عدد الأحاديث: 11
10486 10418 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مَيْسَرَةَ أَنَّ خَالَتَهُ أَخْبَرَتْهُ ، عَنِ امْرَأَةٍ مُصَدَّقَةٍ قَالَتْ : بَيْنَا أَبِي فِي غَزَاةٍ فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذْ رَمِضُوا ، فَقَالَ رَجُلٌ : مَنْ يُعْطِينِي نَعْلَيْهِ وَأُنْكِحُهُ أَوَّلَ بِنْتٍ تُولَدُ لِي ؟ فَخَلَعَ أَبِي نَعْلَيْهِ فَأَلْقَاهُمَا إِلَيْهِ . فَوُلِدَتْ لَهُ جَارِيَةٌ فَبَلَغَتْ ، فَقَالَ لَهُ : اجْمَعْ إِلَيَّ أَهْلِي ! فَقَالَ : هَلُمَّ الصَّدَاقَ ! فَقَالَ : وَاللهِ لَا أَزِيدُكَ عَلَى مَا أَعْطَيْتُكَ النَّعْلَيْنِ ! فَقَالَ : وَاللهِ ، لَا أَجْمَعُهَا إِلَيْكَ إِلَّا بِصَدَاقٍ ! قَالَتْ : فَانْطَلَقَ أَبِي إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَسَأَلَهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرٍ مِنْ ذَلِكَ ؟ تَدَعُهَا فَلَا تَحْنَثُ ، وَلَا يَحْنَثُ صَاحِبُكَ . فَتَرَكَهَا أَبِي ، قَالَ : حَسِبْتُ أَنَّهُ كَانَ أَعْوَرَ ، قَالَ : فَحَمَلَنِي مِنْ شِقِّ عَيْنِهِ الْعَوْرَاءِ حَتَّى جَاءَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10486 )
بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ 10540 10472 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَيَّتُمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا . فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ : " إِنْ كَانَ كُفُوًا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10540 )
بَابُ النِّكَاحِ بِغَيْرِ وَلِيٍّ 10540 10472 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ قَالَ : أَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، أَنَّ ابْنَ شِهَابٍ أَخْبَرَهُ : أَنَّ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ ، أَخْبَرَهُ : أَنَّ عَائِشَةَ أَخْبَرَتْهُ : أَنَّ رَسُولَ اللهِ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : " أَيَّتُمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا أَصَابَ مِنْهَا . فَإِنِ اشْتَجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لَا وَلِيَّ لَهُ . فَذَكَرْتُهُ لِمَعْمَرٍ ، فَقَالَ : سَأَلْتُ الزُّهْرِيَّ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ بِغَيْرِ وَلِيٍّ قَالَ : " إِنْ كَانَ كُفُوًا لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمَا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (10540 )
بَابُ الْأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا 13219 13154 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، وَغَيْرِهِ فِي الْأَمَةِ تَأْتِي قَوْمًا ، فَتُخْبِرُهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، فَيَنْكِحُهَا أَحَدُهُمْ ، فَتَلِدُ لَهُمْ : " إِنَّ أَبَاهُمْ يُفَادِي فِيهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13219 )
13230 13165 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا قَالَ : " عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْأَبِ ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : تُهْضَمُ الْقِيمَةُ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يُقَوَّمُونَ حِينَ وُلِدُوا إِلَّا أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ " . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَقَوْلُنَا : يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13230 )
13230 13165 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا قَالَ : " عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْأَبِ ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : تُهْضَمُ الْقِيمَةُ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يُقَوَّمُونَ حِينَ وُلِدُوا إِلَّا أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ " . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَقَوْلُنَا : يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13230 )
13230 13165 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ الْحُرَّ بِنَفْسِهَا قَالَ : " عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ ، وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقِيمَةُ عَلَى الْأَبِ ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ " . قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : تُهْضَمُ الْقِيمَةُ قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يُقَوَّمُونَ حِينَ وُلِدُوا إِلَّا أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ " . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ وَقَوْلُنَا : يُقَوَّمُونَ حِينَ يَقْضِي الْقَاضِي فِيهِمْ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13230 )
13231 13166 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، وَيُقَالُ : إِنَّهَا حُرَّةٌ ؟ قَالَ : " صَدَاقُهَا عَلَى الَّذِي غَرَّهُ " . قَالَ : وَقَالَ حَمَّادٌ مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ : وَقَالَ الْحَكَمُ : إِذَا وَلَدَتْ ، فَفِكَاكُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13231 )
13231 13166 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ كَثِيرٍ ، عَنْ شُعْبَةَ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : سَأَلْتُ عَنِ الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، وَيُقَالُ : إِنَّهَا حُرَّةٌ ؟ قَالَ : " صَدَاقُهَا عَلَى الَّذِي غَرَّهُ " . قَالَ : وَقَالَ حَمَّادٌ مِثْلَ ذَلِكَ . قَالَ : وَقَالَ الْحَكَمُ : إِذَا وَلَدَتْ ، فَفِكَاكُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13231 )
13232 13167 - عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ قَالَ : نَكَحَ رَجُلٌ أَمَةً ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، فَكَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فِي ذَلِكَ ، فَكَتَبَ : " أَنْ يُفَادِيَ أَوْلَادَهُ ، وَذَلِكَ إِنْ أَحَبَّ أَهْلُ الْجَاهِلِيَّةِ أَوْ كَرِهُوا " .
المصدر: مصنف عبد الرزاق (13232 )
14369 - ( أَخْبَرَنَا ) أَبُو سَعِيدٍ ، ثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ ، أَنْبَأَ الرَّبِيعُ ، أَنْبَأَ الشَّافِعِيُّ ، أَنْبَأَ مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ : أَنَّ عُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا - قَضَى أَحَدُهُمَا فِي أَمَةٍ غَرَّتْ بِنَفْسِهَا رَجُلًا فَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا ، فَقَضَى أَنْ يُفْدَى وَلَدُهُ بِمِثْلِهِمْ . قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللهُ : وَذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْقِيمَةِ لِأَنَّ الْعَبْدَ لَا يُؤْتَى بِمِثْلِهِ وَلَا نَحْوِهِ فَلِذَلِكَ يَرْجِعُ إِلَى الْقِيمَةِ . ( قَالَ الشَّيْخُ ) : وَمَنْ قَالَ لَا يُرْجَعُ بِالْمَهْرِ وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي الْجَدِيدِ احْتَجَّ بِمَا رُوِّينَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : " أَيُّمَا امْرَأَةٍ نُكِحَتْ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ فَإِنْ أَصَابَهَا فَلَهَا الصَّدَاقُ بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا " . ( قَالَ الشَّافِعِيُّ ) - رَحِمَهُ اللهُ : فَإِذَا جَعَلَ لَهَا الصَّدَاقَ بِالْمَسِيسِ فِي النِّكَاحِ الْفَاسِدِ بِكُلِّ حَالٍ وَلَمْ يَرُدَّهُ بِهِ عَلَيْهَا وَهِيَ الَّتِي غَرَّتْهُ لَا غَيْرُهَا ، كَانَ فِي النِّكَاحِ الصَّحِيحِ الَّذِي لِلزَّوْجِ فِيهِ الْخِيَارُ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ لِلْمَرْأَةِ ، وَإِذَا كَانَ لِلْمَرْأَةِ لَمْ يَجُزْ أَنْ تَكُونَ هِيَ الْآخِذَةَ لَهُ وَيَغْرَمُهُ وَلِيُّهَا قَالَ : وَقَضَى عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - فِي الَّتِي نُكِحَتْ فِي عِدَّتِهَا إِنْ أُصِيبَتْ فَلَهَا الْمَهْرُ ، قَالَ الشَّيْخُ : قَدْ كَانَ يَقُولُ هُوَ فِي بَيْتِ الْمَالِ ثُمَّ رَجَعَ عَنْ ذَلِكَ قَالَ مَسْرُوقٌ : رَجَعَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللهُ عَنْهُ - عَنْ قَوْلِهِ فِي الصَّدَاقِ وَجَعَلَهُ لَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْ فَرْجِهَا وَاللهُ أَعْلَمُ .
المصدر: سنن البيهقي الكبرى (14369 )
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/topic/s-23605
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة