عدد الأحاديث: 193
10954 10886 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا " فَقَضَى لَهَا بِالنِّصْفِ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10954 )
14560 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ لَفْظًا قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، قَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا فَسَلَّمَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14560 )
14563 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْهَرَوِيُّ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَعَفَا أَخُوهَا عَنْ صَدَاقِهَا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ عَفْوَهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : أَنَا أَعْفُو عَنْ صَدَاقِ بَنِيَّ مُرَّةَ فَكَانَ يَقُولُ بَعْدُ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهَا ، أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي فَرَضَ اللهُ لَهَا ، وَإِنْ تَشَاحَّا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14563 )
14564 - ( وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ) عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ قَضَاءً قَطُّ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا . ) قَالَ: ،
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14564 )
3716 3714 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ؛ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ كَامِلًا ، وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، وَأَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا .
المصدر: سنن الدارقطني (3716 )
3724 3722 - حَدَّثَنَا ابْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَرْسَلَ بِالصَّدَاقِ ، وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ .
المصدر: سنن الدارقطني (3724 )
390 390 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَعَفَا أَخُوهَا عَنْ صَدَاقِهَا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ عَفْوَهُ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : أَنَا أَعْفُو عَنْ صَدَاقِ بَنِي مُرَّةَ ، فَكَانَ يَقُولُ بَعْدُ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ ، أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ ، فَيُسَلِّمَهُ لَهَا ، أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا ، وَإِنْ تَشَاحَّا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (390 )
391 391 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ بِقَضَاءٍ قَطُّ ، كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ ، حِينَ تَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (391 )
بَابٌ : فِي الْوَلِيِّ 2083 2079 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ ، أَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
المصدر: سنن أبي داود (2079 )
15 - بَابٌ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ 1950 1879 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
المصدر: سنن ابن ماجه (1950 )
24786 24842 24205 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا نُكِحَتِ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْ هَذَا الْحَدِيثِ ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، قَالَ : وَكَانَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، وَكَانَ ، فَأَثْنَى عَلَيْهِ ، قَالَ عَبْدُ اللهِ : قَالَ أَبِي : السُّلْطَانُ : الْقَاضِي ؛ لِأَنَّ إِلَيْهِ أَمْرَ الْفُرُوجِ وَالْأَحْكَامِ .
المصدر: مسند أحمد (24786 )
24954 25010 24372 - حَدَّثَنَا حَسَنٌ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
المصدر: مسند أحمد (24954 )
25909 25963 25326 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا ؛ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، ثَلَاثًا ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
المصدر: مسند أحمد (25909 )
2223 2230 - حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . فَإِنِ اشْتَجَرُوا - قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : وَقَالَ مَرَّةً : فَإِنْ تَشَاجَرُوا - فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا . قَالَ أَبُو عَاصِمٍ : أَمْلَاهُ عَلَيَّ سَنَةَ سِتٍّ وَأَرْبَعِينَ وَمِائَةٍ .
المصدر: مسند الدارمي (2223 )
ذِكْرُ بُطْلَانِ النِّكَاحِ الَّذِي نُكِحَ بِغَيْرِ وَلِيٍّ 4079 4074 - أَخْبَرَنَا ابْنُ خُزَيْمَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى بْنُ وَاصِلِ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عُبَيْدٍ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - مَرَّتَيْنِ - وَلَهَا مَا أَعْطَاهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ كَانَتْ بَيْنَهُمَا خُصُومَةٌ ، فَذَاكَ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . قَالَ أَبُو حَاتِمٍ : هَذَا خَبَرٌ أَوْهَمَ مَنْ لَمْ يُحْكِمْ صِنَاعَةَ الْحَدِيثِ أَنَّهُ مُنْقَطِعٌ أَوْ لَا أَصْلَ لَهُ بِحِكَايَةٍ حَكَاهَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي عَقِبِ هَذَا الْخَبَرِ ، قَالَ : ثُمَّ لَقِيتُ الزُّهْرِيَّ ، فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لَهُ ، فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَلَيْسَ هَذَا مِمَّا يَهِي الْخَبَرُ بِمِثْلِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْخَيِّرَ الْفَاضِلَ الْمُتْقِنَ الضَّابِطَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ قَدْ يُحَدِّثُ بِالْحَدِيثِ ثُمَّ يَنْسَاهُ ، وَإِذَا سُئِلَ عَنْهُ لَمْ يَعْرِفْهُ ، فَلَيْسَ بِنِسْيَانِهِ الشَّيْءَ الَّذِي حَدَّثَ بِهِ بِدَالٍّ عَلَى بُطْلَانِ أَصْلِ الْخَبَرِ ، وَالْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْبَشَرِ صَلَّى فَسَهَا ، فَقِيلَ لَهُ : يَا رَسُولَ اللهِ ، أَقَصُرَتِ الصَّلَاةُ أَمْ نَسِيتَ ؟ فَقَالَ : كُلُّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ ، فَلَمَّا جَازَ عَلَى مَنِ اصْطَفَاهُ اللهُ لِرِسَالَتِهِ ، وَعَصَمَهُ مِنْ بَيْنِ خَلْقِهِ النِّسْيَانُ فِي أَعَمِّ الْأُمُورِ لِلْمُسْلِمِينَ الَّذِي هُوَ الصَّلَاةُ حَتَّى نَسِيَ ، فَلَمَّا اسْتَثْبَتُوهُ أَنْكَرَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَكُنْ نِسْيَانُهَ بِدَالٍّ عَلَى بُطْلَانِ الْحُكْمِ الَّذِي نَسِيَهُ ، كَانَ مَنْ بَعْدَ الْمُصْطَفَى صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ أُمَّتِهِ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا مَعْصُومِينَ جَوَازُ النِّسْيَانِ عَلَيْهِمْ أَجْوَزُ ، وَلَا يَجُوزُ مَعَ وُجُودِهِ أَنْ يَكُونَ فِيهِ دَلِيلٌ عَلَى بُطْلَانِ الشَّيْءِ الَّذِي صَحَّ عَنْهُمْ قَبْلَ نِسْيَانِهِمْ ذَلِكَ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4079 )
6358 6352 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، ثَنَا خَالِدٌ ، نَا أَبُو الْغُصْنِ ، أَنَّهُ سَمِعَ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يُحَدِّثُ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . " لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي الْغُصْنِ إِلَّا خَالِدُ بْنُ يَزِيدَ " .
المصدر: المعجم الأوسط (6358 )
2 - مَنْ قَالَ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ أَوْ سُلْطَانٍ 16164 16167 16151 - حَدَّثَنَا مُعَاذٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، قَالَهَا ثَلَاثًا ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16164 )
16955 16958 16842 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَقَالَ عِنْدَهَا ، فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى زَيْدٍ فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، فَقَالَ مَرْوَانُ : إِنَّهُ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ ، فَقَالَ لَهُ زَيْدٌ : لَوْ أَنَّهَا جَاءَتْ بِحَمْلٍ أَوْ وَلَدٍ أَكُنْتَ تُقِيمُ عَلَيْهَا الْحَدَّ ؟ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16955 )
16962 16965 16849 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ عَنْ حَيَّانَ عَنْ جَابِرٍ [أَنَّهُ ] قَالَ : إِذَا نَظَرَ إِلَى فَرْجِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16962 )
16964 16967 16851 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا اطَّلَعَ مِنْهَا عَلَى مَا لَا يَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَجَبَ [لَهَا] الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16964 )
16965 16968 16852 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ عَلِيِّ بْنِ مُبَارَكٍ عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ ثَوْبَانَ أَنَّ رَجُلًا اجْتَلَى امْرَأَتَهُ فِي طَرِيقٍ فَجَعَلَ لَهَا عُمَرُ الصَّدَاقَ كَامِلًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16965 )
167 - الرَّجُلُ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ثُمَّ يُجَامِعُهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً ، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟ 17514 17517 17400 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَدِيٍّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17514 )
17515 17518 17401 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثُمَّ غَشِيَهَا ، وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا لِغِشْيَانِهِ إِيَّاهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17515 )
17516 17519 17402 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ عَنْ مَطَرٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17516 )
17517 17520 17403 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17517 )
17518 17521 17404 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17518 )
17519 17522 17405 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَاحِدَةً ، ثُمَّ غَشِيَهَا وَهُوَ يَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا الرَّجْعَةَ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17519 )
17520 17523 17406 - حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ ، وَقَالَ الْحَكَمُ : لَهَا صَدَاقٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17520 )
17521 17524 17407 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ الْمُثَنَّى ، عَنْ عَطَاءٍ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا ، وَجَهِلَ فَأَصَابَهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17521 )
17522 17525 17408 - حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ هَارُونَ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17522 )
17523 17526 17409 - حَدَّثَنَا حَفْصٌ ، عَنْ مِسْعَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : صَدَاقٌ وَنِصْفٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17523 )
17524 17527 17410 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ قَالَ : سُئِلَ عَمَّنْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا ثُمَّ قِيلَ لَهُ : إِنَّهَا لَمْ تَحْرُمْ عَلَيْكَ ، فَدَخَلَ بِهَا بِالنِّكَاحِ الْأَوَّلِ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ سَنَتَيْنِ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ، [ثُمَّ عَلِمَ] بِذَلِكَ أَنَّهَا عَلَيْهِ حَرَامٌ ؟ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَيُعْطِي الْمَرْأَةَ بِنِكَاحِهَا الْأَوَّلِ نِصْفَ مَهْرِهَا ، [وَمِنْ دُخُولِهِ] بِهَا وَمُجَامَعَتِهِ إِيَّاهَا مَهْرًا كَامِلًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17524 )
17525 17528 17411 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ ابْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17525 )
17526 17529 17412 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا صَدَاقٌ وَنِصْفٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17526 )
17540 17543 17426 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17540 )
230 - فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟ 17819 17822 17705 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : يُلَاعِنُهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17819 )
17825 17828 17711 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17825 )
17840 17843 17726 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَزِيدَ عَنْ أَيُّوبَ أَبِي الْعَلَاءِ عَنْ مَنْصُورٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : عَلَيْهِ الْمَهْرُ كَامِلًا إِنْ شَاءَتْ أَخَذَتْهُ ، وَإِنْ شَاءَتْ تَرَكَتْهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17840 )
120 - فِي الْمَرْأَةِ تَخْتَلِعُ مِنْ زَوْجِهَا ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، أَيُّ شَيْءٍ لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟ 18847 18850 18732 - حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ بَانَتْ مِنْهُ امْرَأَتُهُ بِخُلْعٍ أَوْ إِيلَاءٍ ، فَتَزَوَّجَهَا ، [ثُمَّ طَلَّقَهَا] قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18847 )
18848 18851 18733 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَأَشْعَثَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ تَطْلِيقَةً بَائِنَةً ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا عِدَّةٌ مُسْتَقْبَلَةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18848 )
18850 18853 18735 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18850 )
18855 18858 18740 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، قَالَ جَعْفَرٌ : وَكَانَ غَيْرُ مَيْمُونٍ يَقُولُ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18855 )
21 - النِّكَاحُ [مِنْ غَيْرِ] وَلِيٍّ 37271 37270 37113 - حَدَّثَنَا مُعَاذُ بْنُ مُعَاذٍ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ لَمْ يُنْكِحْهَا الْوَلِيُّ أَوِ الْوُلَاةُ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - قَالَهَا ثَلَاثًا - فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَإِنَّ السُّلْطَانَ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (37271 )
10757 10688 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : بَلَغَنِي أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَالْحَسَنَ ، قَالَا : " لَا عُهْدَةَ فِي النِّسَاءِ إِذَا بَنَى بِهَا زَوْجُهَا وَجَبَ عَلَيْهِ صَدَاقُهَا " . قَالَ : وَحَسِبْتُ أَنَّهُ بَلَغَنِي عَنْ عَلِيٍّ مِثْلُ قَوْلِهِمَا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10757 )
10766 10697 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ قَالَ : " إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ . وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ " . قَالَ : " وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمَحْدُودَةَ فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ ، فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَيُغَرَّمُ الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خُيِّرَ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10766 )
10947 10879 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ سَأَلَهُ عَنِ الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، فَتَمْكُثُ عِنْدَهُ السَّنَةَ وَالْأَشْهُرَ ، يُصِيبُ مِنْهَا مَا دُونَ الْجِمَاعِ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَمَسَّهَا - قَالَ : " لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ كَامِلَةً " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10947 )
بَابُ الْبِكْرِ يُطَلِّقُهَا الرَّجُلُ ثُمَّ يُرَاجِعُهَا وَهِيَ تَحْسَبُ أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً 11155 11087 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا ثَلَاثًا ثُمَّ يُرَاجِعُهَا ، وَهِيَ تَرَى أَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً وَيُصِيبُهَا ، قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا مَهْرٌ وَنِصْفٌ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11155 )
11156 11088 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَهَا صَدَاقُهَا كَامِلًا ، وَلَهَا أَيْضًا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11156 )
11157 11089 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا مَهْرٌ تَامٌّ ، وَيُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11157 )
11158 11090 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَا : لَهَا الْمَهْرُ تَامًّا بِدُخُولِهِ عَلَيْهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11158 )
12291 12223 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ أَنَّ أَبَا الشَّعْثَاءِ قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12291 )
12464 12396 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَبِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَيُلَاعِنُهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12464 )
12465 12397 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ ، قَالَا : " إِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَهْرُهَا تَامًّا ، وَالْوَلَدُ لَهَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12465 )
13730 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، أَنْبَأَ ابْنُ وَهْبٍ ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - زَوْجِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا تُنْكَحُ امْرَأَةٌ بِغَيْرِ أَمْرِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13730 )
13731 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ فُورَكَ ، أَنْبَأَ أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ فَارِسٍ ، أَنْبَأَ أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى أَخْبَرَهُ ، ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، نِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . لَفْظُ حَدِيثِ حَجَّاجٍ ، وَفِي رِوَايَةِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَهَا . ثُمَّ الْبَاقِي مِثْلُهُ . ( وَرَوَاهُ ) أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، ( وَكَذَلِكَ ) رَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ مُسْلِمِ بْنِ خَالِدٍ ، وَعَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الْكَارِزِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ : الْمَوْلَى عِنْدَ كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ هُوَ ابْنُ الْعَمِّ خَاصَّةً ، وَلَيْسَ هُوَ كَذَلِكَ ، وَلَكِنَّهُ الْوَلِيُّ ، فَكُلُّ وَلِيٍّ لِلْإِنْسَانِ فَهُوَ مَوْلَاهُ ، مِثْلُ الْأَبِ وَالْأَخِ ( وَابْنِ الْأَخِ ) وَالْعَمِّ وَابْنِ الْعَمِّ وَمَا وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْعَصَبَةِ كُلِّهِمْ ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ تَعَالَى : وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي ، قَالَ : وَمِمَّا يُبَيِّنُ لَكَ أَنَّ الْمَوْلَى كُلُّ وَلِيٍّ حَدِيثُ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوْلَاهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . أَرَادَ بِالْمَوْلَى الْوَلِيَّ ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى : يَوْمَ لا يُغْنِي مَوْلًى عَنْ مَوْلًى شَيْئًا ، أَفَتَرَى إِنَّمَا عَنَى ابْنَ الْعَمِّ خَاصَّةً دُونَ سَائِرِ أَهْلِ بَيْتِهِ . ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ، ثَنَا بَقِيَّةُ ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ ، قَالَ : قَالَ لِيَ الزُّهْرِيُّ : إِنَّ مَكْحُولًا يَأْتِينَا وَسُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، وَايْمُ اللهِ ، إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى لَأَحْفَظُ الرَّجُلَيْنِ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيُّ ، وَأَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ الْأُشْنَانِيُّ ، قَالُوا : أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُبْدُوسٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنَ سَعِيدٍ الدَّارِمِيَّ يَقُولُ : قُلْتُ لِيَحْيَى بْنِ مَعِينٍ : فَمَا حَالُ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى فِي الزُّهْرِيِّ ، فَقَالَ : ثِقَةٌ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ الطُّوسِيُّ ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ ، وَذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ يَذْكُرُ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ ، فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَأَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، فَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَهُ كُتُبٌ مُدَوَّنَةٌ ، وَلَيْسَ هَذَا فِي كُتُبِهِ - يَعْنِي : حِكَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِي حَدِيثِ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ الَّذِي يَرْوِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ ، قُلْتُ لَهُ : ابْنُ عُلَيَّةَ يَقُولُ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ ، فَقَالَ : لَسْتُ أَحْفَظُهُ ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ يَقُولُ هَذَا إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَإِنَّمَا عَرَضَ ابْنُ عُلَيَّةَ كُتُبَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَلَى عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، فَأَصْلَحَهَا ، فَقُلْتُ لِيَحْيَى : مَا كُنْتُ أَظُنُّ أَنَّ عَبْدَ الْمَجِيدِ هَكَذَا ، فَقَالَ : كَانَ أَعْلَمَ النَّاسِ بِحَدِيثِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، وَلَكِنَّهُ لَمْ يَبْذُلْ نَفْسَهُ لِلْحَدِيثِ . ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَبَا إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي يَقُولُ : سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ مُحَمَّدَ بْنَ هَارُونَ يَقُولُ : سَمِعْتُ جَعْفَرًا الطَّيَالِسِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يُوَهِّنُ رِوَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ؛ أَنَّهُ أَنْكَرَ مَعْرِفَةَ حَدِيثِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، وَقَالَ : لَمْ يَذْكُرْهُ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ غَيْرُ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَإِنَّمَا سَمِعَ ابْنُ عُلَيَّةَ مِنِ ابْنِ جُرَيْجٍ سَمَاعًا لَيْسَ بِذَاكَ ، إِنَّمَا صَحَّحَ كُتُبَهُ عَلَى كُتُبِ عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَضَعَّفَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ رِوَايَةَ إِسْمَاعِيلَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ جِدًّا . ( وَقَدْ أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعْدٍ الْمَالِينِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو أَحْمَدَ بْنُ عَدِيٍّ الْحَافِظُ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَفْصٍ السَّعْدِيَّ يَقُولُ : سُئِلَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ - رَحِمَهُ اللهُ - يَعْنِي : وَهُوَ حَاضِرٌ - عَنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ فِي النِّكَاحِ بِلَا وَلِيٍّ ، فَقَالَ رَوْحٌ الْكَرَابِيسِيُّ : الزُّهْرِيُّ قَدْ نَسِيَ هَذَا ، وَاحْتَجَّ بِحَدِيثٍ سَمِعَهُ ابْنُ عُيَيْنَةَ مِنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، ثُمَّ لَقِيَ الزُّهْرِيَّ ، فَقَالَ : لَا أَعْلَمُهُ ، قَالَ : فَقُلْتُ لِعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، فَقَالَ : حَدَّثَنِي بِهِ فِي مَسِّ الْإِبْطِ ( إِنَّ فِيهِ وُضُوءًا ) ، قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ : وَقَدْ رُوِيَ ذَلِكَ مِنْ وَجْهَيْنِ آخَرَيْنِ ( عَنِ الزُّهْرِيِّ ) ، وَإِنْ كَانَ الِاعْتِمَادُ عَلَى رِوَايَةِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13731 )
بَابُ لَا وِلَايَةَ لِوَصِيٍّ فِي نِكَاحٍ 13772 - ( اسْتِدْلَالًا بِمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ الصَّغَانِيُّ ، ثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُوسَى ، أَنْبَأَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَهُوَ بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13772 )
13825 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ ، قَالَ : قُرِئَ عَلَى مُحَمَّدِ بْنِ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيِّ - وَأَنَا أَسْمَعُ : نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَهُ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13825 )
بَابُ لَا نِكَاحَ إِلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ 13830 - ( حَدَّثَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ ، ثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِسْحَاقَ الرَّقِّيُّ ، ثَنَا أَبُو يُوسُفَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ الْحَجَّاجِ الرَّقِّيُّ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . قَالَ أَبُو عَلِيٍّ الْحَافِظُ - وَهُوَ النَّيْسَابُورِيُّ : أَبُو يُوسُفَ الرَّقِّيُّ هَذَا مِنْ حُفَّاظِ أَهْلِ الْجَزِيرَةِ وَمُتْقِنِيهِمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13830 )
13903 - ( حَدَّثَنَا ) مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ بِهَمَذَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ السِّمَّرِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَقُولُ : ثَنَا الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ مَوَالِيهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا ، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيٍّ وَعَبْدِ اللهِ وَشُرَيْحٍ ، قَالُوا : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، إِلَّا امْرَأَةً يَعْضُلُهَا الْوَلِيُّ فَتَأْتِي السُّلْطَانَ أَوِ الْقَاضِيَ ، ( وَعَنْ زِيَادِ ) بْنِ عِلَاقَةَ ، قَالَ : كَتَبَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : إِنْ كَانَ كُفُؤًا فَقُولُوا لِأَبِيهَا يُزَوِّجُهَا ، فَإِنْ أَبَى فَزَوِّجُوهَا ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ ، وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13903 )
14601 - ( وَرَوَاهُ ) سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ أَبِي الزِّنَادِ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ قَالَ : تَزَوَّجَ الْحَارِثُ بْنُ الْحَكَمِ امْرَأَةً فَقَالَ عِنْدَهَا فَرَآهَا خَضْرَاءَ فَطَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا . فَأَرْسَلَ مَرْوَانُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَسَأَلَهُ فَقَالَ زَيْدٌ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا قَالَ : إِنَّهُ مِمَّنْ لَا يُتَّهَمُ فَقَالَ : أَرَأَيْتَ يَا مَرْوَانُ لَوْ كَانَتْ حُبْلَى أَكُنْتَ مُقِيمًا عَلَيْهَا الْحَدَّ قَالَ : لَا ، قَالَ : فَلَا . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ أَنْبَأَ سُفْيَانُ الْجَوْهَرِيُّ ، أَنْبَأَ عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ . ( وَرَوَاهُ ) بُكَيْرُ بْنُ الْأَشَجِّ عَنْ سُلَيْمَانَ ، وَذَكَرَ فِي الْقِصَّةِ أَنَّهُ قَالَ : لَمْ أَطَأْهَا وَقَالَتِ الْمَرْأَةُ : قَدْ وَطِئَنِي ، ثُمَّ قَالَ فِي آخِرِهَا : فَكَذَلِكَ تُصَدَّقُ الْمَرْأَةُ مِثْلَ هَذَا ، ظَاهِرُ مَا رُوِّينَا عَنْ عُمَرَ وَعَلِيٍّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُمَا جَعَلَا الْخَلْوَةَ كَالْقَبْضِ فِي الْبُيُوعِ . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) - رَحِمَهُ اللهُ - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَنَّهُ قَالَ : مَا ذَنْبُهُنَّ إِنْ جَاءَ الْعَجْزُ مِنْ قِبَلِكُمْ وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَقْضِي بِالْمَهْرِ وَإِنْ لَمْ تَدَّعِ الْمَسِيسَ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) - رَحِمَهُ اللهُ : وَأَمَّا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ فَظَاهِرُ الرِّوَايَةِ عَنْهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يُوجِبُهُ بِنَفْسِ الْخَلْوَةِ ، لَكِنْ يَجْعَلُ الْقَوْلَ قَوْلَهَا فِي الْإِصَابَةِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14601 )
20590 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرٍ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ عُمَرَ بْنِ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو عَلِيٍّ حَامِدُ بْنُ مُحَمَّدٍ الرَّفَّاءُ الْهَرَوِيُّ ، ثَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَمَّادٍ الْقُومَسِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يُونُسَ ، ثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ . ( وَرُوِّينَا ) فِي كِتَابِ النِّكَاحِ عَنِ الْحَسَنِ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ . ( وَرُوِّينَاهُ ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، ( وَالَّذِي رَوَاهُ ) حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ : أَنَّهُ أَجَازَ شَهَادَةَ الرَّجُلِ مَعَ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ لَا يَصِحُّ . فَعَطَاءٌ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - مُنْقَطِعٌ ، وَالْحَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ لَا يُحْتَجُّ بِهِ ، وَمُرْسَلُ ابْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أَصَحُّ ، وَبِاللهِ التَّوْفِيقُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (20590 )
3522 3520 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ؛ أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ؛ أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ ؛ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَالْمَهْرُ لَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
المصدر: سنن الدارقطني (3522 )
10226 135 / 112 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى وَعَمْرُو بْنُ عَلِيٍّ ، قَالَا : نَا أَبُو عَاصِمٍ ، قَالَ : نَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنْ تَشَاجَرَا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
المصدر: مسند البزار (10226 )
233 230 228 - حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ وَعَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ الْمُزَنِيُّ قَالَا : حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ ، عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ » .
المصدر: مسند الحميدي (233 )
5378 5373 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْدَانَ بْنِ عِيسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ أَعْيَنَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ - هُوَ ابْنُ مُعَاوِيَةَ - قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى - هُوَ ابْنُ سَعِيدٍ الْأَنْصَارِيُّ - عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ أَمْرِ مَوْلَاهَا ، فَإِنَّمَا نِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنَّمَا الَّذِي أَعْطَاهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَذَلِكَ إِلَى السُّلْطَانِ ، وَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
المصدر: السنن الكبرى (5378 )
394 - ( 4751 4750 ) - حَدَّثَنَا سُرَيْجُ بْنُ يُونُسَ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ إِلَّا بِإِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (4751 )
481 - ( 4838 4837 ) - حَدَّثَنَا كَامِلُ بْنُ طَلْحَةَ ، حَدَّثَنَا ابْنُ لَهِيعَةَ ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
المصدر: مسند أبي يعلى الموصلي (4838 )
2721 - أَخْبَرَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ الْمَحْبُوبِيُّ بِمَرْوَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُعَاذٍ ، وَأَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ حَمْدَانَ الْجَلَّابُ ، بِهَمْدَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْجَهْمِ السِّمَّرِيُّ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، ثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى ، يَقُولُ : ثَنَا الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ عُرْوَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا تَقُولُ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا ، فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَهَا ، وَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ . وَقَدْ تَابَعَ أَبَا عَاصِمٍ عَلَى ذِكْرِ سَمَاعِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، وَسَمَاعِ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، مِنَ الزُّهْرِيِّ : عَبْدُ الرَّزَّاقِ بْنُ هَمَّامٍ ، وَيَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ لَهِيعَةَ ، وَحَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمِصِّيصِيُّ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (2721 )
2723 - وَأَمَّا حَدِيثُ يَحْيَى بْنِ أَيُّوبَ فَحَدَّثَنَاهُ أَحْمَدُ بْنُ سَلْمَانَ الْفَقِيهُ بِبَغْدَادَ ، قَالَ : قَرَأَ عَلَيَّ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ السُّلَمِيُّ وَأَنَا أَسْمَعُ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ ، حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، أَنَّ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى الدِّمَشْقِيَّ حَدَّثَهُ ، أَخْبَرَنِي ابْنُ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - : " لَا تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَإِنْ نُكِحَتْ فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ - ثَلَاثَ مَرَّاتٍ - فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (2723 )
2724 - وَأَمَّا حَدِيثُ حَجَّاجِ بْنِ مُحَمَّدٍ فَحَدَّثَنَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ إِسْحَاقَ الْفَقِيهُ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ قُتَيْبَةَ ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو يَحْيَى أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدٍ السَّمَرْقَنْدِيُّ ، ثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَأَخْبَرَنِي أَبُو عَمْرِو بْنُ جَعْفَرٍ الْعَدْلُ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ عَلِيٍّ الذُّهْلِيُّ ، قَالُوا : ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى ، أَنْبَأَ حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ ، أَخْبَرَهُ أَنَّ عُرْوَةَ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا - أَخْبَرَتْهُ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . فَقَدْ صَحَّ وَثَبَتَ بِرِوَايَاتِ الْأَئِمَّةِ الْأَثْبَاتِ سَمَاعُ الرُّوَاةِ بَعْضِهِمْ مِنْ بَعْضٍ ، فَلَا تُعَلَّلُ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ ، بِحَدِيثِ ابْنِ عُلَيَّةَ ، وَسُؤَالِهِ ابْنَ جُرَيْجٍ عَنْهُ وَقَوْلِهِ : إِنِّي سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، فَقَدْ يَنْسَى الثِّقَةُ الْحَافِظُ الْحَدِيثَ بَعْدَ أَنْ حَدَّثَ بِهِ ، وَقَدْ فَعَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنْ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ . أَخْبَرَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ الْحَسَنِ بْنِ أَيُّوبَ ، ثَنَا أَبُو حَاتِمٍ مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ : وَذُكِرَ عِنْدَهُ أَنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ يَذْكُرُ حَدِيثَ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " ، قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : فَلَقِيتُ الزُّهْرِيَّ فَسَأَلْتُهُ عَنْهُ فَلَمْ يَعْرِفْهُ ، وَأَثْنَى عَلَى سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : إِنَّ ابْنَ جُرَيْجٍ لَهُ كُتُبٌ مُدَوَّنَةٌ ، وَلَيْسَ هَذَا فِي كُتُبِهِ - يَعْنِي حِكَايَةَ ابْنِ عُلَيَّةَ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ . سَمِعْتُ أَبَا الْعَبَّاسِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ الْعَبَّاسَ بْنَ مُحَمَّدٍ الدُّورِيَّ يَقُولُ : سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ مَعِينٍ يَقُولُ فِي حَدِيثِ : " لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيٍّ " الَّذِي يَرْوِيهِ ابْنُ جُرَيْجٍ ، فَقُلْتُ لَهُ : إِنَّ ابْنَ عُلَيَّةَ ، يَقُولُ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، فَسَأَلْتُ عَنْهُ الزُّهْرِيَّ فَقَالَ : لَسْتُ أَحْفَظُهُ ، فَقَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : لَيْسَ يَقُولُ هَذَا إِلَّا ابْنُ عُلَيَّةَ ، وَإِنَّمَا عَرَضَ ابْنُ عُلَيَّةَ كُتُبَ ابْنِ جُرَيْجٍ عَلَى عَبْدِ الْمَجِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رَوَّادٍ ، فَأَصْلَحَهَا لَهُ ، وَلَكِنْ لَمْ يَبْذُلْ نَفْسَهُ لِلْحَدِيثِ . حَدَّثَنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، ثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ رَجَاءٍ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى ، ثَنَا بَقِيَّةُ ، ثَنَا شُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ قَالَ : قَالَ لِي الزُّهْرِيُّ : إِنَّ مَكْحُولًا يَأْتِينَا ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، وَلَعَمْرِ اللهِ إِنَّ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى لَأَحْفَظُ الرَّجُلَيْنِ . قَالَ الْحَاكِمُ : رَجَعْنَا إِلَى الْأَصْلِ الَّذِي لَمْ يَسَعِ الشَّيْخَيْنِ إِخَلَاءُ الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ ، وَهُوَ حَدِيثُ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ ، عَنْ أَبِي مُوسَى .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (2724 )
آخَرُ 4605 342 - وَبِهِ أَخْبَرَنَا أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ مُوسَى بْنِ مَرْدُوَيْهِ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ سُلَيْمَانَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ قُهْزَاذَ ، حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ وَاقِدٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، عَنْ يَزِيدَ النَّحْوِيِّ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَأْكُلُ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ الَّذِي نَحَلَهَا وَغَيْرِهِ ، لَا يَرَى أَنَّ عَلَيْهِ مَعَهُ جُنَاحًا حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ : وَلا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا ، فَلَمْ يَصْلُحْ لَهُمْ بَعْدَ هَذِهِ الْآيَةِ أَخْذُ شَيْءٍ مِنْ أَمْوَالِهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِلا أَنْ يَخَافَا أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلا يُقِيمَا حُدُودَ اللهِ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ . وَقَالَ : فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا أَنَّ
المصدر: الأحاديث المختارة (4605 )
728 759 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَهْلِ بْنِ عَسْكَرٍ ، قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : أَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ أَخْبَرَهُ ، أَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَخْبَرَتْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
المصدر: المنتقى (728 )
2 - بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ عَصَبَةٍ 3983 4249 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا مَهْرُهَا ، بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، فَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ .
المصدر: شرح معاني الآثار (3983 )
1705 528 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا ابْنُ الْمُبَارَكِ ، نَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَإِنْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا الْمَهْرُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنِ اشْتَجَرُوا ، فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1705 )
1940 763 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا أَبُو عَوَانَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : « إِذَا اطَّلَعَ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ عَلَى مَا لَا يَحِلُّ أَنْ يَطَّلِعَ عَلَيْهِ غَيْرُهُ فَقَدْ وَجَبَ الصَّدَاقُ وَالْعِدَّةُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1940 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ . 2635 1458 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ : « لَهَا الصَّدَاقُ تَامًّا وَيَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَعَامِرٌ يَقُولَانِ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا ، فَقُلْتُ لِمَنْصُورٍ : أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : قَوْلُ الْحَسَنِ وَعَامِرٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2635 )
2636 1459 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، « فِي الْمُوَلَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةِ إِذَا خَطَبَهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَبَانَتِ الْعِدَّةُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2636 )
2637 1460 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ فِي عِدَّةٍ مِنَ الْخُلْعِ أَوْ إِيلَاءٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ تَامًّا ، وَلَهَا الْعِدَّةُ تَامَّةً » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2637 )
2640 1463 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : « لَهَا بَقِيَّةُ الصَّدَاقِ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا »
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2640 )
بَابُ مَنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَظَنَّ أَنَّ لَهُ رَجْعَةً . 2971 1794 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُطَرِّفٌ ، عَنْ حَمَّادٍ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَظَنَّ لَهُ عَلَيْهَا رَجْعَةً فَوَاقَعَهَا ، قَالَ : « عَلَيْهِ مَهْرٌ وَنِصْفٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2971 )
2972 1795 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، أَنَّهُ قَالَ : « صَدَاقٌ وَاحِدٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2972 )
3149 1972 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يُونُسُ ، وَمَنْصُورٌ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَالْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3149 )
1128 2117 - مَالِكٌ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ثَلَاثًا وَهُوَ مَرِيضٌ فَإِنَّهَا تَرِثُهُ . 2118 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ طَلَّقَهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ كُلُّهُ وَالْمِيرَاثُ . قَالَ مَالِكٌ : الْبِكْرُ وَالثَّيِّبُ فِي هَذَا عِنْدَنَا سَوَاءٌ .
المصدر: موطأ مالك (1128 )
مَا جَاءَ فِي مُتْعَةِ الطَّلَاقِ . 1129 2120 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ طَلَّقَ امْرَأَةً لَهُ ، فَمَتَّعَ بِوَلِيدَةٍ 2121 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ وَلَمْ تُمْسَسْ ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا .
المصدر: موطأ مالك (1129 )
16768 16771 16655 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الْعِنِّينِ إِذَا لَمْ يَصِلْ إِلَى امْرَأَتِهِ : إِنَّ عَلَيْهِ نِصْفَ الصَّدَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16768 )
16774 16777 16661 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ زَمْعَةَ عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16774 )
16832 16835 16719 - حَدَّثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ عَنْ حَمَّادٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : لَهَا نِصْفُ أَدْنَى مَا يَحُجُّ بِهِ إِنْسَانٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16832 )
113 - مَنْ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ 16966 16969 16853 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ حَسَنِ بْنِ صَالِحٍ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16966 )
16967 16970 16854 - حَدَّثَنَا ابْنُ فُضَيْلٍ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ [بِهَا ] فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ خَلَا بِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16967 )
16968 16971 16855 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ لَيْثٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16968 )
16969 16972 16856 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ لَيْثٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِشُرَيْحٍ : إِنِّي تَزَوَّجْتُ امْرَأَةً فَمَكَثَتْ عِنْدِي ثَمَانِ سِنِينَ ثُمَّ طَلَّقْتُهَا وَهِيَ عَذْرَاءُ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16969 )
16970 16973 16857 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ زَكَرِيَّا عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16970 )
17254 17257 17141 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَتَمَّ لَهَا الصَّدَاقَ ، وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17254 )
17398 17401 17285 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ أَوِ الصَّدَاقُ ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17398 )
170 - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . 17536 17539 17422 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17536 )
17538 17541 17424 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي مَعْشَرٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17538 )
17539 17542 17425 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، فَإِنَّهَا لَا تَرِثُهُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17539 )
17804 17807 17690 - حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ الْعَوَّامِ عَنْ هِشَامٍ عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17804 )
17805 17808 17691 - حَدَّثَنَا حَرَمِيُّ بْنُ عُمَارَةَ بْنِ أَبِي حَفْصَةَ عَنْ شُعْبَةَ عَنِ الْهَيْثَمِ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17805 )
17807 17810 17693 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ أَنَّهُ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17807 )
230 - فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟ 17819 17822 17705 - حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ حَرْبٍ عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيِّبِ عَنْ فُضَيْلٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَقْذِفُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : يُلَاعِنُهَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ فَإِنْ ظَهَرَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17819 )
17820 17823 17706 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنْ عَامِرٍ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17820 )
17821 17824 17707 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنْ سَعِيدٍ عَنْ قَتَادَةَ عَنِ الْحَسَنِ وَابْنِ عُمَرَ قَالَا : إِذَا قَذَفَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17821 )
17824 17827 17710 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا لَاعَنَ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17824 )
17825 17828 17711 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ مُطَرِّفٍ عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا كَانَ بِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17825 )
17826 17829 17712 - حَدَّثَنَا أَبُو بَحْرٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : يُلَاعِنُ وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17826 )
233 - مَا قَالُوا فِي الرَّجُلِ تُهْدَى إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَتَقُولُ : لَمْ يَمَسَّنِي وَيُصَدِّقُهَا ، مَا لَهَا مِنَ الصَّدَاقِ ؟ 17839 17842 17725 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ خَالِدٍ عَنْ عَزْرَةَ عَنْ شُرَيْحٍ أَنَّهُ قَالَ : فِي رَجُلٍ أُهْدِيَتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَأَقَرَّتْ هِيَ بِذَلِكَ فَقَضَى لَهَا بِنِصْفِ الصَّدَاقِ وَأَلْزَمَهَا الْعِدَّةَ وَقَالَ : لَا أَصْدُقُكِ عَلَى نَفْسِكِ ، وَلَا أَصْدُقُكِ لِنَفْسِكِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17839 )
121 - مَنْ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ 18851 18854 18736 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ فِي الْمَرْأَةِ تَبِينُ مِنْ زَوْجِهَا بِتَطْلِيقَةٍ أَوْ تَطْلِيقَتَيْنِ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18851 )
18852 18855 18737 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَبَانَتْ مِنْهُ ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : [لَهَا] نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَيْسَ عَلَيْهَا عِدَّةٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18852 )
18853 18856 18738 - حَدَّثَنَا عَبْدَةُ بْنُ سُلَيْمَانَ وَمُحَمَّدُ بْنُ سَوَاءٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ وَالْحَسَنِ قَالَا : إِذَا خَلَعَهَا ثُمَّ تَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ [بِهَا ] ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ عَلَيْهَا مِنَ الْعِدَّةِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18853 )
18854 18857 18739 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ حَسَنٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18854 )
18855 18858 18740 - حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَيْمُونٍ فِي الْمُخْتَلِعَةِ إِذَا قَبِلَ مِنْهَا زَوْجُهَا الْفِدْيَةَ ، ثُمَّ خَطَبَهَا بَعْدَ ذَلِكَ ، قَالَ : يَتَزَوَّجُهَا وَيُسَمِّي لَهَا صَدَاقًا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، قَالَ جَعْفَرٌ : وَكَانَ غَيْرُ مَيْمُونٍ يَقُولُ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (18855 )
19017 19020 18902 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : يُمَتِّعُهَا بِمِثْلِ نِصْفِ مَهْرِ مِثْلِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19017 )
19019 19022 18904 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِيمَنْ طَلَّقَ وَلَمْ يَفْرِضْ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، قَالَ : لَهَا الْمُتْعَةُ . وَقَالَ ابْنُ سِيرِينَ : لَهَا مَعَ الْمُتْعَةِ شَيْءٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19019 )
147 - مَنْ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ 19020 19023 18905 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، فَإِنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19020 )
19024 19027 18909 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ عَنِ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : قُلْتُ لِسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ : إِنَّ الْحَسَنَ وَأَبَا الْعَالِيَةِ يَجْعَلَانِ لِلْمُطَلَّقَةِ الَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهَا الْمَتَاعَ ، وَالَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا الْمَتَاعَ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنَّمَا كَانَ لَهَا فِي سُورَةِ الْأَحْزَابِ ، فَلَمَّا نَزَلَتْ سُورَةُ الْبَقَرَةِ جُعِلَ لِلَّتِي فُرِضَ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مُتْعَةَ لَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19024 )
19027 19030 18912 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ فَرَضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مَتَاعَ لَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19027 )
19028 19031 18913 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ عَنْ شُعْبَةَ وَالْمَسْعُودِيِّ عَنِ الْحَكَمِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : إِنَّ لَهَا فِي النِّصْفِ لَمَتَاعًا ، يَعْنِي : الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (19028 )
10141 10071 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ غَيْرُهُ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10141 )
10142 10072 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا رَبَاحٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10142 )
10766 10697 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي رَجُلٍ جُلِدَ حَدَّ الزِّنَا ، فَتَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يُعْلِمْهَا ذَلِكَ قَالَ : " إِنْ كَانَ قَدْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ . وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُفَارِقُهُ إِنْ شَاءَتْ " . قَالَ : " وَإِنْ كَانَتْ هِيَ الْمَحْدُودَةَ فَدَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ ، فَلَهَا صَدَاقُهَا ، وَيُغَرَّمُ الَّذِي دَلَّسَهَا لَهُ ، وَإِنْ كَانَ الْوَلِيُّ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . وَإِنْ كَانَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا خُيِّرَ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10766 )
10949 10881 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10949 )
10950 10882 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي لَيْثٌ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَا يَجِبُ الصَّدَاقُ حَتَّى يُجَامِعَهَا ، لَهَا نِصْفُهُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10950 )
10951 10883 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَهَا النِّصْفُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10951 )
10954 10886 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي امْرَأَةٍ دَخَلَ بِهَا رَجُلٌ ، فَمَكَثَتْ عِنْدَهُ زَمَانًا ، فَلَمْ يَسْتَطِعْهَا " فَقَضَى لَهَا بِالنِّصْفِ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10954 )
10955 10887 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ التَّيْمِيِّ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ قَالَ : جَاءَ عَمْرُو بْنُ نَافِعٍ إِلَى شُرَيْحٍ يُخَاصِمُ امْرَأَةً لَهُ طَلَّقَهَا ، فَادَّعَتْ أَنَّهُ دَخَلَ بِهَا ، وَأَنْكَرَ أَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْ ، فَأَمَرَهُ يَمِينًا فَحَلَفَ بِاللهِ مَا دَخَلَ بِهَا قَطُّ - فَقَالَ : " أَعْطِهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10955 )
بَابُ الْمُخْتَلِعَةِ وَالْمُؤْلَى عَلَيْهَا يَتَزَوَّجُهَا فِي الْعِدَّةِ 11853 11785 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنِ افْتَدَتْ مِنْهُ ثُمَّ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا ، فَإِنْ نَكَحَهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَلَمْ يَمَسَّهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا ، فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بَاقِيَ عِدَّتِهَا ، وَلَهَا نِصْفُ صَدَاقِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11853 )
11854 11786 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : إِنْ طَلَّقَ فِي الْعِدَّةِ لَمْ يَلْزَمْهَا الطَّلَاقُ ، فَإِنْ تَزَوَّجَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا ، وَالْعِدَّةُ مِنَ الْعِدَّةِ الْأُولَى " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11854 )
11855 11787 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، وَسَأَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ تَفْتَدِي مِنْهُ امْرَأَتُهُ ثُمَّ يَتَزَوَّجُهَا فِي عِدَّتِهَا ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا " فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا " ، قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ ، وَقَتَادَةُ ، وَالزُّهْرِيُّ ، يَقُولُونَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتُكْمِلُ لَهَا بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11855 )
11856 11788 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُؤْلِي عَنْهَا ، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا فَنَكَحَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا ، قَالَ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتَقْضِي بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّخَعِيَّ كَانَ يَقُولُ : يَتِمُّ لَهَا الصَّدَاقُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11856 )
11856 11788 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ فِي الرَّجُلِ يَنْكِحُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُؤْلِي عَنْهَا ، فَتَمْضِي أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَلَمْ يَرْتَجِعْهَا ، ثُمَّ خَطَبَهَا فَنَكَحَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا ، قَالَ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَتَقْضِي بَقِيَّةَ الْعِدَّةِ ، فَإِنْ كَانَتْ لَمْ تَحِضِ اسْتَقْبَلَتِ الْعِدَّةَ " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَهُ الْحَسَنُ ، قَالَ : وَبَلَغَنِي أَنَّ النَّخَعِيَّ كَانَ يَقُولُ : يَتِمُّ لَهَا الصَّدَاقُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11856 )
بَابٌ الْمَرِيضُ يُطَلِّقُ الْبِكْرَ 12285 12217 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي الرَّجُلِ يُطَلِّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَبْنِيَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ قَالَ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12285 )
12286 12218 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ النَّخَعِيِّ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَا : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مِيرَاثَ لَهَا وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12286 )
12287 12219 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مَنْ أُصَدِّقُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، كَتَبَ إِلَى عَدِيٍّ فِي رَجُلٍ طَلَّقَ مَرِيضًا ، وَلَمْ يَجْمَعْ وَقَدْ فَرَضَ الصَّدَاقَ فَإِنَّ لَهَا شَطْرَهُ " . " وَإِنَّمَا أَخَذَهَا مِنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12287 )
12288 12220 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا مِيرَاثَ لِلَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا إِذَا طَلَّقَهَا مَرِيضًا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ " . قَالَ : وَبَلَغَنِي عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ مِثْلُ ذَلِكَ . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَالنَّاسُ عَلَيْهِ وَبِهِ آخُذُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12288 )
12290 12222 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ مَاتَ مِنْ وَجْهِهِ ذَلِكَ ، مَا لَمْ تَنْكِحْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12290 )
بَابُ مُتْعَةِ الْمُطَلَّقَةِ 12292 12224 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ ، إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12292 )
12293 12225 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، وَقَدْ فُرِضَ لَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، لَا مُتْعَةَ لَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12293 )
12295 12227 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَلَا مُتْعَةَ لَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12295 )
12296 12228 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ ابْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12296 )
12297 12229 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَالَ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مُتْعَةَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12297 )
12298 12230 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَالَ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12298 )
12299 12231 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12299 )
12300 12232 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي بِسْطَامٍ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ قَالَ : لَهَا النِّصْفُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12300 )
12301 12233 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّتِي قَدْ فُرِضَ لَهَا وَلَمْ يُدْخَلْ بِهَا قَالَ : " لَيْسَ لَهَا إِلَّا النِّصْفُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12301 )
12302 12234 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ ، إِلَّا الَّتِي طُلِّقَتْ قَبْلَ أَنْ يُدْخَلَ بِهَا ، فَلَهَا النِّصْفُ ، وَلَا مَتَاعَ لَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12302 )
12305 12237 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ حَمَّادٍ قَالَ : تُجْبَرُ عَلَى النِّصْفِ مِنْ صَدَاقِ نِسَائِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12305 )
12464 12396 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُطَرِّفٍ ، عَنِ الْحَكَمِ قَالَ : إِذَا قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَبِهَا حَمْلٌ فَلَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا وَيُلَاعِنُهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12464 )
12465 12397 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، وَحَمَّادٍ فِي رَجُلٍ قَذَفَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ تُهْدَى إِلَيْهِ ، قَالَا : " إِنْ كَانَتْ حَامِلًا لَاعَنَهَا ، وَفُرِّقَ بَيْنَهُمَا وَلَهَا مَهْرُهَا تَامًّا ، وَالْوَلَدُ لَهَا " ، قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَيُلَاعِنُهَا إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12465 )
12769 12701 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ مِثْلَهُ ، قَالَ : وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ غَيْرُهُ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، لِأَنَّهَا دَعَتْهُ إِلَى الْإِسْلَامِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12769 )
12770 12702 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ قَالَ : تُفَارِقُهُ ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ قَالَ قَتَادَةُ : " وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ تَحْتَ الْعَبْدِ فَتُعْتَقُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12770 )
12771 12703 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، أَنَّهُ قَالَ : يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا ، وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ لِأَنَّ الطَّلَاقَ الْآنَ جَاءَ مِنْ قِبَلِهِ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12771 )
13187 13122 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ ، فَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا سَعَتْ لَهُ فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا إِذَا طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا . فِي قَوْلِ مَنْ قَالَ : " عِتْقُهَا صَدَاقُهَا " . وَفِي قَوْلِ مَنْ قَالَ : " لَا يَكُونُ نِكَاحًا أَنْ يَجْعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا سَعَتْ فِي قِيمَتِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13187 )
بَابُ التَّفْوِيضِ قَالَ اللهُ تَعَالَى : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ . 14514 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ثَنَا أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ الدَّارِمِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي هَذِهِ الْآيَةِ قَالَ : هُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَنْكِحَهَا ، فَأَمَرَ اللهُ تَعَالَى أَنْ يُمَتِّعَهَا عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ ، فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا مَتَّعَهَا بِخَادِمٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ مُعْسِرًا فَبِثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14514 )
14560 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ لَفْظًا قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ : أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ فَسَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَرَأَ هَذِهِ الْآيَةَ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، قَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا فَسَلَّمَ إِلَيْهَا صَدَاقَهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14560 )
14563 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو نَصْرِ بْنُ قَتَادَةَ ، أَنْبَأَ أَبُو مَنْصُورٍ الْعَبَّاسُ بْنُ الْفَضْلِ الْهَرَوِيُّ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ قَالَ : ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا جَرِيرٌ عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَعَفَا أَخُوهَا عَنْ صَدَاقِهَا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ عَفْوَهُ ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : أَنَا أَعْفُو عَنْ صَدَاقِ بَنِيَّ مُرَّةَ فَكَانَ يَقُولُ بَعْدُ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ الزَّوْجُ أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ فَيُسَلِّمَهُ إِلَيْهَا ، أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي فَرَضَ اللهُ لَهَا ، وَإِنْ تَشَاحَّا فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14563 )
14564 - ( وَبِهَذَا الْإِسْنَادِ ) عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ قَضَاءً قَطُّ كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ حِينَ تَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا . ) قَالَ: ،
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14564 )
بَابُ الرَّجُلِ يَخْلُو بِامْرَأَتِهِ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ الْمَسِيسِ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ . 14587 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ لَيْثٍ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ قَالَ : فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ يَخْلُو بِهَا فَلَا يَمَسُّهَا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا : لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الصَّدَاقِ ؛ لِأَنَّ اللهَ تَعَالَى يَقُولُ : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14587 )
14588 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ اللَّيْثُ عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي رَجُلٍ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ثُمَّ طَلَّقَهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا قَالَ : عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14588 )
14589 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا يَحْيَى بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، أَنْبَأَ أَبُو الْحَسَنِ الطَّرَائِفِيُّ ، ثَنَا عُثْمَانُ بْنُ سَعِيدٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ صَالِحٍ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ فَهُوَ الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ وَقَدْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا ، وَالْمَسُّ الْجِمَاعُ ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَيْسَ لَهَا أَكْثَرُ مِنْ ذَلِكَ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14589 )
14590 - ( وَبِإِسْنَادِهِ ) عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - فِي قَوْلِهِ تَعَالَى : إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَهَذَا الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ثُمَّ يُطَلِّقُهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَمَسَّهَا ، فَإِذَا طَلَّقَهَا وَاحِدَةً بَانَتْ مِنْهُ وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، تَزَوَّجُ مَنْ شَاءَتْ ثُمَّ قَالَ فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلا يَقُولُ : إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا النِّصْفُ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا مَتَّعَهَا عَلَى قَدْرِ يُسْرِهِ وَعُسْرِهِ وَهُوَ السَّرَاحُ الْجَمِيلُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14590 )
14591 - ( أَخْبَرَنَا ) عُمَرُ بْنُ أَحْمَدَ الْعَبْدَوِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ : أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَكَانَتْ قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا ، وَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَدْ قَرِبَهَا ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَصَبَرَ شُرَيْحٌ يَمِينَ عَمْرٍو بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا قَرِبَهَا ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14591 )
14592 - ( وَرَوَاهُ ) الثَّوْرِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ وَمُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَأَغْلَقَ الْبَابَ ، وَأَرْخَى السِّتْرَ ثُمَّ طَلَّقَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا ، فَقَضَى لَهَا شُرَيْحٌ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ . ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو بَكْرٍ الْأَرْدَسْتَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو نَصْرٍ الْعِرَاقِيُّ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ الْجَوْهَرِيُّ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحَسَنِ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ الْوَلِيدِ ، ثَنَا سُفْيَانُ فَذَكَرَهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14592 )
14593 - ( وَرَوَى ) الْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَإِنْ جَلَسَ بَيْنَ رِجْلَيْهَا ، ( وَذَلِكَ فِيمَا أَنْبَأَنِيهِ ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ إِجَازَةً ، أَنْبَأَ أَبُو الْوَلِيدِ ، أَنْبَأَ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ زُهَيْرٍ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ هَاشِمٍ ، ثَنَا وَكِيعٌ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ . فَذَكَرَهُ وَفِيهِ انْقِطَاعٌ بَيْنَ الشَّعْبِيِّ وَبَيْنَ ابْنِ مَسْعُودٍ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14593 )
بَابُ الْمُتْعَةِ 14606 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ مُحَمَّدٍ الصَّفَّارُ ، ثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ عَفَّانَ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ نُمَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ ( ح ) وَأَخْبَرَنَا أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا الصَّدَاقُ وَلَمْ تُمَسَّ ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا . وَرُوِّينَا هَذَا الْقَوْلَ مِنَ التَّابِعِينَ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، وَمُجَاهِدٍ ، وَالشَّعْبِيِّ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14606 )
15539 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، نَا أَبُو الْعَبَّاسِ : مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنَا الشَّافِعِيُّ ، أَنَا مُسْلِمُ بْنُ خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا : لَيْسَ لَهَا إِلَّا نِصْفُ الْمَهْرِ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) : وَشُرَيْحٌ يَقُولُ ذَلِكَ فَهُوَ ظَاهِرُ الْكِتَابِ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (15539 )
بَابُ مَا يَجُوزُ لِلْأَسِيرِ ، أَوْ مَنْ قُدِّمَ لِيُقْتَلَ ، وَالرَّجُلِ بَيْنَ الصَّفَّيْنِ فِي مَالِهِ ( 18498 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ بَعْضُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ : أَنَّ مُسْرِفًا قَدَّمَ يَزِيدَ بْنَ عَبْدِ اللهِ بْنِ زَمْعَةَ يَوْمَ الْحَرَّةِ لِيَضْرِبَ عُنُقَهُ ، فَطَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَسَأَلُوا أَهْلَ الْعِلْمِ ، فَقَالُوا : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (18498 )
3716 3714 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ النَّيْسَابُورِيُّ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، حَدَّثَنَا شُجَاعُ بْنُ الْوَلِيدِ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَاطِبٍ ، وَأَبُو سَلَمَةَ ؛ أَنَّ جُبَيْرَ بْنَ مُطْعِمٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي نَصْرٍ ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِالصَّدَاقِ كَامِلًا ، وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا ، قَالَ اللهُ تَعَالَى : إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ، وَأَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا .
المصدر: سنن الدارقطني (3716 )
3718 3716 - حَدَّثَنَا الْحُسَيْنُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّوْرَقِيُّ ، حَدَّثَنَا أَبُو النَّضْرِ ، حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ الْمُؤَدِّبُ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَلْقَمَةَ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، قَالَ : تَزَوَّجَ جُبَيْرُ بْنُ مُطْعِمٍ امْرَأَةً ، فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَرَأَ الْآيَةَ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ ؛ قَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ مِنْهَا ، فَسَلَّمَ لَهَا الْمَهْرَ كَامِلًا ، فَأَعْطَاهَا إِيَّاهُ .
المصدر: سنن الدارقطني (3718 )
3724 3722 - حَدَّثَنَا ابْنُ غَيْلَانَ ، حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ؛ أَنَّ أَبَاهُ تَزَوَّجَ بِامْرَأَةٍ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَرْسَلَ بِالصَّدَاقِ ، وَقَالَ : أَنَا أَحَقُّ بِالْعَفْوِ .
المصدر: سنن الدارقطني (3724 )
4028 4303 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ خُزَيْمَةَ ، قَالَ : ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيُّ ، عَنْ أَشْعَثَ ، عَنِ الْحَسَنِ فِي رَجُلٍ أَعْتَقَ أَمَتَهُ ، وَجَعَلَ عِتْقَهَا صَدَاقَهَا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، قَالَ : عَلَيْهَا أَنْ تَسْعَى فِي نِصْفِ قِيمَتِهَا . وَكَانَ مِنَ الْحُجَّةِ فِي هَذَا عَلَى أَبِي يُوسُفَ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ ، أَنَّ مَا ذَكَرَهُ مِنْ وُجُوبِ السِّعَايَةِ عَلَيْهَا ، إِذَا أَبَتْ فِي قِيمَتِهَا ، قَدْ قَالَ هُوَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمَا فَمَا لَزِمَهُمَا مِنْ ذَلِكَ فِي قَوْلِهَا إِذَا أَجَابَتْ إِلَى التَّزْوِيجِ ، فَهُوَ لَازِمٌ لَهُمَا . وَأَمَّا زُفَرُ فَكَانَ يَقُولُ : لَا سِعَايَةَ عَلَيْهِمَا إِذَا أَبَتْ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ شَرَطَ عَلَيْهَا النِّكَاحَ فِي أَصْلِ الْعَتَاقِ ، فَإِنَّمَا شَرَطَ ذَلِكَ عَلَيْهَا بِبَدَلٍ شَرَطَهُ لَهَا عَلَى نَفْسِهِ ، وَهُوَ الصَّدَاقُ الَّذِي يَجِبُ لَهَا فِي قَوْلِهِ إِذَا أَجَابَتْ ، فَكَانَ الْعَتَاقُ وَاقِعًا عَلَيْهَا لَا بِبَدَلٍ ، وَالنِّكَاحُ الْمَشْرُوطُ عَلَيْهَا لَهُ بَدَلٌ ، غَيْرُ الْعَتَاقِ . فَصَارَ ذَلِكَ كَرَجُلٍ أَعْتَقَ عَبْدَهُ عَلَى أَنْ يَخْدُمَهُ سَنَةً بِأَلْفِ دِرْهَمٍ ، فَقَبِلَ ذَلِكَ الْعَبْدُ ، ثُمَّ أَبَى أَنْ يَخْدُمَهُ ، فَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَيْهِ ؛ لِأَنَّهُ لَوْ خَدَمَهُ ، لَكَانَ يَسْتَحِقُّ عَلَيْهِ بِاسْتِخْدَامِهِ إِيَّاهُ أَجْرًا ، بَدَلًا مِنَ الْخِدْمَةِ . فَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ مِنْ قَوْلِ زُفَرَ فِي الْأَمَةِ الْمُعْتَقَةِ عَلَى التَّزْوِيجِ ، أَنَّهَا إِذَا أَجَابَتْ إِلَى التَّزْوِيجِ ، وَجَبَ لَهَا مَهْرٌ بَدَلًا مِنْ بُضْعِهَا ، فَإِذَا أَبَتْ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهَا بَدَلٌ مِنْ رَقَبَتِهَا ؛ لِأَنَّ رَقَبَتَهَا عَتَقَتْ لَا بِبَدَلٍ ، وَاشْتُرِطَ عَلَيْهَا نِكَاحٌ بِبَدَلٍ . وَلَا يَثْبُتُ الْبَدَلُ مِنَ النِّكَاحِ ، إِلَّا بِثُبُوتِ النِّكَاحِ ، كَمَا لَا يَثْبُتُ الْبَدَلُ عَلَى الْخِدْمَةِ إِلَّا بِثُبُوتِ الْخِدْمَةِ . فَلَيْسَ بُطْلَانُهُمَا ، وَلَا بُطْلَانُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، بِمُوجِبٍ فِي الْعَتَاقِ الَّذِي وَقَعَ عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ بَدَلًا . فَهَذَا هُوَ النَّظَرُ فِي هَذَا الْبَابِ كَمَا قَالَ زُفَرُ ، لَا كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ . وَقَدْ كَانَ أَيُّوبُ السَّخْتِيَانِيُّ ، يَذْهَبُ فِي تَزْوِيجِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ صَفِيَّةَ عَلَى عِتْقِهَا ، إِلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَزُفَرُ ، وَمُحَمَّدٌ ، رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِمْ أَجْمَعِينَ أَيْضًا .
المصدر: شرح معاني الآثار (4028 )
390 390 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً فَطَلَّقَهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَعَفَا أَخُوهَا عَنْ صَدَاقِهَا ، فَارْتَفَعُوا إِلَى شُرَيْحٍ فَأَجَازَ عَفْوَهُ ، ثُمَّ قَالَ بَعْدُ : أَنَا أَعْفُو عَنْ صَدَاقِ بَنِي مُرَّةَ ، فَكَانَ يَقُولُ بَعْدُ : الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ : الزَّوْجُ ، أَنْ يَعْفُوَ عَنِ الصَّدَاقِ كُلِّهِ ، فَيُسَلِّمَهُ لَهَا ، أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنِ النِّصْفِ الَّذِي فَرَضَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ لَهَا ، وَإِنْ تَشَاحَّا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (390 )
391 391 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا جَرِيرٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : وَاللهِ مَا قَضَى شُرَيْحٌ بِقَضَاءٍ قَطُّ ، كَانَ أَحْمَقَ مِنْهُ ، حِينَ تَرَكَ قَوْلَهُ الْأَوَّلَ وَأَخَذَ بِهَذَا .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (391 )
1852 675 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ « أَنَّهُ كَانَ يَرَى : تَزْوِيجَ الرَّجُلِ الْمَرْأَةَ عَلَى أَنْ يُحِجَّهَا جَائِزٌ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا نِصْفُ مَا يَحُجُّ بِهِ مِثْلُهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1852 )
1943 766 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : « لَمْ أَسْمَعِ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَذْكُرُ فِي الْقُرْآنِ بَابًا وَلَا سِتْرًا ، لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1943 )
1944 767 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ، وَكَانَتْ قَدْ أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ ، فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا وَزَعَمَتْ أَنَّهُ قَدْ قَرِبَهَا ، فَخَاصَمَتْهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَصَبَرَ يَمِينَ عَمْرٍو بِاللهِ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ مَا قَرِبَهَا ، وَقَضَى عَلَيْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1944 )
1946 769 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا حُصَيْنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ نَافِعٍ ، تَزَوَّجَ بِنْتَ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ فَطَلَّقَهَا ، وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَقْرَبْهَا ، فَخَاصَمُوهُ إِلَى شُرَيْحٍ فَاسْتَحْلَفَهُ وَقَضَى عَلَيْهِ بِنِصْفِ الصَّدَاقِ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1946 )
1949 772 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا لَيْثٌ ، عَنْ طَاوُسٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ إِذَا أُدْخِلَتْ عَلَيْهِ امْرَأَتُهُ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا فَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يَمَسَّهَا ، قَالَ : « عَلَيْهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1949 )
2111 934 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَطَاءٌ الْخُرَاسَانِيُّ ، قَالَ : كَتَبَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ إِلَى النَّاسِ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا « أَنَّ لَهَا نِصْفَ الصَّدَاقِ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2111 )
بَابُ مَا جَاءَ فِي الْإِيلَاءِ . 2635 1458 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي رَجُلٍ آلَى مِنِ امْرَأَتِهِ فَمَضَتْ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ ، وَاخْتَلَعَتْ مِنْهُ فَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا قَالَ : كَانَ إِبْرَاهِيمُ يَقُولُ : « لَهَا الصَّدَاقُ تَامًّا وَيَسْتَقْبِلُ الْعِدَّةَ ، وَكَانَ الْحَسَنُ وَعَامِرٌ يَقُولَانِ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا ، فَقُلْتُ لِمَنْصُورٍ : أَيُّ الْقَوْلَيْنِ أَحَبُّ إِلَيْكَ ؟ قَالَ : قَوْلُ الْحَسَنِ وَعَامِرٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2635 )
2636 1459 - حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الشَّقَرِيِّ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، « فِي الْمُوَلَّى عَنْهَا وَالْمُطَلَّقَةِ إِذَا خَطَبَهَا زَوْجُهَا فِي عِدَّتِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا مِنْ قَبْلِ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا وَبَانَتِ الْعِدَّةُ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2636 )
2637 1460 - حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، نَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : « إِذَا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ وَهُوَ فِي عِدَّةٍ مِنَ الْخُلْعِ أَوْ إِيلَاءٍ فَطَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ تَامًّا ، وَلَهَا الْعِدَّةُ تَامَّةً » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2637 )
2640 1463 - حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنْ عَطَاءٍ ، قَالَ : « لَهَا بَقِيَّةُ الصَّدَاقِ وَتُكْمِلُ مَا بَقِيَ مِنْ عِدَّتِهَا »
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2640 )
2642 1465 - حَدَّثَنَا عَتَّابُ بْنُ بَشِيرٍ ، نَا خُصَيْفٌ ، عَنِ الْحَكَمِ ، وَزِيَادِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ ، قَالَا : « إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا ، وَقَدْ كَانَ دَخَلَ بِهَا فَتَزَوَّجَهَا فِي عِدَّتِهَا مِنَ الطَّلَاقِ ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا كَانَ لَهَا الْمَهْرُ كَامِلًا ، وَإِنْ تَزَوَّجَهَا بَعْدَ انْقِضَاءِ عِدَّتِهَا فَلَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2642 )
2643 1466 - حَدَّثَنَا عَتَّابٌ ، عَنْ خُصَيْفٍ ، قَالَ : كَانَ مَيْمُونُ بْنُ مِهْرَانَ يَقُولُ : « لَهَا نِصْفُ الْمَهْرِ تَزَوَّجَهَا فِي الْعِدَّةِ أَوْ بَعْدَ الْعِدَّةِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2643 )
2766 1588 - حَدَّثَنَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، فِي رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَجَاءَتْ بِوَلَدٍ فَانْتَقَى مِنْهُ قَالَ : « يُلَاعِنُهَا وَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2766 )
2950 1773 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : « لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَدْ كَانَ فَرَضَ لَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2950 )
2952 1775 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ : « لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2952 )
2954 1777 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَمُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُمَا قَالَا : « لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ إِلَّا الَّتِي طَلَّقَهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2954 )
3148 1971 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِيمَنْ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهُوَ مَرِيضٌ ، قَالَ : « لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مِيرَاثَ لَهَا ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا » قَالَ هُشَيْمٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (3148 )
3017 مِمَّا قَدْ حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مُتْعَةٌ إِلَّا الَّتِي تُطَلَّقُ وَقَدْ فُرِضَ لَهَا صَدَاقٌ ، فَحَسْبُهَا نِصْفُ مَا فُرِضَ لَهَا .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3017 )
3018 وَمَا قَدْ حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ مُوسَى بْنُ مَسْعُودٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، فَذَكَرَ مِثْلَهُ ، فَكَانَ فِي هَذَا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ إِخْرَاجُ الْمُطَلَّقَاتِ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهِنَّ مِنَ الْمُتَعِ اللَّاتِي ذَكَرْنَا ، ثُمَّ الْتَمَسْنَا حُكْمَ ذَلِكَ مِنْ طَرِيقِ النَّظَرِ ، فَوَجَدْنَا الْوَاجِبَ إِبْدَالًا مِنَ الْإِبْضَاعِ يَجِبُ بِوُقُوعِ التَّزْوِيجَاتِ وَانْعِقَادِهَا ، لَا بِمَا سِوَى ذَلِكَ ، وَلَمَّا كَانَتِ الْمُتَعُ لَا تُوجِبُهَا التَّزْوِيجَاتُ اللَّاتِي لَا طَلَاقَ مَعَهَا ، كَانَ بِأَنْ لَا يُوجِبَهَا الطَّلَاقُ الَّذِي يَكُونُ بَعْدَهَا أَحْرَى ، فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ : فَقَدْ رَأَيْنَا الطَّلَاقَ يُوجِبُ النَّفَقَةَ وَالسُّكْنَى فِي الْعِدَّةِ ، وَلَمْ يَكُونَا وَاجِبَيْنِ قَبْلَ ذَلِكَ . فَكَانَ جَوَابُنَا لَهُ فِي ذَلِكَ - بِتَوْفِيقِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ وَعَوْنِهِ - أَنَّ الْأَمْرَ لَيْسَ كَمَا ذَكَرَ ، وَلَكِنَّهُمَا قَدْ كَانَا وَاجِبَيْنِ بِالتَّزْوِيجِ وُجُوبًا لَمْ يَرْفَعْهُ الطَّلَاقُ الْوَاقِعُ فِيهِ ، فَهَذِهِ حُجَّةٌ فِي وُجُوبِ التَّمَتُّعِ لِلْمُطَلَّقَاتِ بَعْدَ الدُّخُولِ ، فَأَمَّا الْمُطَلَّقَاتُ قَبْلَ الدُّخُولِ فَقَدِ اخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِيهِنَّ ، هَلْ لَهُنَّ مُتَعٌ يُحْكَمُ بِهَا عَلَى مُطَلِّقِيهِمُ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا فَرَضُوا لَهُنَّ صَدَاقًا أَمْ لَا ؟ فَقَالَ قَائِلُونَ : لَهُنَّ عَلَيْهِمُ الْمُتَعُ ، وَإِنْ كَانُوا قَدِ اخْتَلَفُوا فِي مَقَادِيرِ الْمُتَعِ ، فَقَالَ قَائِلُونَ مِنْهُمْ : هِيَ الْمِقْدَارُ الَّذِي يُجْزِئُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ اللِّبَاسِ ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ كَثِيرٌ مِنَ الْكُوفِيِّينَ مِنْهُمْ : أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْقَائِلُونَ بِقَوْلِهِمَا ، وَقَالَ آخَرُونَ مِنْهُمْ : مِقْدَارُ الْمُتْعَةِ فِي هَذَا هُوَ نِصْفُ صَدَاقِ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا اللَّاتِي يُرْجَعُ فِي مِثْلِ صَدَاقِهَا إِلَى أَمْثَالِ صَدَقَاتِ أَمْثَالِهِنَّ ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ : حَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ ، وَهَذَا هُوَ الْأَوْلَى مِمَّا قَالُوهُ فِي ذَلِكَ عَلَى أُصُولِهِمُ الَّتِي بَنَوْا هَذَا الْمَعْنَى عَلَيْهَا ، وَقَالَ قَائِلُونَ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ سِوَاهُمْ : إِنَّ الْمُتَعَ فِي هَذَا مَحْضُوضٌ عَلَيْهَا ، مَأْمُورٌ بِهَا غَيْرُ مُجْبَرٍ عَلَيْهَا ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ : مَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَخَالَفَ الْآخَرِينَ الَّذِينَ ذَكَرْنَاهُمْ فِي ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أُولَئِكَ يُوجِبُونَهَا ، وَيُجْبِرُونَ عَلَيْهَا ، وَيَحْبِسُونَ فِيهَا ، وَكَانَ الْأَوْلَى مِمَّا قَدْ قِيلَ فِي ذَلِكَ عِنْدَنَا - وَاللهُ أَعْلَمُ - الْإِيجَابَ لَهَا ، وَالْحَبْسَ فِيهَا ؛ لِأَنَّ التَّزْوِيجَ وَقَعَ بِلَا تَسْمِيَةِ صَدَاقٍ ، أَوْجَبَ لَهَا صَدَاقَ مِثْلِهَا عَلَى زَوْجِهَا ، كَمَا أَوْجَبَ مِلْكَ بُضْعِهَا لِزَوْجِهَا ، فَلَمَّا وَقَعَ الطَّلَاقُ قَبْلَ الدُّخُولِ أَسْقَطَ عَنِ الزَّوْجِ نِصْفَ الْوَاجِبِ عَلَيْهِ قَبْلَ الطَّلَاقِ مِمَّا قَدْ كَانَ مَحْبُوسًا فِي جَمِيعِهِ لَوْ لَمْ يُطَلِّقْ ، فَإِذَا طَلَّقَ فَسَقَطَ عَنْهُ بِالطَّلَاقِ نِصْفُهُ ، بَقِيَ النِّصْفُ الْبَاقِي عَلَيْهِ كَمَا كَانَ عَلَيْهِ قَبْلَ ذَلِكَ مِنْ فُرُوضِهِ إِيَّاهُ ، وَأَخْذِهِ بِهِ وَحَبْسِهِ فِيهِ ، كَمَا إِذَا سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، ثُمَّ طَلَّقَهَا قَبْلَ دُخُولِهِ بِهَا ، فَزَالَ عَنْهُ نِصْفُهُ ، يَكُونُ النِّصْفُ الْبَاقِي لَهَا عَلَيْهِ عَلَى حُكْمِ كُلِّهِ الَّذِي كَانَ لَهَا عَلَيْهِ قَبْلَ الطَّلَاقِ مِنْ لُزُومِهِ إِيَّاهُ لَهَا ، وَمِنْ حَبْسِهِ لَهَا فِيهِ . وَقَدْ رُوِيَتْ عَنِ الْمُتَقَدِّمِينَ آثَارٌ فِي الْمُتَعِ بِالطَّلَاقِ نَحْنُ ذَاكِرُوهَا فِي هَذَا الْبَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3018 )
3022 وَمِنْهَا مَا قَدْ حَدَّثَنَا يُوسُفُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : لِكُلِّ مُطَلَّقَةٍ مَتَاعٌ ، إِلَّا الَّتِي طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَقَدْ فَرَضَ لَهَا ، فَلَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (3022 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23428
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة