ ، أَبْنَا إِبْرَاهِيمُ ، أَبْنَا مُحَمَّدٌ ، أَبْنَا أَبُو يَعْلَى الْمَوْصِلِيُّ ، ثَنَا زُهَيْرٌ ، ثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا أَبِي ، عَنِ ابْنِ إِسْحَاقَ قَالَ : وَذَكَرَ طَلْحَةَ بْنَ نَافِعٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ امْرَأَةً مِنْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، فَدَخَلَ بِهَا ، فَبَاتَ عِنْدَهَا ، فَلَمَّا أَصْبَحَ قَالَ : مَا وَجَدْتُهَا عَذْرَاءَ قَالَ : فَرُفِعَ شَأْنُهُمَا إِلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا الْجَارِيَةَ ، فَسَأَلَهَا فَقَالَتْ : بَلَى ، قَدْ كُنْتُ عَذْرَاءَ قَالَ : فَأَمَرَ بِهِمَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَعْطَاهَا الْمَهْرَ . رَوَاهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ . وَرَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أَبِيهِ . وَأَظُنُّ ابْنَ إِسْحَاقَ لَمْ يَسْمَعْهُ مِنْ طَلْحَةَ وَاللهُ أَعْلَمُ .

المصدر: الأحاديث المختارة (3651 )

439. أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

728 759 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: المنتقى (728 )

440. حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا

783 814 - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الزَّعْفَرَانِيُّ ، قَالَ : ثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا ، فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الْمُتَلَاعِنَيْنِ وَقَالَ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ ، مَالِي ؟ قَالَ : لَا مَالَ لَكَ عَلَيْهَا ، إِنْ كُنْتَ صَادِقًا عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهُ .

المصدر: المنتقى (783 )

441. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

2 - بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَصَبَةٍ 3983 4249 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا ، بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .

المصدر: شرح معاني الآثار (3983 )

442. إِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا جَعَلْتُهُمَا مَعَ الْخُطَّابِ

4580 4890 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : ثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ ، قَالَ : ثَنَا هِشَامُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللهِ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فِي عِدَّتِهَا ، فَرُفِعَ إِلَى عُمَرَ ، فَضَرَبَهَا دُونَ الْحَدِّ ، وَجَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ ، وَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ : ( لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا ) . قَالَ : وَقَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : ( إِنْ تَابَا وَأَصْلَحَا جَعَلْتُهُمَا مَعَ الْخُطَّابِ ) . أَفَلَا تَرَى أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَدْ ضَرَبَ الْمَرْأَةَ وَالزَّوْجَ الْمُتَزَوِّجَ فِي الْعِدَّةِ بِالْمِخْفَقَةِ ، فَاسْتَحَالَ أَنْ يَضْرِبَهُمَا وَهُمَا جَاهِلَانِ بِتَحْرِيمِ مَا فَعَلَا ؛ لِأَنَّهُ كَانَ أَعْرَفَ بِاللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ أَنْ يُعَاقِبَ مَنْ لَمْ تَقُمْ عَلَيْهِ الْحُجَّةُ . فَلَمَّا ضَرَبَهُمَا دَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْحُجَّةَ قَدْ كَانَتْ قَامَتْ عَلَيْهِمَا بِالتَّحْرِيمِ قَبْلَ أَنْ يَفْعَلَا ، ثُمَّ هُوَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ لَمْ يُقِمْ عَلَيْهِمَا الْحَدَّ ، وَقَدْ حَضَرَهُ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَتَابَعُوهُ عَلَى ذَلِكَ وَلَمْ يُخَالِفُوهُ فِيهِ . فَهَذَا دَلِيلٌ صَحِيحٌ أَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ إِذَا كَانَ وَإِنْ كَانَ لَا يَثْبُتُ ، وَجَبَ لَهُ حُكْمُ النِّكَاحِ فِي وُجُوبِ الْمَهْرِ بِالدُّخُولِ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهُ ، وَفِي الْعِدَّةِ مِنْهُ وَفِي ثُبُوتِ النَّسَبِ ، وَمَا كَانَ يُوجِبُ مَا ذَكَرْنَا مِنْ ذَلِكَ ، فَيَسْتَحِيلُ أَنْ يَجِبَ فِيهِ حَدٌّ ؛ لِأَنَّ الَّذِي يُوجِبُ الْحَدَّ هُوَ الزِّنَا ، وَالزِّنَا لَا يُوجِبُ ثُبُوتَ نَسَبٍ وَلَا مَهْرٍ وَلَا عِدَّةٍ . فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : إِنَّ هَذَا الَّذِي ذَكَرْتَ مِنْ وَطْءِ ذَاتِ الْمَحْرَمِ مِنْهُ عَلَى النِّكَاحِ الَّذِي وَصَفْتَهُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ زِنًا فَهُوَ أَغْلَظُ مِنَ الزِّنَا ، فَأَحْرَى أَنْ يَجِبَ فِيهِ مَا يَجِبُ فِي الزِّنَا . قِيلَ لَهُ : قَدْ أَخْرَجْتَهُ بِقَوْلِكَ هَذَا مِنْ أَنْ يَكُونَ زِنًا ، وَزَعَمْتَ أَنَّهُ أَغْلَظُ مِنَ الزِّنَا ، وَلَيْسَ مَا كَانَ مِثْلَ الزِّنَا ، أَوْ مَا كَانَ أَعْظَمَ مِنَ الزِّنَا مِنَ الْأَشْيَاءِ الْمُحَرَّمَةِ ، يَجِبُ فِي انْتِهَاكِهَا مِنَ الْعُقُوبَاتِ مَا يَجِبُ فِي الزِّنَا ؛ لِأَنَّ الْعُقُوبَاتِ إِنَّمَا تُؤْخَذُ مِنْ جِهَةِ التَّوْقِيفِ لَا مِنْ جِهَةِ الْقِيَاسِ . أَلَا تَرَى أَنَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ قَدْ حَرَّمَ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنْزِيرِ كَمَا حَرَّمَ الْخَمْرَ ، وَقَدْ جَعَلَ عَلَى شَارِبِ الْخَمْرِ حَدًّا ، لَمْ يُجْعَلْ مِثْلُهُ عَلَى أَكْلِ لَحْمِ الْخِنْزِيرِ ، وَلَا عَلَى أَكْلِ لَحْمِ الْمَيْتَةِ ، وَإِنْ كَانَ تَحْرِيمُ مَا أَتَى بِهِ كَتَحْرِيمِ مَا أَتَى ذَلِكَ . وَكَذَلِكَ قَذْفُ الْمُحْصَنَةِ ، جَعَلَ اللهُ فِيهِ جَلْدَ ثَمَانِينَ ، وَسُقُوطَ شَهَادَةِ الْقَاذِفِ وَإِلْزَامَ اسْمِ الْفِسْقِ . وَلَمْ يَجْعَلْ ذَلِكَ فِيمَنْ رَمَى رَجُلًا بِالْكُفْرِ ، وَالْكُفْرُ فِي نَفْسِهِ أَعْظَمُ وَأَغْلَظُ مِنَ الْقَذْفِ . فَكَانَتِ الْعُقُوبَاتُ قَدْ جُعِلَتْ فِي أَشْيَاءَ خَاصَّةٍ ، وَلَمْ يُجْعَلْ فِي أَمْثَالِهَا ، وَلَا فِي أَشْيَاءَ هِيَ أَعْظَمُ مِنْهَا وَأَغْلَظُ . فَكَذَلِكَ مَا جَعَلَ اللهُ تَعَالَى مِنَ الْحَدِّ فِي الزِّنَا لَا يَجِبُ بِهِ أَنْ يَكُونَ وَاجِبًا فِيمَا هُوَ أَغْلَظُ مِنَ الزِّنَا . فَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَا فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ النَّظَرُ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَسُفْيَانَ رَحِمَهُمَا اللهُ تَعَالَى .

المصدر: شرح معاني الآثار (4580 )

443. فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْع…

5766 6144 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، قَالَ : فَرَّقَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، وَقَالَ لَهُمَا : حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا . قَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ صَدَاقِي الَّذِي أَصْدَقْتُهَا ؟ قَالَ : لَا مَالَ لَكَ عَلَيْهَا إِنْ كُنْتَ أَصْدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا عَلَيْهَا فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهُ .

المصدر: شرح معاني الآثار (5766 )

444. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ

1705 528 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1705 )

445. تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِالشَّامِ امْرَأَةً ، وَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ هَاهُنَا بِالْكُوف…

1724 547 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ بِالشَّامِ امْرَأَةً ، وَتَزَوَّجَهَا رَجُلٌ هَاهُنَا بِالْكُوفَةِ ، وَهُمَا وَلِيَّانِ ، وَكَانَ تَزَوَّجَهَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ الْحُرِّ الْجُعْفِيُّ ، فَجَاءَ مِنَ الشَّامِ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَرَدَّهَا إِلَيْهِ ، وَكَانَتْ وَلَدَتْ مِنْهُ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1724 )

446. فِي الَّتِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : فَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا

1871 694 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ فِي الَّتِي تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا قَالَ : فَرَّقَ عُمَرُ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ : « كَانَ النِّكَاحُ حَرَامًا ، وَكَانَ الصَّدَاقُ حَرَامًا ، فَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1871 )

447. أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُم…

1872 695 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ عُمَرَ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِي عِدَّتِهَا فَفَرَّقَ بَيْنَهُمَا وَعَاقَبَهَا ، وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ عُقُوبَةً لَهَا ، وَقَالَ : « لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1872 )

448. أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَضَرَبَ…

1873 696 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فَضَرَبَهُمَا ، وَقَالَ : « لَا تَعُودُ إِلَيْهِ أَبَدًا ، وَجَعَلَ الصَّدَاقَ فِي بَيْتِ الْمَالِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1873 )

449. أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلَّتِي نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا

1875 698 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ عُمَرَ قَالَ لِلَّتِي نَكَحَتْ فِي عِدَّتِهَا ، فَرَّقَ بَيْنَهُمَا ، وَقَالَ : « لَا يَتَنَاكَحَانِ أَبَدًا وَجَعَلَ لَهَا الْمَهْرَ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَأَمَرَهَا أَنَّ تَعْتَدَّ مِنْ هَذَا وَتَعْتَدَّ مِنْ هَذَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1875 )

450. تَزَوَّجَ فُلَانُ بْنُ هُرْمُزَ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْ…

1924 747 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا حَجَّاجٌ ، عَنِ الرُّكَيْنِ بْنِ الرَّبِيعِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ « تَزَوَّجَ فُلَانُ بْنُ هُرْمُزَ لَيْلَى بِنْتَ الْعَجْمَاءِ فِي زَمَنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1924 )

451. أَنَّ كُرَيْبَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، « تَز…

1926 749 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، أَنَّ كُرَيْبَ بْنَ أَبِي مُسْلِمٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، « تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ فَدَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1926 )

452. أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ

1927 750 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، قَالَ : نَا حَجَّاجٌ ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ كُرَيْبِ بْنِ هِشَامٍ ، وَكَانَ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ ، « أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَرْبَعَةِ آلَافٍ ، ثُمَّ دَخَلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا مِنْ صَدَاقِهَا شَيْئًا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1927 )

453. أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ قَ…

1928 751 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، وَأَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ « أَنَّهُمَا كَانَا لَا يَرَيَانِ بَأْسًا أَنْ يَدْخُلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1928 )

454. أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْ…

1930 753 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَمَّنْ سَمِعَ قَتَادَةَ يُحَدِّثُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، « أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبْلَ أَنْ يُعْطِيَهَا شَيْئًا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1930 )

455. كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ أَنْ يَدْخُلَ…

1932 755 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « كَانَ لَا يَرَى بَأْسًا إِذَا مَلَكَ الرَّجُلُ عُقْدَةَ النِّكَاحِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَبَلَ أَنْ يَنْقُدَهَا شَيْئًا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1932 )

456. إِذَا فَرَّقَ الْمَوْلَى بَيْنَهُمَا ، فَلَهَا مَا أَخَذَتْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِن…

1969 792 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِذَا فَرَّقَ الْمَوْلَى بَيْنَهُمَا ، فَلَهَا مَا أَخَذَتْ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1969 )

457. إِذَا فَرَّقَ الْمَوْلَى بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَجَدَ عِنْدَهَا مِنْ عَيْنِ مَالِ غ…

1970 793 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « إِذَا فَرَّقَ الْمَوْلَى بَيْنَهُمَا فَإِنْ وَجَدَ عِنْدَهَا مِنْ عَيْنِ مَالِ غُلَامِهِ فَهُوَ لَهُ ، وَمَا اسْتَهْلَكَتْ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1970 )

458. وَهُوَ الْقَوْلُ

1971 794 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « مَا اسْتَهْلَكَتْ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَيْهَا » ، قَالَ هُشَيْمٌ : وَهُوَ الْقَوْلُ .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1971 )

459. أَنَّ غُلَامًا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الْأَشْ…

1973 796 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا خَالِدٌ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، أَنَّ غُلَامًا تَزَوَّجَ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهُ فَرُفِعَ ذَلِكَ إِلَى الْأَشْعَرِيِّ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ وَكَانَ أَصْدَقَهَا خَمْسَ ذَوْدٍ ، فَكَتَبَ عُمَرُ إِلَيْهِ : « أَنْ أَعْطِهَا ثَلَاثَةً وَخُذْ مِنْهَا اثْنَيْنِ أَوْ أَعْطِهَا اثْنَيْنِ وَخُذْ مِنْهَا ثَلَاثًا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1973 )

460. أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ قَرْنٌ

1998 821 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ وَبِهَا بَرَصٌ أَوْ جُنُونٌ أَوْ جُذَامٌ أَوْ قَرْنٌ ، فَزَوْجُهَا بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَمَسَّهَا ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، وَإِنَّ مَسَّهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (1998 )

461. هِيَ امْرَأَتُهُ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ

2000 823 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « هِيَ امْرَأَتُهُ ، إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ ، وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ ، دَخَلَ بِهَا أَمْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَيْسَ الْحَرَائِرُ كَالْإِمَاءِ ، الْحُرَّةُ لَا تُرَدُّ مِنْ دَاءٍ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2000 )

462. لَهَا مَا أَخَذَتْ

بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ ذَاتَ مَحْرَمٍ . 2015 838 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ ذَاتَ مَحْرَمٍ مِنْهُ قَالَ : « إِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا » . وَقَالَ حَمَّادٌ : « لَهَا مَا أَخَذَتْ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2015 )

463. إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا بَطَلَ الصَّدَاقُ

2016 839 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : « إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا بَطَلَ الصَّدَاقُ ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَا سَمَّاهَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2016 )

464. إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا

2017 840 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : « إِنْ لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا شَيْءَ لَهَا ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَا أَخَذَتْ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2017 )

465. لَا شَيْءَ لَهَا ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا

2018 841 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا أَشْعَثُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : « لَا شَيْءَ لَهَا ، دَخَلَ بِهَا أَوْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، أَيُصْدِقُ الرَّجُلُ أُخْتَهُ أَوْ أُمَّهُ ؟ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2018 )

466. فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ

2019 842 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُبَيْدٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَوَجَدَهَا أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَلَمْ يَعْلَمْ قَالَ : « إِذَا لَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا فَلَا نِكَاحَ بَيْنَهُمَا وَيَقْبِضُ مَالَهُ ، وَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا وَرَأَى مِنْهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ وَلَمْ يَمَسَّهَا ، وَجَبَ مَهْرُهَا كَامِلًا ، وَإِنْ كَانَ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا وَأَعْطَاهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ أَنَّهَا أُخْتُهُ ، ثُمَّ عَلِمَ بَعْدَ ذَلِكَ قَالَ : أَرَى أَنْ تَرُدَّ إِلَيْهِ مَا أَخَذَتْ مِنْهُ ، وَلَمْ أَسْمَعْ فِيهِ شَيْئًا ، وَعِدَّتُهَا عِدَّةُ الْمُطَلَّقَةِ إِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا ، وَإِنْ تُوُفِّيَ وَاحِدٌ مِنْهُمَا فَلَا مِيرَاثَ بَيْنَهُمَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2019 )

467. فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا ، وَكَانَتْ أُخْتَهُ مِنَ ال…

2020 843 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ يُوسُفَ الرَّحَبِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي رَجُلٍ نَكَحَ امْرَأَةً فَأَعْطَاهَا صَدَاقَهَا ، وَكَانَتْ أُخْتَهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا قَالَ : « تَرُدُّ إِلَيْهِ مَالَهُ الَّذِي أَعْطَاهَا وَيَفْتَرِقَانِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2020 )

468. أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، تَزَوَّجَ جَارِيَةً ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَمَعَهَا…

بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَدْخُلُ عَلَيْهَا وَمَعَهَا نِسَاءٌ فَوَقَعَ عَلَى امْرَأَةٍ مِنْهُنَّ . 2189 1012 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ ، تَزَوَّجَ جَارِيَةً ، فَدَخَلَ عَلَيْهَا وَمَعَهَا جَوَارٍ ، فَتَنَاوَلَ وَاحِدَةً فَقَالَتْ : لَسْتُ بِامْرَأَتِكَ . فَخَلَّى عَنْهَا ، ثُمَّ تَنَاوَلَ أُخْرَى فَقَالَتْ : لَسْتُ بِامْرَأَتِكَ . فَخَلَّى عَنْهَا ، ثُمَّ تَنَاوَلَ أُخْرَى فَقَالَتْ : لَسْتُ بِامْرَأَتِكَ . فَقَالَ : أَتُدَافِعِينِي ؟ فَوَقَعَ بِهَا ، فَنَظَرَ فَإِذَا هِيَ لَيْسَتْ بِامْرَأَتِهِ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : « لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُدْرَأُ عَنْهُ الْحَدُّ لِجَهَالَتِهِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2189 )

469. حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، وَأَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا

2734 1556 - حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ ابْنِ دِينَارٍ ، سَمِعَ ابْنَ جُبَيْرٍ ، يَقُولُ : أَخْبَرَنِي ابْنُ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : « حِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، وَأَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا » ، فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللهِ مَالِي ، فَقَالَ : « لَا مَالَ لَكَ إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَلِكَ أَبْعَدُ لَكَ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2734 )

470. إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا

2735 1557 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، قَالَ : لَمَّا تَلَاعَنَا لَزِمَهَا ، فَقَالَ لَهَا : مَالِي ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « إِنْ كُنْتَ صَادِقًا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ ، اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، وَحِسَابُكُمَا عَلَى اللهِ ، وَلَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2735 )

471. فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، وَيَشْهَدُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاع…

2772 1594 - حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ ، وَيَشْهَدُ أَنَّهَا أُخْتُهُ مِنَ الرَّضَاعَةِ قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا الصَّدَاقُ ، فَلَيْسَ بَيْنَهُمَا مُلَاعَنَةٌ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2772 )

472. صَدَاقٌ وَاحِدٌ

2972 1795 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : « صَدَاقٌ وَاحِدٌ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2972 )

473. فِي أَخَوَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ ، فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا…

بَابُ الرَّجُلَانِ يَنْكِحَانِ أُخْتَيْنِ فَيَبْنِي كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِامْرَأَةِ الْآخَرِ . 3296 2119 - أَخْبَرَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي أَخَوَيْنِ تَزَوَّجَا أُخْتَيْنِ ، فَأُدْخِلَ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَةُ أَخِيهِ ، قَالَ : « يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلِكُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا الصَّدَاقُ ، وَلَا يَقْرَبُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا امْرَأَتَهُ حَتَّى تَنْقَضِيَ عِدَّةُ أُخْتِهَا ، وَيَرْجِعُ الزَّوْجَانِ عَلَى مَنْ غَرَّهُمَا بِالصَّدَاقِ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (3296 )

474. اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا

843 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ قَوْلِهِ لِلْمُلَاعِنِ بَعْدَ فَرَاغِهِ وَبَعْدَ فَرَاغِ زَوْجَتِهِ مِنَ اللِّعَانِ : لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا 6213 5287 - حَدَّثَنَا يُونُسُ وَعِيسَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَاعَنَ بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ ، ثُمَّ قَالَ : اللهُ يَعْلَمُ أَنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ، فَقَالَ : مَهْرِي الَّذِي دَفَعْتُهُ إِلَيْهَا ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : " إِنْ كُنْتَ صَادِقًا عَلَيْهَا ، فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَاذِبًا عَلَيْهَا ، فَهُوَ أَبْعَدُ لَكَ مِنْهُ . فَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِيمَا حَكَى لَنَا الْمُزَنِيُّ عَنْهُ : فِي قَوْلِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُلَاعِنِ : " لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا " مَا قَدْ دَلَّ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا أَبَدًا . وَكَانَتْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةُ مِمَّا قَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي الْوَاجِبِ فِيهَا ، فَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَتَزَوَّجُهَا أَبَدًا ، وَمِمَّنْ كَانَ يَذْهَبُ إِلَى ذَلِكَ مِنْهُمْ : مَالِكٌ ، وَأَبُو يُوسُفَ . وَكَانَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ تَذْهَبُ إِلَى أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا مَا كَانَ مُقِيمًا عَلَى قَوْلِهِ الَّذِي كَانَ مِنْهُ لَهَا ، وَأَنَّهُ مَتَى مَا رَجَعَ عَنْهُ ، وَأَكْذَبَ نَفْسَهُ فَحُدَّ لِذَلِكَ ، جَازَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا ، وَمِمَّنْ كَانَ ذَهَبَ إِلَى ذَلِكَ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ . فَتَأَمَّلْنَا مَا قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَاهُ لَا حُجَّةَ لَهُ فِيهِ ، إِذْ كَانَ قَوْلُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِلْمُلَاعِنِ : " لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا " ، إِنَّمَا كَانَ جَوَابًا فِي طَلَبِهِ مِنْهَا الْمَهْرَ الَّذِي كَانَ دَفَعَهُ إِلَيْهَا ، فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ الْقَوْلِ الَّذِي قَالَهُ لَهُ ، وَكَانَ هَذَا أَوْلَى بِالْحَدِيثِ ، إِذْ كَانَ إِنَّمَا يَدُورُ عَلَى سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، وَإِذْ كَانَ سَعِيدٌ مَذْهَبُهُ فِي الْمُتَلَاعِنَيْنِ .

المصدر: شرح مشكل الآثار (6213 )

475. مَا اسْتُحِلَّ بِهِ الْفَرْجُ مِنْ نُحْلٍ أَوْ هِبَةٍ ، فَهُوَ مِنَ الصَّدَاقِ

211 212 201 / 1 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ مُحَمَّدٍ ، حَدَّثَنَا ضَمْرَةُ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي بَكْرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : مَا اسْتُحِلَّ بِهِ الْفَرْجُ مِنْ نُحْلٍ أَوْ هِبَةٍ ، فَهُوَ مِنَ الصَّدَاقِ ( 19457 ) .

المصدر: المراسيل لأبي داود (211 )

476. أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُ…

إِرْخَاءُ السُّتُورِ 1048 1931 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، قَضَى فِي الْمَرْأَةِ إِذَا تَزَوَّجَهَا الرَّجُلُ ، أَنَّهُ إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .

المصدر: موطأ مالك (1048 )

477. إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا ، صُدِّقَ عَلَيْهَا

1049 1932 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِامْرَأَتِهِ ، فَأُرْخِيَتْ عَلَيْهِمَا السُّتُورُ ، فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ . 1933 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيِّبِ كَانَ يَقُولُ : إِذَا دَخَلَ الرَّجُلُ بِالْمَرْأَةِ فِي بَيْتِهَا ، صُدِّقَ عَلَيْهَا ، وَإِذَا دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ ، قَالَ مَالِكٌ : أَرَى ذَلِكَ فِي الْمَسِيسِ إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا فِي بَيْتِهَا فَقَالَتْ قَدْ مَسَّنِي ، وَقَالَ : لَمْ أَمَسَّهَا ، صُدِّقَ عَلَيْهَا ، فَإِنْ دَخَلَتْ عَلَيْهِ فِي بَيْتِهِ ، فَقَالَ : لَمْ أَمَسَّهَا ، وَقَالَتْ : قَدْ مَسَّنِي ، صُدِّقَتْ عَلَيْهِ .

المصدر: موطأ مالك (1049 )

478. أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَن…

حَدِيثُ كَعْبِ بْنِ زَيْدٍ أَوْ زَيْدِ بْنِ كَعْبٍ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] 16208 16278 16032 - حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَالِكٍ الْمُزَنِيُّ أَبُو جَعْفَرٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي جَمِيلُ بْنُ زَيْدٍ ، قَالَ : صَحِبْتُ شَيْخًا مِنَ الْأَنْصَارِ ذَكَرَ أَنَّهُ كَانَتْ لَهُ صُحْبَةٌ يُقَالُ لَهُ : كَعْبُ بْنُ زَيْدٍ أَوْ زَيْدُ بْنُ كَعْبٍ فَحَدَّثَنِي أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي غِفَارٍ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهَا فَوَضَعَ ثَوْبَهُ وَقَعَدَ عَلَى الْفِرَاشِ أَبْصَرَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا ، فَانْحَازَ عَنِ الْفِرَاشِ ، ثُمَّ قَالَ خُذِي عَلَيْكِ ثِيَابَكِ ، وَلَمْ يَأْخُذْ مِمَّا آتَاهَا شَيْئًا .

المصدر: مسند أحمد (16208 )

479. يَسْتَقْبِلُ بِهَا مِنْ يَوْمِ تُخَاصِمُهُ سَنَةً

16756 16759 16644 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يَسْتَقْبِلُ بِهَا مِنْ يَوْمِ تُخَاصِمُهُ سَنَةً .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16756 )

480. إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَوْا سِتْرًا أَوْ كَشَفَ خِمَارًا فَقَدْ وَجَبَ الص…

112 - مَنْ قَالَ : إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ 16950 16953 16837 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا أَغْلَقَ بَابًا وَأَرْخَوْا سِتْرًا أَوْ كَشَفَ خِمَارًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16950 )

481. وَخَلَا بِهَا

16951 16954 16838 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مِسْعَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عُمَرَ بِمِثْلِهِ ، زَادَ فِيهِ : وَخَلَا بِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16951 )

482. إِذَا أَرْخَى سِتْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ وَأَغْلَقَ بَابًا وَجَبَ الصَّدَاقُ

16952 16955 16839 - حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْمِنْهَالِ بْنِ عَمْرٍو عَنْ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ : قَالَ عَلِيٌّ : إِذَا أَرْخَى سِتْرًا عَلَى امْرَأَتِهِ وَأَغْلَقَ بَابًا وَجَبَ الصَّدَاقُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16952 )

483. إِذَا أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِد…

16954 16957 16841 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ [بْنُ سُلَيْمَانَ ] عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ عَنِ الْأَحْنَفِ أَنَّ عُمَرَ وَعَلِيًّا قَالَا : إِذَا أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16954 )

484. لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا

16955 16958 16842 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ عِنْدَهَا ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى زَيْدٍ فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، فَقَالَ مَرْوَانُ : إِنَّهُ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : لَوْ أَنَّهَا جَاءَتْ بِحَمْلٍ أَوْ وَلَدٍ أَكُنْتَ تُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ ؟ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16955 )

485. اجْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَر…

16956 16959 16843 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ حَجَّاجٍ عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : اجْتَمَعَ نَفَرٌ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُمَرُ وَمُعَاذٌ : أَنَّهُ إِذَا أَغْلَقَ الْبَابَ ، وَأَرْخَى السِّتْرَ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16956 )

486. قَضَى الْخُلَفَاءُ [الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ] أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا…

16957 16960 16844 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ عَوْنٍ عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : قَضَى الْخُلَفَاءُ [الرَّاشِدُونَ الْمَهْدِيُّونَ] أَنَّهُ مَنْ أَغْلَقَ بَابًا أَوْ أَرْخَى سِتْرًا فَقَدْ وَجَبَ الْمَهْرُ وَوَجَبَتِ الْعِدَّةُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16957 )

487. إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

16958 16961 16845 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : قَالَ عُمَرُ : إِذَا أُرْخِيَتِ السُّتُورُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16958 )

488. إِذَا أَرْخَى سِتْرًا أَوْ أَغْلَقَ بَابًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ

16959 16962 16846 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ مُوسَى بْنِ عُبَيْدَةَ قَالَ : حَدَّثَنِي نَافِعُ بْنُ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : إِذَا أَرْخَى سِتْرًا أَوْ أَغْلَقَ بَابًا فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16959 )

489. إِذَا أَغْلَقَ بَابًا [أَوْ أَرْخَى] سِتْرًا أَوْ خَلَا فَلَهَا الصَّدَاقُ

16960 16963 16847 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ جَعْفَرٍ الْأَحْمَرِ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : إِذَا أَغْلَقَ بَابًا [أَوْ أَرْخَى] سِتْرًا أَوْ خَلَا فَلَهَا الصَّدَاقُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16960 )

490. إِذَا أَرْخَى سِتْرًا أَوْ خَلَا وَجَبَ الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ

16961 16964 16848 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ سَالِمٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ قَالَا : إِذَا أَرْخَى سِتْرًا أَوْ خَلَا وَجَبَ الْمَهْرُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16961 )

491. إِذَا أُجِيفَتِ الْأَبْوَابُ وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ وَجَبَ الصَّدَاقُ

16963 16966 16850 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : إِذَا أُجِيفَتِ الْأَبْوَابُ وَأُرْخِيَتِ السُّتُورُ وَجَبَ الصَّدَاقُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16963 )

492. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا

113 - مَنْ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ 16966 16969 16853 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16966 )

493. إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ [بِهَا ] فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ ك…

16967 16970 16854 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ [بِهَا ] فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَا بِهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16967 )

494. لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ

16968 16971 16855 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16968 )

495. عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ

17840 17843 17726 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17840 )

496. إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ

19131 19134 19016 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِذَا مَضَتِ السَّنَةُ اعْتَدَّتْ بَعْدَ السَّنَةِ عِدَّةَ الْمُطَلَّقَةِ وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقْهَا .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19131 )

497. أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النُّحْلِ عِنْدَ الْجَلْوَةِ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ

104 - فِي النُّحْلِ عِنْدَ الْجَلْوَةِ 21251 21253 21133 - حَدَّثَنَا هُشَيْمُ بْنُ بَشِيرٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ النُّحْلِ عِنْدَ الْجَلْوَةِ ، فَقَالَ : " لَيْسَ بِشَيْءٍ " .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21251 )

498. أَنَّ شُرَيْحًا وَابْنَ أُذَيْنَةَ كَانَا لَا يُجِيزَانِ الْجَلْوَةَ

21256 21258 21138 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ : أَنَّ شُرَيْحًا وَابْنَ أُذَيْنَةَ كَانَا لَا يُجِيزَانِ الْجَلْوَةَ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21256 )

499. سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنْ عَطِيَّةِ الْجَلْوَةِ

21257 21259 21139 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ قَالَ : سَأَلْتُ قَتَادَةَ عَنْ عَطِيَّةِ الْجَلْوَةِ ، قَالَ : " تِلْكَ سُمْعَةٌ ، لَا تَجُوزُ " .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21257 )

500. فِي الرَّجُلِ تُجَلَّى عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ

21258 21260 21140 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ تُجَلَّى عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، فَيَقُولُونَ : لَا نُرِيكَ حَتَّى تَنْحَلَهَا شَيْئًا ! قَالَ : " هِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِ ، يُؤْخَذُ بِهَا " .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21258 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23417

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة