title: 'كل أحاديث: من شروط الشهود في النكاح التعدد' canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23549' content_type: 'topic_full' subject_id: 23549 hadiths_shown: 7

كل أحاديث: من شروط الشهود في النكاح التعدد

عدد الأحاديث: 7

جميع الأحاديث في هذا الموضوع

1. أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا ر…

1062 1960 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ الْمَكِّيِّ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أُتِيَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ ، فَقَالَ : هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ وَلَا أُجِيزُهُ ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ .

المصدر: موطأ مالك (1062 )

2. أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يُزَوِّجُ وَالَّذِي يَتَ…

16184 16187 16171 - حَدَّثَنَا مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ أَبِي يَحْيَى ، عَنْ رَجُلٍ يُقَالُ لَهُ : الْحَكَمُ بْنُ مِينَاءَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يُزَوِّجُ وَالَّذِي يَتَزَوَّجُ وَشَاهِدَانِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16184 )

3. أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُ…

16187 16190 16174 - حَدَّثَنَا وَكِيعٌ أَوْ غَيْرُهُ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ مَنْصُورٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : أَدْنَى مَا يَكُونُ فِي النِّكَاحِ أَرْبَعَةٌ : الَّذِي يَتَزَوَّجُ وَالَّذِي يُزَوِّجُ وَشَاهِدَانِ .

المصدر: مصنف ابن أبي شيبة (16187 )

4. قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا ، فَمَا شَه…

10338 10270 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ قَالَ : قَضَى اللهُ وَرَسُولُهُ فِي الشُّهَدَاءِ بِأَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا ، فَمَا شَهِدَ دُونَ أَرْبَعَةٍ عَلَى الزِّنَا جُلِدُوا . فَإِنْ شَهِدَ أَرْبَعَةٌ عَلَى مُحْصَنَيْنِ رُجِمَا ، وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى بِكْرَيْنِ جُلِدَا ، كَمَا قَالَ اللهُ : مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللهِ وَغُرِّبَا سَنَةً غَيْرَ الْأَرْضِ الَّتِي كَانَا بِهَا ، وَتَغْرِيبُهُمَا شَتَّى . وَإِنْ شَهِدُوا عَلَى بِكْرٍ وَمُحْصَنٍ جُلِدَ الْبِكْرُ ، وَرُجِمَ الْمُحْصَنُ ، فَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ثَلَاثَةٍ وَلَا اثْنَيْنِ وَلَا وَاحِدٍ ، وَيُجْلَدُونَ ثَمَانِينَ ثَمَانِينَ ، وَلَا تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لِلْمُسْلِمِينَ مِنْهُمْ تَوْبَةٌ نَصُوحٌ ، وَإِصْلَاحٌ . وَعَلَى الطَّلَاقِ شَهِيدَانِ ، وَعَلَى النِّكَاحِ شَهِيدَانِ ، وَعَلَى الْخَمْرِ شَهِيدَانِ ، ثُمَّ يُجْلَدُ صَاحِبُهَا وَيُخَوَّفُ ، وَيُؤْذَى حَتَّى تَتَبَيَّنَ مِنْهُ تَوْبَةٌ . وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ شَهِيدٍ وَاحِدٍ عَلَى طَلَاقٍ وَلَا نِكَاحٍ ، فَمَنْ طَلَّقَ وَشَهِدَ عَلَيْهِ شَهِيدٌ وَاحِدٌ وَأَنْكَرَ فَإِنَّهُ يُسْتَحْلَفُ بِاللهِ مَا طَلَّقْتُ ؛ فَإِنْ حَلَفَ فَهِيَ امْرَأَتُهُ ، وَإِنْ نَكَلَ فَقَدْ طُلِّقَتْ بِمَا شَهِدَ بِهِ الشَّهِيدُ ، وَكَانَ هُوَ الشَّهِيدُ الْآخَرُ إِذَا نَكَلَ . وَلَا يَجُوزُ عَلَى الْحَقِّ إِلَّا شَهِيدَانِ ، ثُمَّ يَنْفُذُ لَهُ حَقُّهُ ، فَإِنْ شَهِدَ وَاحِدٌ عَدْلٌ أُحْلِفَ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَهِيدٍ إِذَا كَانَ عَدْلًا . وَإِنْ كَانَتْ دَعْوَى لَا شَاهِدَ فِيهَا فَالْمَطْلُوبُ أَحَقُّ بِالْيَمِينِ وَيَنْقُلُ الطَّالِبُ ، فَإِنْ نَكَلَ اسْتَحَقَّ صَاحِبُ الْحَقِّ عَيْنَهُ . وَلَا تَجُوزُ شَهَادَةُ خَائِنٍ وَلَا خَائِنَةٍ وَلَا خَصْمٍ يَكُونُ لِامْرِئٍ عُمْرٌ فِي نَفْسِ صَاحِبِهِ . وَأَمَرَ اللهُ بِذَوَيْ عَدْلٍ مِنَ الشُّهَدَاءِ ، وَقَالَ : إِنَّ الَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلا الْآيَةَ ، فَلْيَنْظُرِ امْرُؤٌ عَلَى مَا شَهِدَ .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10338 )

5. فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى وَلِيِّهَا فَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَا…

10542 10474 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ فِي رَجُلٍ خَطَبَ امْرَأَةً إِلَى وَلِيِّهَا فَزَوَّجَهَا بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ ، فَقَالَ : " إِنْ أَعْلَمُوا ذَلِكَ فَإِنَّا نَرَاهُ نِكَاحًا جَائِزًا إِذَا أَعْلَنُوهُ وَلَمْ يُسِرُّوهُ " .

المصدر: مصنف عبد الرزاق (10542 )

6. هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ ، وَلَا أُجِيزُهُ ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَج…

13839 - ( وَأَخْبَرَنَا ) أَبُو زَكَرِيَّا بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ الْحَسَنِ ، قَالَا : ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ ، قَالَ : أُتِيَ عُمَرُ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - بِنِكَاحٍ لَمْ يَشْهَدْ عَلَيْهِ إِلَّا رَجُلٌ وَامْرَأَةٌ ، فَقَالَ : هَذَا نِكَاحُ السِّرِّ ، وَلَا أُجِيزُهُ ، وَلَوْ كُنْتُ تَقَدَّمْتُ فِيهِ لَرَجَمْتُ .

المصدر: سنن البيهقي الكبرى (13839 )

7. سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ

بَابُ مَا جَاءَ فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ فِي النِّكَاحِ 2051 874 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ قَالَ : نَا هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَنَا عُبَيْدَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ تَزَوَّجَ بِشَهَادَةِ رَجُلٍ وَامْرَأَةٍ قَالَ : « يُشْهِدُونَ رَجُلًا آخَرَ » .

المصدر: سنن سعيد بن منصور (2051 )

روابط ذات صلة


المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23549

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة