عدد الأحاديث: 124
بَابٌ : فِيمَنْ تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ 2114 2110 - حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ .
المصدر: سنن أبي داود (2110 )
2112 - حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، نَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ ، نَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، وَأَبِي حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ أُتِيَ فِي رَجُلٍ بِهَذَا الْخَبَرِ قَالَ : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا ، أَوْ قَالَ : مَرَّاتٍ قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا إِنَّ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، قَالَ : وَإِنَّ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةَ ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ ، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا : يَا ابْنَ مَسْعُودٍ نَحْنُ نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَاهَا فِينَا فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ وَإِنَّ زَوْجَهَا هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيُّ كَمَا قَضَيْتَ قَالَ : فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: سنن أبي داود (2112 )
( 44 ) ( 43 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا 1191 1145 - حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ - فَفَرِحَ بِهَا ابْنُ مَسْعُودٍ . وَفِي الْبَابِ عَنِ الْجَرَّاحِ .
المصدر: جامع الترمذي (1191 )
1192 1145 (م) - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ ، كِلَاهُمَا عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ - نَحْوَهُ . حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ . وَالْعَمَلُ عَلَى هَذَا عِنْدَ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَغَيْرِهِمْ ، وَبِهِ يَقُولُ الثَّوْرِيُّ وَأَحْمَدُ وَإِسْحَاقُ . وَقَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَابْنُ عَبَّاسٍ وَابْنُ عُمَرَ : إِذَا تَزَوَّجَ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى مَاتَ ، قَالُوا : لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ - وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : لَوْ ثَبَتَ حَدِيثُ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ لَكَانَتِ الْحُجَّةُ فِيمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ أَنَّهُ رَجَعَ بِمِصْرَ بَعْدُ عَنْ هَذَا الْقَوْلِ وَقَالَ بِحَدِيثِ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ . قَالَ: كِلَاهُمَا
المصدر: جامع الترمذي (1192 )
68 / 68 - بَابُ : إِبَاحَةِ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ 3356 3354 / 1 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، وَالْأَسْوَدِ قَالَا : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : سَلُوا هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا ؟ قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا نَجِدُ فِيهَا - يَعْنِي أَثَرًا - قَالَ : أَقُولُ بِرَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ : لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ : فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَرَفَعَ عَبْدُ اللهِ يَدَيْهِ ، وَكَبَّرَ ، قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : الْأَسْوَدُ ، غَيْرَ زَائِدَةَ .
المصدر: سنن النسائي (3356 )
3357 3355 / 2 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لَا يُفْتِيهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ .
المصدر: سنن النسائي (3357 )
3358 3356 / 3 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ .
المصدر: سنن النسائي (3358 )
3360 3358 / 5 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ فَقَالُوا : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأْتُوا غَيْرِي فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا . ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ : مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْبَلَدِ ، وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ ؟ قَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءٌ . أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَ وَذَلِكَ بِسَمْعِ أُنَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَامُوا فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، قَالَ : فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللهِ فَرِحَ فَرْحَةً يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِإِسْلَامِهِ .
المصدر: سنن النسائي (3360 )
57 / 57 - بَابُ : عِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا 3526 3524 / 1 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ . قَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، امْرَأَةٍ مِنَّا ، مِثْلَ مَا قَضَيْتَ ، فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
المصدر: سنن النسائي (3526 )
18 - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا فَيَمُوتُ عَلَى ذَلِكَ 1962 1891 - حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، قَالَ : فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ .
المصدر: سنن ابن ماجه (1962 )
1047 1923 - مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ بِنْتَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمَّهَا بِنْتُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ يُمْسِكْهُ ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا ، فَأَبَتْ أُمُّهَا أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ . 1924 - مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي خِلَافَتِهِ إِلَى بَعْضِ عُمَّالِهِ : أَنَّ كُلَّ مَا اشْتَرَطَ الْمُنْكِحُ ، مَنْ كَانَ أَبًا أَوْ غَيْرَهُ ، مِنْ حِبَاءٍ أَوْ كَرَامَةٍ فَهُوَ لِلْمَرْأَةِ إِنِ ابْتَغَتْهُ . 1925 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الْمَرْأَةِ يُنْكِحُهَا أَبُوهَا ، وَيَشْتَرِطُ فِي صَدَاقِهَا الْحِبَاءَ يُحْبَى بِهِ : إِنَّهُ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ يَقَعُ بِهِ النِّكَاحُ ، فَهُوَ لِابْنَتِهِ إِنِ ابْتَغَتْهُ ، وَإِنْ فَارَقَهَا زَوْجُهَا ، قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَلِزَوْجِهَا شَطْرُ الْحِبَاءِ الَّذِي وَقَعَ بِهِ النِّكَاحُ . 1926 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَهُ صَغِيرًا لَا مَالَ لَهُ : إِنَّ الصَّدَاقَ عَلَى أَبِيهِ إِذَا كَانَ الْغُلَامُ يَوْمَ يُزَوَّجُ لَا مَالَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ فَالصَّدَاقُ فِي مَالِ الْغُلَامِ ، إِلَّا أَنْ يُسَمِّيَ الْأَبُ أَنَّ الصَّدَاقَ عَلَيْهِ ، وَذَلِكَ النِّكَاحُ ثَابِتٌ عَلَى الِابْنِ إِذَا كَانَ صَغِيرًا ، وَكَانَ فِي وِلَايَةِ أَبِيهِ . 1927 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي طَلَاقِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَهِيَ بِكْرٌ ، فَيَعْفُو أَبُوهَا عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ : إِنَّ ذَلِكَ جَائِزٌ لِزَوْجِهَا مِنْ أَبِيهَا ، فِيمَا وَضَعَ عَنْهُ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى قَالَ فِي كِتَابِهِ : إِلا أَنْ يَعْفُونَ فَهُنَّ النِّسَاءُ الَّتِي قَدْ دُخِلَ بِهِنَّ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ فَهُوَ الْأَبُ فِي ابْنَتِهِ الْبِكْرِ ، وَالسَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَهَذَا الَّذِي سَمِعْتُ فِي ذَلِكَ ، وَالَّذِي عَلَيْهِ الْأَمْرُ عِنْدَنَا . 1928 - وَقَالَ مَالِكٌ ، فِي الْيَهُودِيَّةِ أَوِ النَّصْرَانِيَّةِ تَحْتَ الْيَهُودِيِّ أَوِ النَّصْرَانِيِّ ، فَتُسْلِمُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : إِنَّهُ لَا صَدَاقَ لَهَا . 1929 - قَالَ مَالِكٌ : لَا أَرَى أَنْ تُنْكَحَ الْمَرْأَةُ بِأَقَلَّ مِنْ رُبُعِ دِينَارٍ ، وَذَلِكَ أَدْنَى مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ .
المصدر: موطأ مالك (1047 )
4160 4180 4099 - قَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَكُنْ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا؟ فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا ، فَرَجَعُوا ، ثُمَّ أَتَوْهُ فَسَأَلُوهُ؟ فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي ، فَإِنْ أَصَبْتُ فَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُوَفِّقُنِي لِذَلِكَ ، وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَهُوَ مِنِّي ، لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ : أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَضَى بِذَلِكَ ، قَالَ : هَلُمَّ مَنْ يَشْهَدُ لَكَ بِذَلِكَ فَشَهِدَ أَبُو الْجَرَّاحِ بِذَلِكَ .
المصدر: مسند أحمد (4160 )
4161 4181 4100 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عَمْرٍو ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ الْمَعْنَى إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، فَقَالَ : هَلُمَّ شَاهِدَاكِ عَلَى هَذَا ، فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ ، وَالْجَرَّاحُ - رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ .
المصدر: مسند أحمد (4161 )
4342 4362 4276 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ : الرَّجُلُ يَتَزَوَّجُ وَلَا يَفْرِضُ لَهَا ( يَعْنِي ثُمَّ يَمُوتُ ) ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، وَأَبِي حَسَّانَ الْأَعْرَجِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ قَالَ : اخْتَلَفُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فِي ذَلِكَ شَهْرًا ( أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ ) فَقَالُوا : لَا بُدَّ مِنْ أَنْ تَقُولَ فِيهَا . قَالَ : فَإِنِّي أَقْضِي لَهَا مِثْلَ صَدُقَةِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ . وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ فَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ . فَقَامَ رَهْطٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ ، وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا ( يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ) بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ . فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ بِذَلِكَ فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَوْلُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: مسند أحمد (4342 )
4343 4363 4277 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ بَكْرٍ قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ أَبِي : وَقَرَأْتُ عَلَى يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ هِشَامٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ . وَعَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا . قَالَ : فَاخْتَلَفُوا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ ، إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : كَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ أَحْسَبُهُ قَالَ : ابْنَ مُرَّةَ قَالَ عَبْدُ الْوَهَّابِ : ( وَكَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ بْنَ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيَّ ) . قَالَ: :
المصدر: مسند أحمد (4343 )
4344 4364 4278 - حَدَّثَنَا بَهْزٌ ، وَعَفَّانُ قَالَا : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ ، عَنْ خِلَاسٍ ، وَأَبِي حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنَّهُ اخْتُلِفَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَمَاتَ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . قَالَ : فَقَامَ الْجَرَّاحُ ، وَأَبُو سِنَانٍ فَشَهِدَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِيهِمْ فِي الْأَشْجَعِ بْنِ رَيْثٍ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ ، وَكَانَ اسْمُ زَوْجِهَا هِلَالَ بْنَ مَرْوَانَ . قَالَ : عَفَّانُ : قَضَى بِهِ فِيهِمْ فِي أَشْجَعَ بْنِ رَيْثٍ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ ، وَكَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ بْنَ مَرْوَانَ .
المصدر: مسند أحمد (4344 )
حَدِيثُ مَعْقِلِ بْنِ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيِّ [رَضِيَ اللهُ عَنْهُ] 16118 16189 15943 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، ثُمَّ مَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا- قَالَ : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فَقَالَ : أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَى .
المصدر: مسند أحمد (16118 )
[الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّانِ] [رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا] 18685 18751 18460 - حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ قَالَ : أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَسُئِلَ عَنْهَا شَهْرًا ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا ، ثُمَّ سَأَلُوهُ فَقَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَإِنْ يَكُ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، لَهَا صَدُقَةُ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ . قَالَ : فَقَالَ : هَلُمَّ شَاهِدَاكَ ، فَشَهِدَ لَهُ الْجَرَّاحُ ، وَأَبُو سِنَانٍ رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ .
المصدر: مسند أحمد (18685 )
18686 18752 18461 - حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ قَالَ : أَتَى قَوْمٌ عَبْدَ اللهِ - يَعْنِي ابْنَ مَسْعُودٍ - فَقَالُوا : مَا تَرَى فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَذَكَرَ الْحَدِيثَ . قَالَ : فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ : قَالَ مَنْصُورٌ : أُرَاهُ سَلَمَةَ بْنَ يَزِيدَ فَقَالَ : فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَ رَجُلٌ مِنَّا امْرَأَةً مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ ، يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، فَخَرَجَ مَخْرَجًا فَدَخَلَ فِي بِئْرٍ فَأَسِنَ فَمَاتَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : كَمَهْرِ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
المصدر: مسند أحمد (18686 )
18687 18753 18462 - حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ مُوسَى ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَتُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا فَسُئِلَ عَنْهَا عَبْدُ اللهِ فَقَالَ : لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فِي رَهْطٍ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالُوا : نَشْهَدُ لَقَدْ قَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ .
المصدر: مسند أحمد (18687 )
18690 18756 18464 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ .
المصدر: مسند أحمد (18690 )
18692 18758 18466 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ فَتُوُفِّيَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، قَالَ : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ ، فَقَالَ : أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ هَذَا .
المصدر: مسند أحمد (18692 )
47 - بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا 2285 2292 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا شَيْئًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَمَاتَ عَنْهَا . قَالَ فِيهَا : لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ . قَالَ مَعْقِلٌ الْأَشْجَعِيُّ : قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ . قَالَ : فَفَرِحَ بِذَلِكَ قَالَ مُحَمَّدٌ وَسُفْيَانُ : نَأْخُذُ بِهَذَا .
المصدر: مسند الدارمي (2285 )
ذِكْرُ وَصْفِ الْحُكْمِ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا حَيْثُ لَمْ يَفْرِضْ لَهَا الصَّدَاقَ فِي الْعَقْدِ وَلَمْ يَدْخُلْ 4103 4098 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ بْنِ خُزَيْمَةَ قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ ، فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، قَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4103 )
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ نَفَى تَصْحِيحَ هَذِهِ السُّنَّةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ جِهَةِ النَّقْلِ 4105 4100 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَخْبَرَنَا مُصْعَبُ بْنُ الْمِقْدَامِ قَالَ : حَدَّثَنَا زَائِدَةُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ عَنْ عَبْدِ اللهِ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَاهُ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا وَرَدَّدَهُمْ شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ : أَقُولُ بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنْ قِبَلِي ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ فُلَانٌ الْأَشْجَعِيُّ ، وَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ ، قَالَ : فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ بِذَلِكَ ، وَكَبَّرَ .
المصدر: صحيح ابن حبان (4105 )
ذِكْرُ الْخَبَرِ الْمُدْحِضِ قَوْلَ مَنْ زَعَمَ أَنَّ الْإِمَامَ مِنَ الْأَئِمَّةِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَخْفَى عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ أَحْكَامِ الدِّينِ الَّذِي لَا بُدَّ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُ 4106 4101 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي عَوْنٍ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالُوا : جِئْنَاكَ لِنَسْأَلَكَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ مِنَّا ، وَلَمْ يَفْرِضْ صَدَاقًا ، وَلَمْ يَجْمَعْهُمَا اللهُ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأْتُوا غَيْرِي ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ : مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ ، وَأَنْتَ أُخَيَّةُ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي هَذِهِ الْبَلْدَةِ ، وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي ، إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ ، أَرَى أَنْ يُفْرَضَ لَهَا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، وَذَلِكَ بِحَضْرَةِ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَامَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ : مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا ، يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللهِ فَرِحَ بِشَيْءٍ بَعْدَ الْإِسْلَامِ كَفَرَحِهِ بِهَذِهِ الْقِصَّةِ . 3 -
المصدر: صحيح ابن حبان (4106 )
مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ 18719 542 - حَدَّثَنَا أَبُو مُسْلِمٍ الْكَشِّيُّ ، ثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : " لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ " ، فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فِي رَهْطٍ مِنْ أَشْجَعَ ، فَشَهِدُوا " أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِذَلِكَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيِّ " .
المصدر: المعجم الكبير (18719 )
18720 543 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يُصِبْهَا حَتَّى مَاتَ ، فَرَدَّدَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ؛ أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا - لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ - وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ " ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : " أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ " امْرَأَةٌ مِنْ بَنِي رُوَاسٍ حَيٍّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ .
المصدر: المعجم الكبير (18720 )
18721 544 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ ، أُتِيَ فِي رَجُلٍ هَلَكَ وَتَرَكَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَتَرَدَّدُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا لَا يَقُولُ فِيهَا شَيْئًا ، فَقَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنْ نَفْسِي ، وَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، أَقُولُ : " لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ " ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ مَا قَضَيْتَ ، فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ .
المصدر: المعجم الكبير (18721 )
18722 545 - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، ثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، ثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي رَجُلٍ تَرَكَ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَكُنْ دَخَلَ بِهَا ، فَتَرَدَّدُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا لَا يَقْضِي فِيهَا بِشَيْءٍ ، فَقَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنْ نَفْسِي ، وَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، " مِثْلُ مَهْرِ نِسَائِهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ " ، فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِذَلِكَ فَفَرِحَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللهِ .
المصدر: المعجم الكبير (18722 )
18723 546 - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، وَأَبُو عُبَيْدَةَ عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْعَسْكَرِيُّ قَالَا : ثَنَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، ثَنَا الْمُحَارِبِيُّ ، ثَنَا يَزِيدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَانِيُّ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ : " لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ " ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ .
المصدر: المعجم الكبير (18723 )
2110 2107 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : نَا عُثْمَانُ بْنُ هِشَامِ بْنِ الْفَضْلِ بْنِ دَلْهَمٍ الْبَصْرِيُّ قَالَ : نَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ الْكُوفِيُّ قَالَ : نَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ : سُئِلَ ابْنُ مَسْعُودٍ ، فَقِيلَ لَهُ : إِنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امْرَأَتَهُ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَتُوُفِّيَ عَنْهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ؟ فَقَالَ : " مَا سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا ، فَارْجِعُوا إِلَيَّ أَنْظُرْ فِي ذَلِكَ " ، فَرَجَعُوا ، ثُمَّ أَتَوْهُ ، فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِحَمِيدِ رَأْيٍ ، فَإِنْ أَصَبْتُ فَاللهُ وَفَّقَنِي ، وَإِنْ أَخْطَأْتُ فَالْخَطَأُ مِنْ قِبَلِي : أَرَى لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ : " هُوَ يَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أَنَّهُ سَمِعَهُ قَضَى بِالَّذِي قَضَيْتَ بِهِ فِي امْرَأَةٍ مِنْهُمْ ، يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ إِلَّا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ " .
المصدر: المعجم الأوسط (2110 )
2111 2108 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ : نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ : نَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ شَهْرًا ، كُلُّ ذَلِكَ يُرَدِّدُهَا ، وَكَانَتْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيٍ ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ : لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ الرُّبُعُ وَالثُّمُنُ . وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أُشْهِدُ اللهَ ، لَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ إِلَّا وُهَيْبٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ " .
المصدر: المعجم الأوسط (2111 )
2111 2108 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ ، قَالَ : نَا نَصْرُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ نَصْرٍ الْجُهَنِيُّ قَالَ : نَا أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ الْحَضْرَمِيُّ قَالَ : نَا وُهَيْبُ بْنُ خَالِدٍ قَالَ : نَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتَلِفُ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ شَهْرًا ، كُلُّ ذَلِكَ يُرَدِّدُهَا ، وَكَانَتْ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيٍ ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِ ابْنِ أُمِّ عَبْدٍ : لَهَا صَدَاقُ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ الرُّبُعُ وَالثُّمُنُ . وَعِنْدَهُ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : أُشْهِدُ اللهَ ، لَقَضَى بِهَا النَّبِيُّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ إِلَّا وُهَيْبٌ ، تَفَرَّدَ بِهِ أَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ " .
المصدر: المعجم الأوسط (2111 )
4863 4857 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : نَا أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ قَالَ : نَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمُحَارِبِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الدَّالَانِيِّ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ : " لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ " فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ . لَمْ يَرْوِ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ أَبِي خَالِدٍ الدَّالَانِيِّ إِلَّا الْمُحَارِبِيُّ " .
المصدر: المعجم الأوسط (4863 )
151 - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا 17390 17393 17277 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ فِرَاسٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ مَسْرُوقٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : لَهَا الصَّدَاقُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17390 )
17395 17398 17282 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ وَعَطَاءٍ فِي الَّذِي يُفَوَّضُ إِلَيْهِ فَيَمُوتُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ قَالَا : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17395 )
17396 17399 17283 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ [عَمْرٍو وَعَطَاءِ] بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ يُرَى أَنَّهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17396 )
17397 17400 17284 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّ رَجُلًا بِالْمَدِينَةِ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا قَالُوا : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا مَهْرَ لَهَا ، وَقَالَ مَسْرُوقٌ : لَا يَكُونُ مِيرَاثٌ حَتَّى يَكُونَ قَبْلَهُ مَهْرٌ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17397 )
17398 17401 17285 - حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ أَوِ الصَّدَاقُ ، شَكَّ أَبُو بَكْرٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17398 )
17399 17402 17286 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ عَنْ دَاوُدَ عَنِ الشَّعْبِيِّ عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا ، سَلُوا غَيْرِي ، فَتَرَدَّدُوا فِيهَا شَهْرًا قَالَ : فَقَالَ : مَنْ أَسْأَلُ وَأَنْتُمْ أَخِيَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ بِهَذَا الْبَلَدِ ؟ فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا فَقَالَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى مِثْلَ الَّذِي قَضَيْتَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ بِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17399 )
17400 17403 17287 - حَدَّثَنَا أَبُو أُسَامَةَ عَنْ عُبَيْدِ اللهِ عَنْ نَافِعٍ قَالَ : تَزَوَّجَ ابْنٌ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بِنْتًا لِعُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ - وَكَانَتْ أُمُّهَا أَسْمَاءَ بِنْتَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ - فَتُوُفِّيَ وَلَمْ يَكُنْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا فَطَلَبُوا مِنْهُ الصَّدَاقَ وَالْمِيرَاثَ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، فَأَبَوْا ذَلِكَ عَلَى ابْنِ عُمَرَ ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَالَ زَيْدٌ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17400 )
17401 17404 17290 – حَدَّثَنَا عَبْدَةُ عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17401 )
17402 17405 17288 حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ يُونُسَ عَنِ الْحَسَنِ فِي الَّتِي يُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا وَقَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا : أَنَّ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا وَيُحَدِّثُ بِذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعِدَّةَ الْمُتَوَفَّى وَلَهَا الْمِيرَاثُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17402 )
17403 17406 17289 - حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنِ الشَّيْبَانِيِّ عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ عَمَّنْ أَخْبَرَهُ عَنْ عَلِيٍّ قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ وَلَا صَدَاقَ لَهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17403 )
17610 17613 17496 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَهَا أَبُوهَا لِرَجُلٍ ، أَوْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْمُتْعَةُ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17610 )
17759 17762 17645 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ حُمَيْدٍ عَنْ بَكْرٍ أَنَّ جَارِيَتَيْنِ كَانَتَا بِالْحَمَّامِ ، فَدَفَعَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَانْتَقَضَتْ عُذْرَتُهَا فَقَضَى لَهَا شُرَيْحٌ : عَلَيْهَا بِمِثْلِ صَدَاقِهَا .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (17759 )
29654 29654 29532 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ؟ [قَالَ عَبْدُ اللهِ] : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29654 )
29654 29654 29532 - حَدَّثَنَا ابْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ : أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ؟ [قَالَ عَبْدُ اللهِ] : لَهَا الصَّدَاقُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ ذَلِكَ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29654 )
29680 29680 29558 - حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا بْنِ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يُجَامِعْهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذَا ، قَالَ : فَتَرَدَّدَ فِيهَا شَهْرًا ، فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَالشَّيْطَانِ ، أَرَى أَنَّ لَهَا مَهْرَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا ، فَقَامَ نَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِمِثْلِ الَّذِي قَضَيْتَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ ، قَالَ : فَمَا رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ كَمَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (29680 )
10343 10275 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : قُلْتُ لَهُ : رَجُلٌ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَفَوَّضَ إِلَيْهِ ، فَلَمَّا كَانَ قَبْلَ أَنْ يُجَامِعَهَا أُخِذَ بَصَدَاقِهَا ، فَقِيلَ لَهُ : افْرِضْ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ مِثْلِهَا ، قَالَ : " لَيْسَ ذَلِكَ لَهُمْ ، إِنَّمَا هُوَ مَا شَاءَ زَوْجُهَا " . قُلْتُ : فَأَرْسَلَ إِلَيْهَا بِشَيْءٍ يَتَحَلَّلُهَا بِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ عَلَيْهَا فَأَصَابَهَا . ثُمَّ مَاتَ أَوْ طَلَّقَهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقَهَا ، قَالَ : " لَيْسَ لَهُمْ إِلَّا مَا إِذَا تَوَصَّوْا " . قُلْتُ : فَمَاتَ وَلَمْ يُسِمِّ صَدَاقًا ، وَقَدْ كَانَ أَصَابَهَا ! قَالَ : " لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمِيرَاثُ ، وَمَا شَاءَ الْوَارِثُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10343 )
10344 10276 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ قَالَ : إِذَا دَخَلَ عَلَيْهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ ، لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10344 )
10489 10421 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : حُدِّثْتُ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ قَالَ : خَرَجَ قَوْمٌ فِي غَزَاةٍ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ يَذْبَحُ هَذِهِ الشَّاةَ وَلَهُ أَوَّلُ بِنْتٍ مِنْ صُلْبِي ؟ فَذَبَحَهَا رَجُلٌ ، فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَضَى لَهُ بِهَا ، وَجَعَلَ لَهَا مِثْلَ صَدَاقِ إِحْدَى مِنْ نِسَائِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10489 )
10492 10424 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَطَاءٌ : كُلُّ شَيْءٍ أَرْسَلَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ سِوَى الصَّدَاقِ إِلَيْهَا ، وَإِلَى أَهْلِهَا مِنْ كَرَامَةٍ ، وَلَمْ يُسَمِّ صَدَاقَهَا ، فَحَسْبُهُ ، وَهُوَ يُحِلُّهَا لَهُ " ، وَعَمْرٌو .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10492 )
بَابُ مَا رُدَّ مِنَ النِّكَاحِ 10742 10673 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : بَلَغَنَا أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي نِكَاحٍ وَلَا بَيْعٍ مَجْذُومَةٌ وَلَا مَجْنُونَةٌ وَلَا بَرْصَاءُ ، وَلَا عَفْلَاءُ . قَالَ : قُلْتُ : فَوَاقَعَهَا وَبِهَا بَعْضُ الْأَرْبَعِ ، وَقَدْ عَلِمَ الْوَلِيُّ ثُمَّ كَتَمَهُ ! قَالَ : " مَا أُرَاهُ إِلَّا قَدْ غَرِمَ صَدَاقَهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا إِلَّا شَيْئًا مِنْهُ يَسِيرًا " قَالَ : قُلْتُ : فَأَنْكَحَهَا غَيْرُ وَلِيٍّ ، قَالَ : يُرَدُّ إِلَى صَدَاقِ مِثْلِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10742 )
بَابُ الَّذِي يَتَزَوَّجُ ، فَلَا يَدْخُلُ وَلَا يَفْرِضُ حَتَّى يَمُوتَ 10957 10889 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ أَوْ يَفْرِضَ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا . فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَ ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدٍ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ ، وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : " مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ " . فَخَاصَمَتْهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا ، وَجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10957 )
10959 10891 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ مُوسَى بْنِ عُقْبَةَ ، عَنْ نَافِعٍ ، نَحْوًا مِنْ ذَلِكَ ، وَذَكَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ أَنْكَحَ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ "
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10959 )
10960 10892 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : سَمِعْتُهُ يَقُولُ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10960 )
10962 10894 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيًّا كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا " . قَالَ الْحَكَمُ : " وَأُخْبِرَ بِقَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : لَا تُصَدَّقُ الْأَعْرَابُ عَلَى رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10962 )
10963 10895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، لَا صَدَاقَ لَهَا " . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ " ، قَالَ عَمْرٌو : فَسَمِعْتُ عَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولَانِ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10963 )
10963 10895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، لَا صَدَاقَ لَهَا " . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ " ، قَالَ عَمْرٌو : فَسَمِعْتُ عَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولَانِ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10963 )
10963 10895 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، لَا صَدَاقَ لَهَا " . وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ " ، قَالَ عَمْرٌو : فَسَمِعْتُ عَطَاءً وَأَبَا الشَّعْثَاءِ يَقُولَانِ ذَلِكَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10963 )
10964 10896 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا صَدَاقَ لَهَا حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ ، فَكَفَّ عَنْهَا فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10964 )
10966 10898 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ ، فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ - فَفَرَضَ لَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : إِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ؛ فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ " . فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ رُؤَاسِ بْنِ صَعْصَعَةَ ، " وَبِهِ يَأْخُذُ سُفْيَانُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10966 )
10967 10899 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا أَتَى عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ ، فَسَأَلَ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَلِ النَّاسَ ، فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ ، أَوْ كَمَا قَالَ ! فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللهِ لَوْ عَلِمَ حَوْلًا لَا أَجِدُ غَيْرَكَ مَا تَرَكْتُكَ ، قَالَ : فَرَدَّهُ شَهْرًا ، فَقَامَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : " اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأٍ فَمِنِّي " ، ثُمَّ قَالَ : " أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَالْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " . فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَسْلَمِيَّةِ كَانَتْ تَحْتَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ أَحَدٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَتَى بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ ، قَالَ : " فَمَا رُئِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ بِذَلِكَ ، حِينَ وَافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10967 )
10968 10900 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : كَانَ الْحَسَنُ وَقَتَادَةُ يَقُولَانِ فِيهَا عَلَى قَوْلِ ابْنِ مَسْعُودٍ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10968 )
10969 10901 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ : لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَتَّى سَمِعَ حَدِيثَ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ : " فَكَفَّ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10969 )
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ فَلَا يَفْرِضُ صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ 11805 11737 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بُرْقَانَ ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، أَنَّ عَلِيَّ بْنَ أَبِي طَالِبٍ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، كَانَ يَجْعَلُ لَهَا الْمِيرَاثَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا يَجْعَلُ لَهَا صَدَاقًا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11805 )
11807 11739 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ نَكَحَ ابْنَهُ وَاقِدًا ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا شَيْئًا ، فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا ابْنُ عُمَرَ صَدَاقًا ، فَأَبَتْ أُمُّهَا إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَهُ ، فَجَاءَهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ : إِنَّ أُمَّهَا قَدْ أَبَتْ إِلَّا أَنْ تُخَاصِمَكَ ، وَالْقَوْلُ كَمَا تَقُولُ ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : " مَا أُحِبُّ أَنْ تَدَعُوا حَقًّا إِنْ كَانَ لَكُمْ " ، فَخَاصَمَهُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَلَمْ يَجْعَلْ لَهَا زَيْدٌ صَدَاقًا ، وَجَعَلَ لَهَا الْمِيرَاثَ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11807 )
11808 11740 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : سَمِعْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ ، وَلَا يَمَسُّهَا ، وَلَا يَفْرِضُ لَهَا صَدَاقًا حَتَّى يَمُوتَ : قَالَ : " حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا ، فَإِنْ كَانَ قَدْ فَرَضَ لَهَا صَدَاقًا فَلَهَا صَدَاقٌ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11808 )
11809 11741 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا ، حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11809 )
11810 11742 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ : لَا صَدَاقَ لَهَا إِذَا مَاتَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، حَتَّى سَمِعَ بِحَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ فَكَفَّ عَنْهَا ، فَلَمْ يَقُلْ فِيهَا شَيْئًا .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11810 )
11811 11743 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَعَنْ قَتَادَةَ أَيْضًا أَنَّ رَجُلًا أَتَى ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَلِ النَّاسَ ، فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ ، أَوْ كَمَا قَالَ ، فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللهِ لَوْ مَكَثْتُ حَوْلًا مَا سَأَلْتُ غَيْرَكَ ، قَالَ : فَرَدَّدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهْرًا ، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأٍ فَمِنِّي ، ثُمَّ قَالَ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، كَانَتْ تَحْتَ هِلَالِ بْنِ أُمَيَّةَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هَلْ سَمِعَ هَذَا مَعَكَ أَحَدٌ ؟ قَالَ : نَعَمْ ، فَأَتَى بِنَفَرٍ مِنْ قَوْمِهِ فَشَهِدُوا بِذَلِكَ ، قَالَ : فَمَا رَأَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ بِذَلِكَ حِينَ وَافَقَ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11811 )
11813 11745 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مَنْصُورِ بْنِ الْمُعْتَمِرِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَسُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : فَرَدَّدَهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : فَإِنِّي أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُؤَاسٍ ، وَبَنُو رُؤَاسٍ حَيٌّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (11813 )
12289 12221 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : لَهَا صَدَاقُهَا تَامًّا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12289 )
12298 12230 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الَّذِي يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَقَدْ فَرَضَ لَهَا قَالَ : " لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ ، وَلَا مُتْعَةَ لَهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12298 )
12299 12231 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : إِنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَلَهَا الْمُتْعَةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12299 )
12343 12275 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بَبَيِّنَةٍ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا مِثْلُ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَيَفْرِضَ فَلَهَا الْمُتْعَةُ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (12343 )
قَالَ الشَّيْخُ - رَحِمَهُ اللهُ - فِي حَدِيثِ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ هَذَا : الِاخْتِلَافُ الَّذِي ذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ ، لَكِنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ مَهْدِيٍّ إِمَامٌ مِنْ أَئِمَّةِ الْحَدِيثِ . 14520 - ( وَقَدْ رَوَاهُ كَمَا أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ فَقَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ . هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ ، وَقَدْ سَمَّى فِيهِ مَعْقِلَ بْنَ سِنَانٍ وَهُوَ صَحَابِيُّ مَشْهُورٌ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14520 )
وَرَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، وَهُوَ أَحَدُ حُفَّاظِ الْحَدِيثِ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَهْدِيٍّ وَغَيْرِهِ بِإِسْنَادٍ آخَرَ صَحِيحٍ كَذَلِكَ . 14521 - ( أَخْبَرَنَاهُ ) أَبُو الْحُسَيْنِ عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ بِشْرَانَ الْعَدْلُ بِبَغْدَادَ ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ الْبَخْتَرِيِّ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْوَلِيدِ الْفَحَّامُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ يَزِيدَ قَالَا : ثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، أَنْبَأَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَتَرَدَّدُوا إِلَيْهِ وَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى قَالَ : إِنِّي سَأَقُولُ بِرَأْيِي لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14521 )
14524 - ( وَأَخْبَرَنَا ) بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ ، أَنْبَأَ أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ فَذَكَرَ مَعْنَاهُ وَقَالَ : فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ - وَهَذَا وَهَمٌ وَالصَّوَابُ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ كَمَا رَوَاهُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ وَغَيْرُهُ وَاللهُ أَعْلَمُ . بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ بِحَدِيثِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ أَبُو بَكْرِ بْنُ فُورَكَ، أَنْبَأَ عَبْدُ اللهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْأَصْبَهَانِيُّ، أَنْبَأَ أَبُو مَسْعُودٍ أَحْمَدُ بْنُ الْفُرَاتِ، ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ سُفْيَانَ
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14524 )
14525 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ، ثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ الْخَلِيلِ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ : أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا لَهُ : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ فَأْتُوا غَيْرِي قَالَ : قَالَ : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ : مَنْ نَسْأَلُ إِذَا لَمْ نَسْأَلْكَ وَأَنْتَ أُخَيَّةُ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْبَلَدِ وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ ، فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ ، أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَ : وَذَلِكَ بِسَمْعِ نَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ قَالَ : فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللهِ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِإِسْلَامِهِ ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيكَ لَكَ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ . ( وَرَوَاهُ ) إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ فِيهِ : فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ . ( وَرَوَاهُ ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ رَجُلٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِيهِ : فَقَالَ الْأَشْجَعِيُّ ) .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14525 )
14526 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو عَبْدِ اللهِ الْحَافِظُ ، وَأَبُو مُحَمَّدٍ عُبَيْدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَهْدِيٍّ الْقُشَيْرِيُّ قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا يَحْيَى بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، أَنْبَأَ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ عَطَاءٍ ، أَنْبَأَ سَعِيدُ بْنُ أَبِي عَرُوبَةَ عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ، وَخِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو كِلَاهُمَا يُحَدِّثَانِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - أُتِيَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِي ذَلِكَ شَهْرًا أَوْ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ ، فَقَالُوا : مَا بُدٌّ أَنْ تَقُولَ فِيهَا ؟ قَالَ : أَقْضِي أَنَّ لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَإِنْ يَكُنْ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ يَكُنْ خَطَأً فَمِنْ نَفْسِي وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ بَرِيئَانِ مِنْ ذَلِكَ . فَقَامَ رَهْطٌ مِنْ أَشْجَعَ فِيهِمُ الْجَرَّاحُ ، وَأَبُو سِنَانٍ فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، وَكَانَ زَوْجُهَا يُقَالُ لَهُ هِلَالُ بْنُ مُرَّةَ الْأَشْجَعِيُّ ، فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَرَحًا شَدِيدًا حِينَ وَافَقَ قَضَاؤُهُ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ . ( وَرَوَاهُ ) هَمَّامُ بْنُ يَحْيَى عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي حَسَّانَ ( وَرَوَاهُ ) هِشَامٌ الدَّسْتُوَائِيُّ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : هَذَا الِاخْتِلَافُ فِي تَسْمِيَةِ مَنْ رَوَى قِصَّةَ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَا يُوهِنُ الْحَدِيثَ ؛ فَإِنَّ جَمِيعَ هَذِهِ الرِّوَايَاتِ أَسَانِيدُهَا صِحَاحٌ ، وَفِي بَعْضِهَا مَا دَلَّ عَلَى أَنَّ جَمَاعَةً مِنْ أَشْجَعَ شَهِدُوا بِذَلِكَ ، فَكَأَنَّ بَعْضَ الرُّوَاةِ سَمَّى مِنْهُمْ وَاحِدًا وَبَعْضَهُمْ سَمَّى اثْنَيْنِ وَبَعْضَهُمْ أَطْلَقَ وَلَمْ يُسَمِّ ، وَمِثْلُهُ لَا يَرُدُّ الْحَدِيثَ ، وَلَوْلَا ثِقَةُ مَنْ رَوَاهُ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَا كَانَ لِفَرَحِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ بِرِوَايَتِهِ مَعْنًى وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14526 )
بَابُ مَنْ قَالَ لَا صَدَاقَ لَهَا 14527 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ الْمُزَكِّي ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَأُمَّهَا ابْنَةَ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نَمْنَعْكُمُوهُ وَلَمْ نَظْلِمْهَا فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14527 )
14528 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو حَازِمٍ الْحَافِظُ ، أَنْبَأَ أَبُو الْفَضْلِ بْنُ خَمِيرَوَيْهِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ نَجْدَةَ ، ثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَمَكَثَ الْغُلَامُ مَا مَكَثَ ثُمَّ مَاتَ فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدٍ : إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنِي ، وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا ، فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا ، فَقَالَ زَيْدٌ : فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14528 )
14534 ( قَالَ وَحَدَّثَنَا ) هُشَيْمٌ ، أَنْبَأَ أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ عَنْ مَزْيَدَةَ بْنِ جَابِرٍ أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - قَالَ : لَا نَقْبَلُ قَوْلَ أَعْرَابِيٍّ مِنْ أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ . ( وَرُوِّينَا ) عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ أَنَّهُمَا قَالَا : لَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمِيرَاثُ قَالَ) ،
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14534 )
الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيَّانِ 1371 1369 - حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هِشَامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، قَالَ : أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَأَبَى أَنْ يَقُولَ فِيهَا شَيْئًا ، فَأُتِيَ فِيهَا بَعْدَ شَهْرٍ فَقَالَ : أَقُولُ فِيهِ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْكَ وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، لَهَا صَدُقَةُ إِحْدَى نِسَائِهَا وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ " ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِينَا بِذَلِكَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ ، فَقَالَ : هَلُمَّ شَاهِدَيْنِ عَلَى هَذَا ! فَشَهِدَ أَبُو سِنَانٍ وَالْجَرَّاحُ ؛ رَجُلَانِ مِنْ أَشْجَعَ .
المصدر: مسند الطيالسي (1371 )
70 - إِبَاحَةُ التَّزَوُّجِ بِغَيْرِ صَدَاقٍ وَذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى مَنْصُورٍ فِي خَبَرِ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ 5495 5489 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، قَالَا : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : سَلُوا : هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا ؟ قَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا نَجِدُ فِيهَا - يَعْنِي أَثَرًا - قَالَ : أَقُولُ بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ : لَهَا كَمَهْرِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : فِي مِثْلِ هَذَا : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِينَا فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، تَزَوَّجَتْ رَجُلًا فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَرَفَعَ عَبْدُ اللهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ . قَالَ أَبُو عَبْدِ الرَّحْمَنِ : لَا أَعْلَمُ أَحَدًا قَالَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ : " الْأَسْوَدُ " غَيْرَ زَائِدَةَ .
المصدر: السنن الكبرى (5495 )
ذِكْرُ اسْمِ الْأَشْجَعِيِّ وَالِاخْتِلَافِ فِي ذَلِكَ 5496 5490 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ تَزَوَّجَهَا رَجُلٌ ، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ قَرِيبًا مِنْ شَهْرٍ لَا يُفْتِيهِمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَشَهِدَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ .
المصدر: السنن الكبرى (5496 )
ذِكْرُ الِاخْتِلَافِ عَلَى عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ فِي هَذَا الْحَدِيثِ 5498 5492 - أَخْبَرَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، قَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : فَقَدْ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ .
المصدر: السنن الكبرى (5498 )
5500 5494 - أَخْبَرَنَا عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ أَنَّهُ أَتَاهُ قَوْمٌ ، فَقَالُوا : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : مَا سُئِلْتُ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأْتُوا غَيْرِي ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ : مَنْ نَسْأَلُ إِنْ لَمْ نَسْأَلْكَ ؟ وَأَنْتَ مِنْ جِلَّةِ أَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِهَذَا الْبَلَدِ ، وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ . قَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بُرَآءٌ ، أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَ : وَذَلِكَ بِسَمْعِ أُنَاسٍ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا ، فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرَوْعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، قَالَ : فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللهِ فَرِحَ فَرَحَهُ يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِإِسْلَامِهِ .
المصدر: السنن الكبرى (5500 )
5501 5495 - أَخْبَرَنَا شُعَيْبُ بْنُ يُوسُفَ النَّسَائِيُّ ، عَنْ يَزِيدَ - يَعْنِي ابْنَ هَارُونَ - عَنِ ابْنِ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ فَرْحَةً وَجَاءَهُ رَجُلٌ فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ وَهَبَ ابْنَتَهُ لِرَجُلٍ ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَوْ تَرَدَّدْتُ شَهْرًا مَا سَأَلْتُ عَنْهَا أَحَدًا غَيْرَكَ ، وَمَا وَجَدْتُ أَحَدًا أَسْأَلُ عَنْهَا غَيْرَكَ ، فَقَالَ : إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي فَإِنْ أَصَبْتُ فَاللهُ عَزَّ وَجَلَّ يُوَفِّقُنِي ، أَرَى لَهَا صَدُقَةَ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَالَ الْأَشْجَعِيُّ : شَهِدْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى بِهَا ، فَفَرِحَ فَرْحَةً مَا فَرِحَ مِثْلَهَا .
المصدر: السنن الكبرى (5501 )
5502 5496 - أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ ، عَنْ مُحَمَّدٍ - يَعْنِي غُنْدَرًا - عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : سُئِلَ عَبْدُ اللهِ عَنِ امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا [وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : سَلِ النَّاسَ ، فَإِنَّ النَّاسَ كَثِيرٌ - أَوْ كَمَا قَالَ - فَقَالَ الرَّجُلُ : وَاللهِ لَوْ مَكَثْتُ حَوْلًا مَا سَأَلْتُ غَيْرَكَ ، قَالَ : فَرَدَّدَهُ ابْنُ مَسْعُودٍ شَهْرًا ، ثُمَّ قَامَ فَتَوَضَّأَ ، ثُمَّ رَكَعَ رَكْعَتَيْنِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ مَا كَانَ مِنْ صَوَابٍ فَمِنْكَ ، وَمَا كَانَ مِنْ خَطَأٍ ، فَمِنِّي ، ثُمَّ قَالَ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ إِحْدَى نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ مَعَ ذَلِكَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ] فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِثْلِ ذَلِكَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : هَلْ مَعَكَ أَحَدٌ ؟ فَقَامَ أُنَاسٌ مِنْهُمْ فَشَهِدُوا .
المصدر: السنن الكبرى (5502 )
5503 5497 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْحَكَمِ الْبَصْرِيُّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ سَيَّارٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : اخْتُلِفَ إِلَى عَبْدِ اللهِ شَهْرًا فِي رَجُلٍ مَاتَ وَلَمْ يَفْرِضْ لِامْرَأَتِهِ صَدَاقًا فَذَكَرَهُ وَفِيهِ : فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ، فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ هَذَا .
المصدر: السنن الكبرى (5503 )
5504 5498 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الرَّهَاوِيُّ ، عَنْ يَعْلَى - هُوَ ابْنُ عُبَيْدٍ - عَنْ إِسْمَاعِيلَ - هُوَ ابْنُ أَبِي خَالِدٍ - عَنْ عَامِرٍ - يَعْنِي الشَّعْبِيَّ - قَالَ : أُتِيَ ابْنُ مَسْعُودٍ فِي امْرَأَةٍ مَاتَ زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَسَاقَ الْحَدِيثَ ، قَالَ : فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ مِثْلَ هَذَا .
المصدر: السنن الكبرى (5504 )
57 - عِدَّةُ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا 5694 5688 - أَخْبَرَنَا مَحْمُودُ بْنُ غَيْلَانَ الْمَرْوَزِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ حُبَابٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ - هُوَ الثَّوْرِيُّ - عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : قَضَى فِينَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٌ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ .
المصدر: السنن الكبرى (5694 )
2753 - أَخْبَرَنَا أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الشَّيْبَانِيُّ بِالْكُوفَةِ ، ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَازِمِ بْنِ أَبِي غَرَزَةَ ، ثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ الْخَلِيلِ ، ثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، ثَنَا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ قَيْسٍ ، أَنَّ قَوْمًا أَتَوْا عَبْدَ اللهِ بْنَ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فَقَالُوا لَهُ : إِنَّ رَجُلًا مِنَّا تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَجْمَعْهَا إِلَيْهِ حَتَّى مَاتَ ، فَقَالَ لَهُمْ عَبْدُ اللهِ : مَا سُئِلْتُ عَنْ شَيْءٍ مُنْذُ فَارَقْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - أَشَدَّ عَلَيَّ مِنْ هَذِهِ ، فَأْتُوا غَيْرِي . قَالُوا : فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ فِيهَا شَهْرًا ، ثُمَّ قَالُوا لَهُ فِي آخِرِ ذَلِكَ : مَنْ نَسْأَلُ إِذَا لَمْ نَسْأَلْكَ ، وَأَنْتَ آخَيْتَ أَصْحَابَ مُحَمَّدٍ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْبَلَدِ ، وَلَا نَجِدُ غَيْرَكَ ؟ فَقَالَ : سَأَقُولُ فِيهَا بِجَهْدِ رَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا ، فَمِنَ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ : أَرَى أَنْ أَجْعَلَ لَهَا صَدَاقًا كَصَدَاقِ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا ، قَالَ : وَذَلِكَ يَسْمَعُ أُنَاسٌ مِنْ أَشْجَعَ فَقَامُوا فَقَالُوا : نَشْهَدُ أَنَّكَ قَضَيْتَ بِمِثْلِ الَّذِي قَضَى بِهِ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ ، قَالَ : فَمَا رُؤِيَ عَبْدُ اللهِ فَرِحَ بِشَيْءٍ مَا فَرِحَ يَوْمَئِذٍ إِلَّا بِإِسْلَامِهِ ، ثُمَّ قَالَ : اللَّهُمَّ إِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنْكَ وَحْدَكَ ، لَا شَرِيكَ لَكَ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، وَمِنَ الشَّيْطَانِ ، وَاللهُ وَرَسُولُهُ مِنْهُ بَرِيءٌ . هَذَا حَدِيثٌ صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَلَمْ يُخَرِّجَاهُ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ مُحَمَّدَ بْنَ يَعْقُوبَ الْحَافِظَ ، وَقِيلَ لَهُ : سَمِعْتُ الْحَسَنَ بْنَ سُفْيَانَ يَقُولُ : سَمِعْتُ حَرْمَلَةَ بْنَ يَحْيَى يَقُولُ : سَمِعْتُ الشَّافِعِيَّ يَقُولُ : إِنْ صَحَّ حَدِيثُ بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ بِهِ قُلْتُ بِهِ . فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ : لَوْ حَضَرْتُ الشَّافِعِيَّ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - لَقُمْتُ عَلَى رُءُوسِ أَصْحَابِهِ ، وَقُلْتُ : فَقَدْ صَحَّ الْحَدِيثُ ، فَقُلْ بِهِ . قَالَ الْحَاكِمُ : فَالشَّافِعِيُّ إِنَّمَا قَالَ : لَوْ صَحَّ الْحَدِيثُ ، لِأَنَّ هَذِهِ الرِّوَايَةَ - وَإِنْ كَانَتْ صَحِيحَةً - فَإِنَّ الْفَتْوَى فِيهِ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَسَنَدُ الْحَدِيثِ لِنَفَرٍ مِنْ أَشْجَعَ ، وَشَيْخُنَا أَبُو عَبْدِ اللهِ - رَحِمَهُ اللهُ - إِنَّمَا حَكَمَ بِصِحَّةِ الْحَدِيثِ ، لِأَنَّ الثِّقَةَ قَدْ سَمَّى فِيهِ رَجُلًا مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَهُوَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (2753 )
2754 - وَبِصِحَّةِ مَا ذَكَرْتُهُ أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ جَعْفَرٍ الْقَطِيعِيُّ ، ثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، حَدَّثَنِي أَبِي ، ثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ مَهْدِيٍّ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ فِرَاسٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَقَالَ : لَهَا الصَّدَاقُ كَامِلًا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ، فَقَالَ : شَهِدْتُ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فَصَارَ الْحَدِيثُ صَحِيحًا عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ .
المصدر: المستدرك على الصحيحين (2754 )
746 778 - حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : أَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ - يَعْنِي ابْنَ مَهْدِيٍّ - عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ( ح ) . وَحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى - وَالْحَدِيثُ لَهُ - قَالَ : ثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا وَلَمْ يَمَسَّهَا حَتَّى مَاتَ ، قَالَ : فَرَدَّهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ ، وَإِنْ كَانَ خَطَأً فَمِنِّي ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، قَالَ : فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ فَقَالَ : أَشْهَدُ لَقَضَيْتَ فِيهَا بِقَضَاءِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي بِرَوْعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ - امْرَأَةٍ مِنْ بَنِي رُوَاسٍ - وَبَنُو رُوَاسٍ حَيٌّ مِنْ بَنِي عَامِرِ بْنِ صَعْصَعَةَ .
المصدر: المنتقى (746 )
بَابُ تَزْوِيجِ الْجَارِيَةِ الصَّغِيرَةِ . 1813 636 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : نَا سَيَّارٌ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ رَجُلًا كَانَ فِي سَفَرٍ فَقَالَ لِأَصْحَابِهِ : أَيُّكُمْ يَذْبَحُ لَنَا شَاةً وَأُزَوِّجُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ يُولَدُ لِي ، فَفَعَلَ ذَلِكَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ ، فَذَبَحَ لَهُمْ شَاةً ، فَوُلِدَ لِلرَّجُلِ ابْنَةٌ ، فَأَتَاهُ فَقَالَ : امْرَأَتِي فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ رَحِمَهُ اللهُ ، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : « وَجَبَ النِّكَاحُ بِالشَّاةِ ، وَلَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا ، لَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1813 )
1815 638 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، أَنَّ قَوْمًا كَانُوا فِي سَفَرٍ فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْقَوْمِ : مَنْ يَذْبَحُ شَاةً لِلْقَوْمِ وَلَهُ ابْنَتِي ، أَوْ قَالَ : ابْنَةٌ تُولَدُ لِي ، فَذَبَحَ رَجُلٌ مِنْهُمْ ، فَلَمَّا وُلِدَ لَهُ ذُكِرَ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللهِ رَحِمَهُ اللهُ فَقَالَ : « قَدْ مَلَكْتَ الْمَرْأَةَ وَلَيْسَ هَذَا بِصَدَاقٍ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (1815 )
بَابُ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا . 2099 922 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ فِي الْمُتَوَفَّى عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ : « لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2099 )
2101 924 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَّهُ قَالَ : « لَهَا الْمِيرَاثُ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2101 )
2102 925 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، ثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنُهُ صَغِيرٌ يَوْمَئِذٍ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَمَكَثَ الْغُلَامُ مَا مَكَثَ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدٍ : « إِنِّي زَوَّجْتُ ابْنِي ، وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا ، فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا . فَقَالَ زَيْدٌ : فَلَهَا الْمِيرَاثُ إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2102 )
2103 926 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَمَاتَ ، قَالَا : « لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا » . قَالَ مَسْرُوقٌ : « مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ قَبْلَهُ صَدَاقٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2103 )
2103 926 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ عَامِرٍ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ ابْنَ عُمَرَ ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالَا فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا فَمَاتَ ، قَالَا : « لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا » . قَالَ مَسْرُوقٌ : « مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا كَانَ قَبْلَهُ صَدَاقٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2103 )
2104 927 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا دَاوُدُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : ذُكِرَ قَوْلُ أَهْلِ الْمَدِينَةِ هَذَا لِمَسْرُوقٍ ، فَقَالَ مَسْرُوقٌ : « مَا كَانَ مِيرَاثٌ قَطُّ إِلَّا وَبَيْنَ يَدَيْهِ صَدَاقٌ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2104 )
2105 928 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا عَطَّافُ بْنُ خَالِدٍ ، عَنْ نَافِعٍ ، قَالَ : زَوَّجَ ابْنُ عُمَرَ ابْنَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ ، فَمَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا صَدَاقًا ، فَسَأَلَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : « لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ . فَاخْتَصَمُوا إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2105 )
2106 929 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ أُتِيَ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ ، فَقَالَ : « الْتَمِسُوا ، فَلَعَلَّكُمْ أَنْ تَجِدُوا فِي ذَلِكَ أَثَرًا . فَأَتَوُا ابْنَ مَسْعُودٍ فَقَالُوا : قَدِ الْتَمَسْنَا فَلَمْ نَجِدْ . فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا فَمِنَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ ، أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا ، وَلَا وَكْسَ وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَامَ أَبُو سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : قَضَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا يُقَالُ لَهَا بَرْوَعُ بِنْتُ وَاشِقٍ بِمِثْلِ مَا قُلْتَ . فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ بِمُوَافَقَتِهِ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2106 )
2107 930 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، نَا هُشَيْمٌ ، أَنَا سَيَّارٌ ، وَإِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، وَدَاوُدُ ، كُلُّهُمْ عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ ، بِمِثْلِ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنَّهُمْ قَالُوا : قَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْأُمِّيِّ أَنَّهُ قَضَى بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ . قَالَ هُشَيْمٌ : وَبِهِ نَأْخُذُ .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2107 )
2108 931 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، نَا أَبُو إِسْحَاقَ الْكُوفِيُّ ، عَنْ مَزِيدَةَ بْنِ جَابِرٍ ، أَنَّ عَلِيًّا ، رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : « لَا يُقْبَلُ قَوْلُ أَعْرَابِيٍّ [ مِنْ ] أَشْجَعَ عَلَى كِتَابِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2108 )
2110 933 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فِي امْرَأَةٍ تُوَفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا قَالَ : « لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا » .
المصدر: سنن سعيد بن منصور (2110 )
850 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا كَانَ مِنْهُ فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ ، وَتَصْحِيحِ أَسَانِيدِهِ عَنْهُ ، وَبَيَانِ مَا فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ 6248 5318 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَعَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّهُ اخْتُلِفَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا ، ثُمَّ قَضَى أَنَّ لَهَا صَدُقَةَ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ يَكُ صَوَابًا ، فَمِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِنْ يَكُ خَطَأً ، فَمِنِّي . فَقَامَ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ ، فَشَهِدَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ ، وَكَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ بْنَ مَرْوَانَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ هَمَّامًا فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6248 )
850 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِيمَا كَانَ مِنْهُ فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ ، وَتَصْحِيحِ أَسَانِيدِهِ عَنْهُ ، وَبَيَانِ مَا فِيهِ مِنَ الْأَحْكَامِ 6248 5318 - حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ أَبِي دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو الْوَلِيدِ الطَّيَالِسِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هَمَّامٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ خِلَاسِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ ، وَعَنْ أَبِي حَسَّانَ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُتْبَةَ : أَنَّهُ اخْتُلِفَ إِلَى ابْنِ مَسْعُودٍ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، فَمَاتَ عَنْهَا وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَاخْتَلَفُوا إِلَيْهِ شَهْرًا ، ثُمَّ قَضَى أَنَّ لَهَا صَدُقَةَ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، ثُمَّ قَالَ : إِنْ يَكُ صَوَابًا ، فَمِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِنْ يَكُ خَطَأً ، فَمِنِّي . فَقَامَ الْجَرَّاحُ وَأَبُو سِنَانٍ ، فَشَهِدَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ ، وَكَانَ زَوْجُهَا هِلَالَ بْنَ مَرْوَانَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَلَا نَعْلَمُ أَحَدًا خَالَفَ هَمَّامًا فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6248 )
6249 5319 - وَحَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، قَالَ : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي امْرَأَةٍ تُوُفِّيَ عَنْهَا زَوْجُهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَتَرَدَّدُوا إِلَيْهِ ، فَلَمْ يُفْتِهِمْ ، فَلَمْ يَزَالُوا بِهِ حَتَّى قَالَ : إِنِّي سَأَقُولُ بِرَأْيِي ، إِنِّي أَرَى لَهَا صَدُقَةَ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ، فَشَهِدَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى فِي بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ الْأَشْجَعِيَّةِ بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ ، فَفَرِحَ عَبْدُ اللهِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6249 )
6251 5321 - كَمَا حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ شُعَيْبٍ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الزُّهْرِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو سَعِيدٍ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَبْدِ اللهِ- قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : يَعْنِي مَوْلَى بَنِي هَاشِمٍ - عَنْ زَائِدَةَ بْنِ قُدَامَةَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ عَلْقَمَةَ وَالْأَسْوَدِ ، قَالَا : أُتِيَ عَبْدُ اللهِ فِي رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، فَتُوُفِّيَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ : سَلُوا : هَلْ تَجِدُونَ فِيهَا أَثَرًا ؟ فَقَالُوا : يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، مَا نَجِدُ فِيهَا أَثَرًا ، فَقَالَ : أَقُولُ بِرَأْيِي ، فَإِنْ كَانَ صَوَابًا ، فَمِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : لَهَا مَهْرُ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَشْجَعَ ، فَقَالَ : فِي مِثْلِ هَذَا قَضَى رَسُولُ اللهِ فِينَا فِي امْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ تَزَوَّجَتْ رَجُلًا ، فَمَاتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا ، فَقَضَى لَهَا رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَ صَدَاقِ نِسَائِهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ . فَرَفَعَ عَبْدُ اللهِ يَدَيْهِ وَكَبَّرَ . وَأَمَّا الشَّعْبِيُّ فَقَدِ اخْتُلِفَ عَنْهُ فِي مَنْ أَخَذَ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ ، فَأَمَّا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ ، فَرَوَى عَنْهُ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنِ الْأَشْجَعِيِّ ، وَلَمْ يُسَمِّهِ فِي حَدِيثِهِ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6251 )
6252 5322 - كَمَا حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ عَوْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : رَأَيْتُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَرِحَ فَرْحَةً لَمْ أَرَهُ فَرِحَ مِثْلَهَا ، أَتَاهُ إِنْسَانٌ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَمَاتَ عَنْهَا ، فَقَالَ : مَا سَمِعْتُ فِيهَا شَيْئًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَوْ تَرَدَّدْتُ شَهْرًا ، مَا سَأَلْتُ عَنْهَا أَحَدًا غَيْرَكَ ، وَمَا وَجَدْتُ أَحَدًا أَسْأَلُ عَنْهَا غَيْرَكَ ، فَقَالَ : إِنِّي سَأَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ أَصَبْتُ ، فَاللهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يُوَفِّقُنِي : أَرَى لَهَا صَدُقَةَ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَالَ الْأَشْجَعِيُّ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِمِثْلِ مَا قَضَيْتَ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : وَالْأَشْجَعِيُّ الْمَذْكُورُ الَّذِي أَخَذَ الشَّعْبِيُّ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْهُ هُوَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ، وَهُوَ مِمَّنْ تَأَخَّرَ مَوْتُهُ مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَإِنَّمَا كَانَ مَوْتُهُ فِي يَوْمِ الْحَرَّةِ ، وَهُوَ أَحَدُ الْمَقْتُولِينَ بِهَا مِنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَمَّا دَاوُدُ بْنُ أَبِي هِنْدٍ ، فَذَكَرَ عَنِ الشَّعْبِيِّ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ عَلْقَمَةَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6252 )
6253 5323 - كَمَا حَدَّثَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمُرَادِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَسَدُ بْنُ مُوسَى ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ عَلْقَمَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ : أَنَّهُمْ سَأَلُوهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً فَمَاتَ وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، قَالَ : فَرَدَّدَهُمْ شَهْرًا ، ثُمَّ قَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا ، فَمِنْ قِبَلِ اللهِ ، وَإِنْ يَكُ خَطَأً ، فَمِنْ قِبَلِي : لَهَا صَدَاقُ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ ، فَقَالَ : أَشْهَدُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِهِ فِي امْرَأَةٍ مِنَّا ، يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ . وَأَمَّا إِسْمَاعِيلُ بْنُ أَبِي خَالِدٍ ، فَذَكَرَ أَيْضًا عَنْهُ أَنَّهُ أَخَذَهُ عَنْ عَلْقَمَةَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6253 )
6257 5326 م - كَمَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، ثُمَّ مَاتَ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَجَعَلَ عَبْدُ اللهِ يُرَدِّدُهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا ، فَمِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِنْ يَكُ خَطَأً ، فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، وَكَانَ حَاضِرًا : أَشْهَدُ لَقَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا ، يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ ، قَالَ : فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللهِ أَشَدَّ فَرَحًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ; لِمُوَافَقَتِهِ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْأَحْكَامِ ، فَكَانَ فِيهِ جَوَازُ التَّزْوِيجِ بِلَا صَدَاقٍ مُسَمًّى فِيهِ كَمَا يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، بِخِلَافِ مَا يَقُولُ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ مِنْ فَسْخِهِ إِيَّاهُ فِي حَيَاةِ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَمِنْ تَرْكِهِ فَسْخَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَبَعْدَ مَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ، وَكَانَ كِتَابُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - يَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ الْأَوَّلُونَ فِي ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ ، وَهُوَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيهِ : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ الْآيَةَ . وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مِنْ زَوْجٍ عَلَى زَوْجَةٍ إِلَّا فِي تَزْوِيجٍ صَحِيحٍ ، فَثَبَتَ مَا ذَكَرْنَا بِكِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ثُمَّ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْمِيرَاثَ وَاجِبٌ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا بَعْدَ مَوْتِ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْهُمَا مِنْ تَرِكَتِهِ ، وَلَا يَجِبُ الْمِيرَاثُ لِأَحَدِهِمَا مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِصِحَّةِ التَّزْوِيجِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْمَوْتِ الَّذِي كَانَ أَوْجَبَ ذَلِكَ الْمِيرَاثَ ، ثُمَّ لِإِجْمَاعِهِمْ جَمِيعًا أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا لَمْ يُفْسَخْ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا ، وَكَانَ الدُّخُولُ لَا يُصْلِحُ فَاسِدًا . فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ : أَنَّ التَّزْوِيجَ يَقُومُ بِنَفْسِهِ ، لَا بِالصَّدَاقِ الَّذِي يُوجِبُهُ ، ثُمَّ قَدْ وَجَدْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ صِحَّةِ الْعَقْدِ إِذَا وَقَعَ كَذَلِكَ ، وَعَلَى وُجُوبِ الْمِيرَاثِ فِيهِ عَنِ الْبَاقِي مِنَ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا لِلْبَاقِي مِنْهُمَا ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الصَّدَاقِ لِلزَّوْجَةِ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَهَا الصَّدَاقُ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ حَيًّا ، وَفِي تَرِكَتِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِيمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ . وَمِمَّنْ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ
المصدر: شرح مشكل الآثار (6257 )
6257 5326 م - كَمَا حَدَّثَنَا رَوْحُ بْنُ الْفَرَجِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سُلَيْمَانَ الْجُعْفِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ السَّائِبِ ، عَنْ عَبْدِ خَيْرٍ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، فَسَأَلَهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا ، ثُمَّ مَاتَ ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَجَعَلَ عَبْدُ اللهِ يُرَدِّدُهُمْ ، ثُمَّ قَالَ : أَقُولُ فِيهَا بِرَأْيِي ، فَإِنْ يَكُ صَوَابًا ، فَمِنَ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَإِنْ يَكُ خَطَأً ، فَمِنِّي وَمِنَ الشَّيْطَانِ : أَرَى لَهَا صَدَاقَ نِسَائِهَا ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ . فَقَالَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الْأَشْجَعِيُّ ، وَكَانَ حَاضِرًا : أَشْهَدُ لَقَضَى بِذَلِكَ رَسُولُ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي امْرَأَةٍ مِنَّا ، يُقَالُ لَهَا : بَرْوَعُ ابْنَةُ وَاشِقٍ ، قَالَ : فَمَا رُئِيَ عَبْدُ اللهِ أَشَدَّ فَرَحًا مِنْهُ يَوْمَئِذٍ ; لِمُوَافَقَتِهِ قَضَاءَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا فِي هَذَا الْحَدِيثِ مِنَ الْأَحْكَامِ ، فَكَانَ فِيهِ جَوَازُ التَّزْوِيجِ بِلَا صَدَاقٍ مُسَمًّى فِيهِ كَمَا يَقُولُ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، بِخِلَافِ مَا يَقُولُ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ مِنْ فَسْخِهِ إِيَّاهُ فِي حَيَاةِ الزَّوْجَيْنِ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَمِنْ تَرْكِهِ فَسْخَهُ بَعْدَ الدُّخُولِ ، وَبَعْدَ مَوْتِ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ ، وَكَانَ كِتَابُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - يَشْهَدُ لِمَا قَالَهُ الْأَوَّلُونَ فِي ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنْهُمْ ، وَهُوَ قَوْلُهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِيهِ : لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ الْآيَةَ . وَلَا يَقَعُ الطَّلَاقُ مِنْ زَوْجٍ عَلَى زَوْجَةٍ إِلَّا فِي تَزْوِيجٍ صَحِيحٍ ، فَثَبَتَ مَا ذَكَرْنَا بِكِتَابِ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - ثُمَّ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ بِمَا دَلَّ عَلَيْهِ مِنْ إِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُمْ لَا يَخْتَلِفُونَ أَنَّ الْمِيرَاثَ وَاجِبٌ لِلْبَاقِي مِنْهُمَا بَعْدَ مَوْتِ مَنْ يُتَوَفَّى مِنْهُمَا مِنْ تَرِكَتِهِ ، وَلَا يَجِبُ الْمِيرَاثُ لِأَحَدِهِمَا مِنْ صَاحِبِهِ إِلَّا بِصِحَّةِ التَّزْوِيجِ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا قَبْلَ الْمَوْتِ الَّذِي كَانَ أَوْجَبَ ذَلِكَ الْمِيرَاثَ ، ثُمَّ لِإِجْمَاعِهِمْ جَمِيعًا أَنَّهُ إِذَا دَخَلَ بِهَا لَمْ يُفْسَخْ ذَلِكَ التَّزْوِيجُ الَّذِي كَانَ بَيْنَهُمَا ، وَكَانَ الدُّخُولُ لَا يُصْلِحُ فَاسِدًا . فَعَقَلْنَا بِذَلِكَ : أَنَّ التَّزْوِيجَ يَقُومُ بِنَفْسِهِ ، لَا بِالصَّدَاقِ الَّذِي يُوجِبُهُ ، ثُمَّ قَدْ وَجَدْنَا أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى وُجُوبِ صِحَّةِ الْعَقْدِ إِذَا وَقَعَ كَذَلِكَ ، وَعَلَى وُجُوبِ الْمِيرَاثِ فِيهِ عَنِ الْبَاقِي مِنَ الزَّوْجَيْنِ بَعْدَ مَوْتِ أَحَدِهِمَا لِلْبَاقِي مِنْهُمَا ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي وُجُوبِ الصَّدَاقِ لِلزَّوْجَةِ بَعْدَ مَوْتِ الزَّوْجِ أَوْ بَعْدَ مَوْتِهَا . فَقَالَ بَعْضُهُمْ : لَهَا الصَّدَاقُ عَلَى زَوْجِهَا إِنْ كَانَ حَيًّا ، وَفِي تَرِكَتِهِ إِنْ كَانَ مَيِّتًا ، وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ مِنْهُمْ : عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ فِيمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ . وَمِمَّنْ قَالَ : لَا صَدَاقَ لَهَا : عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ
المصدر: شرح مشكل الآثار (6257 )
6258 كَمَا حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَرْزُوقٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو حُذَيْفَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ السَّائِبِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ خَيْرٍ ، عَنْ عَلِيٍّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةَ فَيَمُوتُ عَنْهَا ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، قَالَ : لَهَا الْمِيرَاثُ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6258 )
6260 وَكَمَا حَدَّثَنَا أَبُو زُرْعَةَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ عَمْرٍو الدِّمَشْقِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنَا أَبُو نُعَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْقَاسِمُ بْنُ مَعْنٍ ، قَالَ : سَأَلْتُ ابْنَ جُرَيْجٍ عَنِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ، فَحَدَّثَنِي عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : حَسْبُهَا الْمِيرَاثُ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6260 )
6261 حَدَّثَنَا يُونُسُ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ : أَنَّ مَالِكًا أَخْبَرَهُ عَنْ نَافِعٍ : أَنَّ ابْنَةَ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَأُمُّهَا ابْنَةُ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ ، كَانَتْ تَحْتَ ابْنٍ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، فَمَاتَ وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، فَابْتَغَتْ أُمُّهَا صَدَاقَهَا ، فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عُمَرَ : لَيْسَ لَهَا صَدَاقٌ ، وَلَوْ كَانَ لَهَا صَدَاقٌ لَمْ نُمْسِكْهُ ، وَلَمْ نَظْلِمْهَا ، فَأَبَتْ أَنْ تَقْبَلَ ذَلِكَ ، فَجَعَلُوا بَيْنَهُمْ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ ، فَقَضَى أَنْ لَا صَدَاقَ لَهَا ، وَلَهَا الْمِيرَاثُ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6261 )
6262 وَكَمَا حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ يَزِيدَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ ، قَالَ : حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ ابْنَ عُمَرَ زَوَّجَ ابْنًا لَهُ ابْنَةَ أَخِيهِ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ ، وَابْنُهُ يَوْمَئِذٍ صَغِيرٌ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لَهَا صَدَاقًا ، فَمَكَثَ الْغُلَامُ مَا مَكَثَ ، ثُمَّ مَاتَ ، فَخَاصَمَ خَالُ الْجَارِيَةِ ابْنَ عُمَرَ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ لِزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ : زَوَّجْتُ ابْنِي ، وَأَنَا أُحَدِّثُ نَفْسِي أَنْ أَصْنَعَ بِهِ خَيْرًا ، فَمَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ ، وَلَمْ يَفْرِضْ لِلْجَارِيَةِ صَدَاقًا ، فَقَالَ زَيْدٌ : لَهَا الْمِيرَاثُ ، إِنْ كَانَ لِلْغُلَامِ مَالٌ ، وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ ، وَلَا صَدَاقَ لَهَا . ثُمَّ رَجَعْنَا إِلَى مَا يُوجِبُهُ الْقِيَاسُ فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَا الْأَصْلَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهِ أَنَّ الْمُطَلَّقَةَ قَبْلَ الدُّخُولِ ، وَقَدْ سُمِّيَ لَهَا صَدَاقٌ ، لَهَا نِصْفُ ذَلِكَ الصَّدَاقِ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُسَمَّ لَهَا صَدَاقٌ ، كَانَتْ لَهَا الْمُتْعَةُ ، وَلَا عِدَّةَ عَلَيْهَا ، وَكَانَ لَوْ دَخَلَ بِهَا ثُمَّ طَلَّقَهَا ، كَانَ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا إِنْ كَانَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، وَكَانَ لَهَا جَمِيعُ مَا سَمَّاهُ لَهَا إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، وَكَانَتْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِي ذَلِكَ . فَكَانَ الْمَوْضِعُ الَّذِي يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ الْعِدَّةُ يَكُونُ لَهَا فِيهِ الصَّدَاقُ ، وَالْمَوْضِعُ الَّذِي لَا يَكُونُ عَلَيْهَا فِيهِ عِدَّةٌ يَكُونُ لَهَا فِيهِ نِصْفُ الصَّدَاقِ إِنْ كَانَ سَمَّى لَهَا صَدَاقًا ، أَوِ الْمُتْعَةُ إِنْ كَانَ لَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا . وَكَانَ إِذَا تُوُفِّيَ عَنْهَا ، وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا صَدَاقًا ، وَلَمْ يَدْخُلْ بِهَا ، عَلَيْهَا الْعِدَّةُ فِي قَوْلِهِمْ جَمِيعًا ، فَكَانَ فِي ذَلِكَ مَا قَدْ دَلَّ أَنَّ الْمَوْتَ إِذَا كَانَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي تَجِبُ الْعِدَّةُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ مِنَ الْمَوَاضِعِ الَّتِي يَجِبُ الصَّدَاقُ فِيهَا . وَكَانَ فِي حَدِيثِ بَرْوَعَ ابْنَةِ وَاشِقٍ مِنَ الْأَحْكَامِ أَيْضًا قَضَاءُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَهَا بِصَدَاقِ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا ، لَا وَكْسَ ، وَلَا شَطَطَ ، وَكَانَ نِسَاؤُهَا الْمَعْقُولَاتُ هُنَّ نِسَاءَ عَشِيرَتِهَا ، كَذَلِكَ هُوَ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ حَتَّى تَعَالَى ذَلِكَ إِلَى أَنْ جَاءَ بِهِ كِتَابُ اللهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَهُوَ قَوْلُهُ : تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ ، فَكَانَ أُولَئِكَ النِّسَاءُ هُنَّ أَمْثَالَهَا مِنْ نِسَاءِ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَنِسَاءِ مَنْ دَعَاهُ إِلَى الْمُبَاهَلَةِ لَا مَنْ سِوَاهُمْ ، فَكَانَ مِثْلُ ذَلِكَ نِسَاءَ الْمَرْأَةِ الْمَرْجُوعِ فِي صَدَاقِهَا فِيمَا يَجِبُ لَهَا فِيهِ صَدَاقُ مِثْلِهَا مِنْ نِسَائِهَا ، وَهَذَا مَعْنَى أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ ، وَالشَّافِعِيِّ . وَأَمَّا ابْنُ أَبِي لَيْلَى ، فَكَانَ يَقُولُ : نِسَاؤُهَا : هُنَّ هَؤُلَاءِ اللَّائِي مِنْ قِبَلِ أَبِيهَا ، وَهُنَّ عَمَّاتُهَا أَخَوَاتُ أَبِيهَا لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ أَوْ لِأُمِّهِ ، وَأَخَوَاتُهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا أَوْ لِأَبِيهَا ، وَخَالَاتُهَا أَخَوَاتُ أُمِّهَا . وَأَمَّا مَالِكٌ ، فَكَانَ يَقُولُ : هُنَّ أَمْثَالُهَا فِي مَنْصِبِهَا وَجَمَالِهَا ، وَلَا يُرَاعَى أَنْسَابُهَا . وَكَانَ الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَوْلَى مَا قِيلَ فِي ذَلِكَ ، فَأَمَّا مَا قَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى فِي ذَلِكَ مِنْ إِدْخَالِهِ خَالَاتِهَا فِي ذَلِكَ ، فَلَا مَعْنَى لَهُ عِنْدَنَا ; لِأَنَّهُ قَدْ تَكُونُ الْمَرْأَةُ مِنْ قُرَيْشٍ وَتَكُونُ خَالَاتُهَا إِمَاءً ، وَلَمَّا فَسَدَ قَوْلُهُ هَذَا ، اعْتَبَرْنَا الْقَوْلَيْنِ الْآخَرَيْنِ ، فَكَانَ مَا قَالَ مَالِكٌ مِنْهُمَا هُوَ الَّذِي يَقَعُ فِي الْقُلُوبِ قَبُولُهُ ، لَا مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مَا يُخَالِفُهُ ، غَيْرَ أَنَّا اعْتَبَرْنَا مَا قَالَ مَالِكٌ فِي ذَلِكَ ، فَوَجَدْنَاهُ مُرَاعَاةَ أَحْوَالِ الْمَرْأَةِ الَّتِي يَرْغَبُ فِيهَا مِنْهَا مِنْ أَجْلِهَا ، وَهِيَ جَمَالُهَا وَعَقْلُهَا ، وَالْأَشْيَاءُ الَّتِي ذَكَرْنَا مِمَّا يَرْغَبُ فِيهَا مِنْ أَجْلِهَا ، وَوَجَدْنَاهَا يَرْغَبُ فِيهَا بِنَسَبِهَا وَبِشَرَفِهَا وَبِأَحْوَالِهَا الَّتِي تَبِينُ بِهِ عَنْ أَحْوَالِ مَنْ سِوَاهَا مِمَّنْ هُوَ مِثْلُهَا فِي جَمَالِهَا وَعَقْلِهَا ، وَإِذَا كَانَ جَمَالُهَا وَعَقْلُهَا يُعْتَبَرُ فِي أَمْرِهَا لِرَغْبَةِ النَّاسِ فِي مِثْلِهَا مِنْ أَجْلِهِ ، كَانَ مِثْلَ ذَلِكَ جِنْسُهَا وَبَيْتُهَا الَّذِي هِيَ مِنْهُ وَآبَاؤُهَا الَّتِي يَرْغَبُ فِيهَا لِمَكَانِهِمْ ، يُعْتَبَرُ ذَلِكَ أَيْضًا فِيهَا . وَلَقَدْ قَالَ مَالِكٌ فِي الْمَرْأَةِ تَخْتَلِطُ عَلَيْهَا حَيْضَتُهَا : إِنَّهَا تَعْتَبِرُ فِي ذَلِكَ أَيَّامَ نِسَائِهَا فِي مِثْلِهِ ، وَإِذَا كَانَ ذَلِكَ مُعْتَبَرًا فِي الْحَيْضِ الَّذِي قَدْ تَخْتَلِفُ فِيهِ الْمَرْأَةُ وَأُمُّهَا ، وَالْمَرْأَةُ وَأُخْتُهَا ، فَتَكُونُ كُلُّ وَاحِدَةٍ مِنْهَا وَمِنْ نِسَائِهَا هَؤُلَاءِ بِخِلَافِ مَا عَلَيْهِ سِوَاهَا مِنْ نِسَائِهَا فِي ذَلِكَ ، كَانَ اعْتِبَارُ ذَلِكَ لَهَا فِي الصَّدَاقِ أَوْلَى ، وَكَانَ بِالْقَوْلِ بِهِ فِي ذَلِكَ أَحْرَى ، وَاللهَ نَسْأَلُهُ التَّوْفِيقَ .
المصدر: شرح مشكل الآثار (6262 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23438
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة