عدد الأحاديث في هذا الموضوع: 31
2129 2125 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مَعْمَرٍ ، نَا مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ الْبُرْسَانِيُّ ، أَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ .
المصدر: سنن أبي داود (2125 )
3355 3353 / 3 - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ( ح ) وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ قَالَ : سَمِعْتُ حَجَّاجًا يَقُولُ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطَاهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَ…
المصدر: سنن النسائي (3355 )
2028 1955 - حَدَّثَنَا أَبُو كُرَيْبٍ ، حَدَّثَنَا أَبُو خَالِدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا كَانَ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ هِبَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ أَوْ حُبِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ الرَّجُلُ بِهِ ، ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ .
المصدر: سنن ابن ماجه (2028 )
6784 6824 6709 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ أَوْ أُخْتُهُ .
المصدر: مسند أحمد (6784 )
76 - فِي الرَّجُلِ يُزَوِّجُ ابْنَتَهُ وَيَشْتَرِطُ لِنَفْسِهِ شَيْئًا 16717 16720 16604 - حَدَّثَنَا عِيسَى بْنُ يُونُسَ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّ رَجُلًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ عَلَى أَلْفِ دِينَارٍ وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ أَلْفَ دِينَارٍ ، فَقَضَى عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ لِلْمَرْأَةِ بِأَلْفَيْنِ دُونَ الْأَبِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16717 )
16718 16721 16605 - حَدَّثَنَا ابْنُ عُلَيَّةَ عَنْ أَيُّوبَ عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ : إِنْ كَانَ هُوَ الَّذِي يُنْكَحُ فَهُوَ لَهُ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16718 )
16719 16722 16606 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ مُثَنًّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ وَسَعِيدٍ قَالَا : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ لِأَهْلِهَا كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حِبَاءٍ لِأَهْلِهَا فَهُوَ لَهُمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16719 )
16719 16722 16606 - حَدَّثَنَا الثَّقَفِيُّ عَنْ مُثَنًّى عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ عُرْوَةَ وَسَعِيدٍ قَالَا : أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ لِأَهْلِهَا كَانَ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ مِنْ حِبَاءٍ لِأَهْلِهَا فَهُوَ لَهُمْ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16719 )
16720 16723 16607 - حَدَّثَنَا شَرِيكٌ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ أَنَّ مَسْرُوقًا زَوَّجَ ابْنَتَهُ ، فَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا عَشَرَةَ آلَافٍ سِوَى الْمَهْرِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16720 )
16722 16725 16609 - حَدَّثَنَا الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : مَا اشْتُرِطَ [مِنْ حِبَاءٍ ] لِأَخِيهَا أَوْ أَبِيهَا فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16722 )
21254 21256 21136 - حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَجَّاجٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَيُّمَا رَجُلٍ تَزَوَّجَ امْرَأَةً عَلَى صَدَاقٍ أَوْ عِدَةٍ فَهُوَ لَهَا إِذَا كَانَ قَبْلَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ ، فَإِنْ حَبَا أَهْلَهَا حِبَاءً بَعْدَ عُقْدَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهُمْ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الرَّجُلُ : ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (21254 )
329 - فِي الْوَالِدِ يَأْخُذُ مِنَ الْوَلَدِ ، أَوْ يَبِيعُ لَهُ الشَّيْءَ 22770 22772 22648 - حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي زَائِدَةَ ، عَنْ دَاوُدَ ، عَنْ بَكْرٍ قَالَ : زَوَّجَ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ ابْنَتَهُ ، وَسَاقَ مَهْرَهَا ، ثُمَّ مَاتَ ، فَخَاصَمَتْ إِخْوَتَهَا فِي مَهْرِهَا إِلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فَقَالَ عُمَرُ : أَمَّا مَا وَجَدْتِ مِنْ مَهْرِكِ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فَهُوَ لَكِ ، وَمَا كَانَ أَبُوكِ اسْتَهْلَكَهُ فَلَا شَيْءَ لَكِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22770 )
22771 22773 22649 - حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنْ عَمِّهِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ : أَنَّهُ حَبَسَ رَجُلًا فِي خَادِمٍ بَاعَهَا لِابْنَتِهِ . قَالَ ابْنُ إِدْرِيسَ : وَرَأَيْتُ ابْنَ أَبِي لَيْلَى حَبَسَ رَجُلًا فِي خَادِمٍ بَاعَهَا لِابْنَتِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22771 )
22772 22774 22650 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْرَائِيلُ ، عَنْ جَابِرٍ ، عَنْ عَامِرٍ ، عَنْ شُرَيْحٍ وَأَبِي عَبْدِ اللهِ الْجَدَلِيِّ : أَنَّهُمَا حَبَسَا رَجُلًا فِي السِّجْنِ أَخَذَ مِنْ مَهْرِ ابْنَتِهِ .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22772 )
22773 22775 22651 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ قَالَ : حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنْ عُبَيْدٍ أَبِي قُدَامَةَ قَالَ : قَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ فِي مُهُورِ النِّسَاءِ : " مَا كَانَ قَائِمًا بِعَيْنِهِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ " .
المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (22773 )
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ بَابُ أَخْذِ الْأَبِ مَهْرَ ابْنَتِهِ 10649 10580 - أَخْبَرَنَا أَبُو سَعِيدٍ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ زِيَادِ بْنِ بِشْرٍ الْأَعْرَابِيُّ قَالَ : حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدَّبَرِيُّ قَالَ : قَرَأْنَا عَلَى عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْمُزَنِيِّ : أَنَّ رَجُلًا مِنْ أَهْلِ الْبَادِيَةِ زَوَّجَ ابْنَةً لَهُ ، فَسَاقَ مَهْرَهَا وَحَازَهُ . فَلَمَّا مَاتَ الْأَبُ جَاءَتْ تُخَاصِمُ بِمَهْرِهَا ، وَجَاءَ إِخْوَتُهَا ، فَقَالَ الْإِخْوَةُ : حَازَهُ أَبُونَا فِي حَيَاتِه…
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10649 )
10650 10581 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ شُرَيْحًا " حَبَسَ رَجُلًا بِمَهْرِ ابْنَتِهِ سِتِّمِائَةٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10650 )
بَابُ مَا يُشْتَرَطُ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ الْحِبَاءِ 10807 10738 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ قَالَ : سُئِلَ عِكْرِمَةُ عَنْ وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً وَشَرَطَ لِنَفْسِهِ عَلَى الزَّوْجِ كَذَا وَكَذَا ، فَقَالَ عِكْرِمَةُ : " هُوَ لِمَنْ يُفْعَلُ بِهِ " . قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : " وَرُبَّمَا كَانَ مَعْمَرٌ يَقُولُ هَكَذَا ، وَرُبَّمَا قَالَ : مَنْ يُفْعَلُ بِهِ ! " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10807 )
10808 10739 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ - فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا يُكْرَمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10808 )
10812 10743 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ ثَوْرٍ ، عَنْ مَكْحُولٍ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ حِرْمَ الْمَرْأَةِ مِنْ مَهْرٍ أَوْ عَطِيَّةٍ فَهُوَ لَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ بِهِ الْمَرْءُ ابْنَتُهُ وَأُخْتُهُ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10812 )
10813 10744 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنِ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي وَلِيٍّ زَوَّجَ امْرَأَةً ، وَاشْتَرَطَ عَلَى زَوْجِهَا شَيْئًا لِنَفْسِهِ ، فَقَضَى عُمَرُ " أَنَّهُ مِنْ صَدَاقِهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10813 )
10814 10745 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ إِذَا كَانَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ عَلَى ذَلِكَ - فَهُوَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا " . قَالَ : " وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِبَاءٍ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10814 )
10814 10745 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ أَوْ غَيْرِهِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ إِذَا كَانَتْ عُقْدَةُ النِّكَاحِ عَلَى ذَلِكَ - فَهُوَ لَهَا مِنْ صَدَاقِهَا " . قَالَ : " وَمَا كَانَ بَعْدَ ذَلِكَ مِنْ حِبَاءٍ فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ مِنْ صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10814 )
10815 10746 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحَتْ ، فَاشْتُرِطَ عَلَى زَوْجِهَا أَنَّ لِأَخِيهَا مِنَ الْكَرَامَةِ كَذَا ، وَلِأُمِّهَا وَلِأَبِيهَا " - قَالَ : " إِنَّمَا ذَلِكَ مِنْ صَدَاقِهَا ، فَإِنْ تَكَلَّمَتْ فِيهِ فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ ، وَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَهَا نِصْفُ ذَلِكَ كُلِّهِ ، وَإِنْ حَابَاهُمْ بِشَيْءٍ سِوَى صَدَاقِهَا فَلَيْسَ هُوَ لَهُمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10815 )
10816 10747 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي ابْنُ طَاوُسٍ أَنَّ أَبَاهُ كَانَ يَقُولُ : مَا اشْتَرَطُوا مِنْ كَرَامَةٍ فِي الصَّدَاقِ لَهُمْ فَهِيَ مِنْ صَدَاقِهَا ، وَهِيَ أَحَقُّ بِهِ إِنْ تَكَلَّمَتْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10816 )
10983 10915 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ : اخْتُصِمَ إِلَى شُرَيْحٍ فِي رَجُلٍ تَرَكَ مِنْ صَدَاقِ ابْنَتِهِ لِزَوْجِهَا أَلْفًا ، قَالَ ابْنُ شُرَيْحٍ : " قَدْ أَجَزْنَا عَطِيَّتَكَ وَمَعْرُوفَكَ ، وَهِيَ أَحَقُّ بِثَمَنِ رَقَبَتِهَا " . قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِرَجُلٍ أَنْ يَقْصُرَ مَهْرَ أُخْتِهِ إِلَّا بِعِلْمِهَا ، أَوْ يَسْتَأْمِرَهَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10983 )
بَابُ الشَّرْطِ فِي الْمَهْرِ ( 14538 - أَخْبَرَنَا ) أَبُو بَكْرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْقَاضِي ، وَأَبُو سَعِيدِ بْنُ أَبِي عَمْرٍو قَالُوا ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، ثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْحَاقَ ، ثَنَا حَجَّاجٌ هُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ قَالَ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قَالَ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، فَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ …
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14538 )
5489 5483 - أَخْبَرَنَا هِلَالُ بْنُ الْعَلَاءِ ، قَالَ : حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، وَأَخْبَرَنِي عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَجَّاجًا يَقُولُ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لَهَا وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ…
المصدر: السنن الكبرى (5489 )
5513 5507 - أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ تَمِيمٍ الْمِصِّيصِيُّ ، قَالَ : سَمِعْتُ حَجَّاجًا - وَهُوَ ابْنُ مُحَمَّدٍ الْأَعْوَرُ - يَقُولُ : قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ أُنْكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ ، أَوْ حِبَاءٍ ، أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَانَ بَعْدَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ ، فَهُوَ لِمَنْ أُعْطِيَهُ ، وَأَحَقُّ مَا أُكْرِمَ عَلَيْهِ الرَّجُلُ ابْنَتُهُ ، أَوْ أُخْتُهُ .
المصدر: السنن الكبرى (5513 )
693 - بَابُ بَيَانِ مُشْكِلِ مَا رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحِبَاءِ وَالْعِدَّةِ وَالصَّدَاقِ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ وَفِي ذَلِكَ بَعْدَ عِصْمَتِهِ 5208 4471 - حَدَّثَنَا أَبُو بِشْرٍ الرَّقِّيُّ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ ، حَدَّثَنَا حَجَّاجُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، حَدَّثَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ عَلَى صَدَاقٍ أَوْ حِبَاءٍ أَوْ عِدَةٍ قَبْلَ عِصْمَةِ النِّكَاحِ فَهُوَ لَهَا ، وَمَا كَ…
المصدر: شرح مشكل الآثار (5208 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23489
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة