---
title: 'أحاديث عن ما جاء في المفوضة إن طلقها زوجها قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا | شرحها وتخريجها وأحكامها'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23457'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23457'
content_type: 'topic'
subject_id: 23457
---
# أحاديث عن ما جاء في المفوضة إن طلقها زوجها قبل الدخول ولم يفرض لها صداقا | شرحها وتخريجها وأحكامها

**عدد الأحاديث في هذا الموضوع**: 5

## نماذج من الأحاديث

### 1. أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَهَا أَبُوهَا لِرَجُلٍ

> 17610 17613 17496 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ وَهَبَهَا أَبُوهَا لِرَجُلٍ ، أَوْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِنْ دَخَلَ بِهَا ، وَإِلَّا فَإِنَّمَا عَلَيْهِ الْمُتْعَةُ إِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (17610 )

### 2. إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا

> 19018 19021 18903 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَمْرٍو عَنْ عَطَاءٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَقَبْلَ أَنْ يَفْرِضَ لَهَا ، فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتَاعُ .

**المصدر**: مصنف ابن أبي شيبة (19018 )

### 3. إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بَبَيِّنَةٍ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا مِثْلُ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا

> 12343 12275 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : إِذَا وَهَبَتِ الْمَرْأَةُ نَفْسَهَا لِلرَّجُلِ بَبَيِّنَةٍ فَدَخَلَ بِهَا فَلَهَا مِثْلُ صَدَاقِ امْرَأَةٍ مِنْ نِسَائِهَا ، فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بِهَا وَيَفْرِضَ فَلَهَا الْمُتْعَةُ " .

**المصدر**: مصنف عبد الرزاق (12343 )

### 4. إِذَا فُوِّضَ إِلَى الرَّجُلِ فَطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ وَيَفْرِضَ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتَاعُ

> 2959 1782 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا سُفْيَانُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : « إِذَا فُوِّضَ إِلَى الرَّجُلِ فَطَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ وَيَفْرِضَ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتَاعُ » .

**المصدر**: سنن سعيد بن منصور (2959 )

### 5. إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ فَفُوِّضَ إِلَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ

> 729 فَذَكَرَ مَا حَدَّثَنَا يُونُسُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : إِذَا نَكَحَ الرَّجُلُ فَفُوِّضَ إِلَيْهِ ثُمَّ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَلَيْسَ لَهَا إِلَّا الْمَتَاعُ . قِيلَ لَهُ : لَيْسَ هَذَا مُخَالِفًا عِنْدَنَا لِمَا قَدْ رَوَيْنَاهُ قَبْلَهُ فِي الْخَلْوَةِ وَالْمَكَانِ ، عَنْ مَنْ رَوَيْنَاهُمَا عَنْهُ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَالتَّفْوِيضُ عِنْدَنَا الْمَذْكُورُ فِي هَذَا الْحَدِيثِ هُوَ التَّفْوِيضُ إِلَى الزَّوْجِ فِي تَسْمِيَةِ الصَّدَاقِ لِمَنْ يُزَوِّجُهُ عَلَى غَيْرِ صَدَاقٍ ، فَلَا يَفْعَلُ ذَلِكَ ، ثُمَّ يُطَلِّقُ…

**المصدر**: شرح مشكل الآثار (729 )

## روابط ذات صلة

- [كل أحاديث هذا الموضوع](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23457/full.md)
- [الموضوع الأصل: تفويض بضع (التزويج بغير تسمية صداق)](https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23454.md)
- [فهرس الموضوعات](https://hdith.com/encyclopedia/topics.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23457

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
